• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فتاوى الصيام
علامة باركود

جواز قضاء الصيام عن الميت

test 153


تاريخ الإضافة: 8/10/2006 ميلادي - 15/9/1427 هجري

الزيارات: 1383

نسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
من مات وعليه قضاء أيام من رمضان .. فهل يصام عنه مطلقاً ؟ أم يقضي الأيام المنذورة فقط ؟
الجواب:

ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن القضاء خاص بالنذر؛ أما الفرض فإنه لا يقضى عن الميت، ولكن يتصدق من تركته عن كل يوم نصف صاع. واستدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث: لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ[1] .

 

وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا فرق بين النذر والفرض، فكلاهما يقضى عن الميت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ[2] . أمّا الحديث الذي استدلّ به الإمام أحمد فإنه محمول على الأحياء؛ فإن الحي لا يجوز له أن يوكل غيره في العبادات إلا في بعض الحالات .

فالقول الصحيح - إن شاء الله: أن قضاء الصيام عن الميت عام في الفرض والنذر.


 

[1] أخرجه موقوفًا عن ابن عمر رضي الله عنهما: مالك في «الموطأ» 1/303 (669)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (16346)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (15122)، والبيهقي في «الكبرى» (8004).    - وأخرجه موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: النسائي في «الكبرى» (2918). وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (2/209) .

[2] البخاري (1952)، ومسلم (1147) .





نسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • (ما) الموصولة بين جواز عودها على العاقل وامتناعه(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شروط جواز التيمم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • علة جواز ربط الجملة الحالية بالواو دون الوصفية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • جنس السفر المبيح للفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صيام يوم الشك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد فقهية من حادثة الإفك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرجحات عند التعارض ثلاثة وعشرون مرجحا(2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الصلاة خلف التلفاز أو المذياع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أهالي تاتارسكوي تيكاشيفو يحتفلون بافتتاح مسجد الإخلاص
  • تخريج 23 باحثا في الدراسات الإسلامية بالأكاديمية الإسلامية البلغارية
  • انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الإسلامية للباحثين في بلغاريا
  • مسجد جديد متكامل الخدمات بعد عام من أعمال البناء في نوفوشيشمينسكي
  • "الذكاء الاصطناعي في يد المسلم" عنوان فعالية علمية في تتارستان
  • مسجد في بلاكبيرن يطلق ثلاجة غذائية لدعم الأسر المحتاجة
  • مسجد جديد في قراتشاي – تشيركيسيا
  • إحياء الذكرى الـ450 لتأسيس مسجد شوجدين في روغاتيكا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/12/1447هـ - الساعة: 17:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب