• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نماذج من سير الأتقياء والعلماء والصالحين (12) ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    لماذا ابتلينا
    داليا رفيق بركات
  •  
    ضعف اليقين، أسبابه وثمراته وعلاجه (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    تعريف الكبيرة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    العمل بالمجمل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الحديث: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أشراط الساعة الصغرى
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    اسم الله (القدوس)
    خليل الحربي
  •  
    {إن المتقين في مقام أمين}
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    لماذا نحفظ القرآن؟
    أبو خالد بن ناظر الدين القاسمي
  •  
    مع سورة النبأ
    د. خالد النجار
  •  
    بيان ما ورد في حق موسى عليه السلام في شأن سؤال ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    كفاية الهم (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    الإعجاز العلمي الحقيقي في القرآن الكريم
    د. أحمد محمد زايد
  •  
    كيف نعمل بالقرآن الكريم؟
    أبو خالد بن ناظر الدين القاسمي
  •  
    حسبك الله وليا ونصيرا {والله أعلم بأعدائكم وكفى ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج
علامة باركود

شروط وجوب الحج

د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/9/2014 ميلادي - 5/12/1435 هجري

الزيارات: 18332

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط وجوب الحج


الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعدُ:

فإن الحج ركنٌ من أركان الإسلام، وفريضةٌ من فرائضه العِظَام، وفضائله كثيرة ويجب على كل مسلم في العمر مرة واحدة.

 

وقرَّر أهل العلم أن الحج يجب بخمسة شروط:

الشرط الأول: الإسلام: فالكافر والمشرك لا يصح حجهما ولا يُمَكَّنُ من دخول المسجد الحرام، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: 28].

 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه: «أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»[1].

 

الشرط الثاني: العقل: فالمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»[2].

 

الشرط الثالث: البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ امرَأَةً رَفَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ»[3]، وَلِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيهِ حِجَّةٌ أُخرَى، وَأَيُّمَا عَبدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيهِ حِجَّةٌ أُخرَى»[4].

 

قال الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزي عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذلك المملوك إذا حج في رِقِّهِ ثم أُعْتِقَ فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلًا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رِقِّهِ، وهو قول سفيان، الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق»[5].

 

الشرط الرابع: كمال الحرية: فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح، ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لِقَولِهِ صلى اللهُ عليه وسلم في حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما السابق: «وَأَيُّمَا عَبدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيهِ حِجَّةٌ أُخرَى»[6].

 

الشرط الخامس: الاستطاعة: فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلًا بنص القرآن والسنة، والمراد بالمستطيع القادر ببدنه وماله لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97]. فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يُرجَى بُرؤُهُ، أو كان قادرًا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجبا عليه، ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر.

 

والنيابة في الحج والعمرة مشروعة لِحَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ رضي اللهُ عنه: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»[7].

 

وَلِحَدِيثِ الفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَن أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»[8].

 

ومن مات وهو لم يَحُجَّ وله مال، أُخرِجَ من تَرِكَتِهِ ما يُحَجُّ به عنه، ولغيره أن يحج عنه لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْبِ رضي اللهُ عنه، وفيه: أَنَّ امرَأَةً مَاتَتْ أُمُّهَا، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم فَقَالَتْ: «إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا»[9].

 

وتزيد المرأة شرطًا سادسًا: وهو وجود محرمٍ أو زوجٍ يرافقها إلى الحج، لما جاء في الصحيحين مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا»[10].

 

وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَجمَعِينَ.

 


[1] «صحيح البخاري» (برقم 1622)، و«صحيح مسلم» (برقم 1347).

[2] «سنن أبي داود» (برقم 4403)، وقال الألباني: صحيح كما في «الإرواء» (2 /4) (برقم 297).

[3] «صحيح مسلم» (برقم 1336).

[4] أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (4 /349)، والحاكم في «المستدرك» (2 /144) (برقم 1812). وقال الحافظ في «الفتح» (4 /71): إسناده صحيح.

[5] «سنن الترمذي» (ص169).

[6] تقدَّم تخريجه.

[7] «سنن الترمذي» (برقم 930)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

[8] «صحيح البخاري» (برقم 1513)، و«صحيح مسلم» (برقم 1334).

[9] «صحيح مسلم» (برقم 1149).

[10] «صحيح البخاري» (برقم 1862)، و«صحيح مسلم» (برقم 1341). انظر: «تبصير الناسك بأحكام المناسك» للشيخ عبد المحسن البدر، و«العمرة والحج والزيارة» للشيخ سعيد بن علي القحطاني.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط وجوب الحج
  • الخطبة الأولى في شروط وجوب الحج
  • شروط وجوب الحج على المرأة
  • شروط الصيام
  • أحاديث في فضل عبادة الحج وأهميتها
  • الحج ومنافعه الدينية والدنيوية
  • رحلة الحج (خطبة)
  • علمنا الحج

مختارات من الشبكة

  • الفرع الرابع: أحكام نية الإمام والمأموم من [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام قلب نية المنفرد في الصلاة من [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: أحكام قطع النية والتردد والشك فيها: [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الأول: حكم النية وصفتها ووقتها [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام الاجتهاد في القبلة من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: الأمور التي يستدل بها على القبلة: من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الأول: حكم استقبال القبلة: [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع التاسع: لبس المعصفر والمزعفر من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • انطلاق دورات «القرآن في قلوبهن» للفتيات بالمسجد التاريخي في إندركا
  • انطلاق الحملة السنوية لتوفير المستلزمات المدرسية لأبناء المسلمين في تتارستان
  • انطلاق برنامج قرآني صيفي لتنمية مهارات التلاوة في عاصمة بولندا
  • تخريج دفعة جديدة من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسجد أكسينوفو يختتم دوراته الصيفية بنجاح بموردوفيا
  • أزناكايفو تستضيف النسخة التاسعة من مسابقة «الإسلام» للقرآن الكريم
  • سراييفو تختتم برنامجا تدريبيا للأئمة والخطباء والمؤذنين
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح الثالث عشر بمدينة توومبا الأسترالية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/1/1448هـ - الساعة: 15:58
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب