• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة


علامة باركود

حديث: أنفجنا أرنبا بمر الظهران

حديث: أنفجنا أرنبًا بمر الظهران
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 19/6/2022 ميلادي - 19/11/1443 هجري

الزيارات: 15254

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أنفجنا أرنبًا بمر الظهران

 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أنفجنا أرنبًا بمر الظهران، فسعى القوم فلعبوا وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوركها وفخِذها، فقبِله.

 

قوله: (أنفجنا أرنبًا)؛ أي أثرنا، ولمسلم: استنفجنا يقال نفس الأرنب: إذا ثار وعدا، وأنفجته: إذا أثرته من موضعه والأرنب، هو دويبة معروفة تشبه العناق، لكن في رجليها طول بخلاف يديها، والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى، وهي شديدة الجبن، ويقال: إنها تنام مفتوحة العين.

 

قوله: (بمر الظهران).

 

قال الحافظ: اسم موضع على مرحلة من مكة وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفًا، وهو المكان الذي تسميه عوام المصريين بطن مرو، والصواب مر بتشديد الراء، قوله: فسعى القوم فلغبوا؛ أي تعبوا وزنه ومعناه.

 

قوله: (وأدركتها فأخذتها)، ولمسلم: فسعيت حتى أدركتها، ولأبي داود وكنت غلاما حزورًا.

 

قوله: (فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوركها وفخذها فقبِلها، أبو طلحة وهو زوج أمة، وفي رواية بعجزها، وفي رواية: قلت وأكل منه، قال: وأكل منه، ثم قال فقبله، والترمذي: فالله قلت أكله قال قبله.

 

قال الحافظ: وفي الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة، إلا ما جاء في كراهتها عن عبدالله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء، واحتج بحديث خزيمة بن جزء، قلت: يا رسول الله، ما تقول في الأرنب قال لا آكله ولا أحرمه، قلت: فإني أكل ما لا تحرمه، ولِمَ يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمى، وسنده ضعيف، ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة، قال: وفي الحديث أيضًا جواز استثارة الصيد والغدو في طلبه، وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رفعه: مَن أتبع الصيد غفل، فهو محمول على من واظب على ذلك، حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها، وفيه أن آخذ الصيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه، وفيه هدية الصيد وقبولها من الصائد، وإهداء الشيء اليسير الكبير القدر إذا علم من حالة الرضا بذلك، وفيه أن ولي الصبي يتصرف فيما يَملِكه الصبي بالمصلحة، وفيه استثبات الطالب شيخه عما يقع في حديثه مما يحتمل أنه يضبطه؛ كما وقع لهشام بن زيد مع أنس - رضي الله عنه -[1]؛ انتهى.



[1] فتح الباري: (9/ 661، 662).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • رأس السنة الهجرية
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • محمد صلى الله عليه ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • العطلة وأيام ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • رمضان
  • شهر شعبان بين ...
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • الكوارث والزلازل ...
  • قضايا التنصير في ...
  • الإسراء والمعراج
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • مكافحة التدخين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • العصبية القبلية
  • رأس السنة الميلادية
  • قضية حرق المصحف
  • كرة القدم في
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة