• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أشك في تعاطي ابني المخدرات
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    أحتاج للدفء الأسري
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ولا تنس نصيبك من الدنيا
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    تقدم رجل لخطبتي وأنا متعلقة بغيره
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تأخر الزواج وتشوش الفكر
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    العبادة دون فقه شرعي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تقدمت سني في انتظار الحلال
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    أهله كرهوني بسبب محادثاتنا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    شراء بيت عن طريق البنك
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    زواجي الثاني يهدم بيتي الأول
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    لا أستطيع التركيز في دراستي
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    لماذا يكرهني ربي؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

نكاح الكتابية التي زني بها

نكاح الكتابية التي زني بها
الشيخ محمد طه شعبان

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/7/2021 ميلادي - 23/11/1442 هجري

الزيارات: 1983

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل تزوج من امرأة كتابية وأنجب منها، لكنه قبل العقد كان قد زنى بها، ثم تابا، وهي أيضًا كانت قبله قد زنت مع آخر، ويسأل: هل الزواج صحيح؟ وهل الولد نسبُه لهما صحيح؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استأنست بفتواكم التي تجيز نكاح الكتابية التي كانت زانية بدون اشتراط التوبة لصحة عقد الزواج الشرعي، ثم عقدت النكاح من امرأة مسيحية؛ وهي زوجتي الآن ولديَّ ابنٌ منها، أتى بعد عام من العقد، سؤالي: هل زواجي صحيح؟ وهل ابني ابنُ حلالٍ، نسبه إليَّ صحيح، وليس ابنَ زنا؟ علمًا بأنني زنيتُ بها قبل العقد ولم نتُبْ؛ إذ كانت نيتنا الزواج، وتزوجنا وأنجبنا الطفل بعد عامٍ من العقد، وكانت قبل معرفتي بها مع شخص زنت معه وتركته وتركها، ثم بعد مدة عرفتني، وهي لم تَخُنْي إلى يومنا هذا، ولا تشرب الخمر، ولا تلتقي الرجال سواء أكانوا أصدقاءَ عملٍ أو غيرهم، ولا تسهر، لديها العمل والبيت، وأنا - بحسب فهمي - أعلم أن ﴿ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة: 5]؛ أي: منذ العقد، وليس قبله، أريحوني، وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

إن كانت زوجتك قد أقلعت عن هذا الذنب، وعزمت على عدم الرجوع إليه، ولم تفعله منذ اتفاقكما على الزواج - فهي تائبة، وزواجكما صحيح؛ لأن التوبة لا يُشترط لها التلفظ، وإنما التوبة تصلح إذا عزم الإنسان بقلبه على عدم الرجوع لهذا الذنب مرة أخرى، وندم على ما وقع منه قبل ذلك.

 

وأما إن كانت لم تعزم على ترك هذا الذنب، ولم تندم على ما فات منها، فهي غير تائبة، والنكاح في هذه الحالة يكون باطلًا، والواجب عليكما حينها استئنافُ نكاح جديد بعقد جديد، بعد توبة كلٍّ منكما توبة نصوحًا.

 

وأما الأبناء الذين أُنجبوا في هذا الزواج الباطل، فإنهم يُنسبون إليكما، ولا يُعتبرون أولادَ زنًا باتفاق المسلمين.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن نكح امرأة نكاحًا فاسدًا متفقًا على فساده، أو مختلفًا في فساده، أو ملكها ملكًا فاسدًا، متفقًا على فساده، أو مختلفًا في فساده، أو وطِئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة - فإن ولده منها يلحقه نسبه، ويتوارثان باتفاق المسلمين"؛ ا.هـ[1].

 

وعليه أخي الكريم، فالذي عليك أن تنظر: هل أنتما قد عقدتما العزم قبل عقد الزواج على عدم الرجوع لهذا الذنب مرة أخرى، وعلى الندم على ما فات، أو لم تفعلا ذلك؟ فإن كنتما قد عقدتما العزم، وندمتما على ما فات، فالزواج صحيح، وإن لم يكن ذلك، فالزواج باطل، والواجب عليكما حينها ابتداءُ عقد جديد بعد التوبة، وأما الابن فهو منسوب إليكما، وليس هناك أي حكم جديد بشأنه.

 

هذا، ونصيحتي لكم بتجديد التوبة دائمًا، والإكثار من الطاعات، والتزام طريق الله تعالى، فهو الطريق الوحيد إلى الجنة، وأما ملذات الدنيا وشهواتها، فإنها فانية وزائلة، ولا يبقى بعدها إلا الذنب والعقاب الأليم من الله تعالى.

 

والذي يتوب توبة نصوحًا، فإن الله تعالى يعفو عنه، بل ويبدِّل سيئاته حسناتٍ.

 

أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.

 

والحمد لله رب العالمين.



[1] مجموع الفتاوى (34/ 14).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 

مقالات ذات صلة

  • حكم إشهار النكاح

مختارات من الشبكة

  • حكم نكاح الرجل للمرأة التي قد زنى بها (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نكاح الكفار ( المجوسية - الذمية - الدرزية - النصيرية - المشركة - الكتابية )(مقالة - موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف)
  • شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • النكاح بغير إشهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النكاح بلا ولي ولا شهود، وتزويج المرأة بدون إذنها(مقالة - موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف)
  • عقد النكاح(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حد الزنا في الفقه الإسلامي(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الترغيب في النكاح والحث عليه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم النكاح(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • صور نكاح المسيار ومذاهب الفقهاء في ذلك(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورة جديدة عن أساسيات الإسلام والقرآن بمدينة سيمفيروبول
  • مدرسة قرآنية لتعليم 10 آلاف طالب مسلم في الهند
  • أكبر مسجد في آسيا الوسطى
  • افتتاح غرفة للصلاة داخل نادي بلاكبيرن الإنجليزي
  • دورة علمية للغة العربية بعاصمة جزيرة القرم
  • مسلمون يوزعون المستلزمات المدرسية على غير القادرين بولاية إلينوي
  • تسليم ثاني أكبر مسجد في كمبوديا
  • البدء في بناء ثاني مسجد بجمهورية خكاسيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2022م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/1/1444هـ - الساعة: 2:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب