• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المستحقون للزكاة وأحكام زكاة الفطر (خطبة)
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    أثر المعاصي في الصيام
    عادل علي قاسم
  •  
    صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بأصحابه ...
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    معجزة النور
    السيد مراد سلامة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصيام
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    لماذا خلقنا الله؟ (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    حكم اختلاف مطالع الهلال في الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    مقاصد الفاتحة
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    مقولة بحاجة إلى تصحيح مع الدليل والبرهان "كل ...
    د. نبيل جلهوم
  •  
    من آداب الصيام: تعلم أحكام الصيام وما يتعلق به من ...
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    من أسماء الله الوهاب (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    من فضائل شهر رمضان ووجوب صيامه (3)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    تكرار التراجم في صحيح الإمام البخاري ومقتضيات ...
    د. هناء بنت علي جمال الزمزمي
  •  
    الاعتكاف: أحكام وآداب (WORD)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من فضائل شهر رمضان ووجوب صيامه (2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    التوبة واستقبال رمضان (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (1)

د. عباس حسني محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/5/2011 ميلادي - 7/6/1432 هجري

الزيارات: 49251

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (1)

 

فصل تمهيدي

التعريف بالتأمين والمشاكل الفقهية التي يثيرها

المطلب الأول: التعريف بالتأمين:

1- تعريف عقد التأمين: لما كان عقد التأمين من العقود التي نظمتها التشريعات الوضعية فانه من المنطقي أن نعرض أولا تعريف القانون الوضعي للتأمين لنعرف رأي الفقه الإسلامي فيه. ولقد عرفت المادة 747 من القانون المدني المصري[1] التأمين بأنه (عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا. مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن).

ونصت المادة 749 مدني على أنه (يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية تعود على الشخص من وقوع خطر معين).

ونصت المادة 751 مدني على أنه (لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين).

 

2- عقد التأمين التجاري وعقد التأمين الاجتماعي:

عقد التأمين قد يكون تجاريا أي يكون المؤمن شخصا طبيعيا أو معنويا يبتغي أصلا الربح كما هو حاصل بالنسبة لشركات التأمين.

وقد يكون عقد التأمين اجتماعياً أي تعاونيا بمعنى أن المؤمن لا يبتغي أصلا تحقيق ربح ومثاله تأمين الحكومة لمعاش الموظف.

 

3- صور عقد التأمين التجاري:

لقد تنوعت صور التأمين التجاري حتى أصبحت الآن عديدة متشعبة. فهناك عقود التأمين على الحياة وهي تعتبر من أهم عقود التأمين في الدول الحديثة. وهناك عقود التأمين ضد حوادث الحريق مثلا وضد السرقات وحوادث السيارات وهناك أيضا عقود التأمين البحري ولها نظام خاص بها يتفق وطبيعتها.

 

هذا وقد تطور عقد التأمين التجاري فأصبح كل نوع منه يأخذ صوراً عديدة وأشكالاً متباينة. ففي عقد التأمين على الحياة نجد على سبيل المثال الصور الآتية:

صورة أولى:

يتعهد المؤمن بأن يدفع مبلغاً متجمدا أو إيرادا مرتبا عند وفاة المؤمن عليه في أي وقت كان مقابل أن يدفع المستأمن أقساط التأمين لمدى الحياة أو لمدة محددة وفي هذه الحالة الأخيرة يقف دفع الأقساط عند حلول الأجل المحدد في العقد (وهو يتراوح عادة بين عشر سنوات وثلاثين سنة) وعند الوفاء بالأقساط تصبح وثيقة التأمين ذات قيمة مالية مساوية للمبلغ المؤمن به إذ يكون هذا المبلغ مستحق الأداء عند وفاة المؤمن عليه وفي حالة وفاته قبل أداء الأقساط يستحق مقابل التأمين فورا دون أن يلزم المستفيد بتكملة باقي الأقساط.

 

صورة ثانية:

ما يسمى بالتأمين المؤقت وهو أن يتعهد المؤمن بأن يدفع للغير (المستفيد) مبلغا معينا إذا توفي المؤمن عليه في خلال مدة محددة في العقد فإذا حل الأجل المحدد في حياة المؤمن عليه برئت ذمة المؤمن من الوفاء بمقابل التأمين ولا يحصل الغير على شيء فحق الغير هنا معلق على شرط وفاة المشترط قبل الأجل المحدد في العقد.

 

صورة ثالثة:

أن يتعهد المؤمن بأن يدفع مبلغا متجمداً أو إيرادا مرتبا إذا بقى المؤمن عليه على قيد الحياة عند حلول الأجل المحدد في العقد فإذا توفى سقط عن المؤمن التزامه بدفع مقابل التأمين مع احتفاظه بالأقساط المدفوعة. وقد يأخذ هذا التأمين صورة الاشتراط لمصلحة الغير إذا كان المؤمن عليه شخصاً آخر غير المستأمن كما في حالة الأب الذي يريد تكوين رأسمال لابنه عند بلوغه سن الرشد أو مهر لابنته عند زواجها. هذا ويلاحظ أن القانون المصري يشترط في حالة التأمين على حياة الغير أن تكون موافقة الغير كتابة وإذا كان الغير ناقص الأهلية فإنه يشترط موافقة من يمثله قانونا، وفي هذه الصورة يقف دفع الأقساط عند وفاة الأب ولكن مبلغ التأمين لا يدفع إلا حال حياة الابن عند بلوغه سن الرشد أو البنت عند زواجها مثلا، فإذا توفى أحدهما قبل ذلك سقط عن المؤمن التزامه بدفع التأمين وضاعت بذلك الأقساط المدفوعة لعدم إمكان المطالبة بردها فلا يستطيع ورثة الأب أو الابن المطالبة بها.

 

صورة رابعة:

أن يتعهد المؤمن بدفع مقابل التأمين للمؤمن عليه شخصيا أن كان حيا بعد مضى مدة محددة (عشرون سنة مثلا) فإن توفى قبل مضى المدة المحددة وجب دفع المبلغ بمجرد وفاته إلى الغير المستفيد من العقد.

 

صورة خامسة:

أن يتعهد المؤمن بدفع مبلغ معين عند حلول الأجل المحدد في العقد سواء أعاش المؤمن عليه بعد أم توفى قبله وفي حالة الوفاة قبله يقف دفع الأقساط حتى يحل ميعاد الوفاء.

وهناك صور أخرى للتأمين على الحياة كما أن هناك صورا أخرى لأنواع التأمين في شتى النواحي فقد يؤمن أمين النقل لمصلحة مرسل البضاعة فيدفع مبلغا معينا دفعة واحدة فإذا أصاب البضاعة حادث فإن المرسل يستحق مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد.

وقد يؤمن المدين الراهن على المنزل المرهون من الحريق لمصلحة الدائن المرتهن، وهكذا تتنوع أشكال التأمين في شتى النواحي.

 

4- التأمين الاجتماعي أو التعاوني:

وهو يفترق عن التأمين التجاري من ناحية أنه لا يهدف إلى الربح فعلى حين أن الشركات المؤمنة تبتغي من وراء عمليات التأمين التي تعقدها تحقيق الربح فإن المؤمن في التأمين الاجتماعي لا يهدف إلى تحقيق أي ربح وإنما يهدف إلى التعاون وتحقيق مصلحة عامة للمجتمع أو لطائفة معنية من طوائف المجتمع.

ومن أمثلة هذا النوع: التأمين الذي تقوم به الحكومة لصالح الموظف وأسرته لكي يحصل على معاش حين يبلغ السن القانونية أو يتوفى بعد فترة محددة فالحكومة هنا هي المؤمنة وهي تتعاون مع الموظف لكي يحصل على معاش ثم لكي تحصل أسرته من بعده على معاش أيضا.

 

المطلب الثاني: المشاكل الفقهية التي يثيرها التأمين:

5- مسألة التوكل على الله تعالى:

قد يقال أن التأمين يعارض التوكل على الله تعالى لأنه نوع من الاحتياط للقدر، والحقيقة أن هذا القول غير صحيح كما سنبين هذا في الفصل الأول إن شاء الله تعالى.

 

6- مسألة الغرر:

يثير عقد التأمين مشكلة الاصطدام بحديث النهي عن الغرر في العقود ولا ريب أن عقد التأمين فيه قدر كبير من الغرر ولذلك نجد أن القانون المدني المصري ذكره تحت عنوان عقود الغرر ولكن المسألة تحتاج إلى تفصيل.

 

7- مسألة التعليق:

يثير عقد التأمين أيضا مشكلة التعليق في عقود التمليك ومدى جواز ذلك في الفقه الإسلامي.

 

8- مسألة الربا:

يثير عقد التأمين أيضا مشكلة التصادم مع تحريم الربا شرعا وعلينا أن نبحث مدى صحة ذلك.

وهذه المسائل الثلاث الأخيرة (الغرر والتعليق والربا) تثير بصفة أولية مسألة تكييف عقد التأمين أخصص له فصلا خاصا بإذن الله تعالى.

 

الفصل الأول

عقد التأمين والتوكل على الله

9- المقصود بالتوكل:

التوكل لغة هو إظهار العجز والاعتماد على الغير[2].

والتوكل شرعا هو الشعور بالعجز أمام قدرة الله تعالى والاعتراف بأن الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات وأنه وحده القادر على تعطيل الأثر الطبيعي لأعمال العباد ولذلك فإن العبد المؤمن لا يكتفي بالعمل بل هو يدعو الله تعالى بالتوفيق لأنه يعلم أنه تعالى وحده القادر على أن يمنع عنه النجاح ويصيبه بالفشل مهما جد واجتهد كما أنه هو وحده الذي وهبه العقل ووهبه القدرة على العمل وعلى الاستمرار في العمل حتى يحين أجله.

 

ومن جهة أخرى فإن العبد المتوكل لا يقتصر على دعاء الله بل عليه أن يبذل كل ما في طاقته لكي يحصل على حاجته ولا يجوز له أن يعطل جوارحه التي وهبها الله له مقتصرا على دعاء الله لأن في هذا تعطيل لجوارحه وهي من نعم الله عليه لأن الله تعالى خلق للناس هذه الجوارح لكي يستخدموها فيما ينفعهم وأمر الله تعالى الناس بالعمل وبإتقان العمل وبأخذ الحذر والحيطة والأهبة لكل شيء، فهذه الأوامر الشرعية تبين لنا حقيقة التوكل لأن الأمر بالعمل وأخذ الحيطة والحذر والاستعداد للحرب بالعدد والعدة إنما هي أوامر شرعية تؤكد أن الاحتياط للحاضر والمستقبل وأخذ التجربة والعبرة من الماضي لا تنافي الاعتماد على الله تعالى والشعور بالعجز أمام قدرته بل على العكس فإن هذا الاحتياط وذاك الاعتبار هما عين التوكل على الله تعلى إذا اقترنا باللجوء إلى الله تعالى ودعائه والإلحاح في الدعاء دائما.

 

10- استعراض النصوص الشرعية المتعلقة بالتوكل:

لقد جاء القرآن الكريم حافلا بالآيات الدالة على حقيقة التوكل فقد أمر الله تعالى الناس بدعائه وسؤاله من فضله وبين أن من استغنى عن دعاء الله فهو مستكبر مصيره إلى جهنم حتما.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: 60][3].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: 186][4].

وقال تعالى: ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: 160][5].

وقال تعالى: ﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: 249][6].

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ * إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [7].

وقال تعالى: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: 22][8].

 

فهذه الآيات وغيرها تدل دلالة واضحة على أنه لا بد للمؤمن من أن يستعين بالله تعالى ويعتمد على قدرته ويدعوه في كل صغيرة وكبيرة ومن أجل ذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة في الأمور كلها وكان يعلم الصحابة إياها كما يعلمهم السورة من القرآن[9].

 

ولكن من جهة أخرى فإن الذي يقتصر على الدعاء ويتكاسل ولا يعمل فإنه عاص لله تعالى فلا يقبل منه دعاء. ولقد حرض القرآن الكريم على العمل، قال تعالى:

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾[10] فهذا أمر صريح من الله بوجوب العمل.

وقال تعالى: ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[11] فهذا أمر صحيح من الله بوجوب الاجتهاد في الجهاد.

 

وقال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 60][12] فهذا أمر صريح ببذل الجهد لإعداد القوة المادية وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم القوة هنا بأنها الرمي فقال: (ألا إن القوة الرمي) وكرر هذه العبارة أكثر من مرة مما يفهم منه أن القوة قد انحصرت تقريبا في الرمي إلى يوم القيامة مع أن السيف ليس من باب الرمي ولكن علم الله ورسوله أن القوة ستكون أساسا هي الرمي لأن ما تقذفه جميع الأسلحة الآن إنما هي من قبيل الرمي فضرب البنادق وقذف المدافع والصواريخ المختلفة والقنابل التي تقذفها الطائرات فكل هذه القوى المختلفة ما هي إلا رمي.

 

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: 102] [13].

فهذه الآية أمرت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يحتاطوا أشد الاحتياط من الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هم سادة المتوكلين على الله تعالى وأوضحت هذه الآية بجلاء أن من لا يأخذ احتياطاته فهو مقصر وأما من لم يستطع لعذر فلا جناح عليه وهذا واضح من سياق الآية إذ بينت أن لا جناح على من لم يستطع أن يحمل السلاح بسبب المطر أو المرض (أو أي عذر آخر يقاس عليهما) ولقد أمرت الآية مع ذلك باتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة.

 

وفي نطاق المعاملات بين الناس فقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاستيثاق وألا يسأموا من عملية التوثيق: قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282] [14].

 

فهذه الآية العظيمة تأمر المؤمنين بالحيطة الشديدة للمستقبل حتى لا تضيع حقوقهم مع أن ضياع هذه الحقوق أو بقاؤها أمر مقدر ولا ريب ومع هذا فإن المؤمن مأمور بأن يجتهد في هذه الدنيا ولا شأن له بما كتب عليه في اللوح المحفوظ أو ما سبق في علم الله تعالى وقدره بالنسبة لكل مخلوق.

فهذه الآية تأمر المؤمنين بتوثيق الديون حتى لا تضيع وتحدد طرق التوثيق بالكتابة وبالشهادة ولا تكتفي بالشهادة وحدها بل تحرص على التوثيق بالكتابة مع أن الكتابة كانت في عصر نزول الآية من الأمور العسيرة إذ كانت العرب أمة أمية وكانت الكتابة بصفة عامة ليست ميسرة كاليوم، ومع هذا يأمرهم الله تعالى بألا يسأموا من كتابة الدين صغيرا أو كبيرا تأميناً للدائن ومحافظة على حقه من الضياع مستقبلا.

ولو كان التوكل كما يزعم بعض الناس - تغافلا عن الأسباب وتكاسلا اعتمادا على عون الله بدون عمل لما أمر الله تعالى المؤمنين بأن يأخذوا كافة احتياطاتهم في معاملاتهم سواء في الحرب أم في السلم.

 

ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التوكل ليس معناه ترك التكامل عن العمل وتعمد ترك الأسباب:

فعن أنس أن رجلا قدم على راحلته فنزل عنها وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال (يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قال اعقلها وتوكل)[15] أي عليه أن يربط الدابة ويتوكل.

وقال صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً)[16].

وهذا الحديث يدل على أن التوكل يشمل العمل والسعي لكسب الرزق لأن الطير تخرج من أوكارها صباحا للسعي في طلب أرزاقها ثم تعود وبطونها مليئة ولو أنها مكثت في أوكارها لما رزقت لأن تلك سنة الله في خلقه.

 

ومن هذا كله نعلم حق العلم أن التوكل على الله تعالى معناه اقتران العمل الجاد المثمر بالدعاء ويدخل فيه الاحتياط للمستقبل بكل الطرق المباحة شرعا والوقاية من كل ما هو ضار كما فهم ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما أراد أن يدخل بلاد الشام وجاءه أبو عبيدة بن الجراح وأخبره بأن الشام قد وقع بها الطاعون فاستشار عمر أصحابه واستقر رأيه على عدم دخول بلاد الشام خوفا من أن يصاب هو ومن معه بالطاعون فأنكر عليه أبو عبيدة هذا التصرف وقال له: (أفرار من قدر الله؟) فقال عمر: (لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله) وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال: (إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض - أي الطاعون - فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه)[17].

وهذا حتى لا يخرجوا وقد حملوا معهم (الميكروب) فينتشر الطاعون في كافة البلاد، وهذا هو الحجر الصحي الذي سبق به النبي صلى الله عليه وسلم الأمم الحديثة.

 

11- التأمين والتوكل:

ومن هذا كله نستطيع أن نقول بكل اطمئنان أن نظام التأمين بقصد الاحتياط للمستقبل ليس فيه - من هذه الناحية - أية مخالفة للتوكل على الله تعالى.

بل هو يعتبر من قبيل التوكل الصحيح بشرط أن يخلو من الحرام أي من الغرر ومن الربا اللذان قد يخالطانه كما سيبين مما يلي إن شاء الله تعالى.



[1] صدر القانون المصري الحالي في 16/ 7/ 1948 ونشر في الجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1948 ونفذ في 15/ 10/ 1949 وهو تاريخ إلغاء القضاء المختلط في مصر ويعتبر القانون المدني المصري من أحدث التشريعات المدنية المتقدمة ففي فرنسا لا يزال قانون نابليون هو التشريع المدني المطبق إلى الآن رغم أنه صدر في بداية القرن التاسع عشر الميلادي وقد زعم واضعو القانون المدني المصري أنه جاء في أرقي صوره لأنه جمع بين الفقه الإسلامي وبين التشريعات الحديثة في صعيد واحد والحقيقة أن هذا القانون إنما هو من قبيل الأخذ ببعض الكتاب وترك بعضه فالشريعة الإسلامية هي المصدر الأوحد للمسلمين وفيها الكفاية. هذا ولا ريب أن القانون المدني المصري فد استفاد بالأسلوب العصري في التنظيم والصياغة إلا أنه تنكب الطريق من الناحية الموضوعية .

وقد أخذ القانون المدني عن الفقه الإسلامي مواضيع كثيرة كبيع المريض مرض الموت والأهلية والشفعة والهبة وسداد الدين قبل أيلولة التركة للورثة والقيمة في بيع القاصر وخيار الرؤية عند الأحناف وفي رواية عند الحنابلة أيضا، وتبعة الهلاك في البيع.

وغرس الأشجار في العين المؤجرة والإحكام المتعلقة بالعلو والسفل وبالحائط المشترك ومدة التقادم .

هذا وأخذ القانون المدني بأحد رأيين في الفقه الإسلامي بخصوص عدم انتقال الالتزام بسبب الموت وهو مبدأ ألا تركة إلا بعد سداد الديون، ونلاحظ هنا أن هناك رأيا آخر في الفقه الإسلامي يفيد انتقال الالتزام بسبب الموت وقد ظن واضعو القانون المدني خطأ أن مبدأ لا تركة إلا بعد سداد الديون هو المبدأ الوحيد في الفقه الإسلامي (فقد ظن الدكتور السنهوري هذا الظن الخاطئ وسجله في الوسيط جزء 3 ص 421) .

هذا وقد أخذ القانون المدني بالنزعة الموضوعية المعروفة في الفقه الإسلامي والقوانين الجرمانية وغلبها على النزعة الذاتية أو الشخصية التي هي طابع القوانين اللاتينية.

وأخذ القانون أيضا بنظرية التعسف في استعمال الحق وهي الفكرة التي سبقت إليها الشرعية الإسلامية قبل سائر التشريعات الوضعية، وأما نظرية الحوادث الطارئة فهي مأخوذة أيضا عن نظرية الضرورة ونظرية العذر في الفقه الإسلامي وأخذ القانون المدني أيضا عن الفقه الإسلامي الأحكام الخاصة بمجلس العقد وبإيجار الوقف والحكر وإيجار الأراضي الزراعية وهلاك الزرع في العين المؤجرة وانقضاء الإيجار بموت المستأجر وفسخه للعذر وبوقوع الإبراء من الدين بإرادة الدائن وحده.

وقد راجع واضعو هذا القانون إلى التقنينات الوضعية المعاصرة وهي ثلاثة أقسام: القسم الأول: التقنينات اللاتينية قديمها وحديثها. والقديم: يأتي على رأسه التقنين الفرنسي ثم التقنين الإيطالي القديم والتقنين الأسباني والتقنين البرتغالي والتقنين الهولندي. والحديث: يشتمل على التقنينين التونسي والمراكشي والتقنين اللبناني والمشروع الفرنسي الإيطالي والتقنين الإيطالي الجديد.

والقسم الثاني: التقنينات الجرمانية وأهمها التقنين الألماني والتقنين السويسري والتقنين النمساوي.

والقسم الثالث: تقنينات متخيرة استقت من كلتا المدرسين اللاتينية والجرمانية ويشتمل هذا القسم التقنين البولوني والتقنين البرازيلي والتقنين الصيني والتقنين الياباني.

(يراجع مجموعة الإعمال التحضيرية للقانون المدني المصري جزء 1 ص 133 والوسيط للسنهوري جزء 1 ص 51).

ويلاحظ هنا الإغفال التام للنظام الأنجلو سكسوني لأن النظام الإنجليزي يتميز بأنه غير مكتوب أصلا ويعتمد على العرف القضائي بصفة عامة.

هذا ويلاحظ أن التشريعات الوضعية بصفه عامة (حديثها وقديمها) لا زالت تأخذ بفكرة بالية ورثتها عن القانون الروماني وهي تفيد أن العقد إنما هو توافق إرادتين على الأقل فهي لا تعرف إلى يومنا هذا العقد بالإرادة المنفردة الذي سبقت إلى معرفته الشريعة الإسلامية وطبقته عدة تطبيقات مختلفة كما في الوقف والوصية والهبة عند جواهر زادة والكدساني من الأحناف والحوالة عند الحنابلة والضمان وعقد الأمان كما أن الشريعة الإسلامية سبقت هذه التشريعات الحديثة جمعاء في معرفة نظرية التعسف في استعمال الحق ولم تكن هذه التشريعات تعرف إلى وقت قريب إلا نظرية الاعتداء على الحق فقط. كما أن الشريعة سبقت إلى معرفة الزاوية المالية والموضوعية للالتزام ورتبت على ذلك آثاراً فقهية هامة كجواز انتقال الالتزام من ذمة إلى ذمة وجواز الالتزام بالإرادة المنفردة لدائن غير معين، ولم تعرف التشريعات الحديثة هذا إلا مؤخرا.

[2] مختار الصحاح تحت (وكل).

[3] سورة غافر.

[4] سورة البقرة.

[5] سورة آل عمران.

[6] سورة البقرة.

[7] سورة آل عمران.

[8] الذاريات.

[9] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ((اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال عاجل أمري وآجله) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال عاجل أمري وآجله) فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به)) رواه البخاري وغيره.

وبعد هذا الدعاء فإن المسلم يمضي في عمله والله تعالى يوفقه لما فيه الخير له في الدنيا والآخرة.

[10] التوبة.

[11] التوبة.

[12] الأنفال.

[13] النساء.

[14] من سورة البقرة.

[15] رواه الترمذي.

[16] رواه الترمذي بسند صحيح وأحمد والحاكم.

[17] رواه البخاري و مسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (2)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (3)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (5)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (6)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (7)
  • التأمين الاجتماعي في الإسلام (1)
  • الحصن الحصين وعقد التأمين
  • عقد التأمين
  • أهمية مدارسة أحكام السلم والتأمين
  • التأمين والإسلام
  • التعامل بالتأمين في بلاد الغرب
  • عقد التأمين وحكمه في الشريعة الإسلامية

مختارات من الشبكة

  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقد الباطل والعقد الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • تكييف العقد المطبوع مسبقا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التخزين في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني (PDF)(كتاب - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حكم عقد المقاولة من الباطن(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
2- نعم جميع عقود التأمين التجارية محرمة
الشيخ خالد الرفاعي - مصر 07-11-2015 02:55 PM

لا يخفى على من يعرف أصول الشريعة بطلان عقود التأمين التجارية، وقد وضع مجمع الفقه الإسلامي تصورا لبديل شرعي لشركات التأمين، وهي شركات التأمين التعاوني الموجودة في بعض الدول العربية كقطر، عسى الله أن تعم باقي البلدان.

1- عقد التأمين عقد شكلي
saad mahamat amine - chad 28-10-2015 10:27 AM

عقد التأمين باطل بطلانــا مطلقا لأنه يخلو من أركان العقد الرضا والمحل عدا السبب.
وبالتالي فإن هذا العقد عقد شكلي وليس قانوني وهو عقد احتمالي ومحرم في الشريعة الإسلامية،
السؤال الذي يطرح نفسه
لماذا الشركات والدول لا تستطيع أن تُؤَمن الشخص أو الأسرة من الموت؟ مع أنه عقد احتمالي.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • على خطى أندية إنجليزية: برايتون يقيم إفطارا جماعيا بشهر رمضان
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي
  • إفطار جماعي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج
  • 3 دورات للغة العربية والتربية الإسلامية بمدينة أليكانتي الإسبانية

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/9/1444هـ - الساعة: 14:26
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب