• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيفأ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف شعار موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف
شبكة الألوكة / موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف / الدراسات العليا / مبتكرات علمية


علامة باركود

أداة تقييم التخريجات الفقهية في المسائل المعاصرة الإصدار الأول 1.2

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

تاريخ الإضافة: 7/12/2013 ميلادي - 3/2/1435 هجري
زيارة: 5897

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أداة تقييم التخريجات الفقهية في المسائل المعاصرة الإصدار الأول 1.2


سبق أن نشرنا أداة التخريج الفقهي في المسائل المعاصرة، وهذه الأداة هي مكملة لعملها.

 

هذه الأداة العلمية يستفاد منها في تقييم التخريجات الفقهية إذا تعددت عند الباحث واحتاج للترجيح بينها.

 

قوة دليل الأصل

1-10

قوة العلة الجامعة وانطبقاها على الفرع

1-10

السلامة من الاعتراضات والقوادح

1-7

الإجابة عن الاعتراضات

1-7

موافقته للقواعد الشرعية أو الأصول الشرعية

1-5

موافقته لمقاصد الشريعة

1-5

وجود نظائر شرعية له

قوة نوع القياس (أولوي أو مساوي أو أدون)

1-10

مدى اطراد العلة

موافقته لظاهر قرآن أو سنةٍ أو قول صحابيٍّ

1-7

رجحان القياس بأحد مرجحات الأقيسة المعتبرة

1-8

المجموع

تخريج 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخريج 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخريج 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخريج 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخريج 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخريج 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنبيهات:

1- معايير التقييم ليست سواء في درجة الأهمية فلكل منها درجته التي تناسب أهميته لتفيد في الترجيح النهائي في مجموع الدرجات ولازالت درجة هذه المعايير قابلة للنقاش والتعديل بحسب رأي الباحث.

 

2- كل تخريج له درجة، ثم تجمع الدرجات وتقارن النتيجة حسب الدرجة.

 

3- هذه الأداة قد تكون أدق من الترجيح بالطرق المعتادة لاعتمادها على معايير الترجيح المعتبرة عند علماء الأصول والفقهاء.

 

مرجحات الأقيسة المعتبرة عند العلماء:

أهم طرق الترجيح بين الأقيسة:

1- تقديمُ القياس في معنى الأصل على قياس العلّة وقياس الشَّبَه:

مثل: تقديم قياس العبد على الأمة في تنصيف الحدّ، على قياسه على الحر الذكر بجامع الذُّكورة؛ لأن القياسَ الأولَ قياسٌ في معنى الأصل، لعدم الفارق المؤثِّر بين العبد والأمة.


2- تقديمُ قياس العلة على قياس الشَّبَه وقياس الطَّرْد:

مثل: تقديمُ قياس (البيرة) المُسكِرة على الخمر بعلّة الإسكار على قياسها على عصير التفاح؛ للتشابُه بينهما في الصورة والشكل.


3- تقديمُ القياس الذي علّتُه مطَّرِدةٌ منعكِسةٌ على القياس الذي علّتُه ليست كذلك:

مثاله: تقديمُ تعليل الشافعيّ الربا في الأصناف الأربعة المذكورة في الخبر (البرُّ، والتمرُ، والشعيرُ، والملحُ) بالطُّعم، على تعليل مَن.


4- تقديمُ القياس الذي علَّتُه منصوصة أو مومأ إليها على غير المنصوصة وغير المومأ إليها:

مثاله: تقديمُ قياس الشافعية التين على البرّ في تحريم التفاضُل بجامع الطُّعم على قياس غيرهم التين على القَصَب بجامع عدم الكيل.


فعلّة الطَّعم منصوصٌ عليها أو مومأٌ إليها، كما يقول الشافعيةُ في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الطعامَ بالطعام إلاّ مثلاً بمثلٍ».


5- تقديمُ القياس الذي علّتُه مُثبتةٌ على الذي علَّتُه نافية:

ويصلُح المثالُ السابقُ له؛ لأن علّةَ الطُّعم مُثبِتةٌ، وعلّةَ عدمِ الكيل نافية.


6- تقديمُ القياس الذي ثبت حكمُ أصله بالنصّ على الذي ثبت حكم أصله بالظاهر:

مثاله: تقديمُ قياس المذي على البول في النجاسة على قياس المذي على المنيّ؛ لأن نجاسةَ البول ثبتتْ بالنصّ، كقوله صلى الله عليه وسلم: «تنزَّهوا من البول؛ فإن عامَّةَ عذاب القبر منه» (الدارقطني عن أنسٍ)، وحديث: «إنهما ليُعذَبان، وما يُعذَبان في كبيرٍ، أما أحدُهما فكان لا يستنزه من البول» (متفق عليه عن ابن عباس).


وكذلك الإجماع قائمٌ على نجاسة بول الآدميّ.


وأما المنيُّ فطهارتُه ثابتةٌ بالظاهر؛ حيث كانت عائشةُ رضيَ الله عنها تحُتُّه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً، وتغسلُه إذا كان رطباً (رواه مسلم، وأصله متفق عليه).


وهذا لا يرتقي إلى درجة النصّ الصريح.


7- تقديمُ القياس الموافق للأصول الثابتة في الشرع على ما ليس له إلاّ أصلٌ واحدٌ:

مثاله: ترجيحُ قياس الجنايةٍ على العبد على سائر الإتلافات التي تحدث من الإنسان؛ على قياسها على دية الخطأ في كون ديته على العاقلة؛ لأن جعْلَ ديةِ الخطأ على العاقلة أصلٌ واحدٌ لا نظيرَ له في الشرع، وجعْلُ الإتلافات المالية على الفاعل تشهدُ له أصولٌ كثيرةٌ في الشرع، فكان القياسُ عليها أولى.


8- تقديمُ القياس الموافقِ لظاهر قرآن أو سنةٍ أو قول صحابيٍّ على ما ليس كذلك:

مثل: ترجيح قياس جراح العبد على الإتلافات المالية المذكورة في المثال السابق على قياسه على دية الخطأ؛ لكون الأول متأيِّدا بظاهر قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر18].


ومثل: تقديم قياس الاستصناع على البيع والإجارة على قياسه على بيع المجهول؛ لأن الأولَ متأيِّدٌ بعمل الصحابة.


وكذا قياسُ الأجير المشترَكِ على المشتري أو المستعير في ضمان ما تلف عنده بجامع القبض لمصلحته، على قياسه على المؤتمن في عدم الضمان، والأول متأيِّدٌ بفعل علي - رضي الله عنه -، وسكوتِ مَن حضر من الصحابة رضيَ الله عنهم.


انظر: في الترجيح بين الأقيسة:

• أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: 447).

• إرشاد الفحول (2/ 264).

• الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: 426).

• موسوعة أصول الفقه(18) (5/ 448).




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 


ترتيب التعليقات

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • السيرة الذاتية
  • المسائل الفقهية
  • موسوعة الإجماع
  • الدراسات العليا
  • تحقيق المخطوطات
  • علم التحليل الرقمي
  • المهارات الفقهية
  • الخرائط البحثية
  • طلاب الجامعة
  • أسئلة وأجوبة
  • مقالات
  • أبحاث علمية
  • التدريب
  • التأصيل العلمي
  • مناقشة الرسائل
  • تقنية
  • كتب
  • ملخصات الأبحاث العلمية
  • مشاريع نوعية
  • لقاءات صحفية
  • صوتيات
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1441هـ / 2019م لموقع الألوكة