• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيفأ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف شعار موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف
شبكة الألوكة / موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف / المسائل الفقهية


البيع على بيع أخيه بعد زمن الخيار

البيع على بيع أخيه بعد زمن الخيار
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

تاريخ الإضافة: 9/6/2013 ميلادي - 1/8/1434 هجري

الزيارات: 14293

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

البيع على بيع أخيه بعد زمن الخيار


البيع على بيع أخيه محرم، وكذا شراؤه على شرائه، والمراد بهذا زمن خيار المجلس والشرط، أما في المدة التي تليهما فهي محل خلاف بين العلماء.

 

اختيار ابن تيمية: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تحريم البيع على بيع أخيه بعد زمن الخيارين - خيار المجلس وخيار الشرط - وكذلك الشراء، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].

 

تحرير المسألة:

البيع على بيع المسلم لا يخلو:

1- أن يكون في مدة خيار المجلس والشرط فهذا محرم.

 

2- أن يكون بعد مدة خيار الشرط والمجلس، وهذه محل الخلاف والبحث هنا [2].

 

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

أن التحريم خاص بمدة خيار المجلس والشرط، وهذا مذهب الشافعية [3] الحنابلة [4]، وهو ظاهر مذهب الحنفية [5] والمالكية [6].

 

القول الثاني:

عدم تقييده بمدة الخيار.

 

وهذا رواية ثانية عن أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم وابن رجب [7].

 

أدلة القول الأول:

أنه شرع الخيار ليتمكن العاقد من الفسخ، وبعد لزوم العقد وذهاب وقت الخيار لا يؤثر ذلك شيئاً.

 

قال ابن تيمية مستدلاً لهم: ليتمكن الآخر من الفسخ، وإلا فبعد لزوم العقد لا يؤثر هذا القول شيئاً ا.هـ. [8].

 

ونوقش:

بأنه يمكن أن يؤثر بأن يطلب الإقالة، مما يؤدي إلى فسخ العقد.

 

أدلة القول الثاني:

1- أن المشتري قد يمكنه الفسخ بأسباب غير خيار المجلس والشرط فيحصل النزاع والشقاق.

 

قال شيخ الإسلام ذاكراً الأدلة على ذلك: أحدهما: أن المشتري قد يمكن الفسخ بأسباب غير خيار المجلس والشرط، مثل: خيار العيب والتدليس، والخلف في الصفة والغبن وغير ذلك، ثم لا يريد الفسخ فإذا جاء البائع على بيع أخيه ورغبته في أن يفسخ ويعقد معه، كان هذا بمنزلة أن يأتيه في زمن خيار المجلس ا.هـ[9].

 

2- وقال: الثاني: أن العقد الأول وإن لم يمكن أحدهما فسخه فإنه قد يجيء إليه فيقول له قايل [10] هذا البيع، وأنا أبيعك فيحمله على استقالة الأول، والإلحاح عليه في المقايلة فيجيبه عن غير طيب نفس كما هو الواقع كثيراً، وإن لم يخدعه خديعة توجب فسخ البيع، وهذا قد يكون أشد تحريماً لما فيه من مسألة الغني ما لا حاجة له به، ومخالفة قوله: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" [11] وغير ذلك ا.هـ

 

ثم أورد إشكالاً وأجاب عنه:

فقال: وقد يقيل المستقال غير راضٍ فلا يبارك للمستقيل، كالذين كانوا يسألون النبي – صلى الله عليه وسلم – أشياء فيعطيهم إياها، فيخرج بها أحدهم يتأبطها ناراً، وقد بين ذلك في غير حديث، فيكون المعطي مثاباً والسائل معاقباً، وهذا بيع حقيقة على بيع أخيه، وهو واقع فلا معنى لإخراجه من الحديث ا.هـ[12].

 

3- القياس على خطبة المرء على خطبة أخيه.

قال ابن تيمية: وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - من جملة ما نهى عنه في هذا الحديث: أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها [13]، فمسألة البائع للمشتري أن يقيله البيع ليبيعها البائع لغيره كذلك، وقول الرجل للبائع: استقل المشتري هذا البيع لتبيعه لهذا كما يقال للمرأة: سلي هذا الخاطب أن يطلق تلك ليتزوجك ا. هـ[14].

 

4- عموم النصوص الدالة على تحريم ذلك، حيث لم تفرق بين حال وحال.

 

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني:

1- لقوة أدلته ووجاهتها.


2- قربه من النصوص ومن كان أقرب إلى النص فهو بالحق أحرى.


3- ثم العلة التي من أجلها ورد الحديث وهي إيجاد العداوة بين المسلمين موجودة في الحالين فلزم ثبوت الحكم معها، والله أعلم.



[1] انظر: الفتاوى الكبرى: (6/312)، إعلام الموقعين: (3/359)، شرح الأربعين لابن رجب: حديث رقم 35: (290)، تصحيح الفروع: (4/46)، المستدرك: (4/9)، حاشية ابن قاسم: (6/312).

[2] انظر: الفتاوى الكبرى: (6/312).

[3] أسنى المطالب: (2/39-40)، حاشية قليوبي: (2/183)، تحفة المحتاج: (4/312)، حاشية الشرواني: (4/313)، مغني المحتاج: (2/52)، نهاية المحتاج: (3/469)، حاشية الجمل: (3/89).

[4] انظر: الفتاوى الكبرى: (6/312)، شرح الأربعين لابن رجب، حديث (35)، الإنصاف: (4/331)، التنقيح المشبع: (126)، كشاف القناع: (3/183-184)، الشرح الممتع: (8/217).

[5] انظر: شرح فتح القدير: (6/478)، حاشية ابن عابدين: (5/106-111)، شرح العناية: (4/478)، البحر الرائق:   (6/107-108)، تبيين الحقائق: (4/67-68)، مجمع الأنهر: (2/70).

[6] انظر: المنتقى: (5/99-100)، شرح الزرقاني: (3/426)، مواهب الجليل: (3/426-431)، بداية المجتهد: (2/124).

[7] انظر: الفتاوى الكبرى: (6/312)، الإنصاف: (4/331)، حاشية ابن قاسم: (4/379).

[8] الفتاوى الكبرى: (6/312).

[9] الفتاوى الكبرى: (6/312).

[10] من الاستقالة.

[11] الحديث رواه مسلم: (3/1157)، كتاب البيوع: (21)، باب رقم (6)، حديث رقم (1521) عن جابر، وهو جزء من حديث بيع الحاضر للبادي.

[12] الفتاوى الكبرى: (6/312-313).

[13] صحيح البخاري: (5/323)، كتاب الشروط (54)، باب رقم (8)، حديث رقم (2723)، وأطرافه في: (2727، 5152، 6601)، صحيح مسلم: (2/1028)، كتاب النكاح (16)، باب رقم (4)، حديث رقم (1408)، وأطرافه في:(1413، 1515).

[14] الفتاوى الكبرى: (6/312-313).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • السيرة الذاتية
  • المسائل الفقهية
  • موسوعة الإجماع
  • الدراسات العليا
  • تحقيق المخطوطات
  • علم التحليل الرقمي
  • المهارات الفقهية
  • الخرائط البحثية
  • الأدوات العلمية
  • طلاب الجامعة
  • أسئلة وأجوبة
  • مقالات
  • أبحاث علمية
  • التدريب
  • التأصيل العلمي
  • مناقشة الرسائل
  • تقنية
  • كتب
  • ملخصات الأبحاث ...
  • مشاريع نوعية
  • لقاءات صحفية
  • صوتيات
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1443هـ / 2022م لموقع الألوكة