• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   تفسير القرآن العظيم   قصائد   كتب   صوتيات   مواد مترجمة   مرئيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في التسليم والانقياد نجاة للعباد (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    قوة العقيدة
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    الإسراء والمعراج
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    حديث الهجرة
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    نظرة في سورة (ق)
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    عناصر القوة
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    الشباب والغزو الفكري الماسوني
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    دروس في التفسير: معنى (إياك نعبد وإياك نستعين)
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    تصحيح الإيمان
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    طريق السعادة
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    الهجرة والعقيدة
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    الشيخ عبدالرحمن الدوسري مع الشيخ صالح الحيدان - ...
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    الدين والعلم
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    أمسية شعرية للشيخ عبدالرحمن الدوسري
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    خطبة جمعة للشيخ عبد الرحمن الدوسري
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
  •  
    خطبة الجمعة وحكم الحج
    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط حد القذف في الإسلام

شروط حد القذف في الاسلام
الشيخ ندا أبو أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/10/2015 ميلادي - 30/12/1436 هجري

الزيارات: 120498

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط حد القذف في الإسلام


هناك شروط تتعلَّق بالقاذف، وأخرى تتعلق بالمقذوف، وثالثة تتعلق بصيغة القذف، وبيان ذلك فيما يلي:

أولاً: شروط القاذف:

يشترَط في القاذف أن يكون بالغًا عاقلاً، مختارًا عالمًا بالتحريم، وزاد الشافعية: "ألا يأذن له المقذوف بقذفه؛ فإن أذن له بقذفه لم يحد، واشترطوا كذلك أن يكون القاذف ملتزمًا بأحكام الشريعة[1]، وأما لو قذفه الحربي فإنه لا يحد؛ لأنه غير ملتزم بأحكام الشريعة.

 

ولا فرق في ذلك بين كون القاذف رجلاً أو امرأة.

 

كما اشترط الحنفية: النطق بالقذف، فلا تكفي إشارة الأخرس لوجود الشبهة، واشترطوا كذلك الإقامة في دار العدل، فلو قذفه في دار الحرب لم يحد، والراجح أنه يؤخر حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه الحد.

 

ثانيًا: شروط المقذوف:

اشترط الفقهاء في إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مُحصَّنًا؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: 23].

 

وقد ذهب جمهور العلماء: "إلى أن الإحصان المقصود في الآية هو ما اجتمع فيه خمسة شروط وهي: العقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنى. وبناءً على ذلك إذا رمي صبيًّا، أو مجنونًا، أو عبدًا، أو كافرًا، أو مَن لا عفة له، فلا يحد بهذا القذف، بينما ذهب ابن حزم إلى أن معنى الإحصان: "المنع"، فهم محصنون عن الزنى.

 

وعلى ذلك فيمكن القول بأن الفقهاء جميعًا اتفقوا على أنه يشترط أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنى، ولكنهم اختلفوا في بقية الشروط: وهي البلوغ والعقل والإسلام والحرية، فيرى الجمهور اشتراطها، ويرى ابن حزم عدم اشتراطها، وقول ابن حزم: عندي أقوى؛ إذ لا دليل على إطلاق اللسان في أعراض الناس، ورُبَّ عبد خُيِّر من حر، وأتقى لله منه، فكيف يُجعَل عِرضه فكاهة يسيء إليه مَن شاء دون رادع يردعه، أو زاجر يزجره.

 

تنبيه:

اشترط جمهور الفقهاء ألا يكون القاذف أصلاً للمقذوف، فلو قذف الأب ابنه، أو الجد حفيده فلا حد عليه، قالوا: "لأنه ليس من البر أن يُقيم الولد حد القذف على أبيه، وقد قال تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: 23]، ولأن الوالد لا يقتص منه في جنايته على ابنه، فكذلك لا يُحد بقذفه.

 

وذهب بعض العلماء، وهم الظاهرية وقولٌ عند المالكية وهو مذهب عمر بن عبدالعزيز: "إلى أن الأب يُحد بقذف ابنه لعموم الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النور: 23]، دون تخصيص، ولأن الله أوجب الشهادة بالقسط على النفس والأقربين، فدخل في ذلك في باب الحدود.

 

ثالثًا - شروط تتعلق بالقذف:

يشترط في القذف أن يكون بصريح الزنى، كأن يقول: يا زانية، أو يا زان... أو نحو هذه العبارات التي يفهم منها التصريح بالزنى. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

 

واختلفوا إذا قذف بلفظ غير صريح كالتعريض أو الكناية، فالكناية كقوله: "يا قحبة"؛ لأنه قد يقصد بها المرأة العجوز، وتطلق على السعال، وتطلق على الزانية. وهذا ما قرره الفقهاء، لكن رجح الشيخ ابن عثيمين: "أن العرف الآن في زماننا أنها صريحة، وليست كناية".

 

ومثال التعريض أن يقول في المشاتمة: "أنا لست بزان"؛ أي: يعرض بصاحبه أنه زان، والذي يترجح أن يُحدَّ مَن عرَّض إذا فُهم منه القذف فهمًا واضحًا لا لَبس فيه، وربما كان التعريض أنكى في القذف من التصريح، وهذا ما ثبت عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، فروى عبدالرزاق أن رجلاً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "ما أمي بزانية، ولا أبي بزان"، قال عمر: ماذا تريدون؟ قالوا: رجل مدح نفسه، قال: "بل انظروا فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه، وإن لم يكن به بأس فلم قالها؟ فوالله لأحدَّنَّه"، فحدَّه. (أخرجه الدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شعبة).

 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن عمر كان يحدُّ في التعريض بالفاحشة"؛ (رواه عبدالرزاق والبيهقي)، (تمام المنَّة لأبي عبدالرحمن عادل بن يوسف العزازي - حفظه الله -: 4/ 508-511).



[1] الملتزم بأحكام الشريعة هو: المسلم، والذمي، والمستأمن، والمعاهد.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فوائد في حد القذف
  • القذف: تعريفه، حكمه، عقوبته في الدنيا والآخرة، صوره، كيفية التوبة منه (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • المجالس العلمية ح8: شروط وجوب الصيام الشرط الأول الإسلام(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • الفرع الرابع: أحكام نية الإمام والمأموم من [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • المجالس العلمية ح14: شروط وجوب الصيام الشرط السادس الخلو من الموانع(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • المجالس العلمية ح13: شروط وجوب الصيام الشرط الخامس الإقامة(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • المجالس العلمية ح12: شروط وجوب الصيام الشرط الرابع القدرة(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • المجالس العلمية ح11: شروط وجوب الصيام الشرط الثالث العقل(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • المجالس العلمية ح10: شروط وجوب الصيام الشرط الثاني البلوغ (2)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • المجالس العلمية ح9: شروط وجوب الصيام الشرط الثاني البلوغ (1)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • الفرع الثالث: أحكام قلب نية المنفرد في الصلاة من [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: أحكام قطع النية والتردد والشك فيها: [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند
  • مسجد بضواحي شيكاغو يستقبل الزوار للتعرف على الإسلام
  • مسجد ينظم حوارات مفتوحة للتعريف بالإسلام في شوارع بيرو
  • تكريم 114 حافظا للقرآن في احتفالية بتوزلا
  • مسجد جديد في أيتونا يلبي احتياجات المصلين الزائدة
  • مساجد تتارستان تستعد لاستقبال مئات الأطفال في الدورات الصيفية
  • أهالي تاتارسكوي تيكاشيفو يحتفلون بافتتاح مسجد الإخلاص
  • تخريج 23 باحثا في الدراسات الإسلامية بالأكاديمية الإسلامية البلغارية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/1/1448هـ - الساعة: 9:17
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب