• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حجية السنة النبوية من القرآن
    سلطان بن سراي الشمري
  •  
    الأوبئة (12) التنجيم والعرافة والكهانة في الأوبئة
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الزلازل آيات يخوف الله بها العباد (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    عبودية خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن ...
    د. مرضي بن مشوح العنزي
  •  
    ضرر الدخان الصحي
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تفسير: (فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: من أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وحج ...
    الشيخ طارق عاطف حجازي
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن النفس
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الحلال والحرام
    أ.د. هاني علي سعيد
  •  
    من فضائل النبي: لين جانبه وبشاشته
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    خطبة عن الغيبة
    رافع العنزي
  •  
    يذكرنا الموت (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    حكم الزينة أثناء الإحداد
    د. علي حسن الروبي
  •  
    تأريخ الاختلاف وأنواعه في الإسلام
    مسلم الهوراماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تحريم بيع الغرر

تحريم بيع الغرر
محمد عبدالعاطي محمد عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/2/2020 ميلادي - 2/7/1441 هجري

الزيارات: 61221

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحريم بيع الغرر

 

التعريف: الغرر في اللغة: الخطر، والتغرير: التعريض للهلاك، وأصل الغرر لغة: هو ماله ظاهر محبوب، وباطن مكروه، ولذلك سُميت الدنيا متاع الغرور.

 

الغرر هو الخطر، ومنه سُمي الشيطان بالغرور؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [لقمان: 33]، ويطلق على: الغفلة، ومنه قولهم: صبَّحهم الجيش وهم غارون؛ أي: غافلون، ويطلق أيضًا على: مجهول العاقبة، أو المعرض للهلاك، ومنه: حبل غرر: غير موثوق به، وقيل: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.

 

وفي الاصطلاح عرفه ابن تيمية بقوله: (والغرر هو المجهول العاقبة).

الدليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة[1].

وجه الدلالة: نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والحصاة يقتضي تحريمهما.

 

قال الصنعاني[2]: يتحقق بيع الغرر في صور: إما بعدم القدرة على التسليم كبيع الفرس النافر والجمل الشارد، أو بكونه معدومًا أو مجهولًا، أو لا يتم ملك البائع له، كالسمك في الماء الكثير، وغيرها من الصور[3].

 

وقال ابن حزم: الغرر ما لا يدري المشتري ما اشترى، أو البائع ما باع[4].

 

وعليه فإنه لا بد من المعرفة التامة ورفع الجهالة في كل صور البيع، وإلا فإن البيع لا يكون شرعيًّا ولا مباحًا.

 

وخلاصة تعريفات أهل العلم أن بيع الغرر: هو البيع الذي يتضمن خطرًا يلحق أحد المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع ماله[5].

 

حكم بيع الغرر:

قال الإمام النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا.

 

ويستثنى من بيع الغرر أمران:

أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعًا، بحيث لو أفرد، لم يصح بيعه كبيع أساس البناء تبعًا للبناء، واللبن في الضرع تبعًا للدابة.

 

والثاني: ما يتسامح بمثله عادة، إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه، كدخول الحمام بالأجر، مع اختلاف الناس في الزمان، ومقدار الماء المستعمل، وكالشرب من الماء المحرز، وكالجبة المحشوة قطنًا[6].

 

وقد اتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الغرر، مثل بيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، واللؤلؤ في الصدف، والحمل في البطن، والسمك في الماء، والطير في الهواء قبل صيدهما، وبيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه، أي بيع ما سيملكه قبل ملكه له؛ لأن البائع باع ما ليس بمملوك له في الحال، سواء أكان السمك في البحر، أم في النهر، أم في حظيرة لا يؤخذ منها إلا باصطياد، وسواء أكان الغرر في المبيع أم في الثمن[7].

 

وقال النووي رحمه الله تعالى: أما النهى عن بيع الغرر، فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق (الهارب من سيده) والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهمًا (الطعام المجتمع)، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه (غير المحدد)، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر بيعًا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن، فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها، واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونُهِي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم؛ انتهى باختصار[8].

 

وخلاصة حكم بيع الغرر: أنه بيع يدخله التغرير والخديعة والمكر والكذب، ولا شك أن كل ذلك منهي عنه في ديننا وهو محرَّم، وهو أكل لأموال الناس بالباطل.



[1] أخرجه مسلم كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، (ج5/3 )، رقم الحديث (1513).

[2] هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، له نحو مائة مؤلف، ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده (في الهند)، وُلِدَ بمدينة كحلان، ونشأ وتوفي بصنعاء؛ من كتبه (توضيح الأفكار، شرح تنقيح الأنظار، سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الاحكام لابن حجر العسقلاني - ط)، و(منحة الغفار) وتوفي 1182هـ؛ الإعلام للزركلي، 6 /38.

[3] سبل السلام للصنعاني: (3 /15).

[4] المحلى لابن حزم، دار الكتب العلمية، تحقيق عبدالغفار البنداري: (396/8).

[5] نظرات في أصول البيوع الممنوعة؛ لعبدالسميع محمد إمام مجلة الوعي الإسلامي بالكويت، ص (130).

[6] المجموع للنووي ( 9 /280 وما بعدها).

[7] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 5/ 94، وما بعدها.

[8] شرح صحيح مسلم للنووي (5/144 ).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين التغرير والتدليس والغرر في النكاح
  • الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (1)
  • تحريم الظلم
  • مستثنيات الغرر
  • تحريم الظلم وبيان فضل الله على العباد
  • تحريم شرب الخمر
  • تحريم الربا وبيان خطره
  • بيع ضراب الفحل
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه
  • حقيقة الفرق بين الربا والغرر

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حكم بيع غير المقدور على تسليمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقود المنهي عنها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • شباب مسلمون يهدون آلاف الوجبات للمحتاجين في بلوفديل
  • سلسلة ندوات تثقيفية للنساء في بلغاريا
  • 1000 شخص يتعرفون على الإسلام داخل مسجد هاليفاكس
  • المسابقة الأدبية للمسلمين في تتارستان
  • مدرسة إسلامية لمرضى التوحد بمدينة Preston
  • اختتام المدرسة الشتوية لمنتدى الشباب المسلم في تتارستان
  • إسلام أكثر من 11 ألف وبناء 5 مساجد خلال 2022 في بوروندي
  • أسبوع التوعية الإسلامية الخامس في كيبيك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/7/1444هـ - الساعة: 18:20
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب