• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأحاديث التي وردت في ذكر المهدي، صفاته وظهوره، ...
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    رسالة مختصرة في إثبات وجود الله تبارك وتعالى من ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الوجيز في صفة حج التمتع (PDF)
    الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري
  •  
    التحذير من مجالسة أهل البدع بين فعل السلف ...
    مصطفى سيد الصرماني
  •  
    خاتم النبيين (8)
    الشيخ خالد بن علي الجريش
  •  
    سلسلة أسباب الفوز بستر الله جل جلاله (2)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    عشر ذي الحجة وعرفة وأحكام الأضحية
    إبراهيم الدميجي
  •  
    فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    الأذان
    الشيخ طه محمد الساكت
  •  
    تخريج حديث: وأمر - أي: النبي صلى الله عليه وسلم - ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الآثار السيئة لهجر العقلانيين للسنة (2)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تطيبوا تطيبوا (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    أعمال وقربات تعدل الحج في الثواب
    عصام محمد فهيم جمعة
  •  
    تفسير: (وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    أصول التعامل مع وسائل التواصل
    محمد بديع موسى
  •  
    من أقوال السلف المتأخرين عن القرآن الكريم
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله

الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة

الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/2/2020 ميلادي - 29/6/1441 هجري

الزيارات: 14420

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة

 

بيع المضطر:

فيه يُضطر المرء إلى بيع الشيء لحاجته إلى المال؛ وذلك لسداد دَينٍ رَكِبَه أو مؤنه ترهقه، فيبيع بالنقص للضرورة.

حكمه: هو بيع صحيح نافذ، ويترتب عليه آثاره من انتقال المبيع وتملك الثمن.

 

قال ابن حزم: بيع المضطر قد تم عن تراضٍ، ولم يجبره أحدٌ عليه، فهو صحيح بنص القرآن[1].

 

فالدافع إلى بيع المضطر هو الحاجة لا الإكراه، فصح لحصول التراضي[2]، وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية، أما ما رُوي في النهي عن بيع المضطر، فهو ضعيف لا يصح[3].

 

لكن: وعلى القول بصحة بيع المضطر، وهو الصحيح، فلا يحل لمن اشترى منه أنْ يبخسه حقه.

 

قال الشوكاني: كل مضطر لا يحل لمسلم أنْ يغتنم اضطراره إلى البيع، فيشتريه منه بدون قيمته[4].

 

قال العظيم آبادي: في حق الدين والمروءة ألا يُبَايع المضطر على هذا الوجه، بل يُقرَض إلى الميسرة، أو تشتري منه السلعة بقيمتها[5].

 

بيع الإكراه:

الإكراه لغة: حمل المرء على فعل شيء بغير رضاه.

وقولنا: باع عليه القاضي ضيعته: باعها على غير رضاه[6].

 

والإكراه في البيع: هو حمل المرء على بيع شيء لا يريد بيعه، أما حكمه، فهو على تفصيل:

1- إكراه على البيع بحق: وفيه يُكره المرء على بيع الشيء، ولكنه إكراه بحق، ومن صور ذلك:

أ- إكراه المفلس على بيع ما في يده لسداد دينه.

قال ابن تيميه: للحاكم أنْ يُجبر المدين على بيع العرَض في وفاء دينه؛ لأنَّه حق واجب، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب؛ ا.هـ[7].

 

ب- إكراه صاحب الأرض على بيعها لتوسعة مسجد يضيق بالناس، أو توسعة طريق المسلمين[8].

حكمه: صحيح نافذ.

قال النووي: إنْ كان الإكراه على البيع بحق صح؛ لأنَّه قول حُمل عليه بحق فصح[9].

نقول: فالإكراه بحق لا يمنع انعقاد البيع؛ إقامةً لرضا الشارع مقام رضا المكرَه، والقاعدة: "الإكراه الحلال لا يفتقر إلى الرضا"[10].

 

2- إكراهٌ على البيع بغير حق: وفيه يُحمل المرء على بيع شيء بغير رضاه، وبغير سبب شرعي.

حكمه: باطلٌ لا يصح؛ قال تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما البيع عن تراض"[11]، وفي رواية: "لا يَفترقنَّ اثنان إلا عن تراضٍ"[12].

 

قال ابن تيمية: بيع وشراء المكرَه بغير حق لغوٌ عندنا والعقد باطلٌ، وهو بيعٌ غير لازم باتفاق المسلمين؛ ا.هـ[13]، والقول ببُطلان بيع المكرَه هو قول الأئمة الأربعة.

 

قال ابن العربي: قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾، نصٌّ في إبطال بيع المكرَه؛ وذلك لفوَات الرضا فيه، وتنبيه على إبطال أفعاله كلها حملًا عليه[14].

 

قال الشوكاني: البيع الذي أحلَّه الله وجعله مقتضيًا لانتقال الأملاك، لا يعتبر فيه إلا مجرد التراضي[15].

 

فائدة: وإنْ كان التراضي شرطًا في صحة البيع، وأنه قد ينتفي في حالات، ومع ذلك يصح البيع، كما أسلفنا ذكره، ألا فاعلم أنَّ هناك من البيوع ما يقع فيها التراضي من الطرفين ومع ذلك فهي باطلة، كالبيوع الرِّبوية وبيوع الغرر.

 

قال الشافعي: لَمَّا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا أن الله أحلَّ البيع إلا ما حرمه الله على لسان رسوله[16].

 

قال الشوكاني: والرِّبا مما قد حرَّمه الله وتوعَّد بالحرب على فاعله، والعجب ممن يزعم أنَّها إذا طابت أنفس المتعاملين ورضيا به، كان جائزًا، فهذه غفلةٌ عظيمةٌ للعلم؛ لأنَّ الله لم يجعلْ للتراضي حكمًا يحلل كبيرة الرِّبا[17].

 

قال ابن العربي: وقد حرَّم الله الرِّبا، وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه ويتسامحون فيه.

 

لذا نقول: ليس كل بيع يصح بالتراضي وليس كل بيع يبطل بالإكراه.

 

فائدة: الذي يبطل به البيع هو الإكراه على البيع، أما من أُكره على سبب البيع، فهنا يصح البيع، كمن يُكره على دفع مال لا يملكه، فيضطر إلى بيع شيء يملِكه لسداد هذا المال، فهنا يدخل تحت بيع المضطر، ولا يعد من باب بيع المكره[18].

 

بيع المُلجَأ (التلجئة):

تعريفه اصطلاحًا: يرجع معناه إلى معنى الإلجاء، وهو الإكراه التام، وصورته: أنْ يلجأ المرء إلى بيع ما لم يرده باطنًا؛ وذلك خوفًا أنْ يستولي عليه ظالم، فيتظاهر ببيعه لآخر على أنْ يرده عليه بعد ذلك.

 

قال الجرجاني: هو العقد الذي يُباشره الإنسان عن ضرورة، ويصير كالمدفوع إليه، وهو نوع من الهزل[19].

 

أما حكمه: فهو عقدٌ باطلٌ غير صحيح؛ حيث إنَّ كلا العاقدين لم يقصدا حقيقة البيع، فلم يصح منهما كالهازلين، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

 

قال ابن قدامة: وبيع التَلْجِئة باطل؛ لأنَّهما ما قصدا حقيقة البيع؛ ا.هـ[20].



[1] انظر المحلى (9/ 29).

[2] انظر معالم السنن (3/ 87)، وصحيح فقه السنة (4/ 271).

[3] حم (937) د (3382) عن علي بن أبي طالب مرفوعًا، وفي سنده مجهول، وأيضًا في سنده صالح بن رستم، قال عنه ابن معين: ضعيف ليس بشيء، وليَّنه الدارقطني والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، قال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا؛ قال النووي: النهي عن بيع المضطر لا يصح، في سنده شيخ مجهول من بني تميم؛ ا.هـ، وقد ضعَّف الحديث الألباني في ضعيف الجامع (14224)، كذلك جاء في رواية أبي يعلى عن حذيفة مرفوعًا: "ألا إن بيع المضطرين حرام"، وهو أيضًا ضعيف، في سنده كوثر بن حكيم وهو ضعيف بالإجماع، قال أحمد: أحاديثه بواطيل، ليس بشيء؛ ا.هـ، وانظر شرح السنة (4/ 298)، ونثل النبال (3/ 1148)، والمجموع (9/ 153).

[4] انظر: السيل الجرار (3/ 12)، والسائل والفقيه (ص/ 13).

[5] انظر: عون المعبود (6/ 253).

[6] انظر: لسان العرب (12/ 81)، ومختار الصحاح (ص/ 292).

[7] انظر: الفتاوى الكبرى (29/ 190)، وقال ابن تيمية: كل من وجب عليه أداء مال، إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع، صار البيع واجبًا يُجبر عليه، ويُفعل بغير اختياره؛ ا.هـ.

[8] ولكن لا يجوز للحاكم هنا أنْ يبخسه حقَّه، بل يعطيه أكثر من ثمن المثل جلبًا لرضاه، فإنَّ ما يؤخذ بالتراضي أولى مما يُؤخذ بالإكراه.

[9] ذكره النووي في المجموع (9/ 150).

[10] انظر: القواعد الفقهية لمحمد بكر إسماعيل (ص/ 264).

[11] جه (1792) حب (4967)، وصححه الألباني في الإرواء (5/ 125).

[12] حم (10922) د (3458)، والترمذي (1248)، واللفظ لأبي داود، وقال الألباني: حسن صحيح (الإرواء/ 1283).

[13] ذكره في مجموع الفتاوى (29/ 196).

[14] وانظر: أحكام القرآن(1/ 411).

[15] ذكره الشوكاني في السيل (3/ 7).

[16] انظر: أحكام القرآن (ص/ 136).

[17] انظر: السيل الجرار (3/ 79).

[18] انظر: الفقه على المذاهب الأربعة (2/ 147).

[19] انظر: التعريفات (ص/ 48).

[20] والقول ببطلان بيع الملجئ هو ما ذهب إليه الحنابلة وأبو يوسف ومحمد أصحاب أبي حنيفة، وبينما ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى القول بصحته، وانظر: المغني (4/ 237)، وروضة الطالبين (2/ 15).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق
  • كثرة الحلف في البيع والشراء
  • آداب وضوابط البيع
  • إجازة للبيع
  • سلامة النية في البيع والشراء

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الفرقة الناجية وباقي الفرق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بعض ما يتعلق بالثلاث والسبعين فرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدب والغزو الفكري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الفرق بين البيع والربا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين محاولة أبرهة هدم الكعبة وبين المحاولات التي بعده(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة وبين تبديل شرع الله بقانون وضعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة فائدة في الفرق بين الكتاب والصلاة وبين ذكر الله والقرآن في القرآن الكريم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • ما الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض في جواز التحلل من عدمه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • عيادة إسلامية متنقلة بولاية كارولينا الشمالية
  • حملة إسلامية للتبرع بالدم لأطفال الثلاسيميا في ألبانيا
  • معرض للثقافة الإسلامية بمدينة كافان في أيرلندا
  • مسجد هندي يفتتح مركزا للاستشارات الاجتماعية
  • توزيع مصاحف إلكترونية للمكفوفين وضعاف البصر في البوسنة
  • المسلمون يفتتحون أول مسجد بمدينة Venice الإيطالية
  • لأول مرة عرض مصاحف ومخطوطات قرآنية نادرة بولاية إلينوي
  • فعالية ثقافية بالجامعة الإسلامية في أوغندا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1443هـ / 2022م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/11/1443هـ - الساعة: 23:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب