• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وصف جنات النعيم وأهلها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من مشاهد القيامة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أهوال القيامة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    ما يلقاه الإنسان بعد موته
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    التحذير من الافتتان والاغترار بالدنيا الفانية ...
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    موعظة وذكرى
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أسباب النجاة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أسباب العذاب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها ووجوب قص الشارب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الزواج وفوائده وآثاره النافعة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    التقوى
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    مختصر رسالة إلى القضاة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    علامات صحة القلب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    كليات الأحكام
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المباح: أحواله وأحكامه (2)

المباح: أحواله وأحكامه (2)
د. محمد مصطفى الشيخ

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/9/2015 ميلادي - 12/12/1436 هجري

الزيارات: 10926

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المُباح: أحواله وأحكامه (2)


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد؛ فقد تناولْنا في المقالة السابقة المباح وأحواله، ونتوِّج المسألة بالكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: ((وفي بُضْع أحدكم صدقة))، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))؛ مسلم[1]، وهذا الحديث يُحمَل على وجهين:

• الوجه الأول: أن المسلم إذا فعل المباح من غير نية أُجِر؛ يُبيِّنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط قصْد الطاعة؛ وإنما بيَّن العلة، وهي أخذ المباح من جهة إذْن المَلِك عدولاً عما حرَّم الله إلى ما أحله، فيكون الحديث مبينًا الحال الثانية المذكورة أول المسألة في المقالة الأولى.

 

ولعل هذا مضمون كلام ابن تيمية؛ إذ يقول: "وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((في بُضع أحدكم صدقة))، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في الحرام، أما كان عليه وزر؟))، قالوا: بلى، قال: ((فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر، فلِمَ تعتدُّون بالحرام ولا تعتدون بالحلال؟))؛ مسلم؛ وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله، ويقصد فعل المباح معتقدًا أن الله أباحه، والله يحب أن يؤخذ برُخَصِه كما يَكره أن تؤتى معصيتُه[2]، كما رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره؛ ولهذا أحبَّ القصرَ والفِطر، فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي لا يحبُّه الله، إلى ما يحبه الله من الرخصة - هو من الحسنات التي يثيبه الله عليها - وإن فعل مباحًا - لما اقترن به من الاعتقاد والقصد اللذين كلاهما طاعة لله ورسوله، فـ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))؛ متفق عليه[3].

 

وأيضًا فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات، فهو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند العطش؛ ولهذا يجب على المضطرِّ إلى الميتة أن يأكل منها، ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبًا للوعيد كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه، بل وهو مأمور بنفس عقد النكاح إذا احتاج إليه وقَدر عليه، فقولُ النبي: ((في بضع أحدكم صدقة))؛ فإن المباضعة مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك؛ فإنَّ قضاء حاجتها التي لا تَنقضي إلا به بالوجه المباح - صدقةٌ" [الفتاوى: 10 / 462 - 463].

 

وكلام ابن تيمية الأخير موافق لما قرره الشاطبي؛ انظر الموافقات: ك / الأحكام، القسم الأول (خطاب التكليف)، المسألة الثانية، 1 / 206 - 210.

 

• الوجه الثاني: أن الحديث محمول على القيد المذكور في الحديثين قبله، فيكون الأجر في جماع الزوجة مترتبًا على أمرين: نية القربة، واجتِناب النكاح المحرَّم؛ فإنَّ ترْكَ الحرام واجبٌ يثابُ المرء عليه، فيكون الحديث دائرًا على الحال الثالثة المذكورة أول المسألة في المقالة الأولى.

 

وفي هذا المعنى يقول النووي في كلامه على هذا الحديث: ((وفي بضع أحدكم صدقة)): "وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى، صار طاعة ويثاب عليه، وقد نبَّه صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله: ((حتى اللقمة تجعلها في فِي امرأتِك))؛ متفق عليه[4]؛ لأن زوجة الإنسان هي من أخصِّ حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذِّه المباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطَفة والتلذُّذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع هذا فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك، فغيرُ هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى، ويتضمَّن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئًا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه؛ وذلك كالأكل بنية التقَوِّي على طاعة الله تعالى، والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطًا، والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكفَّ نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام، وليَقضي حقها، وليحصِّل ولدًا صالحًا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((وفي بُضْع أحدكم صدقة))، والله أعلم" [مسلم بشرح النووي: ك / الوصية، باب الوصية بالثلث، ح: (1628)، 11 / 82 - 83]، وانظر أيضًا: ك / الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ح (1006)، 7 / 97.

 

والوجهان صحيحان، وعلى أيهما حُمل الحديث كان حقًّا كما بينا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.



[1] مسلم: ك / الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ح: (1006)، وأبو داود: ك / الصلاة، باب صلاة الضحى، ح: (1285) - ك / الأدب، باب في إماطة الأذى عن الطريق، ح: (5243)، وأحمد: ح: (20856)، ح: (20917)، ح: (20958)، ح: (20962)، ح: (20971)، ح: (20973)، ح: (21038)، الجميع من حديث أبي ذرٍّ، إلا أن الأحاديث (1006) عند مسلم و(20856، 20958، 20962، 20971) عند أحمد كانت في سياق حديث: ((ذهب أهل الدثور بالأجور...))، بينما الأحاديث (1285، 5243) عند أبي داود و(20973، 21038) عند أحمد كانت في سياق حديث: ((يُصبح كل يوم على كلِّ سُلامى من ابن آدم صدقة...)).

[2] أحمد: ح: (5832)، ح: (5839) من حديث عبدالله بن عمر.

[3] البخاري: باب بدء الوحي...، ح: (1) - ك / الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى...، ح: (54) - ك / العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله...، ح: (2529) - ك / المناقب، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة...، ح: (3898) - ك / النكاح، باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى، ح: (5070) - ك / الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان، ح: (6689) - ك / الحيل، باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها، ح: (6953)، ومسلم: ك / الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنية...))، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، ح: (1907)، وأبو داود: ك / الطلاق، باب فيما عُني به الطلاق والنيات، ح: (2201)، والنسائي: ك / الطهارة، باب النية في الوضوء، ح: (75) - ك / الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يَحتمل معناه، ح: (3437) - ك / الأيمان والنذور، النية في اليمين، ح: (3794)، والترمذي: ك / فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، ح: (1647) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه: ك / الزهد، باب النية، ح: (4227)، وأحمد: ح: (169)، ح: (302) الجميع من حديث عمر بن الخطاب.

[4] البخاري: ك / الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى...، ح: (56) - ك / الجنائز، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، ح: (1296) - ك / الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، ح: (2742) - ك / المناقب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم أَمضِ لأصحابي هجرتهم)) ومرثيته لمن مات بمكة، ح: (3936) - ك / المغازي، باب حجة الوداع، ح: (4409) - ك / النفقات، باب فضل النفقة على الأهل...، ح: (5354) - ك / المرضى، باب قول المريض: إني وجع، أو وارأساه، أو اشتد بي الوجع...، ح: (5668) - ك / الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، ح: (6373) - ك / الفرائض، باب ميراث البنات، ح: (6733)، ومسلم: ك / الوصية، باب الوصية بالثلث، ح: (1628)، وأبو داود: ك / الوصايا، باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله، ح: (2864)، والترمذي: ك / الوصايا، باب ما جاء في الوصية بالثلث، ح: (2116)، وأحمد: ح: (1443)، ح: (1483)، ح: (1485)، ح: (1491)، ح: (1527)، ح: (1549)، ومالك: ك / الأقضية، باب الوصية في الثلث لا تتعدَّى، ح: (1495)، والدارمي: ك / الوصايا، باب الوصية بالثلث، ح: (3196) الجميع من حديث سعد بن أبي وقاص.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المباح: أحواله وأحكامه (1)
  • المباح: تعريفه، صيغه، أقسامه
  • المباح

مختارات من الشبكة

  • السلسلة الرمضانية - مباحات الصوم(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • جنس السفر المبيح للفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف المباح ومسائل حوله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المستراح (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أحكام الأضاحي ملحقا به أحكام عشر ذي الحجة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • حكم طاعة الوالدين في ترك المباح(استشارة - الاستشارات)
  • المزاح المباح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علة إدخال المباح في الحكم التكليفي(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الترفيه والفرح واللهو المباح في الزواج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • المدح المباح(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا
  • تتويج الفائزين في أول مسابقة لطلاب "مدرسة القرآن" بمنطقة توزلا
  • مسابقة قرآنية للفتيات المسلمات في قرية تيوبياك
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا
  • تركازي تتزين بمسجد جديد بعد سنوات
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/1/1448هـ - الساعة: 9:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب