• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: محبة الله تعالى
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    شكر النعم (خطبة)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ما معنى: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه}
    د. مصطفى يعقوب
  •  
    خطبة (ضرب الله مثلا)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لا تخونوا أماناتكم (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    عبادة المكث في المساجد: العبادة المهجورة (خطبة)
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الرضا كنز، وإياك والمباهاة (خطبة)
    محمد حسين حسن
  •  
    الإيمان باليوم الآخر: دروس وعبر (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    تحريم إرادة الإنسان بعمله الدنيا وزينتها
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    باب في هيئة الصلاة وإتمام ركوعها وسجودها والخضوع ...
    د. خالد النجار
  •  
    اسم الله (السلام)
    خليل الحربي
  •  
    عدم ترك اللقمة الساقطة للشيطان؛ لأنه قد تكون فيها ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هجرية
    وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري
  •  
    الاعتبار بشدة حر الدنيا
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    استحياء القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    آداب الجمعة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام القسامة

أحكام القسامة
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/9/2022 ميلادي - 22/2/1444 هجري

الزيارات: 18734

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام القسامة

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أكمل لنا الدين، وأتمَّ علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينًا، وجعلنا من خير أمة أُخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله العزيز الحكيم، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ القسامة والقضاء مِن أمور الشريعة الإسلامية التي ينبغي على طلاب العلم النافع معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

القَسامة في اللغة:

القَسَامَةُ: مصدرُ أقسمَ، قسمًا، وقَسَامَةً، والقَسَامَةُ مأخوذةٌ من القسمة؛ لأن الأيمان تُقَسَّمُ على أولياء القتيل، أو أولياء القاتل.

 

القَسَامَة في الشرع:

أَيْمانٌ مُكَررةٌ بالله تعالى في دعوى قتلِ شخصٍ معصومِ الدم.

 

وتُقَسَّمُ هذه الأيمان على أولياء القتيل إذا ادَّعَوا الدم أو على المدعى عليهم بالقتل، وخُصَّ القَسَمُ على الدم بلفظ القسامة؛ (المغني لابن قدامة، جـ12، صـ188) (فتح الباري لابن حجر، جـ 12، صـ 240).

 

مشروعية القسامة:

اتفقَ الفقهاءُ على أن الْقَسَامَةَ مشروعةٌ إذا وُجِدَ قتيلٌ في مكانٍ ما، ولم يعلم أحدٌ مَن قتله. وكانت القسامة معروفةً في الجاهلية فأقرَّها الإسلام على ما كانت عليه؛ (بداية المجتهد لابن رشد، جـ 2، صـ 624)، (الشرح الممتع لابن عثيمين، جـ11، صـ81).

 

روى مسلمٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ (مسلم، حديث 1670).

 

روى الشيخانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُالرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَبِّرْ الْكُبْرَ)) أَوْ قَالَ: ((لِيَبْدَأْ الْأَكْبَرُ)) فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ))، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: ((فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ، قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا؛ (البخاري، حديث 6898 / مسلم، حديث 1660).

 

صورة القسامة:

صورة القسامة هي أن يوجد قتيل بموضع لا يُعرَف مَن قتله ولا بينة، ويدَّعي وليُّه قتله على شخص أو جماعة، وتوجد قرينة تُشعِر بصدقه، فيحلف على ما يدعيه ويحكم له؛ (روضة الطالبين للنووي، جـ 10، صـ 9).

 

فائدة:

لا قَسَامَة في إتلاف المال ولا فيما دون النفس من الجروح والأطراف؛ بل القول فيها قول المدعى عليه بيمينه، وإن كان هناك قرينة تثير الظن؛ لأن النص ورد في النفس، وهي أعظم من الأطراف؛ ولهذا اختصت بالكفَّارة فلا تلحق بها الأطراف؛ (روضة الطالبين للنووي، جـ 10، صـ 9)، (المغني لابن قدامة، جـ 12، صـ 217).

 

فائدة مهمة:

إذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَوْضِعٍ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ عَلَى رَجُلٍ، أَوْ جَمَاعَةٍ، وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ، وَلَا قرينةٌ تُثِيرُ الظَّنَّ، فَهِيَ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى، إنْ كَانَتْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُمْ بِهَا، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ؛ (المغني لابن قدامة، جـ 12، صـ 189).

 

القسامة فيها الدية فقط:

القَسَامَةُ لا يُقتصُّ بها من أحدٍ؛ وإنما يُحْكَمُ فيها بالدية فقط؛ وذلك لأن أيمان أهل القتيل إنما هي على غلبة الظن، وحُكْمٌ بالظاهر، فلا يجوز إراقة دم إنسان بها.

 

وسوف نذكر بعضَ أقوال أهل العِلْمِ في ذلك:

(1) عمر بن الخطاب:

روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدالرحمن، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخطاب: إِنَّ الْقَسَامَةَ إِنَّمَا تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلا تُشِيطُ الدَّمَ؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28391).

 

(2) أبو بكر الصديق:

روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنِ الْحَسَنِ البَصري، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَالْجَمَاعَةَ الأُولَى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ بِالْقَسَامَةِ؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28392).

 

(3) عبدالله بن عباس:

روى ابنُ المنذر عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَسَامَةَ لَا يُقَادُ بِهَا (لا يُقتلُ بها أحد)؛ (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، جـ 12، صـ 241).

 

(4) قتادة بن دعامة:

روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الْقَسَامَةُ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدِّيَةَ، وَلا يُقَادُ بِهَا؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28394).

 

(5) إبراهيم النَّخعي:

روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخعِيِّ، قَالَ: الْقَسَامَةُ يُسْتَحَقُّ بِهَا الدِّيَةُ، وَلا يُقَادُ بِهَا؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28395).

 

(6) الشافعي:

قال الإمام النووي (رحمه الله): قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ: لَا يَجِبُ بِهَا الْقِصَاصُ؛ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَعُثْمَانَ اللَّيْثِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَرُوِيَ أيضًا عن أبي بكر وعمر وابن عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ (مسلم بشرح النووي، جـ 6، صـ 162).

 

(7) روى عبدُالرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ؟» قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا؟ فَسَكَتْ؛ (مصنف عبدالرزاق، جـ 10، صـ 37، رقم 18276).

 

(8) قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ))؛ (مسلم، كتاب الديات، حديث 6).

 

مَعْنَاهُ إِنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ عَلَيْهِمْ بِقَسَامَتِكُمْ، فَإِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ؛ أَيْ: يَدْفَعُوا إِلَيْكُمْ دِيَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُعْلِمُونَا أَنَّهُمْ مُمْتَنِعُونَ مِنَ الْتِزَامِ أَحْكَامِنَا فَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ، وَيَصِيرُونَ حَرْبًا لَنَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ الْوَاجِبُ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ؛ (مسلم بشرح النووي، جـ 6، صـ 167).

 

(9) قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَا يُضَعِّفُ الْقَسَامَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ؛ بَلْ يُوَافِقُ الشَّافِعِيَّ فِي أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهَا؛ (فتح الباري لابن حجر، جـ 12، صـ 249).

 

صفة القسامة:

يُقْسِمُ خمسونَ مِن أولياء القتيل بالله تعالى خمسين يمينًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلًا بين قومٍ، ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبيٌّ، ولا امرأةٌ، ولا عبدٌ، أو يقسمُ المتهمونَ خمسين يمينًا على أنهم ما قتلوه، ولا علموا له قاتلًا، فإن حلفَ أولياء القتيل استحقُّوا الدية، وإن أقسَمَ المتهَمون على نفي القتل، سقطت عنهم الدية، وإن رفض أهل القتيل يمين المدعى عليهم، والتبس الأمر على الحاكم، كانت دية القتيل من بيت مال المسلمين (الدولة)؛ (فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، جـ 12، صـ 2).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (أبواب دعوى الدم والقسامة وقتال أهل البغي) من بلوغ المرام
  • القسامة في الفقه
  • شرح حديث القسامة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الأضاحي ملحقا به أحكام عشر ذي الحجة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • الإصابة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر أحكام الهدي للمتمتع والقارن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الأضحى في جملة أحكام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام وصيغ التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام شعيرة الأضحية(مقالة - ملفات خاصة)
  • ملخص أحكام الأضحية(مقالة - ملفات خاصة)
  • العمرة: شعائر وأحكام: ثلاثون حلقة تتعلق بأحكام العمرة وتعريف ببعض الشعائر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سلسلة مختصر أحكام الأضحية (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الطواف والسعي(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • اختتام النسخة الـ18 من مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في البوسنة والهرسك
  • انطلاق دورات «القرآن في قلوبهن» للفتيات بالمسجد التاريخي في إندركا
  • انطلاق الحملة السنوية لتوفير المستلزمات المدرسية لأبناء المسلمين في تتارستان
  • انطلاق برنامج قرآني صيفي لتنمية مهارات التلاوة في عاصمة بولندا
  • تخريج دفعة جديدة من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسجد أكسينوفو يختتم دوراته الصيفية بنجاح بموردوفيا
  • أزناكايفو تستضيف النسخة التاسعة من مسابقة «الإسلام» للقرآن الكريم
  • سراييفو تختتم برنامجا تدريبيا للأئمة والخطباء والمؤذنين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/1/1448هـ - الساعة: 16:50
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب