• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   قالوا عن الشيخ رحمه الله   مرئيات   كتب   صوتيات   محاضر السماع   ضيوف الندوة   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فقه النوازل عند ابن سعدي رحمه الله - ندوة الشيخ ...
    الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق
  •  
    الأستاذ صالح بن حسن العموش في محاضرة: القشة التي ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر في محاضرة: ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الدكتور خالد بن أحمد السعدي في محاضرة: المنهج ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    أ.د. أحمد بن عبدالرحمن القاضي في محاضرة: المثل ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الشيخ محمد بن سالم آل رميح في محاضرة: المواعظ ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الشيخ محمد بن عبدالله العوشن في محاضرة: ما شاع ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الدكتور خالد بن حمد الجابر في محاضرة: تحصيل ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الشيخ د. عبدالكريم بن إبراهيم الغضية في محاضرة: ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الشيخ سعد بن محمد الفياض في محاضرة: البلاء وحسن ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الشيخ إبراهيم بن راشد الطلحة في محاضرة: قل هذه ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الشيخ أحمد بن عبدالرحمن المهنا في محاضرة: الثبات ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الشيخ محمد بن سالم آل رميح في محاضرة: معارضات ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر في محاضرة: أحوال ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الشيخ عبد المجيد بن عبد الله الشدوخي في محاضرة: ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
  •  
    الشيخ سعد بن عتيق العتيق في محاضرة: التربية على ...
    ندوة الشيخ عبدالله بن عقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفرق بين إحرام المرأة والرجل

الفرق بين إحرام المرأة والرجل
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/5/2024 ميلادي - 6/11/1445 هجري

الزيارات: 3950

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين إحرام المرأة والرجل

 

قالَ الْمُصَنِّفُ -رحمه الله-: "وَإِحْرامُ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ، إِلَّا في اللِّباسِ، وَتَجْتَنِبُ: الْبُرْقُعَ، وَالْقُفَّازَيْنِ، وَتَغْطِيَّةَ وَجْهِهَا، وَيُباحُ لَهَا: التَّحَلِي".


هُنَا ذَكَرَ -رحمه الله- صِفَةَ إِحْرامِ الْمَرْأَةِ.

 

وَالْكَلامُ هُنَا في ثَلاثَةِ فُروعٍ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: بَيانُ أَنَّ إِحْرامِهَا كَإِحْرامِ الرَّجُلِ، وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِحْرامُ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ).


أي: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَجَنَّبَ: حَلْقَ الشَّعْرِ، وَتَقْليمَ الْأَظافِرِ، وَالطِّيبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ؛ لِعُمومِ الْخِطابِ، إِلَّا: ما اسْتُثْنِيَ؛ وَلِهَذَا قالَ: (إِلَّا فِي اللِّباسِ)؛ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا لُبْسُ الْمَخيطِ، وَلَا تَغْطِيَّةُ الرَّأْسِ، وَهَذَا بِالْإِجْماعِ.

 

الْفَرْعُ الثَّانِي: أُمورٌ تَخْتَصُّ بِهَا الْمَرْأَةُ وَيَجِبُ عَلَيْهَا اجْتِنابُهَا، وَهِيَ:

الْأَوَّلُ: الْبُرْقُعُ، وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَتَجْتَنِبُ الْبُرْقُعَ).

 

وَلَوْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ -رحمه الله- قال: (النِّقابَ) لَكانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْوارِدَ فِي الْحَديثِ، وَإِذَا نُهِيَ عَنِ النِّقابِ؛ فَالْبُرْقُعُ مِنْ بابٍ أَوْلَى، وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخانِ مِنْ حَديثِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- مرفوعًا، وفيه: (وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ)[1].

 

الثَّانِي: لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ، وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْقُفَّازَيْنِ).

أي: وَتَجْتَنِبُ الْقُفَّازَيْنِ؛ وَهَذَا لِحَديثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ وَفيهِ: «وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ»[2].

 

الثَّالِثُ: تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ، وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَتَغْطِيَةُ وَجْهِهَا).

أي: وَتَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهورُ مِنَ الْمَذْهَبِ؛ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا أَخْرَجُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفوعًا: «إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ»[3]؛ لَكِنْ قالُوا: تَضَعُ ثَوْبَهَا فَوْقَ رَأْسِهَا وَتُسْدِلُهُ عَلَى وَجْهِهَا لِمُرورِ الرِّجالِ قَريبًا مِنْهَا.

 

وَالْحاصِلُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ في الْإِحْرامِ مِنْ تَغْطِيَّةِ وَجْهِهَا بِالْإِجْماعِ[4].

 

وَقالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ: "لَوْ غَطَّتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا بِشَيْءٍ لَا يَمَسُّ الْوَجْهَ؛ جازَ بِالِاتِّفاقِ. وإنْ كانَ يَمَسُّهُ: فَالصَّحيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا"[5].

 

وَأَنْكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ حَديثَ ابْنِ عُمَرَ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ؛ أي: في الْمَرْفوعِ، وَبَيَّنَ أَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا نَهَى عَنِ النِّقابِ وَالْبُرْقُعِ فَقَطْ[6].

 

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ»[7].

 

فَالصَّحيحُ -إن شاء الله-: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ تَغْطِيَّةُ وَجْهِهَا، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا تَغْطِيَّتُهُ عَنِ الرِّجالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

مَسْأَلَةٌ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ في تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: إِباحَةُ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[8]؛ لِحَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه- فِي الَّذِي وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ، وَفيهِ: «وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»[9]؛ فَمَفْهومُهُ: جَوازُ تَخْميرِ ما عَدَا ذَلِكَ. وَقَدْ خَمَّرَ عُثْمانُ -رضي الله عنه- وَجْهَهُ، ذَكَرَهُ مالِكٌ في الْمُوَطَّأِ[10]. وَأَيْضًا: اسْتَدَلُّوا بِبَعْضِ الْآثارِ الْوارِدَةِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحابَةِ -رضي الله عنهم- كانُوا يُخَمِّرونَ وُجوهَهُمْ وَهُمْ حُرُمٌ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجوزُ تَغْطِيَّةُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ، وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمالِكِيَّةِ[11]؛ وَاسْتَدَلُّوا بِحَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه-، وفيه: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ»[12].

 

وَقَدْ نوقِشَ هَذَا بِأَنَّ لَفْظَةَ: «وَلَا وَجْهَهُ»، غَيْرُ مَحْفوظَةٍ[13]؛ وَلِهَذَا أَعْرَضَ عَنْهَا الْبُخارِيُّ وَغَيْرُهُ.

 

وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ بِهِ؛ لِأَنَّ الرِّوايَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

 

وَعَلَى كُلِّ حالٍ: فَالْأَحْوَطُ: أَنْ يَجْتَنِبَ الْمُحْرِمُ تَغْطِيَّةَ وَجْهِهِ، إِلَّا إِذَا احْتاجَ لَهَا كَمَا وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحابَةِ -رضي الله عنهم-.

 

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: مَا يُباحُ لِلْمُحْرِمَةِ مِنَ الزِّينَةِ.

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيُباحُ لَهَا التَّحَلِّي).

أي: يُباحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبِسَ الْحُلِيَّ، وَأَيْضًا: يُباحُ لَهَا الْحِنَّاءُ عِنْدَ الْإِحْرامِ، لَكِنْ كَرِهَهُ الْجُمْهورُ بَعْدَ الْإِحْرامِ[14]. وَأَيْضًا: يُباحُ لَهَا الاِكْتِحالُ إِذَا كانَ بِغَيْرِ طيبٍ، وَمِثْلُهُ الْمَكِيَّاجُ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْمُحْرِمَةِ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهُ لِأَنَّهُ مُنافٍ لِشَعَثِ الْحَجِّ.

 

وَخُلاصَةُ الْقَوْلِ: أَنَّ مَحْظوراتِ الْإِحْرامِ يُمْكِنُ أَنْ نَقْسِمَهَا إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا يَحْرُمُ عَلَى الذُّكورِ وَالْإِناثِ.

وَهِيَ سِتَّةٌ:

الْأَوَّلُ: حَلْقُ الشَّعْرِ.

الثَّانِي: تَقْليمُ الْأَظافِرِ.

الثَّالِثُ: اسْتِعْمالُ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرامِ.

الرَّابِعُ: الْجِماعُ وَدَواعِيهِ؛ كَعَقْدِ النِّكاحِ، وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ، وَالْمُباشَرَةِ وَغَيْرِهِ.

الْخامِسُ: لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ.

السَّادِسُ: قَتْلُ الصَّيْدِ.

 

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَحْرُمُ عَلَى الرِّجالِ دونَ الْإِناثِ.

وَهِيَ اثْنانِ:

الْأَوَّلُ: لُبْسُ الْمَخيطِ؛ كَالسَّراوِيلِ، وَغَيْرِهَا.

الثَّانِي: تَغْطِيَّةُ الرَّأْسِ.

 

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: ما يَحْرُمُ عَلَى الْإِناثِ دونَ الذُّكورِ، وَهُوَ: النِّقابُ.

وَهَذِهِ الْمَحْظوراتِ تَكادُ تَكونُ مَحَلَّ اتِّفاقٍ بَيْنَ مَذاهِبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى الْجَميعِ.

 

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



[1] أخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177).

[2] تقدم تخريجه.

[3] أخرجه الدارقطني (2761).

[4] انظر: المغني لابن قدامة (3/ 301).

[5] مناسك الحج (ص: 49).

[6] انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (5/ 198، 199)، وإعلام الموقعين (1/ 170).

[7] أخرجه أحمد (24021)، وأبو داود (1833).

[8] انظر: شرح مسلم، للنووي (8/ 128)، والمغني، لابن قدامة (3/ 300، 301).

[9] تقدم تخريجه.

[10] أخرجه مالك (1171).

[11] انظر: المبسوط، للسرخسي (4/ 7)، والتبصرة، للخمي (3/ 1289)، والمغني، لابن قدامة (3/ 300، 301).

[12] أخرجه مسلم (1206).

[13] انظر: فتح الباري، لابن حجر (4/ 54).

[14] انظر: الأم، للشافعي (2/ 164)، والمغني، لابن قدامة (3/ 305).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • توجيهات للمعتمرين (3) الإحرام
  • الإحرام من جدة لغير أهلها
  • تكبيرة الإحرام بين الغفلة والاهتمام
  • حكم الإحرام وما يسن للمحرم
  • محظورات الإحرام
  • المثل في جزاء الصيد
  • هل فرق القرآن الكريم بين المرأة والزوجة والصاحبة؟
  • علاج المرأة العاصية لزوجها
  • الحكمة في خلق الرجل والمرأة

مختارات من الشبكة

  • ميزان النظر: كشف الجامع المنهجي بين الفرق المعاصرة والفكر السفسطائي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين الشكر والحمد من حيث متعلق كل منهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الشبهة والشهوة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الرجل والمرأة: فهم الشخصيات والهرمونات والسلوكيات(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أقوال الفرق الضالة في مسألة القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشباب والعمل التطوعي: طاقة إيجابية تصنع الفرق(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الفرق بين الإحرام ولبس الإحرام(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ما الفرق بين حروف المعاني - حروف المباني - الحروف الأبجدية؟ ستفهم الفرق الآن(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • صفة جمع المصحف في عهد عثمان والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر الصديق رضي الله عنهما(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • انطلاق دورتين صيفيتين لأطفال المسلمين بمقاطعة بنزا
  • أكثر من 600 شاب يشاركون في مؤتمر الشباب المسلم 2026 بأستراليا
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا
  • تتويج الفائزين في أول مسابقة لطلاب "مدرسة القرآن" بمنطقة توزلا
  • مسابقة قرآنية للفتيات المسلمات في قرية تيوبياك
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/1/1448هـ - الساعة: 10:39
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب