• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من سلسلة أحاديث رمضان حديث: يأتي على الناس زمان، ...
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    مكروهات الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    هم الرزق (خطبة)
    الشيخ مشاري بن عيسى المبلع
  •  
    الوصية بذكر الله
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: رمضان... ودأب الصالحين (القيام)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    الفاتحة وشرط المتابعة
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    خطبة: الستر على المسلمين
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    مظاهر اليسر في الصوم (2): الفطر لأهل الأعذار
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الخلف وسوء الأخلاق في رمضان
    هيام محمود
  •  
    أحكام اللقطة في الطريق
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    نوازل معاصرة في الصيام (خطبة)
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    من آداب الصيام: تأخير السحور
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    من سلسلة أحاديث رمضان حديث: طوبى لمن رآني وآمن بي
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    ما حكم الصوم للمسافر والمريض؟ (PDF)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    التكافل وقت الأزمات: مواقف وعظات
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    هل لك سر عند الله؟ (خطبة)
    خالد بن حسن المالكي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الزينة أثناء الإحداد

حكم الزينة أثناء الإحداد
د. علي حسن الروبي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/2/2023 ميلادي - 15/7/1444 هجري

الزيارات: 995

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (6)

حكم الزينة أثناء الإحداد

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله؛ أما بعد:

فمن الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة حكم الزينة أثناء الإحداد، وقبل مناقشة حكم الزينة أثناء الإحداد، نتناول مسألتين متعلقتين بذلك؛ وهما: حكم إحداد المتوفَّى عنها زوجها، وحكم إحداد المعتدة من طلاق.

 

لكن نقدم بين يدي ذلك كله بتوطئة فيها تعريف بالزينة والإحداد لغة واصطلاحًا.

 

تعريف الزينة لغة واصطلاحًا:

تعريف الزينة لغة:

يقال: زيَّنت الشيء تزيينًا: إذا حسنته، ويُقال: تزيَّنت الأرض بنباتها، وازَّينت وازْدانت؛ أي: حسنت وبهجت، والزَّين نقيض الشين، والزينة: اسم جامع لكل شيء يُتزين به، والزينة أيضًا: تحسين الشيء بغيره من لبسة أو حلية أو هيئة[1].

 

تعريف الزينة اصطلاحًا:

ذكر الرازي عند قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: 32]، أن للعلماء قولين في المراد بالزينة في الآية:

الأول: اللباس الذي تستر به العورة.


والثاني: جميع أنواع الزينة فيدخل تحت الزينة جميع أنواع التزيين، ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه، ويدخل تحتها المركوب ويدخل تحتها أيضًا أنواع الحلي لأن كل ذلك زينة[2].

 

وقال الشوكاني: "الزينة: ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة؛ كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها والجواهر ونحوها، وقيل: الملبوس خاصة، ولا وجه له"[3].


والحاصل أن الزينة تطلق على كل ما يتزين به الإنسان من لباس أو أدهان أو أصباغ أو أدوات، أو نحو ذلك مما يهدف إلى تجميل وتحسين مظهره[4].

 

تعريف الإحداد لغة واصطلاحًا:

الإحداد لغة:

مصدر أحدَّت المرأة على زوجها: إذا تركت الزينة لموته، ويُقال: حدت المرأة وأحدت، فهي حاد ومحد، والحدُّ: المنع، فالْمُحِدَّة: ممتنعة من الزينة، وكل من منعته من شيء، فقد حددته، ومنه الحدود بين الأرضين، ويُقال للبواب: حداد؛ لأنه يمنع من الدخول[5].

 

الإحداد اصطلاحًا:

عرفه الكاساني الحنفي: "أن تجتنب الطيب ولبس المطيب والمعصفر والمزعفر، وتجتنب الدهن والكحل، ولا تختضب ولا تمتشط ولا تلبس حِلِيًّا ولا تتشوف"[6].

 

وعرفه ابن عبدالبر المالكي: "هو اجتناب جميع ما يتزين به النساء من حُلًى وصبغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة ملونة أو بيض يُلبس منها للزينة"[7].

 

وعرفه النووي الشافعي بقوله: "الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة "[8].

 

وعرفه البهوتي الحنبلي: "تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من تطيُّب وتزيُّن"[9].

 

وقد ذكر العلماء في الحكمة من الإحداد تعظيم عقد النكاح ومعرفة قدره، وتعظيم حق الزوج وحفظ عشرته، ومراعاة مشاعر أقارب الزوج، وسد الذريعة إلى نكاح المرأة، سواء كان ذلك من جانب الرجال أو من جانبها[10].

 

المسألة الأولى: حكم إحداد المتوفَّى عنها زوجها.

اختُلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وجوب إحداد المتوفَّى عنها زوجها؛ وهو قول الفقهاء قاطبة من الصحابة فما بعدهم، وحُكي الإجماع عليه[11].

 

قال ابن المنذر بعد أن حكى الوجوب: "وهذا قول كل من لقيناه، وبلغناه من أهل العلم، إلا الحسن البصري، فإنه انفرد عن الناس، فكان لا يرى الإحداد"[12].

 

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها، إلا عن الحسن، فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذَّ به أهل العلم وخالف به السنة، فلا يعرج عليه"[13].

 

القول الثاني: عدم وجوب الإحداد عليها؛ ونُسب هذا القول للحسن البصري والشعبي[14].

 

قال ابن حزم: "رُوينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد أن الحسن البصري كان يقول: المطلقة ثلاثًا، أو المتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويطيبان، ويختضبان، وينتعلان، ويضعان ما شاءتا، ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أن المتوفى عنها لا تحد"[15].

 

لكن نقل العيني عن ابن العربي أن نسبة ذلك القول للحسن لا تصح[16].

 

أدلة القول الأول:

1- قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].


وجه الدلالة أن التربص هنا معناه الانتظار، وقد فسرته الأحاديث النبوية بأنه يكون بالإحداد؛ قال القرطبي: "والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرة بأن التربص في الوفاة إنما هو بإحداد؛ وهو الامتناع عن الزينة ولبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه، وهذا قول جمهور العلماء"[17].

 

2- حديث أم حبيبة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا))[18].

 

وجه الدلالة من الحديث كما يقول النووي: "هو اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب"[19].

 

ووجه كون عدم الدلالة على الوجوب من مجرد اللفظ، أن الاستثناء في الحديث دال على إباحة الإحداد عند وفاة الزوج وليس على وجوبه[20].

 

لكن قد نقل الحافظ ابن حجر في الجواب عن هذا الإشكال، أن "السياق يدل على الوجوب؛ فإن كل ما منع منه إذا دل دليل على جوازه، كان ذلك الدليل دالًّا بعينه على الوجوب؛ كالختان والزيادة على الركوع في الكسوف ونحو ذلك"[21].

 

ونُوقشت هذه القاعدة التي أوردها ابن حجر هنا، بعدم التسليم فإن الختان غير واجب في قول الجمهور، وكذا الركوع الزائد في صلاة الكسوف سنة عند جماعة من أهل العلم[22].

 

لكن الذي يقوِّي دلالة الحديث على الوجوب، هو ما ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تختضب ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نبذةً من قسط أو أظفار"[23].

 

وذلك أنه أتبع ذكر مدة الإحداد بأشياءَ تُمنع منها المعتدة وهي مباحة في الأصل؛ فدل ذلك على وجوب الإحداد من جهة أنه لو كان مباحًا فحسب، لم يلزمها ذكر تلك الحادة الامتناع عن هذه المذكورات التي هي مباحة في الأصل[24].

 

3- عن أم سلمة تقول: ((جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفِّي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكحل، مرتين أو ثلاثًا؛ كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول))[25].

 

وجه الدلالة أنه يدل على تحريم الاكتحال في أثناء العدة، وإذا كان كذلك فلازمه – كما تقدم - وجوب الإحداد؛ لأنه مباح في الأصل، فلولا أن الإحداد لما كان الاكتحال محرمًا[26].

 

أدلة القول الثاني:

1- حديث عبدالله بن شداد بن الهادي ((أن أسماء بنت عميس استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكي على جعفر وهي امرأته فأذن لها ثلاثة أيام، ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام: أن تطهري واكتحلي))[27].

 

2- حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: ((لا إحداد فوق ثلاث))[28].

 

وجه استدلالهم بهذه الأحاديث أنها ناسخة لأحاديث الإحداد؛ فإن أم سلمة رضي الله عنها روت حديث الإحداد وأنه صلى الله عليه وسلم أمرها به إثر موت أبي سلمة، ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي الله عنهما[29].

 

وأجاب الجمهور عن الاحتجاج بالحديث الأول أنه قد أُعِلَّ بالشذوذ لمخالفة الأحاديث، وأن الصواب فيه هو الإرسال[30].

 

وبأن الحديث الثاني منكر كما ذكر الإمام أحمد[31].

 

القول المختار:

المختار قول الجمهور، وهو وجوب الإحداد على المتوفى عنها؛ لقوة أدلته، وعدم صحة الأحاديث التي استند إليها أصحاب القول الثاني.

 

المسألة الثانية: حكم إحداد المعتدة من طلاق:

اتفق العلماء على أن المعتدة من طلاق رجعي لا يجب عليها إحداد؛ لأنها زوجة، بل يشرع لها أن تتزين لزوجها وتتشوف له؛ لعل ذلك يكون سببًا في إرجاعه لها.


قال ابن حزم: "المطلقة طلاقًا رجعيًّا مفارقة لزوجها... ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة"[32].

 

قال ابن قدامة: "ولا إحداد على الرجعية، بغير خلاف نعلمه؛ لأنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها، وتستشرف له، ليرغب فيها، وتنفق عنده، كما تفعل في صلب النكاح"[33].


لكن لعل الاتفاق المدعى هو الاتفاق على عدم الإيجاب، أما السنية، فهناك رواية عن الشافعي باستحبابه للرجعية؛ قال الرافعي: "ولا يجب الإحداد في عدة الرجعة؛ لبقاء أحكام النكاح فيها، وتوقع الرجعة لكن في رواية أبي ثور عن الشافعي رضي الله عنه أنه يستحب لها الإحداد"[34].

 

أما المعتدة من طلاق بائن:

فقد اختلف العلماء في وجوب الإحداد عليها على قولين:

القول الأول: يجب الإحداد عليها؛ وهو مذهب الحنفية[35]، والشافعي في القديم[36]، ورواية في مذهب أحمد[37]، وهو قول سعيد بن المسيب وأي عبيد وأبي ثور[38].

 

القول الثاني: لا يجب الإحداد عليها؛ وهو مذهب المالكية [39]، والشافعية [40]، ورواية في مذهب أحمد هي المذهب عند الأصحاب[41]، والظاهرية[42]، وهو قول عطاء وربيعة[43].

 

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

من السنة:

1- حديث أم سلمة رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء، وقال: الحناء طيب))[44].

 

وجه الدلالة منه أن لفظ المعتدة يشمل المعتدة من وفاة والمعتدة من طلاق[45].

 

ويمكن مناقشته بأن الحديث بهذا اللفظ الذي ذكروه لا وجود له؛ فقد قال الحافظ ابن حجر: "وروى النسائي بلفظ نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب، كذا عزاه السروجي في الغاية ولم أجده فليتأمل"[46].

 

وقال الحافظ الزيلعي: "والذي ذكره السروجي مطابق، إلا أني ما وجدته"[47].

 

وقال ابن أبي العز الحنفي:

"وقد وهم السروجي في ذلك، والذي رواه النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: ((دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء؛ فإنه خضاب...))؛ [الحديث][48]، فكأن السروجي توهم أن الخضاب طيب، أو اشتبه عليه اللفظ، والله أعلم"[49].

 

وعلى افتراض وجود حديث بهذا اللفظ، فهو عام فيجب حمله على الأحاديث الصحيحة التي خصت الإحداد بالمتوفى عنها زوجها.


من الأثر:

أثر إبراهيم النخعي: "المطلقة والمختلعة والمتوفى عنها والملاعنة لا يختضبن ولا يتطيبن ولا يلبسن ثوبًا ولا يخرجن من بيوتهن"[50].

 

قالوا: وإبراهيم أدرك عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى فيجوز تقليده[51].

 

ونُوقش هذا الاستدلال بأن تقليد التابعي وغيره إنما يسوغ حيث لا نص في المسألة، أما مع وجود النصوص على خلافه فلا يكون حجة لمعارضة النصوص[52].

 

من المعقول:

1- إن الإحداد بترك الزينة المقصود منه منع المرأة من التشوف للرجال وتشوفهم إليها؛ وذلك بمنع دواعي الرغبة فيها؛ سدًّا لذريعة وقوعها في المحرم بالعقد عليها في العدة، وكل ذلك احتياطًا للأنساب وسدًا لذريعة اختلاطها، وهذا المعنى موجود في المطلقة، كما هو موجود في المتوفى عنها زوجها[53].

 

ونُوقش بأمرين:

الأول: أن الزوج في حالة الطلاق باقٍ يذُب عن نفسه إن ظهر حمل، وذلك بأن ينفيه عنه، بخلاف حالة المتوفى عنها؛ فلهذا شُرع الإحداد في حق المتوفى عنها[54].

 

والثاني: أن هذا المعنى ليس وحده المقصود بالإحداد؛ فإن العدة مجعولة لذلك، لكن للإحداد مقاصد أخرى مكملة، كتعظيم عقد النكاح وتشريفه وإظهار خطره ومزيد الاعتناء به، حتى جعلت الزوجة أولى بفعله في حق زوجها منها في حق أبيها وأخيها[55].

 

2- قياس المبتوتة على المتوفى عنها زوجها؛ لأن الحكمة من الإحداد إظهار التأسف على فوت نعمة النكاح والوطء الحلال، وفوات النفقة التي انقطعت بموت الزوج[56].

 

ونُوقش الاستدلال بهذا القياس بأمور:

منها: أنه في مقابل النص، فلا يجوز، والنص هو قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: 32]؛ قال ابن القيم رحمه الله: "قد أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يحرم من الزينة إلا ما حرم الله ورسوله، والله سبحانه قد حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة، وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج، فلا يجوز تحريم غير ما حرمه، بل هو على أصل الإباحة"[57].

 

كما أن هذا القياس معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها))[58].

 

قال النووي: "فخصَّ الإحداد بالميت بعد تحريمه في غيره"[59].

 

ومنها: وجود الفارق بين المتوفى عنها زوجها والمبتوتة؛ فإن فرقة المتوفى عنها زوجها غير اختيارية بخلاف فرقة المطلقة البائن، فما الداعي لتكلفها الحزن عليه؟[60].

 

ومنها: أن المتوفى عنها زوجها سبب عدتها الموت وعدتها بالأشهر، والمبتوتة سبب عدتها الطلاق عدتها بالأقراء؛ فافترقا[61].

 

ومنها: أن المقصود الأعظم في عدة الطلاق تعرُّف براءة الرحم، ولذلك اعتبرت بالأقراء، وفي عدة الوفاة المقصود الأعظم حق الزوج ورعاية حرمة النكاح؛ ولذلك اعتبرت بالشهور التي لا تقوى دلالتها على البراءة[62].

 

أدلة القول الثاني:

من السنة:

1- قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا))[63].

 

وجه الدلالة منه قوله: ((أن تحد على ميت))، فإنه يدل بمفهومه على اختصاص الإحداد بالمتوفى عنها دون غيرها من المعتدات؛ فإنه خص الإحداد بالميت بعد تحريمه في غيره[64].

 

قال ابن القيم: "السنة أثبتت ونفت، فخصت بالإحداد الواجب الزوجات، وبالجائز غيرهن على الأموات خاصة وما عداها فهو داخل في حكم التحريم على الأموات، فمن أين لكم دخوله على المطلقة البائن؟!"[65].

 

من المعقول:

1- إن الإحداد مشروع لحق الزوج على زوجته، وذلك بإظهار تأسف المرأة الحادة لموت زوجها وما فاتها من حسن الصحبة ودوام العشرة، فهي فرقة غير اختيارية، وهذا المعنى مفتقر في الطلاق البائن؛ فهو فرقة اختيارية؛ لأنه لا يخلو من أن يكون الزوج هو الذي فارقها أو هي التي خالعته، وفي كلا الحالين لا موجب لإظهار التأسف وتكلف الحزن[66].

 

ونُوقش بأن العبرة بالأغلبية، وليس بالنظر للأفراد؛ فإن الغالب أن المرأة تأسف لفراق الزوج بالطلاق، كما أنه يوجد من النساء من لا تأسف على موت زوجها، بل تفرح به، ومع هذا يجب الإحداد عليها[67].

 

ونُوقش بأنه لو كان المقصود حق الزوج بالإحداد، لما زاد على ثلاثة أيام كما في موت الأب[68].

 

2- إن الزينة والطيب يدعوان للنكاح أثناء العدة ويوقعان فيه؛ مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فنهى الشارع عنه ليكون ذلك زاجرًا عن النكاح المؤدي إلى اختلاط الأنساب، فإن الزوج غير موجود ولا يزجر زوجته عن النكاح، بخلاف المطلقة فإن زوجها حي ويمكنه زجرها عن النكاح، كما يمكنه نفي الولد إن حصل حمل، فاستُغني بوجوده عن تشريع زاجر آخر؛ وهو الإحداد[69].

 

ويمكن مناقشته بأن العدة كافية بأن تكون زاجرًا ومانعًا من النكاح للمعتدة من وفاة، من غير حاجة إلى إحداد.


القول المختار:

الأقرب عدم وجوب الإحداد على المطلقة طلاقًا بائنًا؛ لعدم وجود أدلة صريحة على وجوب الإحداد، ولأن القياس على المتوفى عنها زوجها قياس مع الفارق.

 

المسألة الثالثة: الزينة التي تجتنبها المرأة الحادة:

وهذه الزينة على أقسام:

الأول: زينة الحلي:

ويشمل ذلك كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من حلق أو قراط، أو سوار أو خاتم، سواء كان ذلك ذهبًا أو فضة أو غيرهما[70].

 

وقد حُكي الإجماع على وجوب ترك المحدة لتلك الزينة؛ أي زينة الحلي؛ قال ابن المنذر: "وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي"[71].

 

لكن هذا الإجماع المدَّعى لا يُسلَّم به إلا باعتبار عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية، فقد ذهب ابن حزم إلى جواز أن تلبس المحدة الحلي بأنواعه المختلفة؛ قال في المحلى: "ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله؛ من الذهب، والفضة، والجوهر والياقوت، والزمرد، وغير ذلك"[72].

 

ودليل الجمهور:

حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي))[73].

 

وأجاب ابن حزم عن ذلك بأنه لا يصح؛ لأن راويه إبراهيم بن طهمان ضعيف، ولو صح لقلنا به[74].

 

ونُوقش هذا الجواب بأن إبراهيم بن طهمان من الحفَّاظ الأثبات الثقات الذين أخرج لهم البخاري ومسلم، وقد شهد له الأئمة بالصدق والثقة، وأن تضعيف من ضعفه إنما هو لرميه بالإرجاء وقد رجع عنه[75].

 

كما احتج الجمهور بأن المنع من الحلي موافق للمقصود من الإحداد؛ وهو ترك التزين، والحلي مجعول للتزين بالأساس[76].

 

ثانيًا: زينة البدن:

وهي الزينة التي تضعها المرأة على بدنها، مثل الخضاب بالحناء، والاكتحال، وسائر أنواع المكياج، وكذا حف الوجه أو تبييضه أو غير ذلك من أنواع التجمل والتزين؛ فكل ذلك ينبغي للمرأة أن تجتنبه[77].

 

ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل))[78].

 

قال المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ما رويناه عن الحسن على أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب، والزينة، وكان ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وجماعات أهل العلم يكرهون ذلك وينهون عنه"[79].

 

ثالثًا: زينة الثياب:

اتفق القائلون بوجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها أنها يحرم عليها لبس الثياب المصبوغة والمعصفرة والمزعفرة، فيدخل في ذلك المصبوغ بالأحمر وسائر الملون للتحسين، كالأزرق الصافي، والأخضر الصافي، والأصفر[80].

 

ودليلهم على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبس ثوبًا مصبوغًا))[81]، وقوله: ((لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق))[82].

 

وأما الثياب المصبوغة لغير غرض التحسين، أو ما صُبغ ليستر الوسخ؛ كالكحلي، والأسود، والأخضر المشبع، فلا تمنع منه[83].

 

وذهب المالكية إلى المنع من المصبوغ مطلقًا ما عدا الأسود، إلا أن كان زينة عند قوم[84].

 

وقد ذهب الجمهور أيضًا إلى إلحاق كل يعد زينةً من الثياب بالمصبوغ في الحكم؛ ومن ذلك ثياب الزينة غير المصبوغة كالبرود المحبرة الغالية الأثمان والتي تُراد للزينة، وكذلك ما كان منسوجًا من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد؛ وعللوا ذلك بأنها أولى بالمنع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص المصبوغ بالذكر تنبيهًا على ما هو مثله وأولى بالمنع[85].

 

وأما ابن حزم فخالف في ذلك وجعل النهي قاصرًا على ما ورد فيه النص وهو الثياب المصبوغة فقط، وما عداه فهو عنده على الإباحة[86].

 

رابعًا: الطيب:

وقد وقع الإجماع على منع المحدة من استعمال الطيب إلا ما رُوي عن الحسن البصري؛ لأنه كان لا يرى وجوب الإحداد، وتعليل ذلك أن الطيب مما يدعو للنكاح، والحادة ممنوعة من النكاح[87].

 

ومستند هذا الإجماع حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رُخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا نُنهى عن اتباع الجنائز"[88].

 

قال ابن عبدالبر في بيان ما يحرم على المحدة: "... وكذلك الطيب كله مؤنثه ومذكره، وإن اضطرت إلى الكحل اكتحلت ليلًا ومسحته بالنهار، ولا تقرب شيئًا من الأدهان المطيبة كدهان البان والورد والبنفسج، والخيري، ولا بأس بالزيت والسيرج والسمن وكل ما لا زينة فيه، فلا بأس للحاد من النساء به؛ لأنها منعت من التزويج ومعانيه"[89].



[1] معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/ 41، معجم متن اللغة 3/ 83، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/ 261 تهذيب اللغة موافق للمطبوع 13/ 175، تاج العروس 35/ 161، التوقيف على مهمات التعاريف ص: 188.

[2] بتصرف من مفاتيح الغيب 14/ 230.

[3] فتح القدير للشوكاني 2/ 228.

[4] انظر: أحكام زينة المرأة في الفقه الإسلامي ص 15، إعداد نقاء عماد عبدالله ديك، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

[5] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2/ 463، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: 347، حلية الفقهاء ص: 186، المطلع على ألفاظ المقنع ص: 423، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي ص: 58.

[6] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 208.

[7] الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 622.

[8] شرح النووي على مسلم 10/ 111.

[9] كشاف القناع عن متن الإقناع 5/ 428.

[10] انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/ 113.

[11] شرح النووي على مسلم 10/ 112، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 480.

[12] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 368.

[13] المغني لابن قدامة 8/ 154.

[14] فتح الباري، ابن حجر 9/ 486.

قال ابن حجر في الفتح: "المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد لا يجب؛ أخرجه بن أبي شيبة، ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد؛ قال أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين - يعني الحسن والشعبي - قال وخفي ذلك عليهما"؛ ا.ه، ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع وفي أثر الشعبي تعقب على ابن المنذر؛ حيث نفى الخلاف في المسألة إلا عن الحسن".

[15] المحلى بالآثار 10/ 69.

[16] عمدة القاري شرح صحيح البخاري 8/ 67.

[17] تفسير القرطبي 3/ 176.

[18] أخرجه البخاري، باب إحداد المرأة على غير زوجها 2/ 99 ح 1280، ومسلم، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 4/ 202 ح 3798، وأبو داود، باب إحداد المتوفى عنها زوجها 2/ 257 ح 2301، والترمذي، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 3/ 499 ح 1195، والنسائي، باب عدة المتوفى عنها زوجها 6/ 188 ح 3500.

[19] شرح النووي على مسلم 10/ 112.

وقال الإمام الرافعي: "ظاهره لا يقتضي إلا الجواز، لكن أجمعوا على أنه أراد الوجوب، وأنه استثنى الواجب من الحرام"؛ [العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 492].

[20] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/ 142.

[21] فتح الباري ابن حجر 9/ 486.

[22] انظر نيل الأوطار للشوكاني 1/ 137، منتهى الإرادات 1/ 374.

[23] تقدم تخريجه.

[24] انظر: شرح النووي على مسلم 10/ 112، أحكام الإحداد في الإسلام ص: 21.

[25] أخرجه البخاري، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشًرا 7/ 76 ح 5336، ومسلم، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 4/ 202 ح 3800، وأبو داود، باب إحداد المتوفى عنها زوجها 2/ 257 ح 2301، والنسائي في السنن الكبرى، عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر 5/ 308 ح 5697.

[26] انظر: شرح النووي على مسلم 5/ 255، نيل الأوطار 6/ 347، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره ص: 151.

[27] أخرجه ابن حزم بإسناده في المحلى 10/ 70 من حديث عبدالله بن شداد، ثم قال: هذا منقطع ولا حجة فيه.

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير 23/ 287 ح 631، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بَكَتْ عَلَى جَعْفَرٍ، أَوْ حَمْزَةَ، ثَلَاثًا، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْقَأَ وَتَكْتَحِلَ.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 29:

وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.

[28] لم أقف عليه في مظانه من كتب الحديث لكن ذكره العلماء في تعليقهم على مدة الإحداد، فمنهم الشوكاني حيث قال في نيل الأوطار 6/ 348: "وقد ورد معنى حديث أسماء من حديث ابن عمر بلفظ: لا إحداد فوق ثلاث.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9 / 487: "ذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه لا إحداد فوق ثلاث، فقال : هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر من رأيه"؛ أ.هـ.

[29] زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 619 بتصرف.

[30] انظر: السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 7/ 438، المحلى بالآثار 10/ 70، زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 619، فتح الباري ابن حجر 9/ 487.

[31] فتح الباري ابن حجر 9/ 487، وانظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 619.

[32] المحلى بالآثار 10/ 72.

[33] المغني لابن قدامة 8/ 155، وانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 209.

[34] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 492.

[35] مختصر القدوري ص: 170، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 209، البناية شرح الهداية 5/ 617.

[36] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 492، المجموع شرح المهذب 18/ 185.

[37] المغني لابن قدامة 8/ 164، الشرح الكبير على المقنع، ت التركي 24/ 129.

[38] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 372، شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 508.

[39] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/ 60، المعونة على مذهب عالم المدينة ص: 928.

[40] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 492، المجموع شرح المهذب 18/ 185.

[41] المغني لابن قدامة 8/ 164، الشرح الكبير على المقنع، ت التركي 24/ 129.

[42] المحلى بالآثار 10/ 71.

[43] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 372، شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 508، المغني لابن قدامة 8/ 164، المحلى بالآثار 10/ 71.

[44] لا وجود لهذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث، لكنه موجود في كتب الحنفية، مثل الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 278، المبسوط للسرخسي 4/ 125، العناية شرح الهداية 4/ 338.

وعزْوُه للنسائي وهْمٌ من السروجي، وقد نقلت كلام ابن أبي العز الحنفي في ذلك في المتن في الجواب عن الاحتجاج بهذا الحديث، وسيأتي تخريج رواية النسائي للحديث.

[45] المبسوط للسرخسي 6/ 58، البناية شرح الهداية 5/ 617.

[46] الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 79.

[47] نصب الراية 3/ 261.

[48] أخرجه أبو داود، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها 2/ 260 ح 2307، والنسائي في الصغرى، باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر 6/ 204 ح 3537، وفي السنن الكبرى له، الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر 5/ 311 ح 5700، والبيهقي في السنن الكبرى، باب المعتدة تضطر إلى الكحل 7/ 440 ح 15946؛ قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 241: "أعله المنذري بجهالة أم حكيم، فقال: أمها مجهولة، وقال عبدالحق: ليس لهذا الحديث إسناد يُعرف".

قال ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص: 437: "إسناده حسن".

وضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 254.

[49] التنبيه على مشكلات الهداية 3/ 1106.

[50] أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب ما جاء في نفقة الحامل 1/ 369 رقم: 1389، الطحاوي في شرح معاني الآثار، باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها 3/ 81 رقم 4595.

[51] العناية شرح الهداية 4/ 338.

[52] انظر أحكام الإحداد في الإسلام ص: 37.

[53] العناية شرح الهداية 6/ 133، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7/ 231، فتح القدير لكمال بن الهمام 9/ 325.

[54] شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 147 بتصرف وزيادة.

[55] انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 622.

[56] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 209، المبسوط للسرخسي 6/ 58، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7/ 230.

[57] تقدم تخريجه.

[58] تقدم تخريجه.

[59] شرح النووي على مسلم 10/ 112.

[60] انظر: الشرح الكبير على متن المقنع 9/ 146، المبدع في شرح المقنع 7/ 100.

[61] انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 622.

[62] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 481.

[63] تقدم تخريجه.

[64] انظر شرح النووي على مسلم 10/ 112 شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 508.

[65] زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 621.

[66] انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 481، الشرح الكبير على متن المقنع 9/ 146.

[67] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7/ 231.

[68] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 209.

[69] انظر: شرح النووي على مسلم 10/ 113، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 25/ 561، شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 147.

[70] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 208، المعونة على مذهب عالم المدينة ص: 930، كشاف القناع عن متن الإقناع 5/ 428.

[71] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 370.

[72] المحلى بالآثار 10/ 63.

[73] أخرجه أبو داود، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها 2/ 260 ح 2306، والنسائي، ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة 6/ 202 ح 3535، وأحمد 44/ 205 ح 26581، وأبو يعلى 12/ 443 ح 7012، وابن حبان، ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي، أو تختضب 10/ 144 ح 4306، والطبراني في المعجم الأوسط 7/ 361 ح 7732، والبيهقي في السنن الكبرى، باب كيف الإحداد 7/ 440 ح 15941، والحديث صححه ابن حبان بإيراده له في كتابه.

وقال ابن حزم في المحلى بالآثار 10/ 65: "لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان، فإنه ضعيف"، وصححه ابن دقيق العيد بإيراده في كتابه الإلمام بأحاديث الأحكام 2/ 702.

وقال ابن الملقن خلاصة البدر المنير 2/ 244: إسناده حسن، وإبراهيم هذا يعني ابن طهمان احتج به الشيخان، وزكَّاه المزكون، ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيف، وقد تابعه معمر عليه، كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه، وقال حسين سليم أسد في تحقيق مسند أبي يعلى: إسناده صحيح.

[74] المحلى بالآثار 10/ 65.

[75] انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 629، نيل الأوطار 6/ 351.

[76] انظر: فتح الباري لابن حجر 9/ 491، المفصل في أحكام المرأة 9 / 234.

[77] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 156، الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 622، المفصل في أحكام المرأة 9/ 231، أحكام العدة في الفقه الإسلامي، سميرة عبدالمعطي، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية، غزة ص 73.

[78] تقدم تخريجه.

[79] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 371.

[80] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 371، المغني لابن قدامة 8/ 156، حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك 2/ 685، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 5/ 101.

[81] تقدم تخريجه.

[82] تقدم تخريجه.

[83] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 156، زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 626.

[84] انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك 2/ 685.

[85] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 156، زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 626.

[86] المحلى بالآثار 10/ 69.

[87] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 371، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 5/ 65.

[88] تقدم تخريجه.

[89] الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 623.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • مفهوم الزينة في الإسلام
  • العيد يوم الزينة والبسمة
  • الزينة في اللباس
  • الزينة للصلاة والناس

مختارات من الشبكة

  • ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • زينة المرأة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • عاشوراء بين الزينة والضغينة(مقالة - ملفات خاصة)
  • أخذ الزينة والتجمل عند الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من هدايات السنة النبوية (21): حرص المرأة على الزينة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • حكم استعمال الذهب في غير الزينة(استشارة - الاستشارات)
  • قصة موسى عليه السلام (3) يوم الزينة(مقالة - موقع د. محمد منير الجنباز)
  • Beda Pria dan Wanita dalam Berhias dan Pakaian (الفرق بين الرجل والمرأة في الزينة واللباس) (PDF)(كتاب - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • تفسير: (قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا تشرع الزينة للصلوات الخمس (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أول إفطار جماعي في رمضان في هونغ كونغ منذ 2019
  • مسلمو مدينة سينسيناتي يوزعون 30 ألف وجبة إفطار خلال رمضان
  • افتتاح أكبر مسجد بجنوب داغستان
  • مؤتمر عن "أثر الصيام في حياة الإنسان" في ألبانيا
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/9/1444هـ - الساعة: 3:48
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب