• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المقاربة الديداكتيكية لتعليم وتعلم القراءة: البنية المقطعية ...
    عبداللطيف عبايل
  •  
    صور من عناية السلف الصالح بتقوية الإيمان في نفوسهم
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    اتجاهات معلمي الرياضيات تجاه استخدام السبورات الذكية في ...
    د. حاسر بن حسن بن محمد شويهي
  •  
    عيوب نفسك.. لا عيوب غيرك
    عبدالله لعريط
  •  
    التحضير للتعبير الكتابي
    أسامة طبش
  •  
    الاعتدال في التربية
    فاطمة الأمير
  •  
    النجاح: المفهوم - الأسرار - الأسباب - المقاييس - القواعد
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    تأثير مدخل التدريس المتمايز في تعليم الجبر على الإنجاز ...
    د. حاسر بن حسن بن محمد شويهي
  •  
    فقه المحبة بين الناس
    د. محمد ويلالي
  •  
    نظرات تربوية في قصة ذي القرنين
    كرم محمد مصطفى عبدالسميع
  •  
    عندما تولد الروح من جديد
    د. أسماء جابر العبد
  •  
    فوائد استخدام المنصات الإلكترونية في تعليم اللغة الإنجليزية ...
    أ. عبدالرحيم خضر
  •  
    أريدك أن تنجبي ولدا..
    أروى التويم
  •  
    حول خوفك إلى نجاح
    د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
  •  
    المراحل المتبعة في حصة فهم المنطوق
    أسامة طبش
  •  
    المراحل المتبعة في حصة التعبير الشفوي
    أسامة طبش
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / مقالات ونصائح عن الزواج
علامة باركود

صداق الزوجة بين العرف والشرع

صداق الزوجة بين العرف والشرع
سيد مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/2/2019 ميلادي - 6/6/1440 هجري
زيارة: 471

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صداق الزوجة بين العرف والشرع

 

الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد:

فالصداق أو المهر هو ما ينبغي دَفعهُ للمرأة سواء كان مالًا أو شرطًا من شروط الزواج، يُعطى للمرأةِ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

 

قال السعدي رحمه الله في تفسيرها: ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهنَّ حقوقهنَّ، خصوصًا الصداق الذي يكون شيئًا كثيرًا، ودَفعة واحدة، يشق دفعُه للزوجة - أمرهم وحثهم على إيتاء النساء ﴿ صَدُقَاتِهِنَّ ﴾؛ أي: مهورهنَّ، ﴿ نِحْلَةً ﴾؛ أي: عن طيب نفس، وحال طمأنينة، فلا تمطلوهنَّ، أو تبخسوا منه شيئًا، وفيه: أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملِكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك.


﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ﴾؛ أي: من الصداق ﴿ نَفْسًا ﴾ بأن سمحنَ لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه، أو تأخيره أو المعاوضة عنه، ﴿ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾؛ أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة.


وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك، فليس لعطيَّتها حكمٌ، وأنه ليس لوليِّها من الصداق شيءٌ، غير ما طابت به؛ اهـ[1].


فالصداق مما سبق حقٌّ خالص للمرأة، لا يحل لاحد أن يأخذه إلا برضاها، والعرف عندنا في مجتمعنا المصري وغيره من المجتمعات جعلُ الصداق عبارة عن مقدَّم ومؤخر، والصواب أنه حق خالص للمرأة تستحقه بعد دخول الزوج بها أو خلوته معها خلوة صحيحة، وهو دَينٌ في عنقه!


وقد تعارف الناس بدفع مقدَّم بسيط، وتأخير الباقي لأحد الأجلين الموت أو الطلاق، ومن المعلوم أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وبناءً على ذلك قال أهل العلم: إذا لم يحدَّد أجلٌ معين لسداد مؤخر الصداق، فإن المطالبة به تكون عند الفرقة بطلاق أو نحوه، أو عند موت أحد الزوجين، فإن مات الزوج أولًا، حُقَّ للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخَّر صداقها قبل إخراج وصيته، أو توزيع تركته على الورثة، ثم تأخذ نصيبها من التركة كاملًا، إن بقي شيءٌ فيها، وإن كانت الزوجة هي التي ماتت قبل زوجها، فلورثتِها أن يأخذوا نصيبهم في مؤخر الصداق كغيره من أموالها، ويوزَّع عليهم بحسب نصيبهم في الميراث، بمن فيهم الزوج؛ انتهى.


ومن الظلم والجور أن يأخذ الزوج أو ورثته - إن مات - حقَّها في الصداق؛ لأنه صار أمرًا معروفًا بالدين بالضرورة؛ كما أن الله تعالى حذَّر وأنذر، فقال جل شأنه: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20].


فالحاصل أن الصداق حق خالص للمرأة، ليس من أجل الاستمتاع بها كما يفهم البعض؛ لأن من المعلوم أنه ليس شرطًا أن يكون مالًا، ونعلم أن أم سليم رضي الله عنها كان صداقها من سيدنا طلحة شهادة التوحيد يقولها لها، ونعلم أن النبي عندما أراد رجلًا أن يتزوج مَن وهَبت نفسها للنبي، فأعرض عنها، فقام فقال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «زَوِّجْنِيهَا»، قَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْبًا»، قَالَ: «لَا أَجِدُ»، قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: «كَذَا وَكَذَا»، قَالَ: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»؛ متفق عليه [2].


فالحاصل أن الصداق تكريم للمرأة؛ لأنها هي المطلوبة لا الطالبة، وهي التي يسعى إليها الرجل، وليس العكس، وهذا فضل الله على النساء، وأكبر دليل على أنه تكريم للمرأة، وليس من أجل الاستمتاع بها - هو أن غير المدخول بها أن طُلقت فلها نصف المهر على الرغم من عدم الاستمتاع بها؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 237].

 

فإذا فهِمنا هذا، فلتَعلم الزوجة كم المؤخر في وثيقة الزواج؛ لأنه من الشروط التي تستحل بها الفروج، وينبغي الالتزام بسداده لها مِن تركته قبل توزيعها، ولا يسقط إلا في حالة تنازلها عنه برضاها في حياته كله أو بعضه قبل الدخول أو بعده، ولا يجوز لها أن تطالب به بعد موته، والله عليها شهيد؛ قال تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾.


وقال العلامة ابن العثيمين رحمه الله: فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه، فلا بأس، ولكن يحل إن كان قد عيَّن له أجلًا معلومًا، فيحل بهذا الأجل.


وإن لم يؤجل، فيحل بالفرقة، بطلاق، أو فسخ، أو موت، ويكون دينًا على الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة وبعد الممات، كسائر الديون.."[3].

 

وفي حالة عدم تسمية صداق لسبب من الأسباب ولم تتنازل عليه الزوجة في حياة زوجها أو بعضه برضاها، فلها مهر المثل؛ أي للقاضي أن يحدِّد لها مهرَ مثيلتها من النساء، فهذا حقُّها.


وأما مهر المثل، فكيف يحدَّد؟ قال أهل العلم: وبخصوص مهر المثل إذا حصل اتفاق عليه، فيرجع في تحديده عند بعض أهل العلم إلى مهر قريبات الزوجة من عصَبتها كالأخوات وبنات العم، وقال بعضهم: بل مهر نساء عشيرتها عمومًا، ولو كنَّ من غير العصبة كالخالات مثلًا دون سائر الأجنبيات، والبعض يقول: تحديده باعتبار مثلها في الدين والجمال والمال والحسب، وإن لم تكن من قريباتها؛ انتهى.


والأفضل أن يحدده القاضي الشرعي للالتزام به إن كان أهله لا يتفقون بالتراضي معها، ويبخسونها حقها في مهر مثيلتها من النساء، ويراعى عدمُ المغالاة، وإن حدث اتفاق برضا الزوجة وأهله، فهو أفضل وأكرم لها.

 

نقطة أخيرة في مسألة مؤخر الصداق، وهي المؤخر الذي للمرأة عند زواجها منذ زمن بعيد، ولنقل منذ ثلاثين عامًا على سبيل المثال، وهو في زماننا هذا مبلغ زهيد فقَد قيمته وقوته الشرائية، فهل من الفقه والعدل أن يقدَّر بأسعار هذا الزمن، أم يرد كما هو؟

 

إن أهل العلم مختلفون في ردِّ مؤخر الصداق إن كان مالًا، أمَّا إن كان ذهبًا أو فضة، أو شيئًا يُكال ويوزَن، فيرد كما هو بلا خلاف. 
قال ابن قدامة رحمه الله: "وَيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا"؛ انتهى [4].


أما العملة إذا فقدت قيمتها، فالعلماء على ثلاثة أقوال، ومختلفون كما قلت:
الرأي الأول: وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، يرى أن مؤخر الصداق يرد كغيره من الديون بصرف النظر عن زيادة قيمة العملة أو انخفاضها، ما دامت العملة - وهي الجنيه المصري، أو غيره – ما زال يتعامل به حتى وقتنا هذا.


ومما قال بذلك من أهل الفضل المعاصرين: الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين،، والشيخ علي السالوس، وغيرهم، وهو الذي قالت به اللجنة الدائمة في المملكة في فتاويها، قالوا: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية، زادت أو نقصت"؛ انتهى [5].

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "إذا كانت الفلوس قد أُلغيت واستبدلت بعملة أخرى، فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت، أو بقيمتها حين أُلغيت، وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه، فليس للمُقرض إلا هذه العملة؛ سواء زادت أم نقصت"؛ انتهى [6].
-والرأي الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم الأفاضل، وقالوا: لو نقصت قيمة العملة لثُلُث قيمتها؛ لأن أكثر من ذلك كثير وفيه ظلم، وقالوا: يُسدد المؤخر بسعر اليوم، ويكون ذلك بحساب قيمة الذهب سنة كتابة المؤخر وقيمته اليوم؛ لندرك الفرق بين القيمتين، ويرد على هذا الأساس، أو بحساب قوة العملة الشرائية للجنيه بين المدتين.


وممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الألباني وغيره، وقال رحمه الله تعالى في دروس سلسلة الهدي شريط رقم (285) بتصرف يسير: لو أنك أقرضتني مائة دينار قبل سنة، واليوم المائة دينار تساوي خمسين دينارًا، الخمسون دينارًا لا يشتري ما كنت أَشتريه بالمائة دينار اليوم، من القمح والشعير واللبن والأشياء الضرورية من ضروريات الحياة، فضلًا عن غيرها، فلا يجوز لي أن أكون شكليًّا ظاهريًّا، فأوفيك مائة دينار، وأقول لك: يا أخي أنا هذا الذي اسْتَقرضتُه منك، وهذا هو أنقده لك نقدًا".


وأضاف رحمه الله: "وإنما يرد له الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه"؛ انتهى.


والرأي الثالث: وهو ما أميل إليه وأستريح له شخصيًّا، وهو الصلح بين الورثة - الزوجة وأولادها، وكل من له الحق في تركة الزوج - والتفاهم بينهم والرضا بتعويض هذا الفارق بالتراضي للزوجة، وهذا من أفضل الحلول التي تدل على العدل والرضا.


ولا يَخفى - بعد هذا البيان عن فقه مؤخر الصداق وحكمه - أن نقول: إن في تعجيل الصداق للزوجة براءة للذمة قبل انقضاء الأجَل، وأفضل للزوج اللهم إلا إذا سامحتْه الزوجة في حياته برضاها في كله أو بعضه فبها ونعمت.


وأمر آخر، وهو أن هذا الصداق دينٌ في عنق الزوج، ولكن لا يمنع من الصلاة على المسلم، والدليل حديث أُخرِج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّين، فيسأل: هل ترك لدينه فضلًا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءً صلَّى، وإلا قال للمسلمين: صلُّوا على صاحبكم، فلما فتح الله الفتوح قال: أنا أَولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفِّي من المؤمنين، فترك دينًا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته" [7].


فالنبي لم يصلِّ عليه ليس لأنه يحرم الصلاة عليه أبدًا بالقطع لا يفعل، ولكن كما جاء في الحديث"، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فهو لم ينهَ عن الصلاة عليه من غيره، وسبب ذلك الحث على التخلص من الديون؛ كما ذكر ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قال: قال العلماء: كأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على مَن عليه دين؛ ليحرِّض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها؛ لئلا تفوتهم صلاةُ النبي صلى الله عليه وسلم؛ ا.هـ [8].

 

هذا والله مِن وراء القصد وهو يهدي السبيل.

 


[1] انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ للسعدي، (ص/ 163)، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م.

[2] أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد برقم/ 5029- باب: خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه.

[3] "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين"، 18/ 31.

[4] انظر " المغني" لابن قدامة(6/ 434).

[5] انظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 146).

[6] "لقاء الباب المفتوح (9/ 72 )، بترقيم الشاملة آليًا.

[7] أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم/ 2298، باب من تكفَّل عن ميت دينًا، فليس له أن يرجع.

[8] انظر شرح صحيح البخاري لابن حجر (3/ 478)، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379، بتعليق ابن باز وترقيم عبدالباقي.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين: زواج المسيار .. وزواج المتعة .. والزواج العرفي
  • أصل العرف

مختارات من الشبكة

  • فقه أولويات الزوجة: أم سليم أفضل ما تكون الزوجة لزوجها(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • التعامل مع الزوجة في ظل الخلافات الأسرية(استشارة - الاستشارات)
  • مساعدة الزوج لزوجته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام لا يظلم الزوجة ولا يحابي الزوج(مقالة - ملفات خاصة)
  • الصدق وفضله(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • زوجي لا يعدل بيني وبين زوجته الأولى؟(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • مشاكل بين الزوجة وأهل الزوج(استشارة - الاستشارات)
  • بيني وبين فتاة علاقة عاطفية وعرف أهلها ما بيننا(استشارة - الاستشارات)

 


ترتيب التعليقات

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورة للغة العربية بمدينة أليكانتي شرق إسبانيا
  • إسلام 20 بقرية أوبتي 2 شمال غانا
  • مؤتمر عن الصحة البدنية والعقلية للشباب بكندا
  • دورة تعليمية للمدرسين والأئمة والخطباء بمالاوي
  • مخيم تعليمي وتربوي للشباب المسلم في البوسنة والهرسك
  • مسلمون جدد بقرية ألجي1 شمال غانا
  • دورات تدريبية لتأهيل الشباب المسلم دعويا في بريطانيا
  • إسلام 270 بقرية ياكويى في توجو

  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1440هـ / 2019م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/6/1440هـ - الساعة: 20:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب