• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أضواء حول سورة قريش (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    {ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    قائمة أكثر الناس ثراء في العالم
    حسين أحمد عبدالقادر
  •  
    فيزياء القرآن: سر الأمانة وهندسة الـروح
    الغالية المطاعي
  •  
    مراقبة الله سبب في وقاية العبد من الوقوع في ...
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    فضائل المساجد وواجبنا تجاهها (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    عندما يحميك الله مما تتمناه (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    صيغة "أن" والفرق بين أن يروى بها عن الرجل وبين أن ...
    حسيب الإسلام بن حفيظ الإسلام
  •  
    خطبة: سبل الوقاية من كيد الشيطان
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    إرشاد للتائهين وموعظة للمتقين (خطبة)
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    أنهل القيم وأجزل النعم = البركة (1) أهميتها - ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    باب فضل الإحسان إلى البنات والأخوات
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    أمتنا والمسرى والأسرى (خطبة)
    فائز بن فيصل باقطمي
  •  
    خطبة بعنوان شدة الحر
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    صفحات العمر وأنوار الهجرة (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    خطبة: الحذر من التسرع بالطلاق
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الفطر: أحكامها ومقاصدها

د. حماد محمد إبراهيم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/6/2017 ميلادي - 30/9/1438 هجري

الزيارات: 57046

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الفطر: أحكامها ومقاصدها

د. حماد محمد إبراهيم [1]


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، وبعد:

فهذه مقالة عن أحكام زكاة الفطر ومقاصدها:

أولاً: أحكام متعلقة بزكاة الفطر:

1- معناها:

هي الزكاة التي تجب على المسلم بسبب الفطر من رمضان، فرضت في السنة الثانية من الهجرة، في السنة التي فرض فيها صيام رمضان، وتسمى أيضاً: زكاة الرؤوس وزكاة الأبدان وزكاة الرقاب، لأنها تعد ضريبة على الأشخاص لا على الأموال.

 

2- حكمها:

زكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين - صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى - يملك صاعاً من الحبوب أو الطعام فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه.

ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين". [2]

ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته مثل: الزوجة والأولاد والوالدين إن كانا فقيرين.

ويستحب إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه.

 

3- مقدار الواجب:

يجب على الفرد صاع من طعام مما يدخر ويقتات، والصاع أربع أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل، والأفضل الإخراج من غالب قوت البلد. وأما مقدار الصاع وزنا فهو يختلف باختلاف الأصناف فهو تقريباً يتراوح ما بين [2200 جرام إلى 2750 جرام].

 

4- متى تجب:

يرى الإمام أحمد، أن وقت وجوبها، غروب الشمس، ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان. [3]

وقال الإمام أبو حنيفة: إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد.

وفائدة هذا الاختلاف، في المولود يولد قبل الفجر، من يوم العيد، وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى القول الأول لا تجب، لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى الثاني: تجب، لأنه ولد قبل وقت الوجوب.

 

5- متى يخرجها:

جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم، أو بيومين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك، باليوم، أو اليومين.

 

واختلفوا فيما زاد على ذلك على النحو التالي:

فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان. وقال الشافعي: يجوز التقديم من أول الشهر.

وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يوماً أو يومين.

واتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأن من أخرها أثم ووجب عليه قضاؤها ولو في آخر العمر. [4]

 

6- لمن تعطى:

مصارف زكاة الفطر هي مصارف الزكاة نفسها، ولكن الأولى بها هم الفقراء، لحديث: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. " وأجاز أبو حنيفة أن تعطى لفقراء أهل الذمة إذا استغنى المسلمون.

 

7- من لا تصرف لهم:

لا يجوز دفع زكاة الفطر للأصناف الآتية: الكافر المعادي للمسلمين، الغني، القادر على الكسب، من تجب على الشخص نفقتهم.

 

8- أين يخرجها:

الأصل أن تخرج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه على المزكي، إلا أن يكون البلد الذي وجبت فيه ليس به فقراء فيجوز إخراجها في بلد آخر قريب، ومن كان يقيم في بلد، وعائلته تقيم في بلد آخر، فإنه يخرج عن نفسه في البلد الذي يقيم فيه هو، ويخرج عن عائلته في البلد الذي يقيمون فيه.

فالجمهور على أنه لا يجوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره إلا إذا استغنى أهل هذا البلد ولا يوجد فيه فقراء.

وقال الأحناف: يكره نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين. [5]

 

9- حكم إخراج القيمة (النقود):

اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين: [6]

القول الأول: لا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، وهو مذهب الأئمة: مالك والشافعي وأحمد.

وحجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين. " وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب».

قالوا: زكاة الفطر عبادة يجب التقيد فيها بالنص. ومن أخرج القيمة فقد خالف النص.

 

القول الثاني: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو قول الإمام أبي حنيفة وبعض السلف منهم عمر بن عبد العزيز والثوري.

واستدل بالأثر والنظر، أما الأثر فمنه ما رواه البخاري معلقا عن معاذ رضي الله عنه أنه أخذ في الزكاة الثياب مكان الحبوب. فهذا دليل على جواز إخراج القيمة. وبما صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يخرج نصف صاع من قمح مكان صاع من الشعير وغيره، وروى البخاري أَنَّ عَبْدَ اللهِ بن عمر قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. " قالوا: وهذا أخذ بالقيمة، والناس هنا هم الصحابة.

 

أما استدلاله بالنظر فقد قال: إن المقصد من زكاة الفطر هو إغناء الفقير وذلك يتحقق بالإطعام وبإعطاء القيمة.

هذا، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراج القيمة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، فقد قال في مجموع الفتاوى: "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به". [7]

 

ثانياً: مقاصد زكاة الفطر:

نستطيع أن نحدد مقاصد زكاة الفطر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ"

 

فيمكن أن نستنبط من ذلك أن مقاصد زكاة الفطر هي:

1- تطهير الصوم مما عسى أن يكون شابه من لغو أو رفث أو نحو ذلك مما يتنافى مع آداب الصوم، فهي تجبر الصوم كما تجبر السنن الرواتب الصلوات المفروضة.

2- مواساة الفقراء وإغناؤهم عن ذل السؤال يوم العيد يوم الفرحة والبهجة.

3- تدريب المسلم وتعويده على البذل والعطاء في السراء والضراء، في الفقر والغنى، فقد أوجب الشرع هذه الزكاة على الأغنياء والفقراء.

4- شكر المنعم عز وجل على نعمه وفضله، عن طريق الإنفاق والإعطاء.

 

والحمد لله أولاً وآخراً



[1] أستاذ الفقه والأصول المساعد بجامعة الطائف.

[2] متفق عليه.

[3] الشرح الممتع 6 /166.

[4] انظر: فقه السنة 1 /409.

[5] انظر فقه السنة 1 /409.

[6] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 2 /2044.

[7] مجموع الفتاوي 82/25..





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إخراج زكاة الفطر في بلاد الغرب
  • زكاة الفطر: حكمها ومقدارها ووقت إخراجها
  • زكاة الفطر
  • نبذة عن زكاة الفطر
  • شرح زكاة الفطر
  • استفادة المؤسسات الخيرية من فائض شراء زكاة الفطر بالجملة
  • فقه زكاة الفطر بالتفصيل على المذاهب الفقهية الأربعة
  • تقريب فقه زكاة الفطر والاختيارات الفقهية في مسائل الخلاف عند الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن مرعي العدني
  • من مبيحات الفطر: الجنون والإغماء

مختارات من الشبكة

  • زكاة الفطر: أحكام وتنبيهات(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • نهاية رمضان وأحكام زكاة الفطر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة زكاة الفطر وأحكام العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام تتعلق بزكاة الفطر(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها قيمة (مالا)؟ (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ملخص عن أحكام زكاة الفطر عند المذاهب الأربعة (PDF)(كتاب - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • خطبة (زكاة البهم)(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • زكاة الديون المعاصرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
2- شكر وتقدير
نور الدين مصطفاي - الجزائر 04/05/2021 05:49 PM

أفادتكم النعماء مني ثلاثة لساني ويدي والضمير المحجبا

1- شكر
حماد محمد إبراهيم - مصر 25/06/2017 05:43 PM

شكر الله القائمين على هذا الموقع النافع ونفع بهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • انطلاق دورتين صيفيتين لأطفال المسلمين بمقاطعة بنزا
  • أكثر من 600 شاب يشاركون في مؤتمر الشباب المسلم 2026 بأستراليا
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا
  • تتويج الفائزين في أول مسابقة لطلاب "مدرسة القرآن" بمنطقة توزلا
  • مسابقة قرآنية للفتيات المسلمات في قرية تيوبياك
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/1/1448هـ - الساعة: 16:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب