• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: {وليال عشر}
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    {ورفعنا لك ذكرك}
    د. كامل صبحي صلاح
  •  
    تفسير: (قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    القرآن للأحياء لا للأموات
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    عرفة لمن عظم الله وعرفه
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    خطبة عن يوم عرفة
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    فضل يومي عرفة والنحر (خطبة)
    محمد بن حسن أبو عقيل
  •  
    الجود والإنفاق في وجوه الخير
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    تخريج حديث: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله ...
    الشيخ طارق عاطف حجازي
  •  
    شروط الرضا بالله تعالى (2)
    إبراهيم الدميجي
  •  
    الوضوح في الألفاظ: أقسامه وأحكامها عند الأصوليين ...
    سيد صادق أحمد بندق
  •  
    شهر ذي الحجة: فضائل وأعمال
    د. كامل صبحي صلاح
  •  
    الفتوحات الإلهية ببيان ضابط القراءة القرآنية
    أ.د. خالد بن سليم الشراري
  •  
    عيد الأضحى فداء وفرحة (خطبة عيد الأضحى المبارك)
    خميس النقيب
  •  
    فضل التلبية
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    ركائز الحماية المجتمعية في الإسلام من خلال خطبة ...
    محمد السيد حسن محمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله

بيع المصوغ المباح بقيمته حالا

بيع المصوغ المباح بقيمته حالا
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/12/2013 ميلادي - 26/2/1435 هجري

الزيارات: 11686

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع المصوغ المباح بقيمته حالاً


المراد بالمصوغ:

هو الذي دخلت فيه الصناعة وغيرته عن خلقته الطبيعية ليتحول إلى شكل آخر لغرض عند طالبه: إما لزينة أو غيرها، كالذهب الخام إذا حول إلى حليّ للنساء.

 

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الراجح من قوليه: أنه يجوز بيع المصوغ المباح بجنسه متفاضلاً، وتكون الزيادة في مقابل الصنعة، ما لم يقصد كونها ثمناً، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواءً كان البيع حالاً أو مؤجلاً مالم يقصد كونها ثمناً ا. هـ [2].

 

وظاهر كلامه تقييد الجواز بما لم يقصد وزنه؛ لأنه قال ذلك في الموزونات الأخرى غير النقدين حيث قال: أصحها الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة … وبين مالا يقصد وزنه ا. هـ. [3].

 

والقول الثاني عنه: عدم جواز ذلك، والأول أرجح وأولى أن يكون آخر رأييه [4].

 

تحرير محل النزاع:

1- لا خلاف بين العلماء أن الذهب أو الفضة أو الأصناف الربوية الأخرى إذا بيع بجنسه قبل أن يكون مصاغاً أو معمولاً أنه يشترط فيها التماثل [5].

 

2- لا خلاف بين العلماء أن المصوغ إذا بيع بمصوغ مثله أنه يشترط فيه التماثل أيضاً. ومثله المعمول، وهذا يعلم باستقراء أقوال العلماء في المسألة.

 

3- الصياغة المحرمة أو المعمول المحرم، لا خلاف بين العلماء في تحريم بيعه [6].

 

4- محل الخلاف بين العلماء في بيع المصوغ بجنسه غير المصوغ كبيع الحلي المصوغ بذهب.

 

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

أنه يجب التماثل إذا بيع الذهب أو الفضة بجنسهما، سواءً كانا مصوغين، أو تبرين، أو مضروبين.

 

وهذا قول جمهور العلماء: من الحنفية [7]، والمالكية [8]، والشافعية [9]، والحنابلة [10].

 

قال في تبيين الحقائق: يعني إذا بيع جنس الأثمان بجنسه كالذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، يشترط فيه التساوي والتقابض قبل الافتراق، ولا يجوز التفاضل فيه وإن اختلفا في الجودة والصياغة ا. هـ [11].

 

وفي حاشية العدوي [12]على الخرشي [13]: وأما المصوغ يريد أن يعطيه ويريد بدله نقداً فأستظهر المنع؛ لأن الأصل حرمة التفاضل. ا. هـ. [14].

 

وفي مغني المحتاج: "حتى لو اشترى بدنانير ذهباً مصوغاً قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة ا. هـ. [15].

 

وهذا القول أحد القولين عن ابن تيمية رحمه الله.

 

القول الثاني:

جواز بيع الذهب أو الفضة المصوغ إذا كان مباحاً بذهب أو فضة غير مصوغ مع عدم اشتراط التماثل، ويصير الزائد في مقابل الصياغة، يستوي في ذلك البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً.

 

وبه قال معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - [16]، ورجحه ابن رجب [17] والمرداوي [18]، وابن القيم [19]، ونسب للإمام مالك وبه قال بعض أصحابه وأنكره بعض أصحابه وهم ما بين نافٍ له مطلقاً ومثبت في حال الضرورة مع الكراهة [20].

 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الراجح من قوليه.

 

قال ابن رشد: وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواءً في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً، لعموم الأحاديث المتقدمة إلا معاوية، فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان الزيادة وإلا ما روي عن مالك … ا. هـ. [21].

 

أدلة القول الأول:

أولاً: من السنة:

1- حديث أبي سعيد السابق مرفوعاً: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل..." الحديث [22].

 

2- حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن أن يباع الذهب بالذهب، تبره وعينه، إلا وزناً بوزن، والفضة بالفضة، تبرها وعينها، إلا مثلاً بمثل" [23].

 

ووجه الدلالة منها:

أنها دلت على تحريم الزيادة في بيع الجنس بجنسه، كما دلت على وجوب التماثل، وسواءً كانا مضروبين، أو تبرين، أو مصوغين.

 

قال البيهقي: باب: لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه استدلالاً بما مضى من الأحاديث الثابتة في الربا ا. هـ. [24].

 

وقال ابن رشد: … لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك ا. هـ. [25].

 

يعني في منع المصوغ مستدلاً بأحاديث الربا.

 

3- حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: "اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: "لا تباع حتى تفصل" [26] أخرجه مسلم.

 

ووجه الدلالة منه:

أن القلادة مصوغة وقد منع بيعها مع الزيادة، فدل على وجوب التماثل.

 

4- حديث عبادة السابق في بعض ألفاظه قال: "إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة... إلا سواءً بسواء، عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.. أخرجه مسلم[27].وفيه قصة.

 

ووجه الدلالة منه:

أن عبادة أنكر على معاوية - رضي الله عنه - بيع آنية الفضة إلا مثلاً بمثل، وهي قد خرجت بالصناعة عن أصلها، فدلَّ على أن الصناعة لا أثر لها، وأن التماثل واجب في هذه الحالة.

 

ونوقش: بأن عبادة اعترض لأن الصناعة محرمة، إذ يحرم الشرب في آنية الذهب والفضة.

 

وأجيب عن المناقشة:

أ - إذا حرم الشرب فيها فإن اتخاذها جائز بلا استعمال.

ويجاب: لا نسلم جواز الاتخاذ.

 

ب - ثم إن عبادة إنما أنكر التفاضل لا الصناعة.

 

5- ما روى مالك مرسلاً أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر السعدين أن يبيعا آنية من الغنائم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة، وكل أربعة بثلاثة، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أربيتما فردَّا" [28].

 

قال ابن عبدالبر: وأما المعنى الذي ورد في هذا الحديث من تحريم الازدياد في الذهب بالذهب فمعنى مجتمع عليه عند الفقهاء لا خلاف فيه إلا ما ذكرنا عن ابن عباس ا. هـ. [29].

 

ونوقش:

بتضعيفه بالإرسال.

 

وأجيب عن المناقشة:

بوروده من طريق أخرى متصلة صححها ابن عبدالبر [30].

 

ونوقش ثانياً:

بأن الحديث خارج عن محل النزاع؛ لأنه في بيع المصوغ بالمصوغ، وليس هذا مراداً هنا.

 

6- عن عطاء بن يسار - رحمه الله - أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تبيع ذلك إلا مثلاً بمثل". أخرجه مالك [31].

 

والسقاية: قيل: كأس كبيرة يشرب بها، وقيل قلادة من ذهب [32].

 

ووجه الاستدلال:

أن أبا الدرداء أنكر على معاوية بيع سقاية الذهب والفضة بأكثر من وزنها، وهذا دليل على إلغاء قيمة الصناعة، واشتراط التماثل، وقد اتفق عمر مع أبي الدرداء على ذلك.

 

7- عن مجاهد - رحمه الله - قال: "كنت أطوف مع عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبدالرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبدالله بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله بن عمر ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو دابته يريد أن يركبها، ثم قال عبدالله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وعهدنا إليكم " [33].

 

وكلام ابن عمر صريح، وله حكم الرفع لنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم.

 

نوقش:

بأن هذا من فهم ابن عمر وليس هو لفظ الحديث، والأحاديث في الباب غير صريحة كحديث عبادة وأبي سعيد وغيرهما.

 

8- عن أبي رافع [34] قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يجلس عندي فيعلمني الآية، فأنساها فأناديه: يا أمير المؤمنين، قد نسيتها، فيرجع فيعلمنيها، قال: فقلت له: إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه فآخذ بعمالة يدي أجراً، قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزناً بوزن، ولا تأخذ أجراً" [35].

 

وكلام عمر صريح في إلغاء اعتبار الصناعة.

 

قال السرخسي بعده: وفيه دليل حرمة ربا الفضل، وأنه لا قيمة للصنعة فيما هو مال الربا ا. هـ. [36].

 

ونوقش:

أ‌- بضعف في إسناده [37].

ب‌- ثم هو قول صحابي خالفه صحابي آخر.

 

وقد نوقشت الآثار والأحاديث السابقة بمناقشة عامة:

أنها إما أحاديث عامة أو مطلقة، ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق منها. [38].

 

9 - كما استدلوا بالإجماع على المنع من بيع ذلك كما حكاه ابن هبيرة [39]، وابن عبدالبر [40].

 

ثانياً: من المعنى والنظر:

1- أن صفة الوزن في الذهب والفضة قد نص الشارع عليها وأوجب التماثل بها، فلا ينتقل عنها إلا بدليل [41].

 

2- أن الذهب والفضة إذا بيعا بجنسيهما وتساويا في الوزن فلا يؤثر اختلافهما في القيمة، كما لا يؤثر اختلافهما في الجودة والرداءة [42].

 

ونوقش:

بأن المقيس عليه ليس محل اتفاق [43].

 

3- أن الشارع قد ذكر مقابلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، واسم الذهب يتناول جميع أنواعه ومنها المصوغ، فدل على عدم اعتبار الصياغة [44].

 

4- أن الزيادة في مقابل الصياغة زيادة بما لا مقابل له من الثمن، لأن الصياغة تأليف بين الذهب، أو تأليف بين الفضة، والتأليف لا قسط له من الثمن، كما لو اشترى داراً فانهدمت قبل أن يتسلمها، فإنه يخير بين أخذها تالفة وبين الرجوع بما دفع، وليس له أن يسقط مقابل تأليف وبناء الدار شيئاً؛ لأنه لا قسط له من الثمن [45].

 

5- أن الصفات لا تقابل بالزيادة، ولذا يجوز بيع الفضة الجيدة بالرديئة بشرط التساوي في الميزان، والدليل على ذلك إبطال الشارع لها، كما في حديث الجنيب ونحوه، وعليه فلا قيمة للصناعة [46].

 

ونوقش:

بأن هناك فرقاً بين الصفة التي من فعل الآدمي وتقابل الأثمان ويستحق عليها الأجر كما في عقد الإجارة، ويجوز التفاضل بسببها، وبين الصفة التي خلق الله عليها الشيء فهذه قد منع التفاضل فيها [47].

 

أدلة القول الثاني:

1- قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [48].

 

ووجه الدلالة منها:

أن الناس محتاجون إلى شراء الذهب والفضة المصوغ، ولا وسيلة لهم إلى ذلك إلا بالزيادة في مقابل الصنعة، وذلك أن الصائغ العاقل لا يبيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه وزناً، لأنه سفه وإضاعة للصنعة، والشارع قد نفى الحرج عن هذه الأمة، والقول بمنعها يلزم منه ذلك.

 

قال ابن القيم: وأما إن كانت الصياغة مباحة - كخاتم الفضة وحلية النساء، وما أبيح من حلية السلاح وغيرها - فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها؛ فإنه سفه وإضاعة للصنعة ا.هـ.

 

ثم قال: والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك، فالشريعة لا تأتي به، ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه، فلم يبق إلا أن يقال: لا يجوز بيعها بجنسها البتة، بل يبيعها بجنس آخر، وفي هذا من الحرج والعسر والمشقة ما تنفيه الشريعة؛ فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلك، والبائع لا يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب، وتكليف الاستصناع لكل من احتاج إليه إما متعذر، أو متعسر ا. هـ. [49].

 

وبيان ذلك: أن الصائغ إذا صاغ حلياً وأراد بيعه فلا يخلو:

إن ألزمناه ببيعه بجنسه متساوياً هضمنا حقه وجهده الذي يستحق عليه أجراً في العادة فصار من أكل مال المسلم بالباطل.

 

وإلزامه بالتبرع بالصياغة للناس مجاناً قول لم يقل به أحد من العلماء، كما إن إلزام الناس بتعلم الصياغة ليغنوا أنفسهم عن الصاغة قول لم يقل به أحد من العلماء.

 

وإلزامه بالبيع بجنس آخر لا يخلو من ضرر ظاهر؛ إذ ليس كل الصاغة يرضى بالبر والشعير ثمناً، ثم إذا صار المبلغ كبيراً فكم يحتاج من الجهد والوقت لحمل هذه الأثمان، وإذا لم يرض الصائغ بالجنس الآخر تضرر بفوات مقصوده من شراء المصاغ ونحوه.

 

2- أن ربا الفضل حرم سداً لذريعة الوقوع في ربا النسيئة، ولذا أجاز الشارع ربا الفضل عند الحاجة، فأباح بيع الرطب بالتمر متفاضلاً لشهوة الرطب، وحاجة الناس إلى المصوغ أشد من حاجتهم للرطب [50].

 

قال ابن القيم: وقد جوّز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب، وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ ا. هـ. [51].

 

ونوقش:

أ - عدم تسليم أن ربا الفضل حرم سداً للذريعة، إذ في المسألة خلاف [52].

 

وأجيب عن المناقشة:

بان ما ذكر هو الراجح الذي يسنده الدليل.

 

ب - أن العرايا رخصة، والرخص لا يقاس عليها.

 

واعترض على الإجابة:

بعدم تسليم كونه رخصة، بل هو أصل مستقل بنفسه ولذا قيس عليه غيره عند بعض العلماء، كما أن القرض أصل بنفسه مع أن صورته صورة الربا [53].

 

3- أن القول بمنع الزيادة في مقابل الصنعة يؤدي إلى فتح باب الحيل المحرمة بالتحايل على النصوص الشرعية، والتحايل على المحرم أشد من الوقوع في المحرم على فرض تسليم كونه محرماً فكيف وهو غير محرم، وذلك أن الناس في عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كانوا يشترون الحلي، وتتخذها نساؤهم، ويتخذون منها المباح لهم، وتتصدق بها النساء، ويعطيها الرسول – صلى الله عليه وسلم – للضعفاء والمحتاجين وهم يبيعونها، ومن ذلك الخاتم والقرط وهي لا تساوي ديناراً، ولم تكن عندهم فلوس يتعاملون بها، فإذا منعنا التفاضل من جهة الصنعة، لزم من هذا أن يتحيل الناس للحصول على مقصودهم بالحيل المحرمة.

 

قال ابن القيم: ومن المعلوم أنه كان يعطيها للمحاويج، ويعلم أنهم يبيعونها؛ ومعلوم قطعاً أنها لا تباع بوزنها فإنه سفه، ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة لا تساوي ديناراً، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها، وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها الناس ا. هـ. [54].

 

ونوقش:

بعدم تسليم أنه يفتح باب الحيل؛ إذ باب المباح مفتوح كبيعه بغير جنسه.

 

وأجيب:

بأنه لا يتيسر دائماً غير الجنس، والإلزام به فيه مشقة.

 

4- قياس عدم جريان الربا في المصوغ على عدم وجوب الزكاة فيه، بجامع أن كلاً منهما أصبح بالصناعة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان.

 

قال ابن القيم: وهي بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والجمهور يقولون: لم تدخل في ذلك الحلية ا.هـ [55].

 

ونوقش:

أ‌- بعدم تسليم عدم وجوب الزكاة في الحلي، ثم هذا احتجاج بموطن خلاف على موطن نزاع، وهذا لا يصح في الاستدلال.

 

ب‌- ولو صح فهو قياس فاسد الاعتبار لمقابلته للنصوص.

 

وأجيب عن المناقشة:

بأنها عامة مخصوصة، أو مطلقة مقيدة.

 

5- أن الصياغة في الذهب والفضة لها قيمة بدليل ضمانها في حال الإتلاف بالقيمة، فإذا غصب شخص سوار ذهب وأتلفه فإنه يضمن السوار وقيمة الصنعة التي فيه، فإذا ضمنت الصناعة في حال الإتلاف فمن باب أولى أن تضمن في البيع؛ لأن الإتلاف بدل [56].

 

ونوقش:

أ - بالفرق المؤثر بين الإتلاف والبيع، فالإتلاف يجوز فيه التفاضل بخلاف البيع، فلو أتلف درهماً صحيحاً ولا مثل له قوّم بمكسر ولو كانت قيمته أكثر من درهم [57].

 

ب - ثم إنه قد يجب الضمان فيما لا يجوز بيعه فلا تلازم، ولذا إذا أتلف حراً لزمه قيمته، مع أنه لو باعه لم يصح بيعه.

 

وأجيب عن المناقشة:

بأن المقيس والمقيس عليه لا يلزم من إجراء القياس بينهما التساوي من كل وجه وإلا لبطل القياس، ولكن المراد التساوي في الوجه المطلوب.

 

قال شيخ الإسلام: ويجوز استئجار من يصوغ الحلية المباحة، ولو أتلف متلف الصياغة المباحة ضمن ذلك، وقد نص أحمد على ذلك، ولو لم يكن منفعة لم يصح الاستئجار عليها، ولا ضمنت بالإتلاف ا. هـ. [58].

 

6- الاستدلال بإجماع الصحابة السكوتي: حيث لا يعرف عن أحد من الصحابة – رضي الله عنهم – النهي عن بيع الحلي إلا إذا بيع بغير جنسه أو بيع بوزنه، والنهي الوارد عنهم إنما هو في الصرف وهو بيع الأثمان بعضها ببعض مقصوداً بها الثمن لا الحلي أو المصوغ.

 

قال ابن القيم: يوضحه أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهى أنه يباع الحلي إلا بغير جنسه أو بوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف ا. هـ [59].

 

ونوقش:

أ - بعدم التسليم؛ إذ ورد عنهم المنع كما سبق عن عمر وعبادة وابن عمر وأبي الدرداء.

ب - سلمنا؛ لكن النصوص صريحة قوية، ولا تعارض بقول أحد كائناً من كان.

 

وأجيب عن المناقشة:

أ - بأن ما ورد عنهم إنما هو فيما قصد وزنه أو كونه ثمناً، وهذا مؤثر في الحكم؛ إذ المعاملات مبنية في كثير من المواضع على النوايا والمقاصد.

 

7- أن الشارع قد أجاز المعاوضة على الصياغة المفردة، فجعل لها قيمة حال الاستصناع، ومن لازم هذا جوازها حال كونها مضمومة إلى الذهب والفضة؛ إذ لا فرق بينهما. ذكره ابن القيم.

 

ثم قال: يوضحه أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة: بع هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتك، ولا يقول له: لا تعمل هذه الصياغة واتركها، ولا يقول له: تحيل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل، ولم يقل قط: لا تبعه إلا بغير جنسه، ولم يحرم على أحد أن يبيع شيئاً من الأشياء بجنسه ا. هـ.

 

وقد أورد ابن القيم اعتراضاً قوياً وأجاب عنه فقال:

فإن قيل: فهب أن هذا قد سلِّم لكم في المصوغ، فكيف يسلّم لكم في الدراهم والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسبائك متفاضلاً، وتكون الزيادة في مقابل صنعة الضرب؟. قيل: هذا سؤال وارد قوي، وجوابه: أن السكة لا تتقوم فيه الصناعة للمصلحة العامة المقصودة منها؛ فإن السلطان يضربها للمصلحة العامة، وإن كان الضارب يضربها بأجرة؛ فإن القصد بها أن تكون معياراً للناس لا يتجرون فيها كما تقوّم، والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في العرف، ولو قوبلت بالزيادة فسدت المعاملة، وانتقضت المصلحة التي شرعت لأجلها، واتخذها الناس سلعة، واحتاجت إلى التقويم بغيرها، ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجه، وإذا أخذ الرجل الدراهم رد نظيرها، وليس المصوغ كذلك ا. هـ [60].

 

وذا حرم على السلطان أن يتاجر فيها أو يأخذ أجراً على الضرب حفاظاً على ماليتها.

 

الترجيح:

والترجيح في المسألة من الصعوبة بمكان؛ لقوة وكثرة ظواهر النصوص مع القول الأول، وقوة المعاني الشرعية والمقاصد المرعية في القول الثاني، ولذا لا عجب إذا توقف أحد في الترجيح بين القولين.

 

وسبب الخلاف في المسألة: هو الخلاف في علة النقدين، فمن قال: العلة الوزن منع من ذلك، ومن قال كابن تيمية وابن القيم: أن العلة الثمنية، قال: يجوز. لأن الذهب والفضة المصوغ خرج عن كونه ثمناً وصار سلعة من السلعة، يجوز بيعه وشراؤه حالاً ومؤجلاً ولو بزيادة. وبهذا يتبين أيضاً ثمرة الخلاف في المسألة: ففي القول الثاني توسعة ظاهرة في تجارة الذهب والفضة حالاً ومؤجلاً بخلاف القول الثاني، والله أعلم [61].



[1] انظر: مجموع الفتاوى: 29/460، الفتاوى الكبرى: 4/161، الفروع: 4/149، أحكام الخواتيم لابن رجب: 123، العقود الدرية: 213، المسائل الفقهية من اختيارات ابن تيمية: 41، الاختيارات: 127، الإنصاف: 5/14، تصحيح الفروع: 4/150، كشاف القناع: 3/252، 253، شذرات الذهب لابن العماد: 6/85،جلاء العينين: 285، حاشية ابن قاسم: 4/512، المستدرك: 4/17.

[2] الاختيارات: 127.

[3] مجموع الفتاوى: (29/460).

[4] انظر: مختصر الفتاوى المصرية: (405)، مجموع الفتاوى: (29/464).

وسبب الترجيح: أولاً: لأنه ترجيح خواص تلاميذه ونقلهم عنه كابن القيم وابن مفلح وابن رجب، وثانياً: لأنه نقل سائر علماء الحنابلة عنه، ولم أر من نقل عنه القول الثاني منهم، ثم إنه حنبلي المذهب وقد تفقه عليه أولاً ثم خالفه فيما بعد، ولو فرض العكس لكان معناه أنه اختار المذهب ثم اختار غير المذهب، ثم رجع للمذهب، مما يدل أن الجواز هو آخر قوليه وهو المحفوظ عنه.

[5] انظر: مراتب الإجماع: (85)، المعونة: (2/957)، المغني: (6/54)، رحمة الأمة: (134)، البرق اللماع: (114)، موسوعة الإجماع لسعدي: (1/430).

[6] انظر: إعلام الموقعين: (2/140)، أحكام الاتجار ببيع وشراء الذهب والفضة: (358).

[7] انظر: تبيين الحقائق: (4/35)، المبسوط: (14/11)، بدائع الصنائع: (5/216)، شرح العناية: (7/135 - 136)، شرح فتح القدير: (7/133)، البحر الرائق: (6/209 - 211)، مجمع الأنهر: (2/116)، حاشية ابن عابدين: (5/273).

[8] انظر: المدونة: (4/436)، الإشراف: (1/252)، المنتقى: (4/258، 260، 277)، التاج والإكليل: ( 6/187)، مواهب الجليل: (4/301، 317، 333)، حاشية الخرشي: (5/43)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: (2/141)، حاشية الدسوقي: (3/34، 43)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (3/55)، منح الجليل: (4/492).

[9] انظر: الأم: (3/35)،، شرح روضة الطالبين: (3/380)، المجموع: (10/83) أسنى المطالب: (1/569)، حاشية الشرواني: (4/280)، مغني المحتاج: (2/35)، حاشية البجيرمي على الخطيب: (3/22).

[10] انظر: الفروع: (4/149)، مختصر الفتاوى المصرية: (405)، الإنصاف: (5/14)، تصحيح الفروع: (4/150)، كشاف القناع: (3/252)، حاشية ابن قاسم: (4/512).

[11]: (4/135).

[12] هو الإمام علي بن أحمد العدوي الصعيدي، المالكي، أول من خدم مذهب مالك بالحواشي فيما يقال، وأول من تولى مشيخة الأزهر من المالكية، كان قوالاً بالحق آمراً بالمعروف مع شرف نفس وعدم تصنع، مواظباً على الإقراء والإفادة،توفي سنة 1189هـ.انظر: عجائب الآثار: ( 1/476)، الفكر السامي: ( 2/292)، شجرة النور الزكية: ( 1/341).

[13] هو الإمام أبو عبدالله بن عبدالله الخرشي، فقيه فاضل ورع، انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي في مصر، توفي سنة 1101هـ.انظر: شجرة النور الزكية: ( 1/317)، الأعلام: ( 6/240).

[14]: (5/43).

[15]: (2/35).

[16] أخرجه عنه مسلم في صحيحه: (3/1210)، كتاب المساقاة (22)، باب (15)، حديث رقم (1587)، وأخرجه البيهقي أيضاً: (5/277)، وابن أبي شيبة: (7/100)، وممن نسبه له: التمهيد: (4/73)، بداية المجتهد: (2/148)، الجامع لأحكام القرآن: (3/349)، المغني: (6/60).

[17] انظر: أحكام الخواتيم: (118)، أحكام اتخاذ الذهب والفضة: (366)، وانظر: جلاء العينين: (628).

[18] انظر: الإنصاف: (5/14)، تصحيح الفروع: (4/150).

[19] انظر: إعلام الموقعين: (2/140).

[20] انظر: الإشراف: (1/252)، الاستذكار: (19/204)، بداية المجتهد: (2/148)، وانظر: تكملة المجموع: (10/83)، المغني: (6/60)، البيان والتحصيل: (6/442).

[21] بداية المجتهد: (2/148).

[22] سبق تخريجه ص: (543).

[23] أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: (4/4-5)، وأبو داود في سننه: (3/248)، كتاب البيوع: (3349) باب في الصرف، والنسائي: (7/277)، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير. والحديث سكت عليه أبو داود، وأصله في مسلم بغير هذا اللفظ. انظر: عون المعبود: (9/142).

[24] السنن الكبرى: (5/477).

[25] بداية المجتهد: (2/148).

[26] رواه مسلم: (3/1213)، كتاب المساقاة (22)، باب (17)، حديث (90/1591)، والحديث أخرجه أيضاً أبو داود في سننه: (3/249)، كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم، رقم (3351)، والنسائي: (7/279)، كتاب البيوع، باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب، والترمذي: (3/556)، كتاب البيوع: (12)، باب (32)، حديث رقم (1225)، وأحمد في مسنده: (6/21).

[27] سبق تخريجه ص: (590).

[28] انظر: الموطأ: (435)، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً (1316)، وقد روي بسند متصل من طريق أخرى أوردها ابن عبدالبر في التمهيد وقال بعدها: وهذا إسناد صحيح متصل حسن. التمهيد: (24/106).

[29] التمهيد: (24/106-107).

[30] انظر: التمهيد: (24/106-107).

[31] الموطأ: (437)، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً (1321)، وسنده: عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وقد صححها الزرقاني: شرح الزرقاني: (3/357)، واستنكر الرواية: ابن عبدالبر من جهة أن المحفوظ أنها وردت مع عبادة: التمهيد: (24/106)، (4/71)، والحديث أخرجه البيهقي أيضاً في سننه: (5/280).

[32] انظر: شرح الزرقاني على الموطأ: (3/357).

[33] أخرجه عبدالرزاق: (8/125)، برقم (14574)، ومالك في الموطأ: (436)، باب بيع الذهب بالفضة (1319)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ( 4/66)، والبيهقي في السنن الكبرى: (5/459)، وسكت عليه الزرقاني، ورجاله ثقات، وسند عبدالرزاق حسن.

[34] هو نفيع الصائغ، أبو رافع المدني، نزيل البصرة، ثقة ثبت من أئمة التابعين، مشهور بكنيته، روى له الجماعة، توفي بعد التسعين.

انظر: التقريب: (565)، السير: (4/414)، تهذيب التهذيب: (10/472).

[35] أخرجه عبدالرزاق في المصنف: (8/125) برقم (14575)، والبيهقي في السنن الكبرى: (5/292)، كتاب البيوع، باب لايباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه.

[36] المبسوط: (14/7).

[37] في سنده عند عبدالرزاق انقطاع، وفي سند البيهقي عبدالوهاب بن عطاء، وقد اختلف فيه فضعفه أحمد والرازي والنسائي وروى حديثاً موضوعاً، ولعله دلسه عن غيره وليس الوضع منه، إذ هو صدوق، وكان يرى القدر.انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي: ( 2/158)، الضعفاء الصغير للبخاري: (156)، الكاشف: ( 2/221)، تهذيب التهذيب: ( 6/450).

[38] انظر: الربا: علته وضوابطه: (55).

[39] الإفصاح: (1/326).

[40] انظر: التمهيد: (24/106 - 107).

[41] انظر: أحكام اتخاذ الذهب والفضة: (364).

[42] انظر: المغني: (6/61).

[43] انظر: شرح فتح القدير: (9/329)، الجامع في أصول الربا: (157).

[44] انظر: المبسوط: (14/11).

[45] انظر: تكملة المجموع: (10/86)، الإشراف: (1/252)، الفروق: (2/104).

[46] انظر: أحكام اتخاذ الذهب والفضة والاتجار بهما: (366)، الجامع في أصول الربا: (157).

[47] انظر: إعلام الموقعين: (2/143).

[48] سورة الحج: من الآية (78).

[49] إعلام الموقعين: (2/140)، وانظر: مجموع الفتاوى: (25/158 - 159).

[50] انظر: إعلام الموقعين: (3/167)، (2/142)، مجموع الفتاوى: (25/159).

[51] انظر: إعلام الموقعين: (2/140).

[52] انظر: الربا والمعاملات المصرفية: (125).

[53] انظر: الجامع في أصول الربا: (156).

[54] إعلام الموقعين: (2/141).

[55] إعلام الموقعين: (2/141).

[56] انظر: تكملة المجموع: (10/83)، المغني: (6/60).

[57] انظر: تكملة المجموع: (10/86).

[58] مجموع الفتاوى: (31/237).

[59] إعلام الموقعين: (2/142).

[60] إعلام الموقعين: (2/142).

[61] انظر: الجامع في أصول الربا: 154، اختيارات ابن القيم: 1/326 وغيرها.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • شروط صحة البيع
  • أحكام تتعلق بالمبيع
  • الخيارات في البيع
  • البيع بالتقسيط
  • ما خرج عن القوت بالصنعة
  • المباح: أحواله وأحكامه (1)

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيع المسلم على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة عن العلوم الإسلامية لشباب مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا
  • للعام الثاني على التوالي ملعب بلاكبيرن يستضيف صلاة عيد الأضحى
  • أكثر من 80 مشاركا بالمسابقة القرآنية في بلقاريا
  • نشر الثقافة الإسلامية بمنطقة مورتون جروف بولاية إلينوي الأمريكية
  • دورات قرآنية صيفية للطلاب المسلمين في بلغاريا
  • عيادة إسلامية متنقلة بولاية كارولينا الشمالية
  • حملة إسلامية للتبرع بالدم لأطفال الثلاسيميا في ألبانيا
  • معرض للثقافة الإسلامية بمدينة كافان في أيرلندا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1443هـ / 2022م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/12/1443هـ - الساعة: 17:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب