• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بيان ما ورد في حق موسى عليه السلام في شأن سؤال ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    كفاية الهم (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    الإعجاز العلمي الحقيقي في القرآن الكريم
    د. أحمد محمد زايد
  •  
    كيف نعمل بالقرآن الكريم؟
    أبو خالد بن ناظر الدين القاسمي
  •  
    حسبك الله وليا ونصيرا {والله أعلم بأعدائكم وكفى ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    فقه الحياة الزوجية (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {فبما رحمة من الله ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    الوقاية من أهوال يوم القيامة (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    الحمد على الطعام والشراب يرضي عنك الوهاب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    البراقليط: دراسة في دلالة النص ومنطق النبوة
    حسين محمد بسيوني
  •  
    تحريم المن على الله وعلى رسوله
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    العروس التي زفت على مزلقان القطار (قصة حقيقية)
    حسام كمال النجار
  •  
    كلمة وكلمات (21)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    صفة مكارم الأخلاق طاعة لله وللرسول
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    تفسير: (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم...)
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: من مس ذكره فليتوضأ (6)
    الشيخ محمد طه شعبان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الأوراق النقدية

زكاة الأوراق النقدية
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/3/2014 ميلادي - 21/5/1435 هجري

الزيارات: 60953

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الأوراق النقدية


النقود الورقية:

هي قطعٌ من ورقٍ خاصٍّ، تُزيَّن بنقوش خاصة، وتحمِلُ أعدادًا صحيحة، يقابلها في العادةِ رصيدٌ معدني بنسبة خاصَّة يُحدِّدها القانون، وتصدُرُ إما من الحكومة، أو من هيئة تُبِيح لها الحكومةُ إصدارَها؛ ليتداولها الناس عملةً.

 

وقد انتشر هذا النوع من النقود حتى عمَّ استعماله جميعَ الدول الحديثة، وقد دعا الحكومةَ إلى تعميمِ هذه الورقات؛ لأن النقود المعدنية لا تكفي لتلبية ما تتطلَّبه الحركة الاقتصادية.

 

ومع أن النقود الورقية ليست إلا تعهدًا بالدفع، إلا أننا نراها تستخدم كالنقود المعدنية في وفاء الديون والحصول على ما يحتاجه الإنسان[1].

 

زكاة النقود الورقية:

العلماء قد اعتبروا هذه النقود الورقية صكًّا على البنك المصدر لها، وهي دَيْن على غني مليء، فتجب فيها الزكاة.

 

بينما يرى الشيخ "عليش" وبعض الشافعية عدمَ وجوب الزكاة حتى تُقبَض قيمتها ذهبًا أو فِضة، ويمضي عليها حول، بناء على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة شرعًا؛ لعدم الإيجاب والقبول، وهو قول الحنابلة القائلين بأن الزكاة لا تجب في الوَرَق النقدي إلا إذا صُرِف ذهبًا أو فِضة ووجدت فيه شروط الزكاة[2].

 

لكن علماء المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن هذه الأوراق سندات دَينٍ على بنك الإصدار، وأنه يمكنُ صرفها ذهبًا أو فِضَّة، أو الشراء بها، فتجب فيها الزكاة.

 

ورأي جمهور الفقهاء هو الأولى؛ لأن هذه الأوراقَ أصبحت هي أساسَ التعامل بين الناس، ولم يَعُدْ يرى الناسُ العملة الذهبية قط، ولا الفِضَّية في التعامل، إلا في المبالغ التافهة أمَّا عماد الثروات والمعاملات، فهو هذه العملة.

 

كما أننا نلاحظ أنه عند تقويم النِّصاب من الذهب أو الفِضة، فإننا نقوِّمه بما يساويه من الأوراق النقدية المتداولة.

 

فمثلاً إذا أردنا أن نعرفَ قيمة النِّصاب من الذهب الواجب إخراج الزكاة فيه: فإننا نضرب 85 جرامًا في سعر الجرام بالوَرَق النَّقدي المتداول الآن كالجنيه، فإذا كان سعرُ الجرام في السوق الآن 43 جنيهًا، فإننا نضرب 85 × 43 = 3655 جنيهًا، وهو النِّصاب الواجب إخراج الزكاة عليه، ويُقدَّر بربع العُشر 2.5 بالمائة، وإن لم نَقُلْ بوجوب الزكاة في هذه الأوراق، فمعناه قفلُ باب الزكاة.

 

الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها لزكاة النقود الورقية:

تصح زكاة النقود الورقية بناء على هذه الاعتبارات التالية:

الأول: باعتبارها المال المضمون بها في ذمة البنك، وأنه كمالٍ حاضر مقبوض، وإن لم يكن كالدَّين المعروف عند الفقهاء من كل وجه.

 

الثاني: زكاتُها باعتبار الأموال المحفوظة بخزانة البنك، وعلى هذين الاعتبارين الزكاة واجبة فيها اتفاقًا.

 

الثالث: زكاتُها باعتبارِ قيمتها دَينًا في ذمة البنك، فتُزكَّى زكاةَ الدَّين على مليء، كما ذهب إليه الإمام الشافعي.

 

الرابع: زكاتُها باعتبار قيمتها الوضعية عند جَرَيان الرسم بها في المعاملات، واتفاق المِلَّة على اتخاذها أثمانًا للمقوِّمات، وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس، كزكاةِ الفلوس والنُّحاس.

 

وهذا الاعتبار الأخير هو الذي يجبُ أن يُعوَّل عليه في النقود الورقية الإلزامية التي هي عمدة التبادل والتعامل الآن، والتي لم يَعُدْ يُشتَرط أن يقابلَها رصيد معدني بالبنك، ولا يلتزم البنك بصرفها بذهب أو فِضة[3].



[1] فقه الزكاة ج 1 ص 270.

[2] التبيان في زكاة الأثمان؛ للشيخ/ محمد حسنين مخلوف ص 33.

[3] فقه الزكاة؛ د. يوسف القرضاوي ج 1 ص 275.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسائل في زكاة المال النقدي يكثر السؤال عنها
  • عروض التجارة وزكاتها
  • زكاة الأوراق النقدية وعروض التجارة
  • إدارة الأوراق
  • زكاة الأوراق النقدية والعملات الإلكترونية

مختارات من الشبكة

  • خطبة (زكاة البهم)(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • زكاة الديون المعاصرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زكاة الوقت.. كيف تبارك الصلاة في عمر الإنسان؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر: أحكام وتنبيهات(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • نهاية رمضان وأحكام زكاة الفطر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها قيمة (مالا)؟ (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة زكاة الفطر وأحكام العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الجاه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • انطلاق الحملة السنوية لتوفير المستلزمات المدرسية لأبناء المسلمين في تتارستان
  • انطلاق برنامج قرآني صيفي لتنمية مهارات التلاوة في عاصمة بولندا
  • تخريج دفعة جديدة من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسجد أكسينوفو يختتم دوراته الصيفية بنجاح بموردوفيا
  • أزناكايفو تستضيف النسخة التاسعة من مسابقة «الإسلام» للقرآن الكريم
  • سراييفو تختتم برنامجا تدريبيا للأئمة والخطباء والمؤذنين
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح الثالث عشر بمدينة توومبا الأسترالية
  • انطلاق دورتين صيفيتين لأطفال المسلمين بمقاطعة بنزا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/1/1448هـ - الساعة: 15:58
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب