• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيفأ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف شعار موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف
شبكة الألوكة / موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف / المسائل الفقهية


علامة باركود

انعقاد الإيجاب في الوكالة بالفعل

انعقاد الإيجاب في الوكالة بالفعل
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

تاريخ الإضافة: 16/11/2014 ميلادي - 23/1/1436 هجري

الزيارات: 8162

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

انعقاد الإيجاب في الوكالة بالفعل


الوكالة لها صيغتان: صيغة إيجاب وصيغة قبول، فصيغة الإيجاب: هي الصادرة من الموكّل بأن يقول: وكلتك في كذا، والقبول: هو اللفظ الصادر من الوكيل. وانعقاد الوكالة باللفظ في الإيجاب والقبول لا إشكال فيه عند الفقهاء.

 

وكذلك انعقاد القبول بالفعل الدال عليه جائز عند كثير من الفقهاء، وليس هو محل بحثنا هنا.

 

ومحل البحث والخلاف هو: في انعقاد الإيجاب بالفعل الدال عليه.

 

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحة الإيجاب إذا انعقد بالفعل، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].

 

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

أنه يشترط في الإيجاب اللفظ ولا يكفي الفعل.وهذا مذهب الشافعية [2]، والحنابلة [3].

 

القول الثاني:

أن الإيجاب يصح بالفعل وبكل ما دل عليه من عادة أو إذن عرفي أو غيرهما. وهذا مذهب المالكية [4]، وقياس مذهب الحنفية قياساً على البيع والوديعة والنكاح [5]، ورواية عند الحنابلة [6] اختارها ابن تيمية رحمه الله.

 

أدلة القول الأول:

1- أن الوكالة مبنية على الرضا وطيب النفس، وهذه معانٍ في القلب لا يعبر عنها إلا اللفظ؛ لأن الفعل يحتمل وجوهاً كثيرة [7].

 

ونوقش:

لا نسلم ما ذكرتم، فالفعل يفهم منه الرضا كاللفظ.

 

2- أن الوكالة عقد من العقود، والعقود من جنس الأقوال، فهي في المعاملات، كالذكر والدعاء في العبادات.

 

ونوقش:

أنه قياس مع الفارق؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف، بخلاف المعاملات فالأصل فيها الإباحة [8].

 

3- أن الفعل لا دلالة له بالوضع، فلذا لم يعتبر واحتيج إلى اللفظ.

 

ونوقش:

أن الفعل وإن انتفت منه الدلالة الوضعية ففيه دلالة عرفية، وهي كافية في الدلالة على الرضا المعتبر [9].

 

4- أن الأسماء توقيفية من الله تعالى، لا سيما أحكام الشريعة [10].

 

ونوقش:

أ- لا نسلم أنها كلها توقيفية، بل بعضها توقيفي، وبعضها اصطلاحي [11].

ب- ثم أنتم تسلمون بجواز انعقاده بالفعل في القبول، وهذا تناقض.

 

أدلة القول الثاني:

1- حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل" متفق عليه [12].

 

ووجه الدلالة منه:أنه دل على اعتبار الفعل في العقود وغيرها، وأن له أثره وأحكامه كاللفظ، لا فرق بينهما [13].

 

2- أن الوكالة لا حد لها في الشرع ولا في اللغة، وما كان كذلك فمرده إلى العرف [14].

 

قال ابن تيمية:

ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حداً، لا في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها ا.هـ [15].

 

3- دلالة الإجماع القديم على عدم اشتراط اللفظ في ذلك.

 

قال ابن تيمية محتجاً على من زعم أن للعقود صيغة محددة: بل قد قيل: إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم، وأنه من البدع ا.هـ. [16].

 

4- أن الأصل في العادات والمعاملات الإباحة، فمن منع شيئاً من ذلك فعليه الدليل.

 

قال ابن تيمية:

البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - .... وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة ... وما لم تحد الشريعة في ذلك حداً فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي ا.هـ. [17].

 

5- يشهد لذلك أيضاً حديث عروة بن الجعد حينما اشترى شاتين وباع إحداهما بدينار، فإن هذا تصرف بغير استئذان خاص لوجود إذن عرفي [18].

 

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني:

1- لقوة أدلته وظهور حجته.

2- ضعف أدلة المخالفين ومناقشتها بما يفيد عدم توجه الاستدلال بها.

3- موافقته للقواعد الشرعية المرعية في أبواب المعاملات.

 

وسبب الخلاف في المسألة:

الخلاف في قاعدة كبيرة تتعلق بالعقود عموماً هل يشترط لها صيغة، أو لا يشترط لها الصيغة؟. أقوال للعلماء [19].



[1] انظر: مجموع الفتاوى: (29/20) (20/ 345)، (31/ 277)، الفتاوى الكبرى (4/ 14)، نظرية العقد: (161، 203)، ولم أر من نسب هذا لابن تيمية من الأصحاب مع أنه نص كلامه في كتبه، والله أعلم.

[2] انظر: حاشية الجمل: (3/ 407)، التجريد لنفع العبيد: (3/ 54)، أسنى المطالب: (2/ 266)، شرح البهجة: (3/ 180)، تحفة المحتاج: (5/ 309)، نهاية المحتاج: (5/ 27)، مغني المحتاج: (2/ 280).

[3] انظر: المحرر: (1/ 349)، المغني: (7/ 203)، الكافي: (2/ 242)، الفروع: (4/ 340)، المبدع: (4/ 355، 356)، الإنصاف: (5/ 354)، كشاف القناع: (3/ 461)، شرح منتهى الإرادات: (2/ 299)، الروض المربع: (5/ 204)، مطالب أولي النهى: (3/ 429).

[4] انظر: التاج والإكليل: (7/ 173)، مواهب الجليل: (5/ 190)، حاشية الخرشي: (6/ 70)، حاشية الدسوقي: (3/ 380)، حاشية الصاوي: (3/ 505)، منح الجليل: (6/ 366-367)، الفواكه الدواني: (2/ 230)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (2/ 352).

[5] انظر: درر الحكام: (2/ 244)، بدائع الصنائع: (5/ 134)، (2/ 329)، تبيين الحقائق: (2/ 162)، شرح فتح القدير: (6/ 252)، حاشية ابن عابدين: (4/ 547)، البحر الرائق: (5/ 278)، البناية شرح الهداية: (7/ 13).

[6] انظر: الفروع: (4/ 340)، المبدع: (4/ 355)، الإنصاف: (5/ 354)، كشاف القناع: (3/ 461)، شرح المنتهى: (2/ 299)، حاشية ابن قاسم: (5/ 204)، مطالب أولي النهى: (3/ 429).

[7] انظر: مجموع الفتاوى: (29/6)، مغني المحتاج: (2/ 5).

[8] انظر: مجموع الفتاوى: (29/6).

[9] انظر: مواهب الجليل: (6/ 12).

[10] انظر: المحلى: (7/ 233، م 1416).

[11] انظر: المستصفى: (1/ 318)، المسودة: (562)، الإحكام للآمدي: (1/ 73)، شرح الكوكب المنير: (1/ 97).

[12] سبق تخريجه ص: (180).

[13] انظر: مجموع الفتاوى: (29/9).

[14] انظر: روضة الطالبين: (3/ 339)، المغني: (6/ 8)، مجموع الفتاوى: (29/16).

[15] مجموع الفتاوى: 29/16).

[16] مجموع الفتاوى: (29/16).

[17] مجموع الفتاوى: (29/18).

[18] الحديث سبق تخريجه ص: 249)، وانظر: مجموع الفتاوى: (29/21).

[19] انظر: مجموع الفتاوى: (29/3-5).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • السيرة الذاتية
  • المسائل الفقهية
  • موسوعة الإجماع
  • الدراسات العليا
  • تحقيق المخطوطات
  • علم التحليل الرقمي
  • المهارات الفقهية
  • الخرائط البحثية
  • الأدوات العلمية
  • طلاب الجامعة
  • أسئلة وأجوبة
  • مقالات
  • أبحاث علمية
  • التدريب
  • التأصيل العلمي
  • مناقشة الرسائل
  • تقنية
  • كتب
  • ملخصات الأبحاث ...
  • مشاريع نوعية
  • لقاءات صحفية
  • صوتيات
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2022م لموقع الألوكة