• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مسابقة كاتب الألوكة الثانية   مسابقة الألوكة الكبرى لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق   المسابقة الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة   أنشطة دار الألوكة   مسابقة شبكة الألوكة (حياتنا توسط واعتدال)   أخبار الألوكة   إصدارات الألوكة   مسابقات الألوكة المستمرة   مسابقة الألوكة الكبرى للإبداع الروائي  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في محراب العلم والأدب: تحية إكبار وتقدير لشبكة ...
    د. مصطفى يعقوب
  •  
    بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    كلمة شكر وعرفان لشبكة الألوكة من أبي محمد فواز ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تهنئة بعيد الأضحى ١٤٤٠هـ
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في ظلال الألوكة
    د. سعد مردف
  •  
    بطاقة تهنئة بعيد الأضحى
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    الألوكة وجامعة السويس ينظمان مؤتمرا دوليا بعنوان ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    نتائج مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في حب الضاد شاركت الألوكة مجمع اللغة العربية ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    شبكة الألوكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للغة ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    إذاعات مدرسية مكتوبة - شبكة الألوكة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    دار الألوكة للنشر في معرض الرياض الدولي للكتاب ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    الألوكة.. لغة سماوية
    خالد يحيى محرق
  •  
    اللقاء الرمضاني السنوي لشبكة الألوكة في بلدة رغبة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    ترشيح د. خالد الجريسي لانتخابات الغرفة التجارية
    محمد بن سالم بن علي جابر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع الغرر: تعريفه وحكمه

بيع الغرر: تعريفه وحكمه
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/4/2020 ميلادي - 11/8/1441 هجري

الزيارات: 438608

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع الغرر: تعريفه وحكمه

 

الغرر لغة:

الخطر والخداع، قال الخطابي: أصل الغرر ما طُوِي عنك وخفي عليك باطنه.

 

وبيوع الغرر اصطلاحًا:

هي البيوع التي انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العاقبة أو الثمن أو المثمن، أو الأجل[1]، لذا: فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر[2].

 

قال ابن تيمية: مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء، وأكل الأموال بالباطل، كما أنه نوع من المخاطرة والقمار والميسر الذي حرَّمه الله في القرآن.

 

وقال النووي: والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، وتدخل فيه مسائل منها: بيع العبد الآبق وبيع المجهول والمعدوم، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، والحمل في البطن، وكل ذلك باطل؛ لأنَّه غرر[3].

 

حكم بيوع الغرر:

هي بيوع باطلة محرمة باتفاق الأئمة الأربعة، بل نقل ابن هبيرة الإجماع على بطلان بيوع الغرر، فهي بيوع مفسوخة لا يترتب عليها آثارها؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد"، وهنا نقول أنَ مطلق النهي يقتضي الفساد.

 

أما بيوع الضرر فهي البيوع التي استوفت شروطها وأركانها اللازمة لصحة البيع، ولكن صاحَبَها وصفٌ قد نهى الشرع عنه لما فيه من إلحاق الضرر بالآخرين، ومن أمثلتها: بيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الحاضر للباد، وتلقي الركبان وبيع المصراة.

 

أما حكم بيوع الضرر فهي صحيحة يترتب عليها آثارها، ويأثم فاعلها لمخالفته للنهي، فهنا لا نقول: "مطلق النهي يقتضي الفساد"، وذلك لأن النَّهي هنا جاء لوصف خارج عن صفة البيع.

 

ومن الغرر ما يُغتفر، فإذا كانت البيوع التي تحوي غررًا قد نهى عنها الشرع، ولكن هناك من البيوع ما يكون فيها غررًا يسيرًا يُغتفر في جنب المصلحة المترتبة على إمضاء البيع.

 

قال ابن تيمية: استقرت الشريعة على أن ما يحتاج إلى بيعه مع الغرر، فإنه يجوز بيعه، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العقار، مع أن أساس الحيطان وداخلها مغيَّب، فالغرر اليسير يجوز ضمنًا وتبعًا، وقال رحمه الله: وأصول الحكمة التي بُعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تقديم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير[4].

 

قال النووي: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، كبيع الجُبة وإن لم ير حشوها[5].

 

قال ابن العربي: والغبن ممنوع إجماعًا؛ إذ هو من الخداع المحرم، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه فيمضي في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدًا[6].

 

قال ابن رشد: والعلماء متفقون على تجويز الغرر القليل[7]أجأجل..

 

قال الخطابي: وأما بيع الجوز في قشره، فإنه غرر معفو عنه لما فيه من الضرورة، وذلك أنه لو نُزِع لبه عن قشره أسرع إليه الفساد والعفن[8].

 

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ ثَبَتَ قول النبي صلى الله عليه وسلم بجواز بيع القمح في سنبله إذا ابيضَّ قلْنَا بِهِ، فَكَانَ الْخَاصُّ مُسْتَخْرَجًا مِنْ الْعَامِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعُ الْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ غَرَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَى، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الدَّارِ وَالْأَسَاسِ لَا يُرَى، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الصُّبْرَةِ بَعْضِهَا فَوْقَ بَعْضٍ، أَجَزْنَا ذَلِكَ كَمَا أَجَازَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم[9].

 

وهناك من البيوع ما يظنها البعض غررًا، وهي ليست كذلك، مثل: بيع المغروس في الأرض، والذي لا يظهر إلا ورقه فقط[10].

 

قال ابن تيمية: وبيع مثل هذه الأشياء ليس من الغرر، بل إن أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المُغيَّب في الأرض، كما أنَّ بيع هذه الأشياء هي مما يحتاج إليه، فأباحها الشارع للحاجة[11].

 

قال ابن حزم: وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو، وليس هذا من الغرر.[12]

 

قال ابن القيم: وأما تعليق صحة بيع المغيَّبات على أنْ تقلع، فإن هذا من أعظم الضرر، مع ما فيه من الفساد الذي لا تأتي به الشريعة[13].

 

قال ابن عثيمين: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه؛ لأنَّه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير، ولأن في فتحه إفسادًا له، لكن لو قال المشتري: لا أشتري "البطيخة" حتى تفتحها، وهو ما يعرف بقولهم: "على السكين"، قلنا: نعم يصح؛ لأنَ هذه صفقة معينة[14].



[1] قلت فالغرر: كل ما غر الإنسان؛ أي: خدعه، ومنه الغرور: وهو كل ما غر الإنسان من مال أو جاه؛ قال تعالى: ﴿ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [الحديد: 14]، وانظر مختار الصحاح (ص/246)، والمصباح المنير (ص/264).

[2] م (1513) ط (1338) ت (1230) د (3376).

[3] وذكر نحوه الشافعي، وانظر الجامع المختصر للترمذي (ص/292)، والمنهاج شرح صحيح مسلم (5/415)، وقد ذكر ابن تيمية أنَّ أقسام بيوع الغرر ثلاثة: إما المعدوم، كحبَل الحبَلة وبيع السنين، وإما المعجوز عن تسليمه، كالعبد الآبق، وإما المجهول، فمثل قوله بعتك عبدًا؛ ا.هـ، ذكره في مجموع الفتاوى (29/25).

[4] وانظر: مجموع الفتاوى (29 /491).

[5] وانظر: شرح مسلم (5 /416).

[6] ذكره ابن العربي في أحكام القرآن (4 /1816).

[7] وانظر: نهاية المطلب (8 /82) وبداية المجتهد (2 /255).

[8] انظر: معالم السنن (3/ 84 ).

[9] قلت: وقد ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند مسلم،ولفظه "نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ"، وانظر الأم (3 /456) ومعرفة السنن (4 /326).

[10] وذلك مثل بيع اللفت والقلقاس والفجل والثوم والبصل، وقول المالكية وقول أحمد في رواية هو تصحيح مثل هذه البيوع، خلافًا للشافعية والحنفية الذين يشترطون قلع هذه الزروع حتى يصح البيع، ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29 /492).

[11] وانظر مجموع الفتاوى(29 /36).

[12] ذكره ابن حزم في المحلى (5 /524).

فإن قيل: فما حكم شراء ما يكون مأكوله في جوفه إذا وجدناه فاسدًا؟ قال الشافعي: كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه، فكسرته فأصبته فاسدًا فلك رده؛ ا.هـ، قال المزني: وللشافعي قول آخر بأنَّ الرد موقوف على موافقة البائع؛ ا.هـ.

قلت: والصحيح الأول؛ لأن هذا من خيار العيب الذي يوجب رد المبيع المعيب، وانظر: مختصر المزني (ص/118).

[13] ذكره ابن القيم في الإعلام (4/2).

[14] ذكره في الممتع، قلت: والفتوى فيمن اشترى ما مأكوله في جوفه كالبيض، أو الفستق، فظهر فساده، فللمشتري حق الفسخ بالعيب، وانظر: الشرح الممتع (3 /583).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحريم بيع الغرر
  • حقيقة الفرق بين الربا والغرر

مختارات من الشبكة

  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السحر: حقيقته وحكمه وخطره وصوره وكيفية الوقاية والتعافي منه (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • خطبة: التدافع سنة ربانية وحكمة إلهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جملة مما فيه نوع إلحاد في أسماء الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مقاصد الصيام في الإسلام: التربية على المراقبة والتقوى والتزكية(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • صلاة الاستسقاء: تعريفها وحكمها ومكانها وصفتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفة الحكمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكمة سليمان وملكة سبأ (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الإسلامية للباحثين في بلغاريا
  • مسجد جديد متكامل الخدمات بعد عام من أعمال البناء في نوفوشيشمينسكي
  • "الذكاء الاصطناعي في يد المسلم" عنوان فعالية علمية في تتارستان
  • مسجد في بلاكبيرن يطلق ثلاجة غذائية لدعم الأسر المحتاجة
  • مسجد جديد في قراتشاي – تشيركيسيا
  • إحياء الذكرى الـ450 لتأسيس مسجد شوجدين في روغاتيكا
  • دراسة علمية حول تناول الإسلام والمسلمين في الدوريات العلمية الكرواتية
  • دورة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية للطلاب المسلمين في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/12/1447هـ - الساعة: 15:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب