• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تعظيم الشعائر في زمن العشر
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
    الشيخ وحيد عبدالسلام بالي
  •  
    فضل وثواب من خرج حاجا أو معتمرا فمات
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    الجانب الاجتماعي في الحج
    خميس النقيب
  •  
    من أسرار الحج وحكمه (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    دروس غزوة أحد
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    خاتم النبيين (10)
    الشيخ خالد بن علي الجريش
  •  
    تفسير: (قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    سلسلة أسباب الفوز بستر الله جل جلاله (5)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    تخريج حديث: إذا التقى الختانان وجب الغسل
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    عرفة والأضاحي (خطبة)
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    خطبة: السكينة (2)
    إبراهيم الدميجي
  •  
    معالم إصلاحية في نبأ بناء البيت (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    من أقوال السلف في التواضع
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    ركائز الحماية المجتمعية في الإسلام من خلال خطبة ...
    محمد السيد حسن محمد
  •  
    حكم مس شحمتي الأذنين عند رفع اليدين مع تكبيرة ...
    الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله

إذا استأجر امرأته لرضاع ولده

إذا استأجر امرأته لرضاع ولده
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/3/2015 ميلادي - 9/6/1436 هجري

الزيارات: 8713

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إذا استأجر امرأته لرضاع ولده


الأصل في رضاع الأم لابنها ألا تأخذ أجرة على رضاع ولدها، لكن لو طلبت ذلك فهل يحق لها أخذ الأجرة أو لا؟ قولان للعلماء.

 

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه ليس للأم أخذ أجرة على رضاع ولدها، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].

 

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على جواز استئجار الأقارب سوى الأم لرضاع الولد، ومحل الخلاف هو في استئجار الزوجة أم المرتضع [2].

 

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

يجوز أخذ الأم أجرة على رضاع الولد.

وهذا مذهب الشافعية في المشهور [3]،ومذهب الحنابلة [4]، وقول عند المالكية في الشريفة إذا أرضعت، واستدل المالكية على هذا القيد باعتبار العرف والعادة هنا [5].

 

القول الثاني:

لا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك.

وهذا مذهب الحنفية [6]، ومشهور مذهب المالكية [7]، وقول عند الشافعية [8]، وقول بعض الحنابلة [9] وهو اختيار ابن تيمية.

 

أدلة القول الأول:

1- قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [10].

حيث دلت الآية على مشروعية إعطاء الأم المرضعة للرزق والكسوة مقابل الرضاعة.، أي بمعنى أنها أحق برضاعه من غيره [11].

 

ونوقش:

أنه حجة عليهم كما قال ابن تيمية، فإن الآية دلت على وجوب النفقة فقط دون الأجرة [12].

 

2- أن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج، يصح أن تعقده معه كالبيع، وإجارة الدار ونحوهما [13].

 

ونوقش:

أن هذا صحيح في الأصل كقاعدة، لكن يستثنى من هذه القاعدة إرضاع الأم لطفلها فهو واجب عليها كالنفقة الواجبة.

3- أن منافعها في الرضاعة والحضانة غير مستحقة للزوج، بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها، ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره فجاز لها أخذه منه، كثمن مالها [14].

 

ونوقش:

أن منافعها مستحقة مقابل النفقة الواجبة، ثم إرضاعها لطفلها واجب عليها من جانب آخر.

 

4- القياس على ما لو استأجرها بعد البينونة [15].

 

ونوقش:

أنه قياس مع الفارق، فالزوج يستحق منفعة زوجته بخلاف البائن، ثم الزوجة لها نفقة تغني عن الأجرة بخلاف غيرها.

 

5- أن إرضاع الطفل غير واجب عليها، فكان لها أخذ الأجرة عليه [16].

 

ونوقش:

لا نسلم عدم وجوبه، بل هو واجب.

 

أدلة القول الثاني:

1- قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلَّا وُسْعَهَا ﴾ [17].

 

وهذا خبر بمعنى الأمر، ومقتضاه وجوب إرضاع الأم لولدها، ولا تستحق على ذلك سوى النفقة الواجبة على الزوج.

 

قال ابن تيمية: قلت: الآية حجة عليهم؛ فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا زيادة على ذلك.وهو يقول: تؤجر نفسها بأجرة غير النفقة. والآية لا تدل على هذا؛ بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليها، كما لو كانت حاملاً فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية؛ لأن الولد يتغذى بغذاء أمه. وكذلك في حال الرضاع، فإن نفقة الحمل هي نفقة المرتضع ا.هـ. [18].

 

2- أنه قد استحق حبسها ومنفعتها والاستمتاع بها بعوض وهو المهر والنفقة والكسوة، فلم يلزمه عوض آخر [19].

 

3- أن ذلك إجماع عملي من المسلمين، وعليه جرى عرفهم في كل الأمصار مع توالي الأعصار، وتراهم يستقبحون كل القبح فعل أم ترفض أن ترضع ولدها إلا بأجرة [20].

 

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني:

1- لقوة أدلته ووجاهتها.

 

2- ضعف أدلة المخالفين وعدم توجه الاستدلال ببعضها، ومناقشتها بما يفيد عدم توجه احتجاجهم بها.

 

3- موافقة هذا القول للفطر السليمة، والإسلام دين الفطرة، إذ يقبح في الفطر السليمة استئجار الأم لإرضاع ولدها.

 

وسبب الخلاف في المسألة: الخلاف في حكم إرضاع الأم لولدها هل يجب أو لا؟.قولان للعلماء. فمن أوجبه فطرد أصله المنع من الإجارة، ومن لم يوجبه أجاز أخذ الأجرة على الرضاع، والله أعلم [21].

 


[1] انظر: مجموع الفتاوى: (34/ 64 - 65)، الفتاوى الكبرى (5/ 519)، (3/ 370)، الإنصاف: (6/ 29)، (9/ 406)، الاختيارات: (286)، المستدرك: (5/ 63).

[2] انظر: المغني: (8/ 75)، بدائع الصنائع: (4/ 192).

[3] انظر: أسنى المطالب: (2/ 410)، تحفة المحتاج: (6/ 138)، (8/ 35)، نهاية المحتاج: (7/ 222)، شرح البهجة: (3/ 319)، (4/ 410)، المنثور في القواعد: (2/ 412)، الأشباه والنظائر: (151).

[4] انظر: المغني: (8/ 75)، الفروع: (5/ 600)، المبدع: (5/ 76)، الإنصاف: (6/ 29)، كشاف القناع: (3/ 551، 562)، شرح المنتهى: (2/ 360)، مطالب أولي النهى: (3/ 591)، الحاشية: (5/ 301).

[5] انظر: منح الجليل: (4/ 419).

[6] انظر: بدائع الصنائع: (4/ 192)، الجوهرة النيرة: (1/ 271)، (2/ 89)، البحر الرائق: (4/ 221)، مجمع الأنهر: (1/ 497-498)، شرح فتح القدير: (4/ 412)، شرح العناية: (4/ 412)، الفتاوى الهندية: (1/ 561).

[7] انظر: المدونة: (2/ 304-305)، التاج والإكليل: (5/ 592)، الفواكه الدواني: (2/ 65)، مواهب الجليل: (4/ 213)، حاشية الخرشي: (4/ 206)، حاشية الصاوي: (2/ 754)، منح الجليل: (4/ 419).

[8] انظر: نهاية المحتاج: (7/ 222)، شرح البهجة: (3/ 319)، (4/ 410).

[9] انظر: المغني: (8/ 75)، المبدع: (5/ 76)، الإنصاف: (6/ 29).

[10] سورة البقرة: من الآية (233).

[11] انظر: تفسير ابن جرير: (2/ 490)، الترجمان والدليل لآيات التنزيل: (2/ 490).

[12] انظر: مجموع الفتاوى: (34/ 64).

[13] انظر: المغني: (8/ 75)، كشاف القناع: (3/ 551، 562).

[14] انظر: المغني: (8/ 75-76).

[15] انظر: أسنى المطالب: (2/ 410).

[16] انظر: الأم: (8/ 340).

[17] سورة البقرة: من الآية: (233).

[18] مجموع الفتاوى: (34/ 64)، وانظر: الاختيارات: (287)، المستدرك: (5/ 63)، شرح فتح القدير: (4/ 412).

[19] انظر: المغني: (8/ 75)، حاشية ابن قاسم: (5/ 301)، بدائع الصنائع: (4/ 192).

[20] انظر: منح الجليل: (4/ 419).

[21] انظر: الاختيارات: (287)، المستدرك: (5/ 63)، التاج والإكليل: (5/ 592)، مواهب الجليل: (4/ 213).

 





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • فوائد الرضاعة الطبيعية
  • حوار مثير حول رضاع الكبير
  • طائفة من فوائد الرضاعة الطبيعية
  • ( اللعان، والعدة والإحداد، والرضاع ) من بلوغ المرام
  • حكمة تحديد مدة الرضاعة بحولين كاملين من منظور علمي
  • الرضاع (1)
  • اللعان والرضاع من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي
  • أسرار الرضاع ( البيولوجية والنفسية )
  • الرضاع والنفقات ( من بداية المتفقه )
  • الإرضاع الوالدي .. أخطاء وأوهام

مختارات من الشبكة

  • التحذير من الزواج بالمحارم من الرضاع وحكم رضاع الكبير (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الرضاع (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • حكم الاسترضاع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الشك في الرضاع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • محطات في رحلة البرازيل (16) - للسعوديين، لكن ليس فقط(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية رضاع الكبير(استشارة - الاستشارات)
  • من حديث كتاب الرضاع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 80 مشاركا بالمسابقة القرآنية في بلقاريا
  • نشر الثقافة الإسلامية بمنطقة مورتون جروف بولاية إلينوي الأمريكية
  • دورات قرآنية صيفية للطلاب المسلمين في بلغاريا
  • عيادة إسلامية متنقلة بولاية كارولينا الشمالية
  • حملة إسلامية للتبرع بالدم لأطفال الثلاسيميا في ألبانيا
  • معرض للثقافة الإسلامية بمدينة كافان في أيرلندا
  • مسجد هندي يفتتح مركزا للاستشارات الاجتماعية
  • توزيع مصاحف إلكترونية للمكفوفين وضعاف البصر في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1443هـ / 2022م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/12/1443هـ - الساعة: 17:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب