• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من سلسلة أحاديث رمضان حديث: خيركم قرني ثم الذين ...
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    خطبة عن أبي هريرة
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    الوصية بإتباع السيئة بالحسنة
    السيد مراد سلامة
  •  
    رحمة وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته
    السيد مراد سلامة
  •  
    سجود جميع الكائنات لله وخضوعها لسلطانه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شروط صحة الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    الفاتحة وتوحيد الربوبية
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    { أحل لكم ليلة الصيام }
    د. خالد النجار
  •  
    من آداب الصيام: الدعاء عند رؤية الهلال وتجديد ...
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    المستحقون للزكاة وأحكام زكاة الفطر (خطبة)
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    أثر المعاصي في الصيام
    عادل علي قاسم
  •  
    صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بأصحابه ...
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    معجزة النور
    السيد مراد سلامة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصيام
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    لماذا خلقنا الله؟ (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    حكم اختلاف مطالع الهلال في الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة المعادن والركاز

زكاة المعادن والركاز
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/3/2014 ميلادي - 28/5/1435 هجري

الزيارات: 128995

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة المعادن والركاز


المعادن: هي المواضع التي تُستَخرج فيها جواهرُ الأرض؛ كالذهب، والفِضة، والنُّحاس، وغير ذلك، واحدها معدن[1].

 

قال ابن الهمام: المعدِن من العدن، وهو الإقامة، يقال: عدَن بالمكان إذا أقام به، ومنه: جنات عَدْن.

 

والمعادِن: هي الأجزاء المستقرَّة التي ركَّبها الله -تعالى- في الأرض يوم خلق الأرض.

 

والرِّكاز: اسم للمعدِن، ويستعمل للكنز مجازًا[2].

 

وقال ابن قدامة:

المعدِن: هو كلُّ ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها ممَّا له قيمة.

 

وإنَّما قال: "ما خرَج من الأرض"؛ احترازًا مما خرج من البحر.

 

وقال: "مما يخلق فيها"؛ احترازًا من الكنز الذي يُوضَع فيها بفعل البشر لا بخلق الله.

 

وقال: "من غيرها"؛ احترازًا من الطين والتراب؛ لأنه من الأرض.

 

وقوله: "مما له قيمة"؛ ليمكن أن يكون مالاً تتعلَّق به الحقوق، وقد مثَّل له بالذهب، والفِضة، والرصاص، والحديد، والياقوت، والزَّبرجد، والعقيق، والكُحْل، وكذلك المعادِن الجارية؛ كالقارِّ، والنفط، والكِبريت، ونحو ذلك [3].

 

ما يُؤخَذ من المعادن وزكاته:

• يرى الحنفية: أن كل المعادِن المستخرجة من الأرض ممَّا ينطبع بالنار، واجب فيه الزكاة.

 

فأما المعادِن السائلة أو الجامدة التي لا تنطبعُ، فلا شيء فيها؛ وذلك قياسًا على الذهب والفِضَّة[4].

 

• وقصر الشافعيُّ المعدِن على الذهب والفِضة، فأما غيرُها؛ كالنحاس، والرصاص، والبلور، والياقوت، والعقيق، والزبرجد، والكحل، فلا زكاةَ فيها[5].

 

• والحنابلة يرون أنه لا فرقَ بين ما ينطبعُ وما لا ينطبع من المعادِن، فكلُّ ما يخرُجُ وله قيمةٌ الواجبُ فيه الزَّكاة.

 

ورأي الحنابلة هو الراجح؛ لأن المعادِن الجارية - كالنفط والقار والكِبريت - أصبحت الآن لها قيمةٌ واستعمالاتٌ دخَلت في كلِّ الصناعات، فالواجب إخراج الزكاة فيها.

 

وقد استدل الحنابلة على ذلك:

أ- بقوله - تعالى -: ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].

 

ب- ولأنه معدِن؛ فتعلَّقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان.

 

ج- أنه مالٌ لو غنِمه وجَب عليه خُمُسه، فإذا أخرجه من معدِن، وجَبت فيه الزَّكاة كالذهب[6].

 

مقدار الواجب في المعدِن:

أمَّا قدر الواجب في المعدِن، فاختلفوا فيه.

• يرى الحنفية أن الواجب فيه الخُمُس، وأربعةُ أخماسِه للواجد، وعلَّة ذلك أنه أخذه بقوَّة نفسه، كما أنه بمنزلة الغَنيمة، وفي الغَنيمة يجب الخمس[7].

 

• وعند المالكية: المعدِن على ضربين:

ضرب يتكلَّف فيه مؤنة عمل، فهذا لا يجب فيه الزكاة.

 

وضرب لا يتكلَّف فيه مؤنة عمل، فهذا اختلف قول مالكٍ فيه، فقال مرة: فيه الزكاة؛ أي: ربع العشر[8]، وقال مرة: فيه الخُمُس[9].

 

• وقال الشافعي: يجب فيه رُبُع العشر، وفي قول: نصف العشر[10]، والمشهور والمُفتَى به في المذهب الشافعي رُبُع العشر.

 

• قال أحمد: الواجب فيه رُبُع العشر؛ قياسًا على قدر الزَّكاة في النقدين[11].

 

وهناك رأي آخر مشهور في مذهب مالك: أن ما يخرج من باطنِ الأرض، سواء أكان فلزَّات أم سوائل، يكون كلُّه ملكًا لبيت مال المسلمين.

 

فالمناجم والبترول السائل في باطن الأرض ملك الدولة، وقد علَّل ذلك بأن مصلحة المسلمين أن تكون هذه الأموال لمجموعِهم لا لآحادهم؛ لأن هذه المعادن قد يجدُها شرار الناس، فإن تُرِكت لهم أفسدوها، وقد يُؤدِّي التزاحُمُ عليها إلى التقاتل وسفك الدماء، فجُعِلت تحت سلطان ولي الأمر النائب على المسلمين، يُنفِق غلاتها في مصالحهم[12].

 

والبعض يرى أن يكون هناك نظرٌ إلى الجهد المبذول والنفقات والمؤنة في استخراج المعادِن بالنسبة لقدر الخارج منه، فإن كان الخارج كثيرًا بالنسبة إلى العمل والتكاليف، فالواجب هو الخُمُس، وإن كان قليلاً بالنسبة إليهما، فالواجب ربع العشر.

 

والذي دعاهم إلى ذلك هو التوفيق بين الأحاديث التي تُفِيد أن في الذهب والفضة رُبُعَ العشر وهما معدِنانِ، والأحاديث التي تُفِيد أن في المعدِن الخُمُس[13]، وهو ما إليه أميل؛ لأن الواجب يزدادُ بقلَّة المؤنة، وينقُصُ بكثرتها [14]، كما يأتي معنا في زكاة الزُّروع والثِّمار.



[1] النهاية؛ لابن الأثير ج 3 ص 83.

[2] فتح القدير ج 1 ص 537، بدائع الصنائع ج 2 ص 65.

[3] المغني ج 3 ص 23، فقه الزكاة ج 1 ص 433.

[4] بدائع الصنائع ج 2 ص 65، فتح القدير ج 1 ص 537.

[5] المهذب ج 1 ص 182.

[6] المغني ج 3 ص 24.

[7] بدائع الصنائع ج 2 ص 65.

[8] المنتقى شرح الموطأ ص 102.

[9] المهذب ج 1 ص 182.

[10] المرجع السابق، والمجموع ج 6 ص 83.

[11] المغني ج 3 ص 24.

[12] فقه الزكاة ج 1 ص 245.

[13] وقد أشرنا إلى الأحاديث التي تدل على أن في الذهب والفضة ربع العشر، ومن الأحاديث الدالة على أن في المعدن الخمس: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وفي الركاز الخمس))؛ رواه الجماعة، والمدفون في الأرض ركاز؛ لأنه مركوز فيها؛ نيل الأوطار ج 4 ص 147.

[14] ولا يشترط للمعدن مرور حول كامل؛ لأنه مالٌ مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب حقه حولٌ كالزروع والثمار، ولأن الحول يعتبر في غيره ليكمل النماء، وهو متكامل نماؤه، وهذا قول جمهور الفقهاء، راجع: بدائع الصنائع ج 2 ص 66، الموطأ ج 2 ص 104، المجموع ج 6 ص 81، والمغني ج 3 ص 26.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • زكاة الركاز
  • زكاة الركاز
  • المحاولة والخطأ في إذابة المعادن!

مختارات من الشبكة

  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم إخراج زكاة الفطر قيمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في فقه زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر: أحكامها ومقاصدها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المستحقون للزكاة وأحكام زكاة الفطر (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مؤتمر عن "أثر الصيام في حياة الإنسان" في ألبانيا
  • على خطى أندية إنجليزية: برايتون يقيم إفطارا جماعيا بشهر رمضان
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي
  • إفطار جماعي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/9/1444هـ - الساعة: 14:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب