• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فوائد من زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    نماذج من سير الصالحين (5) سودة رضي الله عنـها (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    حديث: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    خطبة قصيرة عن الاستغفار
    خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الصبر على الأذى في العلم والدعوة
    د. فهد بن بادي المرشدي
  •  
    المؤمنون في يوم القيامة (خطبة)
    أبو زيد السيد عبد السلام رزق
  •  
    الألم
    حامدة حبيب السلمي
  •  
    معرفة الاستنباط من القرآن
    محمد جميل زينو
  •  
    شرح أول باب الصدق من كتاب رياض الصالحين
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    حديث: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم
    الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
  •  
    قيمة العمر في الإسلام
    الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر
  •  
    جماعة الأحباش والحكم عليهم
    فتاوى علماء البلد الحرام
  •  
    مشاهد العصاة في قبورهم
    أبو حاتم سعيد القاضي
  •  
    هو الله الواحد القهار (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح حديث: لا تتمنوا لقاء العدو
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    الحكم على جماعة (البريلوية)
    فتاوى علماء البلد الحرام
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

العدل بين الزوجات ووليمة العرس

العدل بين الزوجات ووليمة العرس
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/8/2014 ميلادي - 16/10/1435 هجري
زيارة: 3249

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العدل بين الزوجات ووليمة العرس


التعزير بالضرب والحبس لمن امتنع عن أداء الواجب:

وسئل رحمه الله عمن عليه حق وامتنع هل يجب إقراره بالعقوبة؟

فأجاب: حكم الشريعة: أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع من أدائه فإنه يعاقب بالضرب والحبس مرة بعد مرة حتى يؤدي سواء كان الحق دينا عليه أو وديعة عنده أو مال غصب أو عارية أو مالا للمسلمين أو كان الحق عملاً: كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة. وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: 34]. فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت من الحق الواجب عليها من المباشرة وفراش زوجها [1].

 

حكم الدفوف والشباب:

سئل عمن قال إن السماع على الناس حرام وعلي حلال هل يفسق في ذلك أم لا؟.

فأجاب - رضي الله عنه - من ادعى أن المحرمات تحريماً عاماً: كالفواحش والظلم والملاهي حرام على الناس حلال له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن ادعى في الدفوف والشباب أنهما حرام على بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة والإجماع وأئمة الدين وهو ضال من الضلال. ومن ثم مصراً على مثل ذلك كان فاسقاً. والله أعلم. [2].

 

فإن كان ثابتاً فلا حجة فيه لمن أباح الشبابة لا سيما ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقيون - وهم أعلم بمذهبه - فقطعوا بالتحريم كما قطع به سائر المذاهب. وبكل حال فهذا وجه ضعيف في مذهبه. وقد قال الشافعي: الغناء مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقال أيضاً: خلفت في بغداد شيئاً أحدثه الزنادقة يسمونه " التغبير " يصدون به الناس عن القرآن. وآلات الملاهي لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة. [3].

 

والغناء للنساء في العرس والفرح جائز. وهو للرجل إما محرم؛ وإما مكروه. وقد رخص فيه بعضهم فكيف بالشبابة التي لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء؛ لا في العرس ولا في غيره وإنما يبيحها من ليس من الأئمة المتبوعين المشهورين بالإمامة في الدين. فقول القائل: لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا. قول باطل مخالف لمذاهب أئمة المسلمين لو كان التشبيب من الباطل المباح فكيف وهو من الباطل المنهي عنه.[4].

 

حكم آلات اللهو:

و" المعازف " هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة. جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف بها: أي يصوت بها. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا. إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين بخلاف الأوتار ونحوها؛ فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا. وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له فلم يذكروا نزاعا لا في هذا ولا في هذا بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في ذلك مصنفا معروفا. ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال وذكروا عن الشافعي قولين ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا. وذكر زكريا بن يحيى الساجي - وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي - أنه لم يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة وما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم الشقيري وغيرهما: عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط. وإنما وقعت الشبهة فيه لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم؛ بل قال إسحاق بن عيسى الطباع: سألت مالكاً عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق وهذا معروف في كتاب أصحاب مالك وهم أعلم بمذهبه ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه[5].

 

قول ابن الراوندي في السماع المحرم:

كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي _ في مسألة السماع _ عن ابن الراوندي قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع: فأباحه قوم وكرهه قوم وأنا أوجبه _ أو قال _ وأنا آمر به فخالف إجماع العلماء في الأمر به[6].

 

من اعتقد أن السماع قربة:

لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب. ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله ولا يرجو به الثواب وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا وإذا نهى عنه كان كمن نهى عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه. فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين ولا يقول أحد من أئمة المسلمين: إن اتخاذ هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى أمر مباح؛ بل من جعل هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى فهو ضال مفتر مخالف لإجماع المسلمين [7].

 

العدل بين الزوجات:

باب القسم بين الزوجات وسئل رحمه الله تعالى عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟.

فأجاب: الحمد لله. يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين... وأما العدل في " النفقة والكسوة " فهو السنة أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة...وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة. وهذا العدل مأمور له ما دامت زوجة؛ فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك [8].

 

انشغال الزوجة عن زوجها بالعبادة النافلة:

باب النشوز سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج: فهل يجوز ذلك؟. فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين؛ بل يجب عليه أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها. وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع [9].

 

مشروعية وليمة العرس:

أما (وليمة العرس) فسنة مأمور بها باتفاق العلماء [10].



[1] مجموع الفتاوى: 30/38.

[2] مجموع الفتاوى: 11/603.

[3] مجموع الفتاوى: 30/212.

[4] مجموع الفتاوى: 30/215.

[5] مجموع الفتاوى: 11/576.

[6] مجموع الفتاوى: 11/570.

[7] مجموع الفتاوى: 11/633.

[8] مجموع الفتاوى: 32/269.

[9] مجموع الفتاوى: 32/274.

[10] مجموع الفتاوى: 32/206.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • تعدد الزوجات
  • خير الزوجات
  • من أحكام وليمة الزواج
  • العدل بين الزوجات

مختارات من الشبكة

  • العدل بين الأبناء من أهم عوامل التربية الصحيحة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أهمية العدل بين الأبناء وأبناء الزوجات(محاضرة - موقع معالي فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • العدل بين الزوجات(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • وهن العدل والمساواة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العدل بين الأولاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص الجزاء في القرآن الكريم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لوحات جمالية: العدل(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • رد على منتقدي تعدد الزوجات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العدل مع الزوجة الثانية(استشارة - الاستشارات)

 


ترتيب التعليقات

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمون جدد ومشروعات دعوية بقرى رواندا وبنين
  • مؤسسات إسلامية تعتزم إهداء 10000 نسخة من القرآن بالنرويج
  • استمرار زيادة أعداد المسلمين في منطقة نالرجو شمال غانا
  • دورة شرعية للمسلمين الجدد بمدينة كييف
  • مشروعات دعوية بتوجو وبنين
  • حملة رحمة للعالمين تجوب مدن أوكرانيا
  • رسميا افتتاح أول جامعة إسلامية دولية في إندونيسيا ديسمبر 2020
  • 5966 يشهرون إسلامهم إثر 32 قافلة دعوية في بوروندي

  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1441هـ / 2019م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/4/1441هـ - الساعة: 2:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب