• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفر في سفر الوجيز في سيرة فقيد اليمن العزيز ...
    عامر الخميسي
  •  
    سر تقسيم الزمن، لماذا اليوم أربع وعشرون ساعة؟
    أبو خالد بن ناظر الدين القاسمي
  •  
    شريح القاضي
    د. أحمد عبدالحميد عبدالحق
  •  
    حين تكفل العقول... ينهض التاريخ
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الفكر المنتمي
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطورة الرسائل العقلية المضللة
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    نيل القيراط في صحيح أخبار الصراط لفوزي بن عبد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    قبسات من الطب النبوي: ثلاثون حلقة (PDF)
    أحمد بن صالح بن عمر بن مرشد
  •  
    تنبيه الخواص بمناقب عبدالله بن عمرو بن العاص
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    دينامية وتدبير البيئة
    بدر شاشا
  •  
    فكر الحداثة الثانية
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    النتاج التوليدي بالذكاء الاصطناعي.. تحنيط الإبداع ...
    نايف عبوش
  •  
    بين الوهم واليقظة: تأملات في معنى الوجود الإنساني
    ريحان محمدوي
  •  
    مستقبل الطاقة والبيئة: دينامية وتدبير البيئة
    بدر شاشا
  •  
    هداية المؤمنين من رياض الصالحين لمحمد يسري
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    لسان الخلود
    أبو محمد عبدالعزيز
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من نفحات علم الأصول (1)

د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/9/2013 ميلادي - 21/11/1434 هجري

الزيارات: 6732

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من نفحات علم الأصول (1)



ربما تعارَض نصان على المكلَّف في العمل، مع ثبوتهما جميعًا، وامتناع القول بنسخ أحدهما، ولا يتساقطان كذلك؛ إذ لا بد من قيامِه بواحد منهما، وذلك كمن أراد الجلوس في المسجد في أحدِ أوقات النهيِ عن الصلاة، فإنه مأمورٌ بصلاة ركعتين قبل الجلوس، منهيٌّ عن إيقاعهما في ذلك الزمان خاصةً، فحينئذٍ يترجَّح تقديمُ النهي على الأمر، فيجلس دون صلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا ذكَر الأمر، قال: ((إذا أمرتُكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم))، فقيَّده بالاستطاعة، ولما عَرَض للنهي، قال: ((وإذا نهيتُكم عن شيء، فانتهوا))، ولم يذكر قيدًا، فترجَّح أنهما إذا تعارضا أحاط ما لا شرطَ فيه بما دخَله الشرطُ، ففي المثال المذكور يعتذر الجالسُ عن تركِ الصلاة بالعجز شرعًا، لا حسًّا!

ومن هذه البابةِ قولهم: درءُ المفاسد مقدَّمٌ على جَلْبِ المصالح؛ لأن التقديم والتأخير لا يكونان إلا عند تعذُّر الجمعِ، وهو عين ما ذكرناه آنفًا من "التعارض في العمل"، ولما كانت المفاسدُ أكثرُها نواهٍ، وكانت المصالح أكثرُها أوامرُ، قُدِّم دَرءُ الأُولى على جَلْب الثانية؛ تقديمًا للنهي على الأمر.


وأدقُّ من هذا وألطفُ مصيرُ أكثر الفقهاء إلى أن امتناعَ المُكرَهِ عن التلفُّظِ بكلمة الكفر، أو عن قتل إنسانٍ - أفضلُ من فِعل ذلك، وما ذاك إلا من تعظيم الشريعة وإجلالها.


وأما أكلُ المضطرِّ الميتةَ، فليس من تقديم الأمرِ على النهي؛ إذ لا نهيَ هناك، وإنما هي مباحة له في زمان الضرورة؛ ولذلك إذا امتنع عن أكلِها حتى هلك، أَثِم؛ لكونه امتنع عن مباحٍ أفضى به إلى حرام، وهو إتلافُ نفسه، والله أعلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العلماء الذين لهم إسهام في علم الأصول
  • تحقيق مبلغ المأمول في اختصار درر الوصول
  • مذاكرة في الفقه والأصول
  • من نفحات علم الأصول (2)

مختارات من الشبكة

  • شهر رمضان: نفحات إيمانية ومدرسة تربوية(مقالة - ملفات خاصة)
  • حث الطلاب على الجمع بين علم التفسير والحديث والفقه(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الأيام المعلومات.. نفحات ربانية ونسائم إيمانية(مقالة - ملفات خاصة)
  • نفحات القبول وطريق الفلاح في شهر الصيام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من نفحات رمضان: قوله تعالى ( لعلكم تتقون )(مقالة - ملفات خاصة)
  • نفحات رمضانية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • نفحات تربوية من الخطب المنبرية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • نفحات.. وأشواق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يوم عرفة ما له وما عليك(مقالة - ملفات خاصة)
  • من نفحات علم الأصول (3)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- المشاركة العلمية في الفقة وأصوله
ابوعبد الله ضياء المدني - الهند 29/09/2013 09:35 AM

قول بتقديم النهي على الأمر في مسالة تحية المسجد في اوقات النهي يحتاج إلى نوع من التحقيق والبحث : يمكن الجمع بين النصين مستدلا بالقواعد الأصولية " يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص " فالأمر بتحية المسجد عام محفوظ لم يدخلها التخصيص وأما النهي عن الصلاة في أوقات النهي من قبيل العام المخصوص فيقدم الأمر بتحية المسجد على النهي . وأيضا ان هذه الصلاة من السببية فيجوز أداؤها في أوقات النهي أيضا كصلاة الاستسقاء والجنازة والاستخارة وغيرها من الصلاة السببية . هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند
  • مسجد بضواحي شيكاغو يستقبل الزوار للتعرف على الإسلام
  • مسجد ينظم حوارات مفتوحة للتعريف بالإسلام في شوارع بيرو
  • تكريم 114 حافظا للقرآن في احتفالية بتوزلا
  • مسجد جديد في أيتونا يلبي احتياجات المصلين الزائدة
  • مساجد تتارستان تستعد لاستقبال مئات الأطفال في الدورات الصيفية
  • أهالي تاتارسكوي تيكاشيفو يحتفلون بافتتاح مسجد الإخلاص
  • تخريج 23 باحثا في الدراسات الإسلامية بالأكاديمية الإسلامية البلغارية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/1/1448هـ - الساعة: 17:2
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب