• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    معاني أسماء الله الحسنى ومقتضاها (الحي)
    د. باسم عامر
  •  
    حديث: نهى عن الشغار
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته ...
    الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
  •  
    التوحيد في سورة الجاثية
    د. أمين الدميري
  •  
    سؤال ذي القوة المتين قضاء الدين
    د. صالح بن عطية بن صالح الحارثي
  •  
    عدالة الشريعة وحزمها في باب الأخطاء الطبية والتعويض عنها
    د. صالح بن عطية بن صالح الحارثي
  •  
    مقاصد السنة النبوية (6) حفظ الأمن
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    مواعظ ووصايا وفوائد من كتاب البداية والنهاية لابن كثير
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    نماذج في الفصاحة والبلاغة
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    نعمة العافية (خطبة)
    الدخلاوي علال
  •  
    تفاءل أيها المسلم..
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    باب نقض الكعبة وبنائها وباب جدر الكعبة وبابها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    ثناء الأنبياء على الله تعالى (5) ثناء يعقوب ويوسف على الله ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الإجماع لا ينسخ نصا من الكتاب والسنة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    لا تغضب (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

اختلاف الفتوى باختلاف الأحوال والأزمان

اختلاف الفتوى باختلاف الأحوال والأزمان
محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/2/2016 ميلادي - 25/4/1437 هجري
زيارة: 8791

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اختلاف الفتوى باختلاف الأحوال والأزمان


قول العلماء: الفتوى تختلف باختلاف الأحوال والأزمان، يقصدون به المسائل الاجتهادية المبنية على المصلحة أو القياس أو العرف، فإن كثيراً من فتاوى الفقهاء بنيت على مراعاة الزمان الذي كانوا فيه، والبلد الذي عاشوا فيه، فلا تصلح تعدية ما أثر فيه العرف من الفتاوى والأحكام إلى غير أهل العرف الذي أثر فيها، إنما تعتبر خاصة بذلك الزمان أو المكان، ويراعى العرف المستجد في تطبيق الأحكام على ما يناسبه.

 

وربما أطلق في هذا بعض أهل العلم عبارة: " الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان "، وإنما مرادهم تغير الفتوى، فالأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/330): " الأحكام نوعان:

النوع الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذه لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع له.

 

والنوع الثاني: ما يتغير حسب المصلحة له، زماناً ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيرات، وأجناسها، وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة". انتهى.

 

وقال الشيخ علي حيدر في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/47): "إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام، بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير. مثال ذلك: جزاء القاتل العمد القتل. فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان، أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام، فإنما هي المبنية على العرف والعادة ".

 

ومثَّل الشيخ أحمد الزرقا في شرح القواعد الفقهية ص 229 لهذه القاعدة بقوله: " لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل، وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم، وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان".

 

وقال الدكتور محمد الزحيلي: " الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام، وتعتبر هذه القاعدة خاصة واستثناء، مع التذكير بما يلي:

1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية: الآمرة والناهية، كحرمة الظلم، وحرمة الزنا والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال، وتتغير وسائلها فقط.

 

2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل، ويبقى ثابتا كما ورد، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.

 

3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.

 

4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين، حتى تقوم الساعة، ولا تتغير بتغير الأزمان" انتهى بتصرف من كتابه القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي ص 319.

 

وقال الدكتور محمد الزحيلي أيضًا في كتابه القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/355): " اتفقت كلمة المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي بُنيت على القياس ودواعي المصلحة.

 

فإذا أصبحت لا تتلاءم وأوضاع الزمان ومصلحة الناس وجب تغييرها، وإلا كانت عبثاً وضرراً، والشريعة منزهة عن ذلك، ولا عبث فيها.

 

أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية: الآمرة والناهية، كحرمة الظلم، وحرمة الزنا، والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال.

 

ولكن وسائل تحقيقها، وأساليب تطبيقها، قد تتبدل باختلاف الأزمنة والمحدثات، فوسيلة حماية الحقوق مثلاً، وهو القضاء كانت محاكمه تقوم على أسلوب القاضي الفرد، وقضاؤه على درجة واحدة قطعية، فيمكن أن تتبدل إلى أسلوب محكمة الجماعة، وتعدد الدرجات للاحتياط، فالتبدل في الحقيقة في مثل هذه الأحكام ما هو إلا تبدل الوسائل للوصول إلى الحق، والحق ثابت لا يتغير".

 

وانظر فتاوى السبكي (2/ 572) ومجموع فتاوى ابن عثيمين (18/98) والمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد لبكر أبو زيد (1/84).




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • الفتوى: شؤونها وشجونها
  • تعظيم قدر الفتوى
  • خطر الفتوى
  • حول التعاون في الفتوى

مختارات من الشبكة

  • خيار البيع باختلاف المتبايعين في الجملة واختلاف الثمن(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • في سنة الاختلاف وآليات التعامل مع الآخر (قراءة في كتاب: دليل تنمية القدرة على تدبير الاختلاف)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أدب الاختلاف في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الترادف عند القدماء بين الإثبات والإنكار(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أسباب الاختلاف في التفسير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أصناف الناس في الرؤيا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفة مع اختلاف الناس حول البسملة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خاطرة حول قول الله تعالى: {واختلاف ألسنتكم وألوانكم}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختلاف القراء حول (التابوت)، و(التابوه)(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • حول الاختلاف وضرورة الأدب الإسلامي(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مؤسسة إسلامية تدعم مئات المتضررين من فيروس كورونا جنوب لندن
  • 113 مسلما جديدا في قرية دوبون وامادو شمال غانا
  • إصدار العدد السادس من مجلة لتعارفوا الدعوية
  • مسلمون يطلقون مبادرة لمساعدة الأسر المتضررة من كورونا في أمريكا
  • مسلمو مدينة كانتربري يساعدون الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا
  • بناء مدرسة إسلامية ومسجدان ومسلمون جدد في جامبيا ومدغشقر
  • دورة قرآنية افتراضية بعنوان من الظلمات إلى النور
  • بدء توزيع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإسبانية في إسبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/6/1442هـ - الساعة: 13:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب