• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في نهاية العام من يحاسب نفسه؟!
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح حديث: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    دعوى انتقال الروح من إنسان إلى آخر ودعوى التطور من القرد
    فتاوى علماء البلد الحرام
  •  
    فوائد متفرقة في كتب التفسير
    محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    حديث: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر
    الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
  •  
    تأملات في رحاب آية الأحزاب 53: (يا أيها الذين آمنوا لا ...
    د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
  •  
    أول منازل الآخرة (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    فضل التواضع (WORD)
    رمزي صالح محمد
  •  
    أهمية الاستشارة في حياتنا
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تغير الأجل وأثره في الديون (PDF)
    د. مرضي بن مشوح العنزي
  •  
    خطبة في الاهتمام بصلاح القلب
    سماحة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي
  •  
    يوم الجمعة (خطبة جمعة قصيرة)
    خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    صور من فتن نساء بني إسرائيل في الحديث النبوي
    عواطف حمود العميري
  •  
    حديث: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    ريحانة الحفاظ في ضبط بعض الآيات المتشابهة الألفاظ (PDF)
    يوسف عبد الجليل صالح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع المقاثي قبل بدو صلاحها

بيع المقاثي قبل بدو صلاحها
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/6/2014 ميلادي - 23/8/1435 هجري
زيارة: 8446

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع المقاثي قبل بدو صلاحها [*]

 

المقاثي لغة: مشتقة من القثاء، كلمة معربة، وهو نوع يشبه الخيار، ثم أطلق على ما في معناه مما يتلاحق صلاحه ويؤخذ لقطة لقطة، أو جزة جزة، ويجمعها عموماً أنها نوع من البقوليات [1] التي تجز عدة مرات، ولما كان نضج المحصول يبدو شيئاً فشيئاً: اختلف العلماء هل يجوز بيعه كله وإن لم يبد صلاحه كله، أو لا يجوز إلا لقطة لقطة؟ أقوال للعلماء.

 

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز بيع المقاثي جملة، ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء، كما جرت به العادة، ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [2].

 

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

أن المقاثي تأخذ حكم الزرع في أنه لا يباع قبل بدو صلاحه، ولذا لا يباع إلا لقطة لقطة أو جزة جزة، فما بدا صلاحه بيع، وما لم يبد صلاحه فلا يباع إلا أن يباع مع أصله فيجوز.

 

وهذا مذهب أبي حنيفة [3]، والشافعي [4]، والمشهور في مذهب أحمد [5].

 

القول الثاني:

أنه يجوز بيع الجميع وإن لم يبد صلاح بعضه، ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء، كما جرت به العادة، ويجري مجرى الثمرة بعد بدو صلاحها.

 

وهذا مذهب مالك وحكاه مذهب أهل المدينة [6]، وقول ثانٍ في مذهب أحمد اختاره كثير من الأصحاب: منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم [7].

 

أدلة القول الأول:

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمبتاع" متفق عليه [8].

 

ووجه الدلالة منه:أنه صريح في النهي عن البيع قبل بدو الصلاح، وعلة النهي موجودة فيها؛ إذ يحتمل أن يتلف ما لم يبد صلاحه أو تصيبه عاهة.

 

نوقش:

وقد أجاب عن هذا ابن تيمية بقوله: إن النهي لم يشمل بلفظه هذه الصورة؛ لأن نهيه – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الثمر: انصرف إلى البيع المعهود عند المخاطبين وما كان مثله، لأن لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون. فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه ا.هـ [9].

 

2- حديث النهي عن بيع الغرر [10].

 

قالوا: وهذا من الغرر لأنها لم تخلق بعد، فهو من بيع المعدوم.

 

ونوقش:

أ- لا نسلم أنه غرر.

 

ب- لا نسلم المقيس عليه وهو بيع المعدوم، إذ ليس في المنع منه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع [11].

 

قال ابن القيم: فإن كان هذا غرراً فبيع الثمار المتلاحقة الأجزاء غرر، وإن لم يكن ذلك غرراً فهذا مثله، والصواب أن كليهما ليس غرراً، لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، ودعوى أن ذلك غرر دعوى بلا برهان، فإن ادعى ذلك على اللغة طولب بالنقل، ولن يجد إليه سبيلاً، وإن ادعى ذلك على العرف فالعرف شاهد بخلافه، وأهل العرف لا يعدون ذلك غرراً، وإن ادعاه على الشرع طولب بالدليل الشرعي ا.هـ. [12].

 

3- قالوا: إن الحاجة تندفع ببيعه بأصوله فلم يكن هناك سبب للترخيص فيه.

ونوقش:

أن المشتري يحتاج لبيعه على فترات، ولو أخذه كله فقد يفسد عنده، أو لا يجد له طالباً، كما أن المشتري يرغب في شراء الثمر كله ويخشى أن يفوت عليه، وفيه مصلحة لهما بلا ضرر فلم يمنع.

 

4- أن ما يحدث من الثمرة بعد العقد ليس بتابع للموجود؛ وإنما يكون ذلك للمشتري لأنه موجود في ملكه [13].

 

ونوقش:

لا نسلم ؛ لأنه يجب على البائع سقي الثمرة، ويستحق إبقاءها على الشجر بمطلق العقد، ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به يوجد؛ فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقد؛ لا ما كان من موجبات الملك [14].

 

أدلة القول الثاني:

1- القياس على جواز بيع النخلة أو الشجرة إذا بدا صلاح بعضها أن يباع جميعها وإن لم يبد صلاح البقية وهذا متفق عليه بين العلماء [15].

 

قال شيخ الإسلام: … كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة: أن يباع جميع ثمرها. وإن كان فيها ما لم يصلح بعد ا.هـ. [16]

 

ونوقش:

أنه يشق بيع بعض ثمر النخلة دون بعض ؛ لأنه لو أفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها في يوم واحد؛ لأن البسرة تصفر في يومها.

 

وأجيب عن هذه المناقشة:

أن هذا حجة عليكم ؛ إذ هذا التعليل هو دليل جواز بيع المقاثي؛ إذ المقاثي يتلاحق صلاحها في وقت قريب ويشق بيع بعضه دون بعض [17].

 

2- القياس على جواز بيع الثمر، إذا بدا الصلاح في الجنس، وهذا يقول به بعض المخالفين.

 

والتفريق بينهما تفريق بين متماثلين.

 

قال ابن القيم: ثم إنه يتضمن التفريق بين متماثلين من كل الوجوه ؛ فإن بدو الصلاح في المقاثي بمنزلة بدو الصلاح في الثمار، وتلاحق أجزائها كتلاحق أجزاء الثمار، وجعل ما لم يخلق منها تبعاً لما خلق في الصورتين واحد، فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين ا.هـ. [18].

 

وقال شيخ الإسلام: والغرض من هذه المذاهب: أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه فقياس قوله: جواز بيع المقثاة إذا بدا صلاح بعضها، والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة؛ فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر؛ إذ تفريق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثاءات والخيارات، وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق، فإنه أمر لا ينضبط ا.هـ. [19].

 

3- وجود الحاجة الماسة لذلك، والتي قد تصل إلى درجة المشقة من المنع من ذلك، فكما جاز بيع العرايا للحاجة فالحاجة هنا آكد، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.

 

قال شيخ الإسلام: وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشتري إلى أكل الرطب، أو البائع إلى أكل الثمر، فحاجة البائع هنا أوكد بكثير ا.هـ. [20].

 

فهي داخلة في قاعدة: (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة)، وقاعدة (المشقة تجلب التيسير).

 

وقد بين شيخ الإسلام الحاجة هذه بقوله: لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولا يمكن بيعها إلا كذلك، وبيعها لقطة لقطة متعذر أو متعسر لعدم التمييز، وكلاهما منتفٍ شرعاً، والشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوماً كالمنافع … ا.هـ.

 

وقال: إن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه، فإنه إذا لم يبع حتى يقلع، حصل على أصحابه ضرر عظيم؛ فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه، وإن قلعوه جملة فسد بالقلع، فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر ا.هـ. [21].

 

وقال شيخ الإسلام: ومأخذ من جوز شيئاً من ذلك: أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة، واختلاف الأيدي. وهذه علة من فرق بين البستان الواحد والبساتين، ومن سوى بينهما قال: المقصود الأمن من العاهة، وذلك يحصل بشروع الثمر في الصـلاح ا.هـ.[22]

 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وجه الحاجة كما وضح وجه العسر والمشقة فذكر أن الذين قالوا: لا يباع إلا لقطة لقطة، لا ينضبط قولهم شرعاً ولا عرفاً، ويتعذر العمل به غالباً، وإن أمكن ففي غاية العسر، ويؤدي إلى التنازع والاختلاف الشديد، فإن المشتري يريد أخذ الصغار والكبار، ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره، والبائع لا يؤثر ذلك، وليس في ذلك عرف منضبط.

 

وقد تكون المقثأة كثيرة، فلا يستوعب المشتري اللقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة أخرى، ويختلط المبيع بغيره ويتعذر تمييزه، ويتعذر أو يتعسر على صاحب المقثأة أن يحضر لها كل وقت من يشتري ما تجدد فيها، ويفرده بعقد، وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي به، فهو غير مقدور ولا مشروع، ولو ألزم الناس به لفسدت أموالهم وتعطلت مصالحهم.[23].

 

4- قالوا: الدليل عدم الدليل على المنع، وإذا كانت الشريعة جاءت بجواز مثله كما في الأقيسة السابقة، فأيضاً لم يرد دليل في المنع منه.

 

قال ابن القيم: وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا أثر ولا قياس صحيح ا.هـ. [24].

 

5- واستدلوا من القياس أيضاً بالقياس على منافع الإجارة، بجامع أنها معدومة ومع ذلك جاز العقد عليها، فليس كل معدوم منهياً عنه.

 

قال ابن القيم: وهذا كالمنافع المعقود عليها في الإجارة، فإنها معدومة، وهي مورد العقد ؛ لأنه لا يمكن أن تحدث دفعة واحدة، والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد، وعدم الحجر عليهم فيما لابد لهم منه، ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به ا. هـ. [25].

 

وقال شيخ الإسلام: والشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوماً كالمنافع، وأجر الثمر الذي لم يبد صلاحه مع الأصل، والذي بدا صلاحه مطلقاً ا.هـ. [26].

 

6- أنه لا جهالة في ذلك ولا غرر، بل هي معلومة معروفة لأهل الخبرة، ولأنها تتلاحق أفرادها في فترة وجيزة.

 

7- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأيضاً فإنهم يقولون: هذه معلومة في العرف والعادة، كالعلم بالثمار، وتلفها بعد ذلك كتلف الثمار الجائحة، وتلف منافع الإجارة من جنسه، وثبت بالنص أن الجوائح توضع بلا محذور في ذلك أصلاً ا.هـ.

 

وقد ذكر ابن تيمية أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها، ويعلمون ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه، وذكر أن المرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به، وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه وأولى [27].

 

8- القياس على جواز بيع المقاثي بعروقها، وهذا مما يسلِّم المخالفون بجوازه.

 

قال شيخ الإسلام: إن العروق كأصول الشجر، فبيع الخضروات بعروقها قبل بدو صلاحها كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه فيجوز تبعاً وهذا مأخذ طائفة … ا.هـ. [28].

 

وقال ابن القيم: ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لقطة لقطة من الفساد والتعذر قالوا: طريق رفع ذلك بأن يبيع أصلها معها ا.هـ. [29].

 

9- أن في القول بالجواز مصلحة ظاهرة لا تأتي الشريعة بمنعها، وفي المنع من ذلك مفسدة كبيرة ومشقة ظاهرة، والشريعة إنما تأتي بجلب المصالح ودرء المفاسد، وفي المنع من ذلك فتح لأبواب التحايل على المحرم.

 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن المنع من بيع ذلك من الفساد، والله لا يحب الفساد، وإن كان بيع ذلك قد يفضي إلى نوع من الفساد فالفساد في تحريم ذلك أعظم، فيجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما؛ إذ ذلك قاعدة مستمرة في الشريعة [30].

 

وقال ابن القيم: وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي به، فهذا غير مقدور ولا مشروع، ولو ألزم الناس به لفسدت أموالهم وتعطلت مصالحهم … والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد، وعدم الحجر عليهم فيما لابد لهم منه، ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به ا.هـ. [31].

 

10- أن في المنع مشقة وعسراً لا تأتي الشريعة بمثله، ولذ اضطر أصحاب القول الأول للتحايل بحيل لإباحته فقالوا: يباع بأصله.

 

قال ابن القيم: ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لقطة لقطة من الفساد والتعذر قالوا: طريق رفع ذلك بأن يبيع أصلها معها.ويقال: إذا كان بيعها جملة مفسدة عندكم، وهو بيع معدوم وغرر، فإن هذا لا يرتفع ببيع العروق التي لا قيمة لها، وإن كان لها قيمة فيسيرة جداً بالنسبة إلى الثمن المبذول، وليس للمشتري قصد في العروق ا.هـ. [32].

 

وقال ابن القيم: فأين هذه المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع، التي من تأمل مقاصد الشريعة علم قصد الشارع لإبطالها وإعدامها إلى المفسدة اليسيرة التي في جعل ما لم يوجد تبعاً لما وجد لما فيه من المصلحة وقد اعتبرها الشارع، ولم يأت عنه حرف واحد أنه نهى عن بيع المعدوم أ.هـ. [33].

 

11- أن من قال لا يباع إلا لقطة لقطة يلزم عليه الجهالة.

قال ابن القيم: هذا محض القياس، وعليه تقوم مصالح بني آدم ولابد لهم منه، ومن منع بيع ذلك إلا لقطة لقطة، فمع أن ذلك متعذر في الغالب لا سبيل إليه، إذ هو في غاية الحرج والعسر، فهو مجهول لا ينضبط ولا ما هي اللقطة المبيعة ؟.أهي الكبار أو الصغار أو المتوسط أو بعض ذلك؟ وتكون المقثأة كبيرة جداً لا يمكن أخذ اللقطة الواحدة إلا في أيام متعددة، فيحدث في كل يوم لقطة أخرى تختلط بالمبيع ولا يمكن تمييزها منه، ولا سبيل إلى الاحتراز من ذلك إلا أن يجمع دواب المصر كلها في يوم واحد، ومن أمكنه من القطافين، ثم يقطع الجميع في يوم واحد ويعرضه للتلف والضياع وحاشا أكمل الشرائع … أن تأتي بمثل هذا، وإنما هذا من الأغلاط الواقعة بالاجتهاد، وأين حرَّم الله ورسوله على الأمة ماهم أحوج الناس إليه ثم أباح لهم نظيره؟ ا.هـ. [34].

 

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني:

1- لقوة أدلته ووجاهتها وسلامتها من الاعتراضات.

 

2- ضعف أدلة القول الأول والإجابة عنها.

 

3- سلامة هذا القول من التناقض، وعدم اضطراره إلى البحث عن المخارج والحيل.

 

4- مراعاته لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وهي من مقاصد الشرع الكبار.

 

5- أن هذا القول الذي جرى عليه عمل الأمة ولا يسع الناس غيره.

 

6- مطابقته لقواعد الشرع المرعية:كقاعدة: المشقة تجلب التيسير، وقاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.

 

7- مطابقة هذا القول لأصول الشريعة بوجود نظائر كثيرة له من أبواب المعاملات مما يدل على اطراده على قواعد الفقه وضوابطه.

 

وسبب الخلاف:

1- ظن المخالفين المنع من بيع المعدوم وأنه لا يجوز، وهذا خالف فيه ابن تيمية وابن القيم ورجحا أنه ليس كل معدوم منهياً عنه، وهذا سبب مهم في الخلاف، ظاهر في استدلال المخالفين.

 

2- ظنهم أن هذا داخل في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

 

3- ومن الأسباب المهمة أن بعض من تكلم في ذلك بعيد عن تطبيقات هذه المسألة في الواقع، ولذا لم يدرك المفسدة والعسر والمشقة الذي يلحق الناس بهذا القول، وهذا ما يسميه الأصوليون "تصوُّر الوقائع "ويجعلونه شرطاً من شروط الاجتهاد، حتى لا تزل قدم الفقيه في هذا، ولذا عد ابن القيم القول المخالف نوعاً من الغلط وليس قولاً مرجوحاً فقط لأجل ما ذكر. والله أعلم.



[*] في الخطة مسألة بعد هذه المسألة بعنوان: (إذا اشترى لقطة أو جزة ظاهرة بشرط القطع فتركها فنمتا صح البيع)، لكن تبين بعد البحث لا ينطبق عليها ضابط منهج البحث الذي أقره القسم، ومثلها مسألة الجائحة وأحكامها وهي في الخطة بعدها.

[1] انظر: المصباح المنير: مادة: (ق ث أ)، المغرب: (2/158)، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: (1/357)، لسان العرب: (11/39).

[2] انظر: مجموع الفتاوى: (29/484-485، 33، 35، 39، 82)، الفتاوى الكبرى: (4/23)، القواعد النورانية: (146)، الاختيارات: (129)، مختصر الفتاوى المصرية: (424)، نظرية العقد: (161)، الإنصاف: (5/68)، الفروع: (4/27، 80)، إعلام الموقعين: (1/311)، (2/12)، (3/414).

[3] انظر: المبسوط: (12/195، 197)، بدائع الصنائع: (5/139)، تبيين الحقائق: (4/12)، شرح العناية: (6/287)، البحر الرائق: (5/324)، مجمع الأنهر: (2/17).

[4] انظر: الأم: (3/49)، مغني المحتاج: (2/124)، حاشية قليوبي وعميرة: (2/237)، حاشية الجمل: (3/206)، حاشية البحيرمي على المنهج: (2/309)، نهاية المحتاج: (4/155).

[5] انظر: المغني: (6/160)، مجموع الفتاوى: (29/484، 33-39)، الفتاوى الكبرى: (4/22)الفروع: (4/27، 80)، شرح الزركشي: (3/509)، قواعد ابن رجب: (157)، المبدع: (4/166، 167)، الإنصاف: (5/68)، كشاف القناع: (3/282)، الروض المربع: (4/546)، مطالب أولي النهى: (3/199).

[6] انظر: المنتقى: (4/222)، التاج والإكليل: (6/454)، مواهب الجليل: (4/500)، الفواكه الدواني: (2/93)، حاشية العدوي: (2/168)، منح الجليل: (5/294).

[7] انظر: زاد المعاد: (5/808)، إعلام الموقعين: (1/311)، (2/10)، (3/414)، الفروع: (4/27)، المبدع: (4/166)، الإنصاف: (5/68)، حاشية ابن قاسم: (4/546).

[8] صحيح البخاري: (4/394)، كتاب البيوع: (34)، باب (80)، حديث رقم (2194)، صحيح مسلم: (3/1165)، كتاب البيوع(21)، باب رقم (13)، حديث رقم (1534).

[9] مجموع الفتاوى: (29/83).

[10] سبق تخريجه ص: (258).

[11] انظر: زاد المعاد: (5/808).

[12] إعلام الموقعين: (3/415).

[13] انظر: مجموع الفتاوى: (29/37)، القواعد النورانية: (146).

[14] الفتاوى الكبرى: (4/21-24)، مجموع الفتاوى: (29/37).

[15] انظر: مجموع الفتاوى (29/37)، المبدع: (4/173).

[16] انظر: مجموع الفتاوى: (29/37)، الفتاوى الكبرى: (4/22-25)، القواعد النورانية: (146-148).

[17] المصادر السابقة، وانظر: إعلام الموقعين: (1/311).

[18] زاد المعاد: (5/809).

[19] مجموع الفتاوى: (29/39)، القواعد النورانية: (146-149)، الفتاوى الكبرى: (4/21-24).

[20] مجموع الفتاوى: (29/36).

[21] انظر: مجموع الفتاوى: (29/ 36، 485)، وانظر: المغني: (6/160)، الفتاوى الكبرى: (4/21-24)، القواعد النورانية: (146-148)،.

[22] مجموع الفتاوى: (29/39)، القواعد النورانية: (146-149)، الفتاوى الكبرى: (4/21-24).

[23] انظر: زاد المعاد: (5/809)، وانظر: إعلام الموقعين: (1/312).

[24] زاد المعاد: (5/809).

[25] زاد المعاد: (5/810)، وانظر: إعلام الموقعين: (1/311).

[26] مجموع الفتاوى: (29/485).

[27] انظر:مجموع الفتاوى: (29/485، 36)، وانظر: الفتاوى الكبرى: (4/21-24).

[28] مجموع الفتاوى: (29/484)، وانظر: (29/35).

[29] زاد المعاد: (5/809).

[30] انظر:مجموع الفتاوى: (29/ 485).

[31] زاد المعاد: (5/809 - 810).

[32] زاد المعاد: (5/809-810).

[33] إعلام الموقعين: (1/312).

[34] إعلام الموقعين: (3/414-415).




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • بيع ما ليس عند البائع
  • التصرف في المبيع قبل قبضه
  • البيع بأقل من سعر السوق
  • البيع بالتصريف
  • صحة البيع المعلق إنجازه على شرط
  • الجمع بين شرطين في البيع
  • بيع المبيع قبل قبضه من بائعه أو غير بائعه
  • الاستئذان في إجراء الماء في أرض الغير

مختارات من الشبكة

  • الجديد المفيد من الكتب الإسلامية (14)(مقالة - موقع أ. محمد خير رمضان يوسف)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيع المسلم على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع على بيع أخيه بعد زمن الخيار(مقالة - موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف)
  • تلف الثمرة أو بيعها بعد بدو صلاحها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • بيع الثمار قبل بدو صلاحها في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)

 


ترتيب التعليقات

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروعات دعوية بتوجو وبنين
  • حملة رحمة للعالمين تجوب مدن أوكرانيا
  • رسميا افتتاح أول جامعة إسلامية دولية في إندونيسيا ديسمبر 2020
  • 5966 يشهرون إسلامهم إثر 32 قافلة دعوية في بوروندي
  • افتتاح مسجد Pawtucket بحلول صيف 2020
  • 60 مسلما جديدا وحفر بئر بقرى مالاوي
  • اختتام فعاليات الملتقى الثاني للقرآن الكريم بجامعة مونستر الألمانية
  • مسلمون جدد بقرية زوجيليجو شمال غانا

  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1441هـ / 2019م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/4/1441هـ - الساعة: 15:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب