• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بيان اللجنة الدائمة في مذهب الدروز
    فتاوى علماء البلد الحرام
  •  
    مواعظ من بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزي
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تأملات حول اسمه تعالى المؤمن
    أ.د. وجيه يعقوب السيد
  •  
    البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومضامينها التربوية
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    اغتنم اللحظة واقطع حبال التسويف
    أبو حاتم سعيد القاضي
  •  
    آداب الغسل
    الشيخ وحيد عبدالسلام بالي
  •  
    في نهاية العام من يحاسب نفسه؟!
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح حديث: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    دعوى انتقال الروح من إنسان إلى آخر ودعوى التطور من القرد
    فتاوى علماء البلد الحرام
  •  
    فوائد متفرقة في كتب التفسير
    محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    حديث: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر
    الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
  •  
    تأملات في رحاب آية الأحزاب 53: (يا أيها الذين آمنوا لا ...
    د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
  •  
    أول منازل الآخرة (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    فضل التواضع (WORD)
    رمزي صالح محمد
  •  
    أهمية الاستشارة في حياتنا
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المحرمات في النكاح

المحرمات في النكاح
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/7/2014 ميلادي - 11/9/1435 هجري
زيارة: 12452

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المحرمات في النكاح


تحريم نساء المرتدين:

ولا يطلق أسيرهم، ولا يفادى بمال ولا رجال، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم، ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق، ويقتل من قاتل منهم، ومن لم يقاتل كالشيخ الهرم والأعمى والزمِن باتفاق العلماء[1].

 

المس الخالي من غير شهوة هل ينشر الحرمة؟

فإنه لو مسها مسيساً خالياً من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة: باتفاق العلماء[2].

 

المحرمة بالرضاع:

إذا أرضعتها الداية خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها، فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة وإن ولد قبل الرضاع أو بعده وهذا باتفاق المسلمين[3].

 

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية بنت: فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت؟ وإذا تزوجها ودخل بها: فهل يفرق بينهما؟ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة.

 

فأجاب: إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم؛ لأن اللبن للفحل وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلا والأخرى طفلة: فهل يتزوج أحدهما الآخر؟ فقال: لا. اللقاح واحد. والأصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت "استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس وكانت قد أرضعتني امرأة أبي القعيس فقالت: لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله فسألته صلى الله عليه وسلم فقال: إنه عمك فليلج عليك يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة. والله أعلم[4].

 

زواج الأب بابنته من الزنا:

والصحيح: أن المتأول المعذور لا يفسق؛ بل ولا يأثم. وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف؛ فلهذا لم يعرفه. والذين سوغوا "نكاح البنت من الزنا"[5].

 

وسئل رحمه الله عمن زنى بامرأة وحملت منه فأتت بأنثى: فهل له أن يتزوج البنت؟.

فأجاب: الحمد لله. لا يحل ذلك عند جماهير العلماء ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء - مع كثرة اطلاعهم - في ذلك نزاعا بين السلف فأفتى أحمد ابن حنبل: إن فعل ذلك قتل. فقيل له؛ إنه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك؟ فقال: يكذب فلان[6].

 

وسئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا؟. فأجاب: لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف؛ وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل. وقيل له عن مالك: إنه أباحه فكذب النقل عن مالك. وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه؛ ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك؛ وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع؛ دون الزانية التي زنى بها. والله أعلم[7].

 

تحريم وطء المملوكة المحرمة برضاع:

ولا يختلف مذهب مالك في أن من استحل إتيان المماليك أنه يكفر، كما أن هذا قول جميع أئمة المسلمين فإنهم متفقون على أن استحلال هذا بمنزلة استحلال وطء أمته التي هي بنته من الرضاعة، أو أخته من الرضاعة، أو هي موطوءة ابنه، أو أبيه فكما أن مملوكته إذا كانت محرمة برضاع، أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين فملوكه أولى بالتحريم[8].

 

جواز الزواج بأخوات وإخوة أمهات المؤمنين:

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن وإخوتهن، كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين[9].

 

زواج الملاعن ببنت الملاعنة:

وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماء؛ وليس فيه إلا نزاع شاذ؛ مع أن نسبها ينقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة[10].

 

الزواج بالبغيّ:

ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة ومن تزوج بغيا كان ديوثا بالاتفاق[11].

 

من له امرأتان فأرضعت إحداهما طفلاً والأخرى طفلة فهل تحل للولد؟

فأجاب: إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم؛ لأن اللبن للفحل وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلا والأخرى طفلة: فهل يتزوج أحدهما الآخر؟ فقال: لا. اللقاح واحد. والأصل في ذلك حديث "عائشة المتفق عليه قالت. قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس وكانت قد أرضعتني امرأة أبي القعيس فقالت: لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله فسألته صلى الله عليه وسلم فقال: إنه عمك فليلج عليك يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" " وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة. والله أعلم[12].

 

وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كل من أولادهما إخوة المرضع؛ سواء كانوا من الأب فقط أو من المرأة أو منهما أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة: كانا أخوين؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين. وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال: اللقاح واحد يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد. ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة: باتفاق المسلمين[13].

 

الزواج ببنت أخيه من الرضاعة:

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت: فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت؟

 

فأجاب: إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها وصار جميع أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة. والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخر كما لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة[14].

 

سريان تحريم الرضاع في الفروع والأصول:

وسئل رحمه الله عن رجل له بنات خالة أختان واحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه: فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه؟. فأجاب: إذا ارتضع معها خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها؛ حرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده؛ لأنهن أخواته باتفاق العلماء. ومتى ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحدا من بني المرضعة. وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة ولا هي رضعت من أمه؛ فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر. باتفاق العلماء وإن كان إخوتها تراضعا. والله أعلم[15].

 

وأما إخوة المرتضع من نسب أو رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم أجانب منها ومن أقاربها فيجوز لإخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة؛ كما إذا كان أخ للرجل من أبيه وأخت من أمه. وبالعكس: جاز أن يتزوج أحدهما الآخر؛ وهو نفسه لا يتزوج واحدا منهما: فكذلك المرتضع هو نفسه لا يتزوج واحدا من أولاد مرضعه؛ ولا أحدا من أولاد والديه فإن هؤلاء إخوته من الرضاع؛ وهؤلاء إخوته من النسب. ويجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا إخوته من النسب كما يجوز لإخوته من أبيه أن يتزوجوا إخوته من أمه. وهذا كله متفق عليه بين العلماء[16].

 

نكاح المرأة على عمتها أو خالتها:

فلا يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا أيضا متفق عليه[17].

 

بل كما ثبت بالسنة "أنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها" وهو خبر واحد بظاهر القرآن؛ واتفق الأئمة على العمل به[18].

 

نكاح التحليل:

كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه، وجعلوه من نكاح المحلل، لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة[19].

 

وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار وجعلوا نكاح التحليل سفاحا وتوعدوا المحلل بالرجم ومنعوا من غير نكاح الرغبة كما ذكرنا الآثار الكثيرة عنهم بذلك في " كتاب إبطال التحليل " فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة. ولأن النكاح إذا قيل بصحته ولزومه: فإما أن يقال بذلك مع الشرط المحرم الفاسد وهذا خلاف النص والإجماع[20].

 

وقال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. وكذلك قال عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم: إنه لا يبيحها إلا بنكاح رغبة؛ لا نكاح محلل. ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه رخص في نكاح التحليل[21].

 

نكاح المرأة على خالة أبيها أو أمها أو عمة أبيها أو أمها:

والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها أو عمة أبيها أو عمة أمها: كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين وذلك حرام باتفاقهم[22].

 

إذا تزوجها في عدة طلاق رجعي:

فإن تزوجها في عدة طلاق رجعى لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة[23].

 

نكاح المرأة مع معتدة رجعية لها مما يحرم الجمع بينهما:

ولم يصح نكاح الثانية حتى تنقضي عدة الأولى باتفاق الأئمة[24].

 

فإن دخل بها في النكاح الفاسد وجب عليه أن يعتزلها؛ فإنها أجنبية، ولا يعقد عليها حتى تنقضي عدة الأولى المطلقة باتفاق الأئمة[25].

 

وطء الابن موطوءة الأب من الجواري:

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده. فهل يجوز لولده وطؤها؟. فأجاب: الحمد الله. لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وفي السنن "عن البراء بن عازب قال: رأيت خالي أبا بردة ومعه رايته فقلت: إلى أين؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله" ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين[26].

 

نكاح من لم تكمل عدتها:

وسئل رحمه الله عن مطلقة ادعت وحلفت أنها قضت عدتها فتزوجها زوج ثان ثم حضرت امرأة أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين وصدقها الزوج على ذلك؟. فأجاب: إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثاني باطل باتفاق الأئمة وإذا كان الزوج مصدقا لها وجب أن يفرق بينهما: فتكمل عدة الأول بحيضة ثم تعتد من وطء الثاني عدة كاملة ثم بعد ذلك إن شاء الثاني أن يتزوجها تزوجها[27].

 

تحريم الأمهات وإن علون والبنات وإن سفلن:

فلما أحل امرأة المتبني لا سيما للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك إحلالا للمؤمنين: دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته وقد أباح له من أقاربه بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات وتخصيصهن بالذكر يدل على تحريم ما سواهن؛ لا سيما وقد قال بعد ذلك: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ [الأحزاب: 52] أي من بعد هؤلاء اللاتي أحللناهن لك وهن المذكورات في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ [النساء: 23] فدخل في "الأمهات" أم أبيه وأم أمه وإن علت بلا نزاع أعلمه بين العلماء. وكذلك دخل في " البنات " بنت ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه[28].

 

نكاح بنت الربيب:

وبنت الربيب أيضا حرام كما نص عليه الأئمة المشهورون: الشافعى وأحمد وغيرهما ولا اعلم فيه نزاعا[29].

 

الزواج ببنت امرأة أبيه أو بنت امرأة ابنه:

فأقارب الإنسان كلهن حرام؛ إلا أربعة أصناف. وأقارب الزوجين كلهن حلال؛ إلا أربعة أصناف وهن حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبناتهن. فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه. ويحرم على الرجل أم امرأته؛ وأم أمها وأبيها وإن علت. وتحرم عليه بنت امرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت وبنت الربيب أيضا حرام؛ كما نص عليه الأئمة المشهورون: الشافعي وأحمد وغيرهما ولا أعلم فيه نزاعا. ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا؛ وامرأة ابنه وإن سفل. فهؤلاء "الأربعة" هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله؛ وكل من الزوجين يكون أقارب الآخر أصهارا له وأقارب الرجل أحماء المرأة؛ وأقارب المرأة أختان الرجل. وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد؛ إلا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة والبواقي أطلق فيهن التحريم. فلهذا قال الصحابة: أبهموا ما أبهم الله. وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء. وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه باتفاق العلماء[30].

 

حكم نكاح بنت الربيبة:

فلهذا قال من قال من الفقهاء: بنات المحرمات محرمات؛ إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. فجعل بنت الربيبة محرمة؛ دون بنات الثلاثة. وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا[31].

 

تزوج سرية الجد:

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل كان له سرية بكتاب؛ ثم توفي إلى رحمة الله؛ وله ابن ابن وقد تزوج سرية جده المذكور: فهل يحل ذلك؟. فأجاب: لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين وإذا تزوجها فرق بينهما؛ ولا يحل إبقاؤه معها؛ وإن استحل ذلك استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل [32].

 

الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرم بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يحل له الزواج بها:

وقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وأما تحريم "الجمع" فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن؛ ولا بين المرأة وعمتها؛ ولا بين المرأة وخالتها. لا تنكح الكبرى على الصغرى؛ ولا الصغرى على الكبرى؛ فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ فروي أنه قال: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم بين أرحامكم". ولو رضيت إحداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز؛ فإن الطبع يتغير؛ ولهذا لما "عرضت أم حبيبة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها؛ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوتحبين ذلك؟ فقالت: لست لك بمخلية وأحق من شركني في الخير أختي فقال: إنها لا تحل لي. فقيل له: إنا نتحدث أنك ناكح درة بنت أبي سلمة فقال: لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي. فإنها بنت أخي من الرضاع أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة أمة أبي لهب فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" وهذا متفق عليه بين العلماء. و"الضابط" في هذا: أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب[33].

 

من يحرم الجمع بينهن بنكاح أو ملك يمين:

فإن الرحم المحرم لها "أربعة أحكام" حكمان متفق عليهما. وحكمان متنازع فيهما فلا يجوز ملكهما بالنكاح ولا وطؤهما. فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم؛ ولا يتسرى بها. وهذا متفق عليه؛ بل هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فلا تحل له بنكاح؛ ولا ملك يمين؛ ولا يجوز له أن يجمع بينهما في ملك النكاح فلا يجمع بين الأختين؛ ولا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذا أيضا متفق عليه. ويجوز له أن يملكهما؛ لكن ليس له أن يتسراهما. فمن حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما في التسري فليس له أن يتسرى الأختين ولا الأمة وعمتها؛ والأمة وخالتها. وهذا هو الذي استقر عليه قول أكثر الصحابة؛ وهو قول أكثر العلماء[34].

 

تسري من تحرم عليه بنسب أو رضاع:

وهم متفقون على أنه لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو رضاع[35].

 

متى يزول تحريم الجمع بين من يحرم الجمع بينهن:

"وتحريم الجمع" يزول بزوال النكاح فإذا ماتت إحدى الأربع أو الأختين أو طلقها أو انفسخ نكاحها وانقضت عدتها: كان له أن يتزوج رابعة ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء وإن طلقها طلاقا رجعيا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء. الأئمة الأربعة وغيرهم[36].

 

نكاح الخامسة مع بقاء عدة الرابعة أو عدة الأخت لمن أراد الزواج بأختها:

وقد روى عبيدة السلماني قال: لم يتفق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة ولا تنكح الأخت في عدة أختها، وذلك لان الرجعية بمنزلة الزوجة فان كلا منهما يرث الآخر لكنها صائرة إلى البينونة وذلك لا يمنع كونها زوجة كما لو أحالها إلى أجل مثل أن يقول: إن أعطيتني ألفا في رأس الحول فأنت طالق فان هذه صائرة إلى بينونة صغرى ومع هذا فهي زوجة باتفاق العلماء[37].

 

انفساخ نكاح المزوجة بالسبي وحل وطئها لمالكها:

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت في ملك ولها زوج مقيم بدار الحرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء وأما إذا سبيت مع زوجها ففيه نزاع بين أهل العلم[38].

 

التحريم بالمصاهرة:

وتحريم "المحرمات بالمصاهرة" وهن أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء ونحو ذلك من المحرمات أو حل الخبز. واللحم والنكاح واللباس؛ وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام: فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون لا سنيهم ولا بدعيهم[39].



[1] مجموع الفتاوى: 28/414.

[2] مجموع الفتاوى: 21/233.

[3] مجموع الفتاوى: 34/48.

[4] مجموع الفتاوى: 34/48.

[5] مجموع الفتاوى: 32/135.

[6] مجموع الفتاوى: 32/138.

[7] مجموع الفتاوى: 32/142.

[8] منهاج السنة: 3/436.

[9] منهاج السنة: 1/370.

[10] مجموع الفتاوى: 32/139.

[11] مجموع الفتاوى: 32/145.

[12] مجموع الفتاوى: 34/49.

[13] مجموع الفتاوى: 34/32.

[14] مجموع الفتاوى: 34/47.

[15] مجموع الفتاوى: 34/47.

[16] مجموع الفتاوى: 34/33.

[17] مجموع الفتاوى: 32/69.

[18] مجموع الفتاوى: 34/44.

[19] مجموع الفتاوى: 32/108.

[20] مجموع الفتاوى: 32/159.

[21] مجموع الفتاوى: 32/93.

[22] مجموع الفتاوى: 32/76.

[23] مجموع الفتاوى: 32/76.

[24] مجموع الفتاوى: 32/76.

[25] مجموع الفتاوى: 32/76.

[26] مجموع الفتاوى: 32/77.

[27] مجموع الفتاوى: 32/79.

[28] مجموع الفتاوى: 32/65 -64.

[29] مجموع الفتاوى: 32/65.

[30] مجموع الفتاوى: .32/66.

[31] مجموع الفتاوى: 32/66.

[32] مجموع الفتاوى: 32/68.

[33] مجموع الفتاوى: 32/68-69.

[34] مجموع الفتاوى: 32/68-69.

[35] مجموع الفتاوى: 32/69.

[36] مجموع الفتاوى: 32/72.

[37] مجموع الفتاوى: 32/72،73.

[38] مجموع الفتاوى: 31/380.

[39] مجموع الفتاوى: 32/82.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
  • مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح
  • المحرمات في النكاح
  • عقد النكاح
  • حكم النكاح
  • مسألة: تحريم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها
  • نكاح الكفار
  • التورع عن المحرمات
  • المحرمات في النكاح

مختارات من الشبكة

  • خطبة: وعن ماله فيم أنفقه (إنفاق المال في المحرمات)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فعل المحرمات والعقوبات عليها(استشارة - الاستشارات)
  • زوجي مقصر في صلاته ويفعل المحرمات(استشارة - الاستشارات)
  • خطبة في التحذير من بعض المحرمات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التذكير بحفظ البصر من المحرمات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دخول المحرمات في المأكولات أو المشروبات(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • الشريعة تقضي على المحرمات الاقتصادية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ارتكاب المحرمات في مواقع التواصل الاجتماعي(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • القول على الله بغير علم هو أعظم المحرمات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ماليزيا: اعتناق الإسلام ينقذ ممثلة إباحية من براثن المحرمات(مقالة - المسلمون في العالم)

 


ترتيب التعليقات

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورة شرعية للمسلمين الجدد بمدينة كييف
  • مشروعات دعوية بتوجو وبنين
  • حملة رحمة للعالمين تجوب مدن أوكرانيا
  • رسميا افتتاح أول جامعة إسلامية دولية في إندونيسيا ديسمبر 2020
  • 5966 يشهرون إسلامهم إثر 32 قافلة دعوية في بوروندي
  • افتتاح مسجد Pawtucket بحلول صيف 2020
  • 60 مسلما جديدا وحفر بئر بقرى مالاوي
  • اختتام فعاليات الملتقى الثاني للقرآن الكريم بجامعة مونستر الألمانية

  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1441هـ / 2019م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/4/1441هـ - الساعة: 16:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب