• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عام مضى (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    لو ذاب أحد حياء لذابوا من الله تعالى حياء
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    سلة الوجع
    صفية محمود
  •  
    الديات في الإسلام
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    الوقاية في ضوء الإسلام
    د. عبدالله الزبير بكر
  •  
    الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به
    الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
  •  
    التوبة وسعة رحمة الله والدعوة إلى سبيله (خطبة)
    إبراهيم الدميجي
  •  
    الركعات الأربع قبل الظهر هل هن قبل الآذان أم سنة ...
    محمود مقاط
  •  
    تخريج ودراسة حديث نهي الإمام عن تخصيص نفسه ...
    محمد بن محمد مؤمن
  •  
    حكم بيع القطيع من الأغنام أو الكومة من الطعام كل ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    عاشوراء وقصة موسى عليه السلام مع فرعون (خطبة)
    محمد بن حسن أبو عقيل
  •  
    دعاء من استصعب عليه أمر
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    عاشوراء وعاقبة المتقين
    د. عبدالعزيز حمود التويجري
  •  
    أسير البيت العتيق
    د. أحمد أبو اليزيد
  •  
    The Wind
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/2/2014 ميلادي - 22/4/1435 هجري

الزيارات: 39403

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال


صورة المسألة: أن يكون لزيد مائة ألف ريال في ذمة إبراهيم، فيبيعها على عمرو بسيارة معينة ويقبض السيارة، وتكون المائة ألف لعمرو في ذمة إبراهيم.

 

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز هذه الصورة، خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة [1].

 

تحرير المسألة:

1- بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل لا يجوز عند جمهور العلماء، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك، وهو ظاهر كلام ابن تيمية وابن القيم، لأن فيه شغلًا للذمتين بغير فائدة [2]. وقد وهم بعضهم فنسب الجواز لابن تيمية وتلميذه ابن القيم [3].

 

2- ومحل الخلاف: في بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال.

 

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

لا يجوز.

 

وهذا مذهب الحنفية [4]، والشافعية في الأظهر عندهم [5]، والحنابلة [6].

 

القول الثاني:

وهو قول المالكية: أنه يجوز بشروط ثمانية تباعد بينه وبين الغرر والربا وهي:

1- أن يكون المدين حاضرًا في البلد ليعلم حاله من فقر أو غنى؛ لأن ثمن الدين يختلف باختلاف حال المدين.

 

2- أن يكون المدين مقرًا بالدين حسمًا للمنازعات حتى لا يستطيع إنكاره بعد.

 

3- أن يكون المدين ممن تأخذه الأحكام، وذلك ليمكن تخليص الدين منه إذا امتنع.

 

4- أن يباع بغير جنسه، أو بجنسه بشرط أن يكون مساويًا له؛ لأنه إذا بيع بجنسه بزيادة كان سلفًا بزيادة وهو ممنوع.

 

5- ألا يكون ذهبًا بفضة، ولا فضة بذهب؛ لئلا يؤدي إلى بيع النقد بالنقد من غير مناجزة.

 

6- ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة؛ لئلا يتوصل بذلك إلى ضرره والتسلط عليه وإعناته.

 

7- أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه، كأن يكون من قرض أو نحوه، فإن كان الدين مما لا يجوز بيعه كطعام المعاوضة لم يصح بيعه على غير من هو عليه.

 

8- أن يباع بثمن مقبوض؛ لئلا يكون دينًا بدين؛ لأنه إذا لم ينقد الثمن في الحين كان من بيع الدين بالدين، وهو ممنوع [7].

 

القول الثالث:

أنه يجوز، بشرط أن يبيعه بسعر يومه.

 

وهذا قول عند الشافعية رجحه جمع من أئمتهم [8]، وهو رواية عند الحنابلة [9]، وهو ظاهر كلام ابن عباس [10]، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

 

أدلة القول الأول:

وهم القائلون بالمنع:

1- أن الدائن لا يقدر على تسليم المبيع للمشتري؛ لأن الدين شيء متعلق بذمة المدين، وهي غير مقدورة للدائن، وقد يجحد المدين الدين، أو يماطل، أو يكون معسرًا فيتعذر تخليص الدين منه، وبهذا يكون الدين غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع الطير في الهواء وبيع الآبق والشارد ونحوهما مما لا يقع تحت تصرف البائع وقدرته، وما لا يقدر على تسليمه فبيعه غير جائز لما فيه من المخاطرة[11].

 

ونوقش:

بأن هذا الدليل إنما يكون حجة على من لم يشترط لصحة البيع أن يكون المدين مليئًا، أما من اشترط ذلك فلا يكون حجة عليه؛ لأن المدين إذا كان مليئًا فالظاهر عدم المماطلة.

 

2- أن الدين مجهول العين حين العقد لا يدرى ما هو؟ إذ الواجب على المدين أن يؤدي عند حلول الأجل أي شيء مما تنطبق عليه صفة الدين، وقد يكون ما سيؤديه لم يخلق بعد، فكان مجهول العين، وعلى هذا يكون فيه غرر وجهالة فيمنع.

 

ونوقش:

أن الجهالة المانعة التي تفضي إلى المنازعة والخصومة، والجهالة بما سيؤديه المدين عند حلول الأجل ليست بهذه الصفة؛ لأن الدين معلوم المقدار ومعلوم الصفة، فأي شيء أداه المدين مما تنطبق عليه أوصاف ما في ذمته يكون مجزئًا له مبرئًا لذمته، وليس للدائن أن يطلب منه غير ذلك، وبهذا تنحسم مادة المنازعة، وإذا كان كذلك فلا غرر ولا جهالة، ثم إن العقد على موصوف جائز كالسلم.

 

3- أن الدين لا يعتبر مالًا حقيقة؛ لأن المالية من صفات الموجود، وليس ههنا شيء موجود [12].

 

ونوقش:

أنه مال حقيقة وحكمًا، ولذا جاز الشراء به آجلًا.

 

أدلة القول الثاني:

ومجمل أدلتهم قريب من أدلة القول الثالث لكنهم قيدوها بقيود لم يوافق عليها أصحاب القول الثالث.

 

أدلة القول الثالث:

1- ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض، فجعل المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "من ابتاع دينًا على رجل، فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل ما أدى صاحبه" أخرجه عبد الرزاق [13].

 

ووجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر البيع، وجعل المدين أولى من المشتري إذا دفع مثل دفع المشتري ليستخلصه منه، ويبرئ ذمته، ولو لم يكن البيع إلى غير المدين صحيحًا لم يقره، بل لأنكره حتى يتبين الحق، ولأمره بفسخه؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.

 

ونوقش الدليل:

بأن الحديث ضعيف بطرقه، أولًا: لإرساله. وثانيًا: لضعف أحد رجاله، وقد ضعفه ابن حزم بهذا [14].

 

2- ما روي عن عمر بن عبد العزيز قال: "قضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالشفعة في الدين، وهو الرجل يكون له الدين على الرجل فيبيعه، فيكون صاحب الدين أحق به" أخرجه عبد الرزاق [15].

 

ونوقش:

أنه حديث ضعيف؛ لإرساله، ولضعف في كلا إسناديه [16].

 

3- ما روى عن جابر بن عبدالله أنه سئل عن رجل له دين على آخر فاشترى به غلامًا، فقال: "لا بأس" أخرجه عبد الرزاق وابن حزم [17].

 

ووجه الدلالة:

أن هذا الصحابي حكم بصحة الشراء بالدين، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فدل ذلك على جواز بيع الدين والشراء به طالما كان معلومًا بينهم.

 

ونوقش:

أ- أنه قول صحابي وفي الاحتجاج به خلاف.

ب- ثم ذكر ابن حزم أنه لا دلالة فيه؛ لأنه لم يذكر فيه ما يفيد شروط بعضهم التي اشترطوها في جواز بيع الدين [18].

 

4- قالوا: إن المشتري للدين قد اشترى مالًا ثابتًا في الذمة، والبائع للدين قد باع مالًا ثابتًا في الذمة أيضًا، فلا مانع من ذلك قياسًا على جواز بيعه لمن هو عليه [19].

 

نوقش:

أنه قياس مع الفارق؛ لأن الدين الذي هو المبيع غير مقبوض للمشتري، ولأنه في ذمة غيره، أما بيعه لمن هو عليه فهو بيع مقبوض [20].

 

5- أن الدين هنا لا غرر فيه ولا جهالة، وقد استقر في ذمة مليء، فلا دليل على المنع، والأصل في المعاملات الإباحة.

 

6- أن الدين مال مملوك قابل للتداول تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة منها، وجوب الزكاة فيه وغيرها، ولا دليل على إخراجه من التبادل.

 

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث:

1- لقوة أدلته ووجاهتها.

2- وضعف أدلة المخالفين ومناقشتها.

3- ولأنه يوافق أصول أبواب المعاملات من أن الأصل فيها الإباحة، ولم يرد دليل صريح على المنع.

 

ومن أسباب الخلاف:

الخلاف في المال هل هو مال أو حق؟ على قولين: فمن قال مال جوز بيعه ومن قال حق منع بيعه [21].

 

ومن أسباب الخلاف:

الخلاف في فهم ما ورد من النهي عن بيع الدين بالدين هل هو خاص بصورة محددة أو يدخل فيه صور شتى حتى وإن كانت بيع دين بحال؟.



[1] انظر: مجموع الفتاوى: (29/403، 506)، تهذيب السنن: (5/114)، الاختيارات: (131)، الفروع: (4/186 - 187)، المبدع: (4/199)، الإنصاف: (5/112)، كشاف القناع: (3/307)

[2] انظر: تبيين الحقائق: (4/83)، الأشباه والنظائر للسيوطي: (331)، مجموع الفتاوى: (29/471)، إعلام الموقعين: (1/389)، بدائع الصنائع: (5/236)، التاج والإكليل: (6/234، 368)، المغني: (6/106)، الإنصاف: (5/112)، شرح روضة الطالبين: (3/514-516)، نهاية المحتاج: (4/90-91)، شرح منتهى الإرادات: (2/222)، المبدع: (4/199).

[3] انظر: الربا: علته وضوابطه: (91)، الربا والمعاملات المصرفية: (302)، اختيارات ابن القيم: (1/352)، دراسات في أصول المداينات: (257)، بحث: بيع الدين: صوره وأحكامه، في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: (321)، التصرف في الدين: (69)، الصلح في الشريعة الإسلامية: (60)، محمد المعمر، رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء.

[4] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: (357)، بدائع الصنائع: (5/148، 182)، (2/43)، (6/65)، المبسوط: (12/70، 147)، (14/22، 26، 47)، (15/64، 141)، (19/178)، (20/6)، تبيين الحقائق: (4/83، 136)، شرح العناية: (7/163، 189، 195)، شرح فتح القدير: (7/189، 194)، البحر الرائق: (3/153)، (5/280)، مجمع الأنهر: (2/230)، وقد استثنى الحنفية بعض الحالات وهي مبسوطة في بعض المصادر السابقة.

[5] انظر: روضة الطالبين: (3/516)، شرح البهجة: (3/18)، (4/392)، حاشية قليوبي وعميرة: (2/215)، تحفة المحتاج: (8/305)، (10/418)، (4/409)، مغني المحتاج: (2/96)، نهاية المحتاج: (4/91)، حاشية الجمل: (3/166).

[6] انظر: المبدع: (4/199)، الإنصاف: (5/112)،كشاف القناع: (3/307)، شرح منتهى الإرادات: (2/200)، مطالب أولي النهى: (3/344).

[7] انظر: حاشية الدسوقي: (3/63)، حاشية الخرشي: (5/77)، منح الجليل: (5/46)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (3/99).

[8] انظر: روضة الطالبين: (3/516)، نهاية المحتاج: (4/90-91)، مغني المحتاج: (2/96)، حاشية الجمل: (3/166)، الأشباه والنظائر للسيوطي: (331)، المنثور: (2/160).

[9] انظر: المحرر: (1/338)، مجموع الفتاوى: (29/403، 506)، قواعد ابن رجب: (79)، المبدع: (4/199)، الإنصاف: (5/112).

[10]أخرجه البيهقي في سننه: ( 6/27)، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضًا، مصنف ابن أبي شيبة: (6/225)، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره، وسنده صحيح، وانظر: مجموع الفتاوى: (29/518، 504، 505، 511، 512).

[11] انظر: بدائع الصنائع: (5/182)، مغني المحتاج: (2/96)، كشاف القناع: (3/307)، المبدع: (4/199).

[12] انظر: المنثور للزركشي: (2/161).

[13] مصنف عبد الرزاق: (8/88)، وانظر: المحلى: (7/488 م 1511).

[14] انظر: المحلى: (7/488 م 1511).

[15] انظر: المصنف: (8/88).

[16] ففي أحد إسناديه إبراهيم بن أبي يحيى، متروك متهم بالكذب، وفي الطريق الآخر: رجل لم يسم.انظر: المحلى: (7/488م 1511)، معرفة الثقات: ( 1/209)، تهذيب التهذيب: ( 1/158)، ميزان الاعتدال: ( 1/57).

[17] انظر: المحلى: (7/488 م 1511)، وسنده صحيح.

[18] انظر: المحلى: (7/488).

[19] الشرح الكبير: (2/474).

[20] انظر: مغني المحتاج: (2/96)، الربا والمعاملات المصرفية: (300)، دراسات في أصول المداينات: (156)، وبحث: بيع الدين، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: (323).

[21] انظر: المنثور في القواعد: (2/161).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • مقدمة في بعض أحكام البيع
  • بعض الأحكام الشرعية في البيع
  • بيع الدين الحال لمن هو عليه بدين آخر
  • إذا تصارف رجلان فوجد أحدهما عيبا من غير جنسه
  • مسائل بيع الدين
  • بيع الدين بالدين

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع غير المقدور على تسليمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حقيقة بيع العربون في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمون يوزعون المستلزمات المدرسية على غير القادرين بولاية إلينوي
  • تسليم ثاني أكبر مسجد في كمبوديا
  • البدء في بناء ثاني مسجد بجمهورية خكاسيا
  • مسلمون يزرعون 1000 شجرة خارج مسجد بمدينة فورت ماكموري
  • مسلمون يجمعون أموالا لإغاثة متضرري فيضانات بنجلاديش عبر ركوب الدراجات
  • افتتاح 3 مساجد في مالاوي وتنزانيا
  • التحضير لافتتاح روضة أطفال إسلامية بمدينة سراييفو
  • أنشطة تعليمية وتربوية لأطفال المسلمين بعاصمة جزيرة القرم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2022م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/1/1444هـ - الساعة: 19:54
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب