• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواد مترجمة   السيرة الذاتية   مراسلات   بحوث ودراسات   كتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حديث: دبر رجل من الأنصار غلاما له
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: من أعتق شقيصا له من مملوك فعليه خلاصه كله ...
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: من أعتق شركا له في عبد
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في ...
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: من حمل علينا السلاح، فليس منا
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: أموال بني النضير
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: قتل النساء والصبيان
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: إذا جمع الله الأولين والآخرين، يرفع لكل ...
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: سرية إلى نجد
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: اطلبوه واقتلوه
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    شرح حديث: غدوة في سبيل الله أو روحة
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    الحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم ...
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات
علامة باركود

الحدثان الأصغر والأكبر

الحدثان الأصغر والأكبر
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/7/2015 ميلادي - 29/9/1436 هجري

الزيارات: 41473

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحدثان الأصغر والأكبر


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في منهج السالكين: "ومَن عليه حَدَثٌ أصغر: لم يحل له أن يُصلي، ولا أن يطُوف بالبيت، ولا يمسَّ المصحف، ويزيدُ مَن عليه حدثٌ أكبر: أنه لا يقرأُ شيئًا من القُرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وُضُوءٍ، وتزيدُ الحائضُ والنُّفساءُ: أنها لا تصُوم، ولا يحلُّ وطؤُها، ولا طلاقُها".

الشرح:

الحدَث ينقسم إلى قسمين:

1. حدثٌ أصغر، وهو: ما يُوجب الوضوء.

2. حدث أكبر، وهو: ما يُوجب الغُسل.


أولاً: من كان عليه حدَثٌ أصغر، فإنه يجتنب ما يلي:

1. الصلاة:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَقبلُ الله صلاةَ أحدكُم إذا أحدَث حتى يتوضَّأ))[1].


2.مس المصحف[2]:

لحديث عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنه، أن في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ((لا يمس القُرآنَ إلاَّ طاهرٌ))[3].


3. الطواف:

على قول المؤلف رحمه الله فإنه لا يجوز له الطوافُ إلا بوضوء.


والقول الراجح - والله أعلم -: أن الوضوء للطواف سُنَّة وليس بواجب، وعليه فيجوز لمن أراد الطوافَ أن يطوف ولو لم يتوضأ؛ لعدم الدليل على وجوبِ الوضوء للطواف.


قال شيخُ الإسلام في الفتاوى رحمه الله: "والذين أوجبوا الوضوءَ للطواف ليس معهم حُجَّة أصلاً، فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيحٍ ولا ضعيف أنه أَمَر بالوضوء للطواف، ولكن ثبت في الصحيح أنه لمَّا طاف توضَّأ، وهذا وحده لا يدلُّ على الوجوب"[4].


ثانيًا: من كان عليه حدَثٌ أكبر فإنه يجتنب ما يلي:

1. قراءة القرآن: فمن أصابته جنابةٌ فإنه لا يقرأ شيئًا من القرآن حتى يَغتسل.


ويدل على ذلك:

ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيءٌ عن قراءة القرآن إلا الجنابة"[5].


قيل: إن قراءة القرآن للجُنُب جائزةٌ؛ لعدم الدليل على الوجوب، وأما الحديث السابق فهو حكايةُ فعلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلُ لا يدلُّ على الوجوب بل على الاستحباب.


2. اللبث في المسجد بلا وضوء: فإن الجُنُب لا يجوز له اللبث بالمسجد، إلاَّ إذا توضأ فإنه يجوزُ له أن يلبث في المسجد؛ لأن الحَدَث خُفِّف بالوضوء، وسبقت هذه المسألةُ في الباب السابق.


3. الصلاة والصوم للحائض والنفساء:

لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أليس إذا حاضَت لم تُصلِّ ولم تصُم))[6].


ولكن يجب عليها قضاءُ الصومِ دون الصلاة، وسيأتي أبحاث هذه المسألة في باب الحيض بإذن الله.


4. لا يحل الوطء والطلاق للحائض والنفساء:

لقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222].


وأمَّا طلاقُ الحائض: فهو طلاقٌ بدعِيٌّ، ويقع على قول جمهور العلماء.


مسألة: مَن تيمَّم لعدم وجود الماء، ثم وجد الماءَ بعد ذلك، فله أحوال:

أولاً: أن يجد الماءَ قبل أن يشرع في صلاته التي تيمَّم لها، فهذا يبطل تيمُّمه بإجماع أهل العلم.


ثانيًا: أن يجد الماءَ أثناء الصلاة، فهذه الحالة محلُّ خلاف بين أهل العلم، والراجح - والله أعلم -: أنَّ تيمُّمه يَبطل، فيقطع صلاتَه ثمَّ يتوضأ ويصلِّي؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾، وهذا يُعتبر واجدًا، ولحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصَّعيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلم، وإن لم يَجد الماءَ عشر سنين، فإذا وَجد فليتَّق اللهَ وليُمسَّه بشرتَه))[7].


ثالثًا: أن يجد الماءَ بعد الصلاة، فهذا لا يبطل تيمُّمه، ولا إعادة عليه بإجماع أهل العلم.


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)


[1] رواه البخاري برقم (6954)، رواه مسلم برقم (225).

[2] والمقصود بمسِّ المصحف: هو المسُّ من غير حائل، أما إذا كان بحائل، كأن يقلبَ صفحاته بعود أو قَلَم أو يلبس قفازين فلا حرج ولو بدون وضوء.

[3] رواه النسائي (8 /75)، وابن حبان برقم (6559)، وصححه الألباني.

[4] انظر الفتاوى (12 /273).

[5] رواه أبو داود برقم (229)، رواه الترمذي برقم (146).

[6] رواه البخاري برقم (304)، رواه مسلم برقم (80).

[7] رواه أحمد برقم (21305)، رواه أبو داود برقم (332)، ورواه الترمذي برقم (124).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشرك الأكبر والشرك الأصغر والفرق بينهما

مختارات من الشبكة

  • حكم الشك في بقاء الطهارة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الأضحى في جملة أحكام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الأضحى: في عيد الأضحى.. اذبح هواك قبل أضحيتك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الفطر: لا تقطع اتصالك بالله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الفطر لعام 1447هـ(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ثلاث رسائل في عيد الفطر المبارك 1447هـ(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الفطر المبارك (الله أكبر على نعمة الهداية)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ميثاق العيد.. وعهد الصدق مع العمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الفطر: الصدق مع الله سبيل النجاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا
  • تتويج الفائزين في أول مسابقة لطلاب "مدرسة القرآن" بمنطقة توزلا
  • مسابقة قرآنية للفتيات المسلمات في قرية تيوبياك
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا
  • تركازي تتزين بمسجد جديد بعد سنوات
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/1/1448هـ - الساعة: 9:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب