• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    منهج الإمام الحبر الترجمان في بيان معاني القرآن
    محمد السيد حسن محمد
  •  
    تفسير سورة المنافقون كاملة
    رامي حنفي محمود
  •  
    المهاجرات إلى الحبشة
    د. سامية منيسي
  •  
    وقفات تفسيرية مع مصطلح "قرة أعين" المعاني والدلالات
    فدوى الأصيل
  •  
    شرح حديث أبي هريرة: "قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ...
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    حفظ اللسان عن التقعر في الكلام
    الشيخ وحيد عبدالسلام بالي
  •  
    فوائد البسملة، والأحكام التي تضمنتها
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    وصايا مهمة للموظفين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    من أحكام المعاملات المالية
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    قيد سماع لكتاب "منهاج الطالبين" كتبه الإمام النووي لتلميذه ...
    عبد الله الحسيني
  •  
    حديث: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء
    الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
  •  
    التوحيد في سورة الدخان
    د. أمين الدميري
  •  
    حديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    التحرر من أغلال البدعة
    محمد سعد الشعيرة
  •  
    شرح حديث أبي موسى: "من مر في شيء من مساجدنا ومعه نبل
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    تفسير: (فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الفطر: أحكامها ومقاصدها

د. حماد محمد إبراهيم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/6/2017 ميلادي - 30/9/1438 هجري
زيارة: 13250

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الفطر: أحكامها ومقاصدها

د. حماد محمد إبراهيم [1]


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، وبعد:

فهذه مقالة عن أحكام زكاة الفطر ومقاصدها:

أولاً: أحكام متعلقة بزكاة الفطر:

1- معناها:

هي الزكاة التي تجب على المسلم بسبب الفطر من رمضان، فرضت في السنة الثانية من الهجرة، في السنة التي فرض فيها صيام رمضان، وتسمى أيضاً: زكاة الرؤوس وزكاة الأبدان وزكاة الرقاب، لأنها تعد ضريبة على الأشخاص لا على الأموال.

 

2- حكمها:

زكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين - صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى - يملك صاعاً من الحبوب أو الطعام فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه.

ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين". [2]

ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته مثل: الزوجة والأولاد والوالدين إن كانا فقيرين.

ويستحب إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه.

 

3- مقدار الواجب:

يجب على الفرد صاع من طعام مما يدخر ويقتات، والصاع أربع أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل، والأفضل الإخراج من غالب قوت البلد. وأما مقدار الصاع وزنا فهو يختلف باختلاف الأصناف فهو تقريباً يتراوح ما بين [2200 جرام إلى 2750 جرام].

 

4- متى تجب:

يرى الإمام أحمد، أن وقت وجوبها، غروب الشمس، ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان. [3]

وقال الإمام أبو حنيفة: إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد.

وفائدة هذا الاختلاف، في المولود يولد قبل الفجر، من يوم العيد، وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى القول الأول لا تجب، لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى الثاني: تجب، لأنه ولد قبل وقت الوجوب.

 

5- متى يخرجها:

جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم، أو بيومين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك، باليوم، أو اليومين.

 

واختلفوا فيما زاد على ذلك على النحو التالي:

فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان. وقال الشافعي: يجوز التقديم من أول الشهر.

وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يوماً أو يومين.

واتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأن من أخرها أثم ووجب عليه قضاؤها ولو في آخر العمر. [4]

 

6- لمن تعطى:

مصارف زكاة الفطر هي مصارف الزكاة نفسها، ولكن الأولى بها هم الفقراء، لحديث: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. " وأجاز أبو حنيفة أن تعطى لفقراء أهل الذمة إذا استغنى المسلمون.

 

7- من لا تصرف لهم:

لا يجوز دفع زكاة الفطر للأصناف الآتية: الكافر المعادي للمسلمين، الغني، القادر على الكسب، من تجب على الشخص نفقتهم.

 

8- أين يخرجها:

الأصل أن تخرج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه على المزكي، إلا أن يكون البلد الذي وجبت فيه ليس به فقراء فيجوز إخراجها في بلد آخر قريب، ومن كان يقيم في بلد، وعائلته تقيم في بلد آخر، فإنه يخرج عن نفسه في البلد الذي يقيم فيه هو، ويخرج عن عائلته في البلد الذي يقيمون فيه.

فالجمهور على أنه لا يجوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره إلا إذا استغنى أهل هذا البلد ولا يوجد فيه فقراء.

وقال الأحناف: يكره نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين. [5]

 

9- حكم إخراج القيمة (النقود):

اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين: [6]

القول الأول: لا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، وهو مذهب الأئمة: مالك والشافعي وأحمد.

وحجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين. " وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب».

قالوا: زكاة الفطر عبادة يجب التقيد فيها بالنص. ومن أخرج القيمة فقد خالف النص.

 

القول الثاني: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو قول الإمام أبي حنيفة وبعض السلف منهم عمر بن عبد العزيز والثوري.

واستدل بالأثر والنظر، أما الأثر فمنه ما رواه البخاري معلقا عن معاذ رضي الله عنه أنه أخذ في الزكاة الثياب مكان الحبوب. فهذا دليل على جواز إخراج القيمة. وبما صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يخرج نصف صاع من قمح مكان صاع من الشعير وغيره، وروى البخاري أَنَّ عَبْدَ اللهِ بن عمر قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. " قالوا: وهذا أخذ بالقيمة، والناس هنا هم الصحابة.

 

أما استدلاله بالنظر فقد قال: إن المقصد من زكاة الفطر هو إغناء الفقير وذلك يتحقق بالإطعام وبإعطاء القيمة.

هذا، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراج القيمة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، فقد قال في مجموع الفتاوى: "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به". [7]

 

ثانياً: مقاصد زكاة الفطر:

نستطيع أن نحدد مقاصد زكاة الفطر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ"

 

فيمكن أن نستنبط من ذلك أن مقاصد زكاة الفطر هي:

1- تطهير الصوم مما عسى أن يكون شابه من لغو أو رفث أو نحو ذلك مما يتنافى مع آداب الصوم، فهي تجبر الصوم كما تجبر السنن الرواتب الصلوات المفروضة.

2- مواساة الفقراء وإغناؤهم عن ذل السؤال يوم العيد يوم الفرحة والبهجة.

3- تدريب المسلم وتعويده على البذل والعطاء في السراء والضراء، في الفقر والغنى، فقد أوجب الشرع هذه الزكاة على الأغنياء والفقراء.

4- شكر المنعم عز وجل على نعمه وفضله، عن طريق الإنفاق والإعطاء.

 

والحمد لله أولاً وآخراً



[1] أستاذ الفقه والأصول المساعد بجامعة الطائف.

[2] متفق عليه.

[3] الشرح الممتع 6 /166.

[4] انظر: فقه السنة 1 /409.

[5] انظر فقه السنة 1 /409.

[6] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 2 /2044.

[7] مجموع الفتاوي 82/25..




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • إخراج زكاة الفطر في بلاد الغرب
  • زكاة الفطر: حكمها ومقدارها ووقت إخراجها
  • زكاة الفطر
  • نبذة عن زكاة الفطر
  • شرح زكاة الفطر
  • استفادة المؤسسات الخيرية من فائض شراء زكاة الفطر بالجملة
  • فقه زكاة الفطر بالتفصيل على المذاهب الفقهية الأربعة
  • تقريب فقه زكاة الفطر والاختيارات الفقهية في مسائل الخلاف عند الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن مرعي العدني

مختارات من الشبكة

  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم زكاة الفطر ومقدارها، ووقتها، والحكمة من مشروعيتها(مقالة - ملفات خاصة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحث على زكاة الفطر وذكر بعض أحكامها(مقالة - ملفات خاصة)
  • جدول تسهيل حساب زكاة النقود والأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية والصكوك عند انطباق شروط الزكاة(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • وجاءت زكاة رمضان (مصارف الزكاة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • زكاة العروض(مقالة - موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف)
  • حكم دخول العمالة الكافرة إلى المساجد، وحكم إعطاء الكافر من زكاة المال(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
حماد محمد إبراهيم - مصر 25-06-2017 05:43 PM

شكر الله القائمين على هذا الموقع النافع ونفع بهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمو مدينة كانتربري يساعدون الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا
  • بناء مدرسة إسلامية ومسجدان ومسلمون جدد في جامبيا ومدغشقر
  • دورة قرآنية افتراضية بعنوان من الظلمات إلى النور
  • بدء توزيع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإسبانية في إسبانيا
  • القافلة الطبية السادسة لمرضى العيون في النيجر
  • مساعدات المسلمين لغيرهم تتواصل بولايتي تينيسي ونيوجيرسي
  • 276 ألف مسلم لاتيني في الولايات المتحدة
  • بمناسبة ذكراها الخامسة والثلاثين مؤسسة إسلامية تقدم 35 ألف وجبة للمحتاجين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/6/1442هـ - الساعة: 13:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب