• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    فقه التحكيم وقواعده في المذهب الحنبلي (PDF)
    أ. د. عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله ...
  •  
    أثر مقاصد الشريعة في الآداب الشرعية والأخلاق ...
    ميسره محمد بهاتي
  •  
    الأربعون النقية في الأعمال القلبية (PDF)
    أبو أنس إبراهيم بن زكريا
  •  
    بيان تيسير الله تعالى الكلام للنبي صلى الله عليه ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    الجواب المبين فيمن سب الله وسب الدين
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    الهجرة النبوية ومعالم التأسيس للجيل الجديد (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    فضل الرباط في سبيل الله (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    الخطابة عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى
    د. وفا علي وفا علي
  •  
    أبناؤنا والإجازة الصيفية (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    دور مناهجنا التعليمية فيما يخص بعض القوى المؤثرة ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    المقاصد الشرعية للأسرة في الإسلام
    سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر
  •  
    تحريم الرياء والسمعة ووجوب الإخلاص لله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    العمل الصالح عبادة تتجاوز الطقوس
    عمر عبدالله محمد الخياري
  •  
    تعريف الوجوب والاستحباب
    د. عباس إسماعيل
  •  
    الطلاق: أسبابه وعلاجه (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    {وعاشروهن بالمعروف} (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    شرح كتاب فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الرحمة وقسوة الحياة (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    نزاعات الشركاء؛ الوقاية والعلاج
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    التوحيد وأثره في تثبيت القلوب (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    استحضار النية عند الإنفاق على النفس والأهل
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    التربح من الألعاب الإلكترونية
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الأساليب النبوية في تربية شباب الأمة على تحمل ...
    أ. د. عبدالرحمن بن أحمد المدخلي
  •  
    دلالات تربوية على سورة الطور: موقف القرآن من ذوي ...
    د. أحمد مصطفى نصير
  •  
    الآيات الإنسانية المتعلقة بالعقل ودلالتها في ...
    محمد عبدالعاطي محمد عطية
  •  
    دعاء جامع شامل عظيم (مطوية)
    محمد بن صالح بن محمد السويد
  •  
    من الأخلاق الإسلامية (الإحسان إلى الجيران)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    خطبة: خطورة التهاون بحقوق العباد..
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    عاشوراء بين الحقيقة والزيف (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (15) كتاب ...
    محمد تبركان
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج
علامة باركود

حكم أخذ أجرة عن الحج

إجابة الشيخ خالدالرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/11/2009 ميلادي - 24/11/1430 هجري

الزيارات: 53048

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نُشْهِد الله على حبِّكم في الرَّحْمن يا شيخ، وأحسن الله إليْكم.

مَن نابَ عن شخصٍ آخَر في الحجِّ، هل يجوز أن يأخذ ما تبقَّى من مال، حتَّى إن صرف منه الشيءَ اليسير؟ وبِماذا يرجِع من الأجر مَن حجَّ عن شخصٍ آخَر؟ ورحِمكم اللهُ ونفَع بعلْمِكم.

الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالإنابة في الحجِّ جائزة، وقد سبق ذِكْر الحكم مفصَّلا في فتوى: "الوكالة بالحج".

ومَن ينوب في الحجِّ عن الغَير يجوزُ له أن يأخُذ كلَّ ما يَحتاجُه من النَّفقة والتِزامات الحجِّ، سواءٌ كانت النفقة للحجِّ أم السفر وغيرِه، كما أنَّ له أن يُنفق على نفسِه أثناءَ الحجِّ والعودة منه بالمعروف، بغير إسْراف ولا تقْتير، ولو حبَسه عن الحجِّ حابسٌ - مثل أن يمرض، أو يضلَّ الطَّريق - لَم يلزمْه الضَّمان لما أنفق؛ لأنَّ شأنه شأن من أنابه، ولو بقِي معه مال، فإنَّ عليه ردَّه لِمَن أنابَه؛ إلاَّ أن يأذَن له فيه.

أمَّا إن دُفِع إليه مبلغ معيَّن، وقيل له: حُجَّ بهذا المال، أو هذا المال لكَ لتحُجَّ به عن فلان، أو قيل له: إنَّ الميِّت أوْصى بِهذا المال للحجِّ به عنه - ففي هذه الحالة: يَجوز للنَّائب أن يأخُذ ما بقِي من المال، حتَّى إن صرف منه الشَّيء اليسير.

أمَّا إذا كان مَن سيحجُّ عن الغيْر أجيرًا، فإن الاستئجار للحجِّ موضعُ خلاف بين العلماء، فذهب المالكيَّة والشَّافعيَّة إلى الجواز، وهو رواية عن أحمد، وذهب أبو حنيفةَ في "المبسوط" للسرخسي، و"الفتاوى الهندية"، وإسحاقُ بن راهويه، وهو الأشهر عن أحمدَ إلى: أنَّه لا يَجوز الاستئجار على الحجِّ.

قال أبو عمر بن عبدالبر في "الاستذكار": "ومِن حجَّة مالك والشَّافعي على جواز ذلك: إجماعُهم على كتْب المصحف، وبناء المسجِد، وحفْر القبْر، وصحَّة الاستئجار في ذلك، وهو قربة إلى الله - عزَّ وجلَّ - فكذلك عمل الحجِّ عن الغير، والصدقات قربةٌ إلى الله - عزَّ وجلَّ - وقد أباح للعامل عليْها الأجر على عمالته".

وقال ابن قدامة في "المغني": "وفي الاستئْجار على الحجِّ، والأذان، وتعليم القُرآن والفقه، ونحوه، ممَّا يتعدَّى نفعُه، ويختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة – روايتان:

إحداهُما: لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق.

والأخرى: يَجوز، وهو مذهبُ مالكٍ والشَّافعي وابنِ المنذر؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((أحقُّ ما أخذتُم عليْه أجرًا كتابُ الله))؛ رواه البخاري.

وأخذ أصحاب النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الجعْل على الرُّقية بكتاب الله، وأخبروا بذلك النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - فصوَّبَهم فيه، ولأنَّه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه؛ كبناء المساجد والقناطر.

قال أحمد في الذي يأخذ دراهمَ للحجِّ: لا يمشي، ولا يقتِّر في النفقة، ولا يسرف، وقال في رجل أخذ حجَّة عن ميت، ففضلتْ معه فضلة: يردُّها، ولا يناهد أحدًا إلا بقدْر ما لا يكون سرفًا، ولا يدعو إلى طعامِه، ولا يتفضَّل.

وقال: وإن قلْنا: يجوز الاستِئْجار على الحجِّ، جاز أن يقع الدَّفع إلى النَّائب من غير استِئْجار، فيكون الحكم فيه على ما مضى.

وإن استأجره ليحجَّ عنه أو عن ميت، اعتبر فيه شروط الإجارة، من معرفة الأُجْرة، وعقد الإجارة، وما يأخذه أجرةً له يملكه، ويباح له التصرُّف فيه، والتوسُّع به في النفقة وغيرها، وما فضل فهو له، وإن أحصر أو ضلَّ الطريق أو ضاعت النَّفقة منه، فهو في ضمانه والحج عليه، وإن مات، انفسختِ الإجارة". ويجب على الذي يحج نيابة عن غيره أن يكون حذرًا من إرادته الدنيا بعمله، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمّن حج عن غيره ومقصده التكسب، فقال: إذا حج الإنسان عن غيره من أجل الفلوس فأخشى أن لا يقبل الله منه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ} نعوذ بالله، وقال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ}، فإذا علمت من نفسك أنك تأخذ الدراهم لتحج عن غيرك من أجل الدراهم فلا تفعل... فيجب عليك أن ترده. اهـ.،، والله أعلم.




حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعجلوا بالحج
  • المتباطئون عن الحج

مختارات من الشبكة

  • تفسير: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع أخذ متى يكون الفعل أخذ من أخوات كاد ومتى لا يكون ؟ تعلم الإعراب بسهولة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • سنة الأخذ (فأخذهم الله بذنوبهم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأخذ بالأسباب لا ينافي الأخذ بالقدر، وثمرات الإيمان به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخذ الأجرة على أعمال القرب(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تفسير قوله تَعَالَى: { وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأخذ بالأسباب المشروعة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا
  • تتويج الفائزين في أول مسابقة لطلاب "مدرسة القرآن" بمنطقة توزلا
  • مسابقة قرآنية للفتيات المسلمات في قرية تيوبياك
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا
  • تركازي تتزين بمسجد جديد بعد سنوات
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند
  • مسجد بضواحي شيكاغو يستقبل الزوار للتعرف على الإسلام

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/1/1448هـ - الساعة: 9:50
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب