• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع الفتاوى والاستشارات
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
  • موقع المكتبة الناطقة
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   ملفات موسمية   روافد   من ثمرات المواقع  
  •  
    التحريف والتزوير في البرامج الحاسوبية
    الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد
  •  
    أحاديث منتقاة من أحاديث أشراط الساعة الكبرى
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    هدايات فاتحة الكتاب
    جمع وإعداد: د. سعد عطية فياض
  •  
    آيات الصيام: حكم وأسرار
    جمع وإعداد: حسام العيسوى إبراهيم
  •  
    العبد التواب
    أنور الداود النبراوي
  •  
    أحكام تتعلق بالصيام
    الشيخ عبد الله بن صالح القصير
  •  
    الصدقة (3/3)
    نايف المنصور
  •  
    حاجتنا للأخلاق في عصر المعلومات
    جمال عبدالناصر
  •  
    النذر: أنواعه وأحكامه
    ناصر الحلواني
  •  
    ليالي الرجاء
    الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الاعتكاف: حكمته وأحكامه
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    قاعدة: (لا مشاحة في الاصطلاح)
    د. محمد بن حسين الجيزاني
  •  
    أسرار القرآن في شهر رمضان
    خميس النقيب
  •  
    {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}
    أ. د. زيد العيص
  •  
    الاعتكاف
    الشيخ محمد صفوت نور الدين
  •  
    إمام المسجد ودوره التربوي في رمضان
    مرشد الحيالي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله

ضوابط في القتل في حوادث السيارات والصغار

الشيخ أحمد الزومان
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/7/2009 ميلادي - 13/7/1430 هجري   زيارة: 1531     


نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات



النص الكامل تكبير الخطالحجم الأصليتصغير الخط
شارك وانشر

الحمد لله رب العالمين، وبعد:
فهذه ضوابطُ في الدِّية والكفَّارة في القتل في حوادث السيارات وقتل الصغار، وهي ضمن شرحي لكتاب "منهج السالكين"، فأحببتُ نشْرَها؛ رجاءَ الانتفاع بها، ولا أقول إلا كما قال شيخنا محمد العثيمين - رحمه الله -:

قَوَاعِدٌ  مِنْ   قَوْلِ   أَهْلِ   العِلْمِ        وَلَيْسَ لِي فِيهَا سِوَى ذَا (الجَمْعِ)
 

ضوابطُ في دية القتل والكفارة في حوادث السيارات:
1- إذا تعدَّى السائق، فعليه الكفارة، والدية على عاقلته:
والتعدِّي أن يفعل أمرًا ممنوعًا، مثل: مَن نام أثناء القيادة، ومن تجاوَزَ السرعة المحدَّدة أو الإشارة الحمراء، ومن لا يُحسن القيادة، ومن وقَفَ في مكان غير مخصص للوقوف، وضعيف البصر[1].

2- إذا فرَّط السائق، فعليه الكفارة، والدية على عاقلته:
والتفريط أن يترك ما يجب عليه فعلُه، كمَن سار بسيارةٍ إطاراتُها باليةٌ، أو وجود خلل في فرامل السيارة أو المقود[2].

3- المشتركون في الخطأ، على كل واحد منهم الكفارة، والدية على عاقلتهم بقدر الخطأ:
فتجب الكفارة على كلِّ واحد عن كل نفس، قلَّتْ نسبة الخطأ أو كثُرت، كحادث بين سائقين، أحدهما مسرِع، والآخر يسير معاكسًا طريق السير[3].

4- إذا كان سبب الحادث عملاً أراد به السائقُ السلامةَ، فلا دية على عاقلته لمن قُتل معه، ولا كفارة عليه:
كمن خرجتْ عليه سيارةٌ، أو كان في وسط الطريق حفرةٌ، فانحرف عنها، فحصل الحادث، فلا ضمان على السائق[4]، فهو أمين لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا تجنَّب ما يضر، فوقع الضرر، فلا يُعَدُّ متعدِّيًا ولا مفرِّطًا.
 

5- إذا كان المقتول متعديًا، فلا كفارة على غيره، ولا دية له في مال غيره، وفي ماله ضمان المتلف، والدية على عاقلته:
مثل سائق متَّبع للتعليمات، أتى سائقٌ من ورائه فصَدَمه ومات الصادمُ، أو صدم سيارة واقفة في موقف مصرَّح بالوقوف به، فمات، أو مات بسبب سقوط سيارته في حفرة عليها علاماتٌ تحذيرية، أو رمى شخصٌ نفسَه أمام سيارة أثناء مرورها فدهستْه[5]، فالضمانُ يكون على السائق المباشر، وعلى من رمى نفسه إن كان هناك ضمان بالتسبُّب؛ لأنَّه معتدٍ.

قال ابن رجب: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرةٍ وسببٍ، تعلَّق الضمانُ بالمباشرة دون السبب، إلا إذا كانت المباشرة مبنيَّةً على السبب وناشئةً عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية، استقلَّ السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركتِ السبب في الضمان[6].

وقال ابن القيم: مَن تسبَّب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه، أنه يضمن ما غرمه كما يضمن ما أتلفه؛ إذ غايتُه أنَّه إتلاف بسبب، وإتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان[7].

6- إذا لم يتعدَّ السائقُ ولم يفرِّطْ، فلا كفارة عليه فيمَنْ قُتِل معه، ولا دية لورثتهم على عاقلته:
فهو غير مخطئ ولا متسبِّب، ولو كان متسببًا فلا يضمن المتسببُ إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، كانفجار إطار السيارة السليم، أو حدوث خلل أفقد السائقَ السيطرةَ على السيارة[8].

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبُّبٌ بوجهٍ من الوجوه، فلا ضمان عليه[9]، وقال الشيخ محمد بن عثيمين: كل حادث ليس بتفريط من السائق، ولا بتعدٍّ منه، فإنَّه لا شيء عليه فيه[10].

7- الأصل أنَّ المباشر للقتل عليه الكفارة، والدية على عاقلته:
كمن دهس شخصًا في الطريق، أو حرك سيارته فقتل إنسانًا تحتها، فالمباشر ضامن، وإن لم يتعمَّد ولم يتعدَّ؛ فلذا أوجب الله الديةَ والكفارة في قتْل الخطأ، وتقدم أنَّ الكفارة والدية تَجبان على المكلَّف وغير المكلف.

ضوابط في الكفارة والدية على الأم في وفاة صغارها:
1- إذا شكَّتْ هل هي سبب الوفاة أو لا؟ فلا كفارة عليها، ولا دية على عاقلتها:
مثل نامتْ أثناء إرضاع الصغير، فلما استيقظتْ وجدتْه ميتًا، فالأصل براءة ذمتها، ولا يجب عليها ولا على عاقلتها شيءٌ بمجرد الشك، وإن كفَّرتِ احتياطًا، فحسن[11].

ومن باب أولى عدم وجوب الكفارة والدية، إذا تيقَّنتْ أو غلب على ظنِّها أنَّها لم تكن سببًا في الوفاة.

2- إذا تيقنت أو غلب على ظنها أنَّها سبب الوفاة، فعليها الكفارة، والدية على عاقلتها:
كما إذا غلب على ظنها أنَّها غمَّت صغيرها بثديها، أو نامت عليه[12].

3- إذا فعلتْ كما يفعل الناس، فلا كفارة عليها، ولا دية على عاقلتها:
كما لو خرج الصبيُّ من البيت فدهستْه سيارة، أو غرق في ماء، أو ذهب لفرن الغاز فاحترق، أو خرجتِ الأمُّ لحاجة معتادة، فلما رجعتْ وجدتِ الصغير مات[13].

4- إذا تعدَّتْ أو فرطتْ، فعليها الكفارة، والدية على عاقلتها:
كما لو تَركتْ مَن لا يستطيع الهربَ قرب النار، فاحترق[14]. 

ــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: "المدونة" (6/445)، و"المغني" (10/359)، و"المهذب مع تكملة المجموع" (19/26)، و"فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/234)، ومجلة العدل، العدد الثالث، ص: 14.
[2] انظر: "تكملة المجموع" (19/29)، و"فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/234)، و"فتاوى ابن باز" (22/337)، ومجلة العدل، العدد الثالث، ص: 14.
[3] انظر: "الفروق"، للقرافي (2/207، 208)، و"قواعد ابن رجب" ص: 285، و"فتاوى ابن باز" (22/364).
[4] انظر: "فتاوى ابن باز" (22/359)، ومجلة العدل، العدد الثالث، ص: 15.
[5] انظر: "المدونة" (6/447)، و"المغني" (10/360، 362)، و"الإنصاف" (1/37) "الفروق" للقرافي (2/207، 208)، و"تكملة المجموع" (19/28، 29)، و"أسنى المطالب" (4/173.172)، و"الهداية شرح بداية المبتدي" (4/549)، و"فتاوى ابن باز" (22/340)، ومجلة العدل، العدد الثالث، ص: 15.
[6] "قواعد ابن رجب"، ص: 285.
[7] "إعلام الموقعين" (2/46).
[8] انظر: "المدونة" (6/447)، و"المحلى" (10/503)، و"بدائع الصنائع" (7/273)، و"المغني" (10/358، 362)، و"الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (4/248)، و"تكملة المجموع" (19/30 - 31، 33)، و"فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/234)، و"فتاوى ابن باز" (22/337)، و"لقاءات الباب المفتوح" (110/17)، و"أبحاث هيئة كبار العلماء" (5/513).
[9] انظر: "فتاوى ابن باز" (22/347).
[10] انظر: "لقاءات الباب المفتوح" (110/ 17).
[11] انظر: "فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/232-233)، و"فتاوى ابن باز" (22/327، 348، 367).
[12] انظر: "فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/233)، و"فتاوى ابن باز" (22/327)، و"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/362، 377).
[13] انظر: "فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/233)، و"فتاوى ابن باز" (22/239، 345، 366، 369).
[14] انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/377).


نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


مقالات ذات صلة

  • خطبة المسجد الحرام 17/7/1430هـ
  • طريق السلامة

مختارات من الشبكة

  • مسببات حوادث السيارات!!(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • حوادث السيارات لغز محير؟!!(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • مشكلة الحوادث المرورية!!(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • مستقبل حوادث المرور!(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • حوادث الطرق!!(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • بيانات حوادث المرور!!(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • الليموزين وحجم حوادث المرور!(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • اقتصاديات حوادث المرور(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • الكفارة في حوادث السير(فتوى - الفتاوى والاستشارات)
  • الآثار الاقتصادية لحوادث المرور؟!(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
 

 

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
في إخبار صديق
سجل بريدك
  • الألوكة

    موقع شبكة الألوكة على الفيس بوك
حقوق النشر محفوظة © 1431هـ / 2010م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/9/1431هـ - الساعة: 22:19