• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسلمو الهند وأول واجباتهم
    أسيد بن محمد
  •  
    مواطن الرحمات (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    مفهوم المجمل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في ...
    مساعد بن عبدالله السلمان
  •  
    وقفات احتسابية مع بعض مخالفات الأعياد (PDF)
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    ذهاب الحسنة بالسيئة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    ويبقى الوداع أصعب ما في الحياة (PDF)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    شرح كتاب لمعة الاعتقاد: من كلام المؤلف عن صفة ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تحريم المن وأنه مدعاة للرياء ودليل على أن العمل ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { فبما رحمة من الله لنت لهم ولو ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    تعدد النيات وأسرار مضاعفة الأجور والحسنات
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    { واجعلنا للمتقين إماما } (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الشباب والرفق بهم (خطبة)
    د. سعود بن غندور الميموني
  •  
    الإحسان إلى البنات سبب من أسباب النجاة من النار
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    رحمة الله بعباده
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    سلطة أبي وإجباري على الزواج
    أ. سارة سعد العبسي
  •  
    كلمة وكلمات (18)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    ليست الهزيمة في سقطة الأمس
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الملامح التربوية المستنبطة من قوله تعالى: {قل إن ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    احذروا من التسرع في الطلاق (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    الآيات الإنسانية المتعلقة بالعظام في القرآن ...
    محمد عبدالعاطي محمد عطية
  •  
    حتى لا يقع الطلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من الأخلاق الإسلامية (الجود والكرم)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    فصاحة القرآن وانتقاء اللفظ: اقتران اسم الله ...
    د. علي شومان محمد علي أبو دية
  •  
    الأربعين من توجيهات خير المرسلين (PDF)
    وائل بن عبدالرحمن الخليدي
  •  
    الإصابة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة (PDF)
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
  •  
    قبل أن يقع الطلاق (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    قرية سوق بغداد
    افتتان أحمد
  •  
    قصة شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس يوم ...
    عبدالستار المرسومي
  •  
    لا ثواب إلا بالنية
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    مراحل الإنسان
    بدر شاشا
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة

الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/4/2013 ميلادي - 17/6/1434 هجري

الزيارات: 16017

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة


بتتبع أقوال الفقهاء في ضمان الإتلاف الناشئ عن التأديب والتعليم - سواء أكان صادرًا من الوالد أم الوصي أم الزوج أو العلم أم السيد - يظهر أنهم يفرقون بين حالتين:

مجاوزة الفعل المعتاد، وعدم مجاوزته.

 

فالضمان متفق على وجوبه في حال مجاوزة الفعل المعتاد[1] الذي قد ينشأ عنه القتل أحيانًا، سواء أكان الضرب بآلة لا تقتل غالبًا [2]، أم بآلة تقتل غالبًا[3]، بل بعضهم يجعل فيه القصاص أو الدية.

 

وأما إذا كان الفعل في التأديب معتادًا ففيه خلاف بين الفقهاء: مجمله قولان:

القول الأول: وجوب الضمان.

والقول الآخر: - وهو الأصح - أنه لا ضمان.

 

وسيأتي بيان هذا كله بالتفصيل - إن شاء الله - في المباحث الآتية:

قال محمد بن حارث[4] رحمه الله: "كل من فعل فعلًا يجوز له أن يفعله بلا تحظير[5] ففعله على وجهه فعلًا صوابًا، فتولد من نفس ذلك الفعل هلاك النفس أو ذهاب جارحة... فإنه لا ضمان على ذلك الفاعل، وإن كان إنما أراد أن يفعل الفعل الجائز له ففعل غيره، أو جاوز فيه الحد، أو قصَّر فيه عن المقدار، فما تولد عن ذلك فهو ضامن له"[6].ا.هـ.

 

وعلى هذا، فالضرر الناشئ عن التأديب بالضرب[7] لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الضرر ناشئًا عن التأديب بالوصف المشروع.

الحالة الثانية: أن يكون الضر ناشئًا عن التأديب بالوصف غير المشروع.

 

ولذا فقد تضمَّنت المقالات القادمة، مطالبَ محتوية على تلك الحالتين، على النحو الآتي:

المطلب الأول: الضرر الناتج عن تأديب الزوجة.

المطلب الثاني: الضرر الناتج عن تأديب الولد.

المطلب الثالث: الضرر الناتج عن تأديب التلميذ.

المطلب الرابع: الضرر الناتج عن تأديب العبد.



[1] انظر: حاشية ابن عابدين (5/363)، والقوانين الفقهية ص(227)، وروضة الطالبين (10/175)، وكشاف القناع (6/16).

[2] وهذا النوع من الجناية في التأديب داخل - في الجملة - تحت النوع الثاني من أنواع الجنايات، وهو(شبه العمد) بحيث "يقصد - المؤدِّب ضرب المؤدَّب - بما لا يقتل غالباً.... لقصد التأديب له، فيسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكز باليد، وسائر ما لا يقتل غالباً إذا قَتَلَ فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل".

المغني (11/462)، وانظر: بدائع الصنائع (7/233)، والاختيار (5/24)، وتبيين الحقائق (6/100)، والاستذكار (25/251)، والذخيرة (12/280)، والقوانين الفقهية ص(226)، وروضة الطالبين (9/124)، ومغني المحتاج (4/4)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/5)، والمحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن تيمية (2/124)، (الرياض: مكتبة المعارف، ط2، 1404هـ = 1984م)، والفروع (5/634)، وشرح الزركشي على الخرقي (6/57)، ومعونة أولي النهى (8/133)، وشرح السنة للبغوي (10/162 - 163).

[3] وهذا النوع من الجناية في التأديب داخل - في الجملة - تحت القتل العمد؛ لأن فيه مجاوزة للفعل المعتاد بما يقتل مثله غالباً كأن يضربه لغير التأديب أو يضربه فوق ما يضرب للتأديب، و كأن يضربه بالعصا أو السوط أو اليد في مقتل من بدن المؤدَّب "أو في حال ضعف من المضروب لمرضٍ أو صغر، أو في زمن مفرِط الحر أو البرد، بحيث تقتله تلك الضربة، أو كرر الضرب - بيده أو بالعصا - حتى تقتله". المغني (11/449)، وانظر: بدائع الصنائع (7/233)، والاختيار (5/22 - 23)، وتبيين الحقائق (6/97)، وعقد الجواهر الثمينة (3/223 - 224)، والذخيرة (12/279)، والقوانين الفقهية ص(226)، وروضة الطالبين (9/122 - 123)، ومغني المحتاج (4/3)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/4)، والمحرر في الفقه (2/122)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/51)، ومعونة أولي النهى (8/121)، وشرح السنة للبغوي (10/162).

فهذه الحالة - التي يحصل فيها مجاوزة المؤدِّب للوصف المشروع في التأديب، بحيث يتولد منه تلف النفس أو ذهاب جارحة - اتفق الفقهاء فيها على وجوب الضمان، ولكن هل يجب فيها القصاص أولا؟ هذا محل نـزاع بين أهل العلم على تفصيل عندهم، يأتي بيانه - إن شاء الله -. انظر: البناية في شرح الهداية للعيني (6/373).

[4] هو: محمد بن حارث بن أسد، أبو عبدالله الخشني القيرواني، الحافظ، صاحب التواليف، كان حافظاً للفقه، نبيهاً ذكياً، فقيهاً متفنناً، وكان من أعيان الشعراء، له كتاب: الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك، وكتاب الفتيا، وغيرها توفي سنة (361هـ)، وقيل:(371هـ).

انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (16/165)، والوافي بالوفيات (2/315)، والديباج المذهب(2/212).

[5] أي: بلا منعٍ ولا حَجْر، يقال: "حَظَر الشيء يحظُرُهُ، وحِظاراً، وحَظَر عليه: منعه".

لسان العرب، مادة "حظر" (2/918)، وانظر: معجم مقاييس اللغة، مادة "حظر" (2/80)، والقاموس المحيط، مادة "حظر" ص(482).

[6] عقد الجواهر الثمينة (3/352).

[7] نصََّ الشافعية على أنه لو حصل الهلاك في التأديب المشروع بغير الضرب بنحو توبيخ بكلام أو صفع خفيف أو حبس أو نفي فلا ضمان.

انظر: نهاية المحتاج (8/31)، وحاشية أبي العباس أحمد الرملي بهامش أسنى المطالب (4/163)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ

مختارات من الشبكة

  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أشهر الحج.. والمطر وخوف الضرر(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • دعاء يحفظك الله به من الضرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مائدة الحديث: التحذير من الإضرار بالمسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الضرر والضرار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأضرار والمخاطر الاقتصادية لنظام الفائدة من وجهة نظر اقتصادية معاصرة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الحديث الثاني والعشرون: وجوب الابتعاد عن الغضب؛ لما فيه من الأضرار الجسمية والنفسية والاجتماعية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • سراييفو تختتم برنامجًا تدريبيا للأئمة والخطباء والمؤذنين
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح الثالث عشر بمدينة توومبا الأسترالية
  • انطلاق دورتين صيفيتين لأطفال المسلمين بمقاطعة بنزا
  • أكثر من 600 شاب يشاركون في مؤتمر الشباب المسلم 2026 بأستراليا
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا
  • تتويج الفائزين في أول مسابقة لطلاب "مدرسة القرآن" بمنطقة توزلا
  • مسابقة قرآنية للفتيات المسلمات في قرية تيوبياك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/1/1448هـ - الساعة: 15:52
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب