• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح التصريف العزي للشريف الجرجاني تحقيق محمد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    نكبات أصابت الأمة الإسلامية وبشائر العودة: عين ...
    علاء الدين صلاح الدين عبدالقادر الديب
  •  
    في ساحة المعركة
    د. محمد منير الجنباز
  •  
    لوط عليه السلام
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الصحيفة الجامعة فيما وقع من الزلازل (WORD)
    بكر البعداني
  •  
    شرح البيقونية للشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    المؤثرون المسلمون والمنابر الإلكترونية معترك
    عبدالمنعم أديب
  •  
    مناهج التصنيف في علم الدعوة في العصر الحاضر ...
    رانيه محمد علي الكينعي
  •  
    الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي سيوطي العصر
    د. ماجد محمد الوبيران
  •  
    سفرة الزاد لسفرة الجهاد لشهاب الدين الألوسي
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    غزوة بدر
    د. محمد منير الجنباز
  •  
    محيي الدين القضماني المربِّي الصالح، والعابد ...
    أ. أيمن بن أحمد ذو الغنى
  •  
    إبراهيم عليه السلام (5)
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    سفراء النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن عبد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    مواقف من إعارة الكتب
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    رسالة في المطلق والمقيد للشيخ محمد حسنين مخلوف
    محمود ثروت أبو الفضل
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / إدارة واقتصاد
علامة باركود

الرد الوارف على من أباح ربا البنوك والمصارف

الرد الوارف على من أباح ربا البنوك والمصارف
الشيخ محمد بن صالح الشاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/4/2013 ميلادي - 25/5/1434 هجري

الزيارات: 33103

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الرد الوارف

على من أباح ربا البنوك والمصارف


المقدمة

إنَّ الحمد لله، نحمَدُه ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفُسِنا، وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

 

أمَّا بعدُ:

لا شك أن المال من نعم الله العظيمة على خلقه في الحياة الدنيا، وهو عصب الحياة، ووسيلة الإنسان إلى مرضاة الله، وتحقيق مصالحة الدنيوية، وقد فطر الله الإنسان على حب المال وامتلاكه من أجل استمرار الحياة التي أرادها الله تعالى، وكي تتحقق له منافع المال وزينته في أمور حياته الدنيوية.

 

ولأجل ذلك فُطر الإنسان على جلب المال والسعي في الأرض للحصول عليه، ولكن مع ذلك فقد بين الله تعالى في كتابه العزيز وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - مصادر المال الحلال ومصادر المال الحرام.

 

وقد حذَّر الله تعالى المسلم من السعي في الحصول على المال من المصادر المحرمة ورتب على ذلك العقاب الشديد في الدنيا والآخرة، ومن مصادر المال المحرمه التي نص على تحريمها الكتاب والسنة النبوية الربا، قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّه ﴾ [الروم: 39].

 

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 278]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 130]، والآيات في ذلك كثيرة.

 

وعن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ اَلرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ"، رواه مسلم[1].

 

ومن المعاملات الربوية التي حرمها الشرع: مسألة الفائدة التي تدفعها المصارف والبنوك، وقد تكلم العلماء على هذه المعاملة، وبينوا بالأدلة أن هذه الفائدة التي تدفع زيادة على القرض بأنها ربا صريح وهي من ربا الفضل، وردوا رحمهم الله على كل من أجاز وأباح الفوائد الربوية.


ومن الباحثين الذين أجازوا وحللوا فوائد البنوك والمصارف بنوعيها ربا الفضل وربا النسيئة الدكتور إبراهيم بن عبدالله الناصر غفر الله له وعفا عنه، وذلك في بحث نشره في عام 1418هـ تقريبًا، والقارئ لبحث الدكتور إبراهيم يتبين له أنه لم يحرم إلا مسألة واحدة من مسائل الربا، وهي ما اشتهر من ربا الجاهلية من قول الدائن للمدين المعسر عند حلول الدين: إما أن تربي، وإما أن تقضي.


وقد قام العلماء والباحثين في حينها بالرد على هذا البحث، وفندوا جميع ما ذهب إليه من الشبهات التي استدل بها في بحثه على جواز الفائدة الربوية.


ولمَّا كان الرِّبا من المعاملات المحرمة تحريمًا قطعيًّا لا شك فيه؛ وما جاء في تحريمه والنهي عن أكْله، والوعيد الشديد لِمَن أخَذَه أو أعان عليه، من الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة، وما نقل من الإجماع القطعي على تحريمه؛ فقد ساهمت بكتابة هذه الرسالة المتواضعة؛ رفعًا للإثم ونصحًا للأمة.


وكان عملي فيها بأن بينت تعريف الربا وحكم التعامل به، ثم نقلت رسالة الدكتور إبراهيم كاملة؛ ليتمكن القاريء الكريم من معرفة كلامة وما ذهب إليه، ثم قمت بتلخيص بحثه في نقاط محددة، ثم نقلت كلامًا لابن قيم الجوزية رحمه الله في إعلام الموقعين عن ربا الفضل والحكمة من تحريمه، ثم نقلت رد سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية على بحث الدكتور إبراهيم، وهو رد قيم وافي، ثم ختمت ببيان شيء من المخاطر والأضرار المترتبة على الفرد والمجتمع بسبب أكل الربا.


أسأل الله تعالى أن أن ينفع بهذه الرسالة، وأن يكتبها في ميزان أعمال كل من ساهم في إعدادها وطبعها ونشرها وتوزيعها، كما أسأله تعالى أن يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه.


وصل الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.


تعريف الربا

الربا لغة: هو الزيادة في الشيء مُطلَقًا، يُقال: ربا الشيء: إذا زادَ، وأربى الرجل: دخَل في الربا، وأربى على الخمسين: زادَ عليها، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الروم: 39].


قال صاحب المصباح: الربا: الفضل والزيادة، والأصل فيه الزيادة من: ربا المال إذا زاد وارتفع.


وهو في الاصطِلاح: عَقْدٌ على عِوَضٍ مخصوصٍ، غير معلوم التماثُل في مِعيار الشَّرع حالة العَقد، أو مع تأخيرٍ في البدَلين أو أحدهما، أو الزيادة في أشياء مخصوصة.


وقد عرفه الحنفية بأنه: فضل مال خال، عن عوض، شرط لأحد العاقدين، في معاوضة مال بمال.


وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل من معيار حالة العقد، أي: مع تأخير في البدلين، أو أحدهما.


وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه، مع التفاضل، أو مع التأخير مطلقا.


وعرفه الحنابلة بأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة.


فهو زيادةٌ مشروطةٌ سلفًا - أو مُتعارَف عليها - تُؤخَذ ربحًا - أي: فائدة - على أصْل المال بلا مقابل عند مُبادَلة مال ربوي بجنسه، أو على قرضٍ، أو مقابل تأجيلِ دينٍ حالٍّ إلى أجلٍ آخَر.


••••

حكم التعامل بالربا

فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة على تحريم التعامل بالربا بجميع أنواعه، وأنه من الكبائر، وأنه كسب خبيث.


فمن أدلة الكتاب:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الروم: 39].


وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].


وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 278].


وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 130].


ومن أدلة السنة:

عن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: آكِلَ اَلرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ"[2].


وعن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ"[3].


وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ الله إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا،..." الحديث[4].


وفي حديث المعراج الطويل قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "رَأيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أتيَانِي فأخْرَجَانِي إِلَى أرْضٍ مُقَدَّسَةٍ..." إلخ، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: "فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا"[5].


فهذه الأدلة وغيرها صريحة في بيان حكم الربا وأنه من الكبائر؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعنه، واللعن: هو الطرد من رحمة الله، وهو أيضًا متوعد عليه بعذاب أليم في الآخرة إذا لم يتب من هذا الكسب الخبيث.


والإجماع:

فقد نقل غير واحد من أهل العلم رحمهم الله الإجماع القطعي الذي لا شك فيه على تحريم الربا بكل أنواعه.


قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (اتفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، بجنسه إلا مثلًا بمثل، إذ الزيادة على المثل أكل للمال بالباطل)[6].


وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالًا كالذهب بالذهب.


وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه - كالذهب بالذهب، أو التمر بالتمر - أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير[7].


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في حكم الربا: (وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع)[8].



[1] أخرجه مسلم برقم (1598)، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما.

[2] أخرجه مسلم برقم (1598)، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما.

[3] أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/395، 424)، والحاكم في المستدرك (2/37)، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، وصححه ووافقه الذهبي، قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (3754): إسناده صحيح.

[4] أخرجه البخاري برقم (2615)، ومسلم برقم (89)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[5] أخرجه البخاري (2085)، عن سَمرَة بن جُندب رضي الله عنه.

[6] انظر: فتاوى ابن تيمية (20/347)، والشرح الكبير، لشمس الدين ابن قدامة المقدسي (12/11)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (12/11)، وشرح الزركشي (3/414).

[7] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (11/9).

[8] انظر: المغني، لموفق الدين ابن قدامة المقدسي (6/51).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • حكم التحيل على الربا
  • انج من البيع المحرم وعقوبة الربا
  • الربا في ضوء الكتاب والسنة
  • في الربا
  • التحذير من الربا
  • (الربا) من بلوغ المرام
  • موقف الشريعة الإسلامية من المصارف (1)
  • مناقشة ما ورد عن ابن عباس بأن الربا خاص بربا النسيئة
  • رد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز على مقال الدكتور إبراهيم الناصر
  • خاتمة رسالة الرد الوارف على من أباح ربا البنوك والمصارف
  • التعامل مع البنوك والمصارف
  • حكم الشريعة في أرباح صندوق التوفير

مختارات من الشبكة

  • الرد على المخالف عقديا: رد ابن تيمية على أبي حامد الغزالي أنموذجا (WORD)(كتاب - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الرد على المخالف عقديا: رد ابن تيمية على أبي حامد الغزالي أنموذجا (PDF)(كتاب - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الرد في المواريث(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • الرد بإحسان على من قال بفناء النار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أبيات شعرية في الرد على أصحاب العصبية المذهبية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • التحفة المرضية في الرد على من فخم الواو المدية لعمرو عبد الله الحلواني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • رسالة الرد المبين على المجيزين قراءة القرآن ويس على المحتضر والقبور وإهداء ثوابها للأموات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الرد المفحم القوي في بيان بدعية الاحتفال بالمولد النبوي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الرد على دار الإفتاء المصرية في مسألة طلب المدد من الأموات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الرد على الذين يكفرون الأشاعرة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي
  • إفطار جماعي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج
  • 3 دورات للغة العربية والتربية الإسلامية بمدينة أليكانتي الإسبانية
  • بنك الطعام الإسلامي يلبي احتياجات الآلاف بمدينة سوري الكندية
  • متطوعون مسلمون يحضرون 1000 حزمة طعام للمحتاجين في ديترويت

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/8/1444هـ - الساعة: 14:40
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب