• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواد مترجمة   السيرة الذاتية   مراسلات   بحوث ودراسات   كتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حديث: دبر رجل من الأنصار غلاما له
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: من أعتق شقيصا له من مملوك فعليه خلاصه كله ...
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: من أعتق شركا له في عبد
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في ...
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: من حمل علينا السلاح، فليس منا
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: أموال بني النضير
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: قتل النساء والصبيان
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: إذا جمع الله الأولين والآخرين، يرفع لكل ...
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: سرية إلى نجد
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: اطلبوه واقتلوه
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    شرح حديث: غدوة في سبيل الله أو روحة
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    الحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم ...
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

نقيض القصد في مسألة طلاق الفار

نقيض القصد في مسألة طلاق الفار
وحيد بن عبدالله أبوالمجد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/7/2022 ميلادي - 25/12/1443 هجري

الزيارات: 14869

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نقيض القصد في مسألة طلاق الفارِّ


بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومَن والاه:

طلاق الفارِّ:

هو تطليق الزوج زوجتَه في مرض موته طلاقًا بائنًا بغير رِضاها، ثم يموت وهي في العِدَّة؛ لحرمانها من الميراث.

 

• هنالك ضوابط وبعض المسائل الهامَّة التي تتعلق بهذا الشأن، وددْتُ أن أبيِّنها، وأنقل لكم فقه الأئمة رحمهم الله.

 

ومن تلكم المسائل:

ما المقصود بمرض الموت؟ وما حكم وقوع الطلاق الرجعي والبائن؟ وما عدة المطلقة في هذا المقام؟ وهل للمطلقة هنا حق في الميراث؟ وأيضًا أثر العبرة بمظنة الفرار عند الفقهاء.

 

مرض الموت:

فسَّر العلماء مرض الموت- وكما أشارت لجنة الفتوى المصرية- بأنه الذي يغلب على الظَّنِّ موتُ المريض به من خلال العُرْف والتقارير الطبية، ويبقى ملازمًا للمريض حتى الموت؛ بحيث يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه، وقد اجتمع فيه ثلاث خصال: العجز، وغلبة الهلاك، واتصال الموت به.

 

حكم وقوع طلاق المريض مرض الموت:

يقع طلاق المريض مرض الموت رجعيًّا كان أو بائنًا كالصحيح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ وذلك لما صح نكاح المريض، فحله بالطلاق أولى أن يصح؛ لأن عقد النكاح أغلظ من حلِّه، ولأنه أيضًا لما صح منه الظِّهار والإيْلاء، كان أولى أن يصحَّ منه الطلاقُ؛ لأنَّ حكمَه أغلظُ.

 

عدة المطلقة البائن إن مات زوجها في مرض موته:

اختلف العلماء في عدة المطلقة من زوجها طلاقًا بائنًا في مرض موته (إذا مات) على قولين:

القول الأول:

أن تعتَدَّ أطْوَلَ الأجلينِ: عدة الوفاة، أو ثلاثة قروء؛ وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وهو قول الثوري، واختيار ابن تيمية.

 

القول الثاني:

يجب عليها أن تبني على عدة الطلاق؛ وذلك لأنه مات وليست زوجته؛ لأنها بائن من النكاح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول بعض السلف.

 

حقها في الميراث:

قال المالكية:

ترث، ولو مات بعد انقضاء عدتها، وبعد نكاح زوج آخر؛ معاملةً له بنقيض قصده.

 

قال الحنفية:

تكون عِدَّتُها أطْوَلَ الأجلين؛ عدة الطلاق أو عدة الوفاة، فإن كانت عدة الطلاق أطولَ اعتدَتْ بها، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول كانت هي العِدَّة؛ وذلك كي لا تُحرم المرأة من حقِّها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق، فترث طالما في عِدَّتها.

 

الشافعية في أظهر قولهم:

إنها لا ترث كالمطلقة طلاقًا بائنًا في الصحة؛ وحجتهم أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت؛ فقد زال السبب في الميراث، ولا عبرة هنا بمظنَّة الفرار؛ لأن الأحكام الشرعية تُناط بالأسباب الظاهرة لا بالنيَّات الخفية.

 

قال الحنابلة:

ترث الزوجة إذا طلقها في مرض موته سواء تُوفِّي في العِدَّة أم بعدها ما لم تتزوج، فإذا تزوَّجَتْ سقَط حقُّها، وللإمام أحمد روايتان: إحداهما يتفق فيها مع الحنفية؛ وهي أنها لا ترث بعد انقضاء عدتها، وإن لم تتزوج، والثانية أنها تَرِثُه ما لم تتزوج، وهي الصحيحة والمشهورة.

 

الضوابط الخاصة لحصول المطلقة على الإرث:

يرى الجمهور أن العدل يقتضي معاقبة الزوج على قصد إضراره بالزوجة، إن ثبَت الطلاقُ لحرمان الزوجة من الميراث، وتم وضع الضوابط التالية لأحقيتها:

• أن يكون الطلاق في مرض الموت، أو في حالة يغلب فيها الهلاك.

• أن يموت الزوج بهذا المرض أو تلك الحالة.

• أن يتم الطلاق بالرغم من إرادة الزوجة أو بتقصير من الزوج.

• أن يتم الدخول بها.

• ألا تتزوج زوجًا آخر قبل وفاة الزوج المريض السابق.

• وأن تكون أهلًا لإرْثِه من وقت إبانتها إلى وقت موته.

 

هذا وأسأل الله أن يُفقِّهنا في ديننا، وأن يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.

 

المصادر:

• المغني، لابن قدامة.

• شرح الزرقاني على مختصر خليل.

• كشاف القناع، للبهوتي.

• مجموع الفتاوى لابن تيمية.

• مغني المحتاج، للشربيني.

• تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي.

• الإنصاف.

• الحاوي الكبير، للماوردي.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحقيق تخريج مسألة ( أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة )
  • تحقيق تخريج مسألة (ما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر)
  • تحقيق تخريج مسألة (فيما سقت السماء والبعل العشر)
  • مسألة الجنسية للمسلمين في بلاد الغربة

مختارات من الشبكة

  • منهج الراسخين في العلم: الترجيح والتسليم رد على من يضطرب في مسائل الخلاف ويتذرع بها لاستباحة الحرام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مذاهب الفقهاء في مسألة: مقدار مسح الرأس في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ومضات في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو مجلس واحد(كتاب - آفاق الشريعة)
  • مسألة كفر تارك الصلاة بين ابن شقيق والزهري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوسطية في مسألة الاجتهاد في العبادات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مذاهب الفقهاء في مسألة: استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقوال الفرق الضالة في مسألة القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مائة مسألة اتفق عليها الأربعة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسألة الخبر الذي يكون بمعنى الأمر أو النهي(كتاب - آفاق الشريعة)
  • مسألة: العلج(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد أكسينوفو يختتم دوراته الصيفية بنجاح بموردوفيا
  • أزناكايفو تستضيف النسخة التاسعة من مسابقة «الإسلام» للقرآن الكريم
  • سراييفو تختتم برنامجا تدريبيا للأئمة والخطباء والمؤذنين
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح الثالث عشر بمدينة توومبا الأسترالية
  • انطلاق دورتين صيفيتين لأطفال المسلمين بمقاطعة بنزا
  • أكثر من 600 شاب يشاركون في مؤتمر الشباب المسلم 2026 بأستراليا
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/1/1448هـ - الساعة: 9:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب