• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   مرئيات   بحوث ودراسات   خطب منبرية   كتب   صوتيات   منظومات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بهجةُ العيد 1446 هـ
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    غدا تبدأ الدراسة
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    الاستعاذة بالله وبصفاته وكلماته وإجماع السلف على ...
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    صفر وما فيه من التشاؤم (خطبة)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    تهنئة عيد الأضحى (مقطوعة شعرية)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    الأضحية: أصلها وحكمها (خطبة)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    شهر رجب بين المشروع والممنوع (WORD)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    وقفة مع العام الجديد
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    وفد الله
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    الرجولة: مفهومها ووسائل تحصيلها (WORD)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    أكرموها قبل أن تفقدوها (2)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    أكرموها قبل أن تفقدوها (1) (خطبة)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    { وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت } (خطبة)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    اتقوا الشح (خطبة)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    نافق حنظلة (خطبة)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    منكرات الأفراح (خطبة)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

ردُّ شُبهة في أحكام المواريث

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/3/2012 ميلادي - 8/5/1433 هجري

الزيارات: 26154

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلةَ الشيخ: أحدُهُم يَزعُمُ - جَهْلًا أو ضَلَالًا - أنَّ في دينِ الإسلامِ الحنيفِ أخطاءً - حاشا وكلَّا، وحِينَ نُوقِشَ، قيل له: هاتِ، أرِنا، قال: "لماذا لم يحدِّد الله - تعالى - نصيبًا للابن الميت من ميراث أبيه إذا تُوُفِّيَ الوَلَدُ في حياةِ والِدِهِ؟!"، قال له مناقِشوه: "هناك الوصيَّةُ الواجبةُ"، فلم يَقتَنِعْ، ما جوابُكم - حَفِظَكُمُ اللهُ؟ راجينَ أن تَتَكَرَّمُوا وتُفَصِّلوا، وتُسهِبوا - ولو قليلًا - مع مراعاة التَّسهيل، والتَّفهيم بالتَّمثيل مثلًا، واختيار المصطلحات السهلة الواضحة؛ ليَفهَم الجوابَ مَن لم يدرس الفُروض، ولِيستفيدَ الجميعُ؛ دُمتُم في رعاية الله، وحفظِه.

ملحوظة: أشار فاضلٌ إلى أنَّ المسألة اجتهادية، لا أعلم عليها دليلًا خاصًّا من كتابٍ أو سنة، مع أن أكثر المحاكم الشرعية في بلاد المسلمين تقول بها، والله أعلم.

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ عدمَ توريثِ ابنِ الابن المتوفَّى في حياةِ والِدِه من جَدِّهِ، وعدم إعطائِهِ نصيبَ والِدِه من كَمَالِ الشريعةِ وجلالَتِها؛ لأنَّ أبناءَ أبي الأبِ أقربُ منهم في العَصَبَةِ، وهم القائمون بنصرتِهِ، ومُوالاتِهِ، والذبِّ عنه، وأولياؤه، والمحامُون عنه الأدنَوْن، وهذا أمرٌ بَدَهِيٌّ؛ ولذلك كان من كَمَالِ حكمةِ الشارع أن جَعَلَ الميراثَ للأبناء، دون أبناءِ الأبناء، وقدَّمَهم على غيرهم؛ لأنهم أقربُ وأقوى في القرابة، ويُدْلُون للميت مباشرةً، وبدون واسطة؛ كابن الابن، ومن ثَمَّ كانوا أولى من غيرهم، فهذا الذي جاءت به الشريعةُ أكملُ شيءٍ وأعدلُه، ومن أحسنِ الأمورِ وألصقها بالعُقُول؛ فإنَّ قاعدة الفرائضِ الموافقةِ لصريحِ العقل، والفطر السليمةِ إسقاطُ البعيدِ بالقريبِ، وتقديمُ الأقربِ على الأبعدِ، وإعطاءُ نصيبِ الابنِ المتوَفَّى في حياة أبيه نصيب أبيه، عكسٌ لذلك؛ فإنه يتضمَّن تقديمَ الأبعدِ الذي بينَه وبين الميِّت وسائطُ، على الأقربِ الذي ليس بينَه وبينَ الميِّت أحدٌ، فكيف يَرِثُ ابنُ الابنِ مع الابنِ، هذا من المُحال المُمْتَنِعِ شرعًا وعقلاً؛ فهذا من جهة الميزان.

وأمَّا مِن جهة فَهْمِ الشرعِ، فإنَّ الأبناءَ لا يُزاحَمُون بأولاد الأولادِ، لا بفرضٍ، ولا تعصيب؛ فإنَّ الأولادَ أولى منهم بَدَاهَةً، وشرعًا، وهو القياسُ الجليُّ، والميزانُ الصحيحُ الذي لا مَغمَزَ فيه، ولا تطفيف، وبذلك أَجْمَعَت الأمةُ على أنَّ من قواعد الميراث تحقُّق حياةِ الوارث، وتحقُّق موت المُوَرِّث، وليس العكس، وهذا محضُ القياس، والميزانُ الموافِقُ لدَلالة الكتاب، وأما أنَّ البعيد من العصبات يَرِثُ مع الأقرب من الميراث، فهذا مُمْتَنِعٌ شرعًا، وعقلًا، وهو عكسُ قاعدةِ الشريعة، ولذلك؛ قال الله - تعالى - بعد ذكر الفرائض: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النِّسَاء: 13-14].

فلمَّا ذَكَرَ الفرائضَ المقدَّرة حُدودها، ونَهَى عن تعدِّيها، كان في ذلك بيانُ أنه لا يجوزُ أن يُزادَ أحدٌ عَلَى ما فَرَضَ اللهُ له؛ وهذا معنى قولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ اللهَ قد أعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فَلا وصيَّة لِوَارِثٍ)).

قال في "تُحفة المحتاج في شرح المنهاج": "(فلوِ اجتَمَعَ الصِّنفانِ)؛ أي: أولادُ الصُّلب، وأولادُ الابْنِ، (فإن كان من وَلَدِ الصُّلب ذَكَرٌ) وَحْدَهُ، أو مع أُنْثى، (حَجَبَ أولادَ الابْنِ) إجْماعًا". اهـ.

هذا؛ ومن كمالِ الشريعةِ الإسلاميةِ: أن الله - تعالى - أَمَرَ بالوصيَّة لمن خلَّف مالًا كثيرًا؛ بحيثُ لا تزيد على ثُلُثِ ما يَملِك قال - تعالى -: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180]، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))؛ رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ وحسنه، وصحَّحهُ الألبانيُّ، من حديث أنس.

وإنْ لَم يُوصِ الجَدُّ لَهم بشَيْءٍ، فيُشْرَعُ لِلْورثة أن يَهَبُوا لَهُم شيْئًا؛ امتِثالًا لقولِه - تعالى -: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 8].





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إخوتي يريدون حرماني من الميراث
  • كيف نحصل على ميراث زوجتي؟
  • رد المال المأخوذ بالخطأ

مختارات من الشبكة

  • بين الاجتهاد الشخصي والتقليد المشروع: رد على شبهة «التعبد بما استقر في القلب»(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرد على شبهة وكذبة أن النبي قابل زيدا وهو عريان يجر ثوبه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرد على شبهة صيام المسلمين إلى الليل، وهل يشترط أن تكون السماء مظلمة حتى يفطر المسلمون؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرد على شبهة حول آية {بلسان عربي مبين}، ولماذا يوجد تفاسير طالما أن القرآن مبين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرد على شبهة أن سورة الفلق فيها أشياء خادشة للحياء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شبهة تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة بن نوفل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نقض شبهة "البخاري بشر يخطئ فلم تجعلون صحيحه فوق النقد؟!"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج الاستدلال بين القرآن والسنة: دراسة نقدية لشبهة عرض الحديث على القرآن (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حديث "خلقت المرأة من ضلع" بين نصوص الوحي وشبه الحداثة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شبهات معاصرة حول بعض الأحاديث في صحيح البخاري والرد عليها: الحلقة الأولى (شبهة مشي النبي صلى الله عليه وسلم عاريًا والرد عليها)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند
  • مسجد بضواحي شيكاغو يستقبل الزوار للتعرف على الإسلام
  • مسجد ينظم حوارات مفتوحة للتعريف بالإسلام في شوارع بيرو
  • تكريم 114 حافظا للقرآن في احتفالية بتوزلا
  • مسجد جديد في أيتونا يلبي احتياجات المصلين الزائدة
  • مساجد تتارستان تستعد لاستقبال مئات الأطفال في الدورات الصيفية
  • أهالي تاتارسكوي تيكاشيفو يحتفلون بافتتاح مسجد الإخلاص
  • تخريج 23 باحثا في الدراسات الإسلامية بالأكاديمية الإسلامية البلغارية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/1/1448هـ - الساعة: 9:42
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب