• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إنك لمن المرسلين
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    غضوا أبصاركم (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    حديث: فمن لم يوتر فليس منا
    الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
  •  
    اعفوا واصفحوا يغفر الله لكم (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    أشهر المفسرين عبر القرون
    محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    حديث: استأذن العباس رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حكم الشيعة القائلين: إن عليا في مرتبة النبوة وإن جبريل عليه ...
    فتاوى علماء البلد الحرام
  •  
    شرح حديث ابن مسعود: إن الصدق يهدي إلى البر
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    فوائد من زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    نماذج من سير الصالحين (5) سودة رضي الله عنـها (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    حديث: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    خطبة قصيرة عن الاستغفار
    خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الصبر على الأذى في العلم والدعوة
    د. فهد بن بادي المرشدي
  •  
    المؤمنون في يوم القيامة (خطبة)
    أبو زيد السيد عبد السلام رزق
  •  
    الألم
    حامدة حبيب السلمي
  •  
    معرفة الاستنباط من القرآن
    محمد جميل زينو
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/10/2011 ميلادي - 22/11/1432 هجري
زيارة: 3921

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب زكاة النقدين

 

والمراد بالنَّقدين: الذهب والفِضة، ومن المعلوم أنَّ الأوراق النقدية تُعتبر من الفلوس؛ لأنها عِوَض عن النقدين يُصرَف بها النقدان: الذهب والفضة، وأنها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: 103].

 

والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: ((أعْلِمهم أنَّ الله افترَض عليهم صدقة في أموالهم))، فهي مال، والناس يجعلونها في منزلة النقد، فالزكاة فيها واجبٌ ولا إشكال في ذلك، والمعتبر فيها نصابُ الفِضة؛ لأنها بدل عن ريالات الفضة السعودية، وهذا بالنسبة للريالات السعودية، ولكلِّ قُطر حُكمه، وأقرب الأقوال: أنَّ الأوراق يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضْل، فإذا أُبْدِلت بعضها ببعض مع تأخُّر القبض، فهذا حرام؛ سواء أَبْدَلتها بالتماثل أو بالتفاضُل، وإذا أُبْدِلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد، فهذا جائز مع التفاضل.

 

(يجب في الذهب إذا بلَغ عشرين مثقالاً)، هذا بيان مقدار نصاب الذهب؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحولُ، ففيها نصف دينار))، والدينار الإسلامي زِنَته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات ورُبُع، وكل عشرة دراهم إسلاميَّة سبعة مثاقيل، وعلى هذا تكون مائتا درهمٍٍ تساوي مائة وأربعين مثقالاً، وقد حرَّرت نصاب الذهب فبلَغ خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص.

(وفي الفضة إذا بلغَت مائتي درهم)، المؤلف اعتبَر الذهب بالوزن، واعتبَر الفضة بالعدد، وعلى هذا، هل الأحْوَط أن نعتبر العدد أو الوزن؟ الجواب: إنْ كانت الدراهم ثقيلة، فاعتبار الوزن أحوطُ، فخمسون درهمًا قد تبلغ خَمسَ أواقٍ إذا كانت ثقيلة، فيكون اعتبار الوزن أحوطَ، وإن كانت الدراهم خفيفة، فاعتبار العدد أحوطُ، فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نِصف مثقالٍ، فلا شكَّ أنَّ العدد أحوطُ.

(رُبع العُشر منهما)، وهو واحد من أربعين، فإذا أردتَ أن تستخرجَها من النقدين، فاقْسِم ما عندك على أربعين، فما خرَج فهو الزكاة.

 

(ويُضَمُّ الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب)؛ لأن مقصود النقدين واحد، فالدنانير والفضة يُقصَد بهما الشراء، فإذا كان عندك عشرة مثاقيل ومائة درهم، فتَضُم أحدهما إلى الآخر، فيُكمل النصاب، وتجب عليك الزكاة فيهما.

والراجح: عدمُ الضمِّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ صَدَقة))، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يُكمل به خمسَ أواق أو لا، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الدنانير : ((إذا كان لك عشرون دينارًا))، فإذا كان عنده دون العشرين، فلا زكاة عليه؛ سواء كان عنده من الفضة ما يُكمل به النصاب، أو لا.

 

وعليه؛ فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب جنس، والفضة جنس آخر.

يُستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف، فإنه يضمُّ فيها الذهب إلى الفضة لا ضَمَّ جنسٍ إلى جنس؛ لأن المراد بهما التجارة، فهما عُروض تجارة.

(وتُضَمُّ قيمة العروض إلى كلٍّ منهما)، عروض التجارة: كل ما أُعِدَّ للتجارة، ولا تُخَصُّ بمال معيَّن، كالثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة، فهذه تُضَمُّ في تكميل النصاب إلى الذهب أو الفضة، فإذا كان عنده مائة درهم من الفضة، وعُروض تساوي مائة درهم، وجَبت عليه الزكاة في الفضة والعُروض، وما ذهبوا إليه من ضمِّ قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيحٌ، ويكون بالأحظِّ للفقراء.

 

(ويُباح للذَّكَر من الفضة الخاتم)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتَّخَذ خاتمًا من وَرِقٍ؛ أي: من فضة، بل جاء في السُّنن : ((وأمَّا الفضة، فالْعَبوا بها لَعِبًا))؛ يعني: اصنعوا ما شِئتم بها.

والصحيح أنَّ لُبْس الخاتم ليس بسُنة إلا لِمَن يحتاجه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَم يتَّخذه، حتى قيل له: "إن الملوك لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا؛ فاتخذ الخاتم".

 

(وقَبِيعة السيف)، القبيعة: ما يكون على رأس مقبض السيف؛ لآثارٍ وردَت في ذلك، ولأن السيف من آلة الحرب، وفي تحليته إغاظةٌ للعدو.

(وحِلية المِنطَقة)، المنطقة: ما يُشَدُّ به الوسط؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلوا ذلك.

(ونحوه)؛ أي: نحو ما ذكر.

 

(ومن الذهب قَبيعة السيف)، وهي: رأس مقبض السيف؛ رُوِي ذلك عن عمر - رضي الله عنه - أنه: "اتَّخذ ذهبًا على مقبض السيف"، ولأنه من آلات الحرب، ففي اتِّخاذ ذلك إغاظةٌ للكفار.

(وما دعَت إليه ضرورة كأنفٍ)؛ لأن عَرفجة بن أسعد - رضي الله عنه - قُطِع أنفُه، فاتَّخذ أنفًا من فضة فأنْتَن، ثم اتَّخذ أنفًا من ذهبٍ بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنْ أمْكَن أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب، فإنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه ضرورة، والضرورة تُقدَّر بقَدْرها.

(ونحوه)؛ أي: مثل السِّن والأُذن، ولكن إذا كان يُمكن أن يجعلَ له سنًّا من غير الذهب، فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه ليس بضرورة.

 

(ويُباح للنساء من الذهب والفضة)؛ لأنها محتاجة للتجمُّل به والتزيُّن، فأُبِيح لها ما يُكمل نقْصها.

(ما جرَت عادتهنَّ بلُبْسه)؛ لأن ما خرَج عن العادة إسرافٌ، والإسراف حرام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31].

(ولو كَثُر)؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أُمَّتي، وحُرِّم على ذكورها))، وهو الصواب.

 

(ولا زكاة في حُلِّيهما)؛ أي: حُلي الذَّكر والأنثى.

(المعد للاستعمال أو العارية)؛ لأنه يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ليس في الحُلي زكاة))، والقول الثاني: أن الزكاة واجبة في الحُلي من الذهب والفضة؛ لحديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه: "أنَّ امرأة أتتْ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهبٍ، فقال: ((أتؤدِّين زكاة هذا؟))، قالت: لا، قال: ((أيَسُرُّك أن يُسَوِّرَكِ الله بهما سِوارَين من نار))، فخَلَعتهما وألْقَتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم"، وأمَّا الحديث ((ليس في الحُلي زكاة))، فإنه حديثٌ ضعيف، لا تقوم به حُجَّة، وهذا القول مع كونه أظهرَ دليلاً، وأصحَّ تعليلاً، هو مقتضى الاحتياط.

(فإن أُعِدَّ للكِرَى)؛ أي: للأُجرة، ففيه الزكاة؛ لأنه خرَج عن الاستعمال، وصار معدًّا للنَّماء (أو للنفقة)، ففيه الزكاة؛ لأنه الآن يُشبه النقود؛ حيث أُعِدَّ للبيع والشراء، أو نحو ذلك.

(أو كان مُحرَّمًا، ففيه الزكاة)، كما لو كان على صورة حيوان، أو كان ذهبًا على رجل؛ لأنه إنما أُسْقِطَت الزكاة في الحُلي المعدِّ للاستعمال؛ تسهيلاً على المكلَّف، وما كان كذلك، فإنه لا يُمكن أن يُستباح بالمعصية.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين(مقالة - ملفات خاصة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (نسخة كاملة سبعة أجزء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


ترتيب التعليقات

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • رسميا الإسلام الأسرع نموا في النرويج
  • مسلمون جدد ومشروعات دعوية بقرى رواندا وبنين
  • مؤسسات إسلامية تعتزم إهداء 10000 نسخة من القرآن بالنرويج
  • استمرار زيادة أعداد المسلمين في منطقة نالرجو شمال غانا
  • دورة شرعية للمسلمين الجدد بمدينة كييف
  • مشروعات دعوية بتوجو وبنين
  • حملة رحمة للعالمين تجوب مدن أوكرانيا
  • رسميا افتتاح أول جامعة إسلامية دولية في إندونيسيا ديسمبر 2020

  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1441هـ / 2019م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/4/1441هـ - الساعة: 15:34
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب