• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طرق حديث النبي - عليه الصلاة والسلام - حيث كان في ...
    د. عبدالرحمن سيد عبدالغفار
  •  
    سلسلة أسباب الفوز بستر الله جل جلاله (10)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الصلاة
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب آداب قضاء
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    من فضائل النبي: ألقى الله المهابة على مظهره ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تخريج حديث: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني ...
    الشيخ طارق عاطف حجازي
  •  
    تفسير: {ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون}
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الشرك الأكبر وأنواعه (س/ج)
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم (خطبة)
    إبراهيم الدميجي
  •  
    آداب الشعر (PDF)
    معمر بن عبدالعزيز
  •  
    كفى فرقة بين المسلمين
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    العشر الأخلاقية من هجرة خير البرية صلى الله عليه ...
    السيد مراد سلامة
  •  
    الخمر أم الخبائث (خطبة)
    إبراهيم الدميجي
  •  
    عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    شهود لا ترد شهادتهم (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    خطورة الرافضة على الإسلام وأهله
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الإضرار في الوصية، ومما يكتب فيها

الإضرار في الوصية، ومما يكتب فيها
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/5/2015 ميلادي - 19/7/1436 هجري

الزيارات: 17752

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإضرار في الوصية، ومما يكتب فيها

 

لا يجوز الإضرار بالوصية؛ لقوله تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾.


والإضرار بالوصيَّة يكون من قبل المُوصِي، ويكون من قبل الموصَى إليه.


من الموصِي: كأن يوصي بأكثر من الثُلث، أو يوصي لغير الوارثين مع أنَّ الوارثين محتاجون.


ومن الموصَى إليه: كأن يُهمِل الوصية، فلا يقوم بها، أو يتصرَّف فيها بما ليس فيه مصلحتها،كأن يتصرَّف بما فيه إفسادٌ لها، أو بما ينقص منها، وقد أوعد الله - تعالى - من بدل فيها فقال تعالى: ﴿ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:181].


يجوز الوصية بكل المال لمن لا وارث له:
وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم - رحمهم الله -؛ لأن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصيَّة بأكثر من الثُلث؛ لأجل الورثة، والحكم يدور مع عِلَّته، فمن لا ورثة له فلا نهي في حقه.


قال ابن القيِّم - رحمه الله -:" الصحيح أن ذلك له؛ لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثُلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله ".

الوصيَّة بالإشهاد معتبرة إذا تعذَّرت الكتابة:
وذلك كأن يكون الموصِي أميَّاً لا يعرف الكتابة، وليس عنده من يكتب له، فيُشهِد حينئذ على الوصيَّة؛ لقوله تعالى: ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [المائدة:106].


وللإشهاد ثلاثة شروط: أن يكون الشاهدان مسلمَيْن، عدلَيْن، وذكرين، وإذا تعذَّر الإسلام جـاز أن يكون غير مسلم.


يجوز التغيير، أو الرجوع في الوصية:
فالوصيَّة من العقود الجائزة لا تلزم إلا بعد الموت، وأمَّا قبل ذلك فيجوز له التغيير، والرجوع فيما أوصى به.


هل الأفضل للموصِي أن يُوصي بالثُلث، أو أقل من ذلك؟
الأفضل في حقّ الموصي أن يُوصِي بأقل من الثُلث؛ لحديث سعد - رضي الله عنه – وفيه: قال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ "، ولقول ابن عباس - رضي الله عنه –: " لو أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع؛ لأنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:" الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ "، وأوصى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه – بالخُمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع، أو الخُمس كان أفضل من الثُلث، ولاسيما إذا كان المال كثيراً، وإن أوصى بالثُلث فلا حرج[1].


مما ينبغي كتابته في الوصيَّة:
1: أن يصدِّر وصيته بعد الحمدلة، والشهادتين بالوصيَّة لأهله وأولاده بتقوى الله - تعالى-، وتحقيق التوحيد، وإصلاح ذات بينهم وطاعة الله -تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن هذه الأمور لها قبول إن جاءت من ميِّت.


2: ثُم يُوصِي بسداد ما عليه من حقوق الديون، ونحوها.


3: ثُم يوصِي أهله بتحرِّي فعل السُّنة من تغميض عينيه، وتغسيله، وتكفينه، ودفنه وفق ما جاءت به السُّنة.


4: إن كان في مجتمع يكثر فيه الجهل أوصى أهله باجتناب البدع، والمنهيات من لطم للخدود، وشق للثياب، والنياحة ونحو ذلك مما جاء النَّهي عنه.


5: يوصِي بأن يصلي عليه فلان من الناس المشهود له بالصلاح، والتقوى، والعلم، كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - (حيث أوصى أبو بكر أن يُصلِّي عليه عمر، وعمر أوصى أن يُصلِّي عليه صهيب، وأم سلمة أوصت أن يُصلِّي عليها سعيد بن زيد، وعائشة أوصت أن يُصلِّي عليها أبو هريرة، وابن مسعود أوصى أن يُصلِّي عليه الزبير - رضي الله عنهم أجمعين -).


6: يوصِي بأن يُزال كل منكر كان متسببا فيه، ولم يستطع في حياته أن يزيله، لعل أبناءه يقومون من بعده بإزالته.


7: يُوصِي بأن يسرعوا بجنازته إسراعا متوسطا، كما جاءت به السُّنة في تكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.


8: يُوصِي بثُلث ماله، أو أقل منه من مال، أو عقار للمحتاجين، وتقدَّم بيان ذلك.


9: الإشهاد على الوصيَّة بعد الفراغ منها، أو ختمها، أو نحو ذلك مما يُوثِّقها، ويحفظها من التلاعب.

 

قضاء الديون:

ينبغي للعبد قبل أن توافيه المنيَّة أن يُخْلِص ما عَلُقَ في ذمَّته من حقوق، فلربما تهاون ورثته، وأقاربه من بعده بسداد ما انشغلت به ذمَّته، كما هو مشاهد في واقعنا اليوم - وبكثرة مع شديد الأسف - وسواء كان دَيْناً لله - تعالى – كالزكاة، والكفَّارة، ونذر الطاعة، والحج، أو كان للآدميين كقرض، أو ردّ أمانة، ونحوهما، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ "[2].

 

وسيأتي الكلام عن قضاء الدين بمزيد من الأدلَّة بعد فصلين - بإذن الله تعالى -.

 

مستلة من: "فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار"



[1] انظر: فتاوى إسلامية لابن باز جمع محمد المسند (3/35) .

[2] رواه أحمد برقم (10599)، رواه الترمذي برقم (1078)، وقال: "هذا حديث حسن".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • تحريم الوصية لبعض الورثة
  • التحذير من الوصية لبعض الورثة
  • نموذج كتابة الوصية الشرعية
  • حكم الوصية ومتى تكون مكروهة ومحرمة
  • الوصية الخالدة
  • تفسير: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت)
  • من أحكام الوصية في الفقه الإسلامي
  • الوصية: آداب وأحكام
  • اكتب وصيتك (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الوصية في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاختيار في مسائل التعويض عن الأضرار: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • عرض ملخص بحث ضمان الأضرار المعنوية بالمال(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • مصاحبة الأخيار تجلب المنافع وتدفع الأضرار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوصول إلى أخف الأضرار في الحوار(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الأضرار الطبية للعادة السرية(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الغضب وما يترتب عليه من الأضرار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أعتقد أن التحرُّش هو أخف الأضرار(استشارة - الاستشارات)
  • من روائع وصايا الأمهات (3)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أضرار التدخين وعلاجه(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورة جديدة عن أساسيات الإسلام والقرآن بمدينة سيمفيروبول
  • مدرسة قرآنية لتعليم 10 آلاف طالب مسلم في الهند
  • أكبر مسجد في آسيا الوسطى
  • افتتاح غرفة للصلاة داخل نادي بلاكبيرن الإنجليزي
  • دورة علمية للغة العربية بعاصمة جزيرة القرم
  • مسلمون يوزعون المستلزمات المدرسية على غير القادرين بولاية إلينوي
  • تسليم ثاني أكبر مسجد في كمبوديا
  • البدء في بناء ثاني مسجد بجمهورية خكاسيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2022م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/1/1444هـ - الساعة: 2:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب