• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيفأ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف شعار موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف
شبكة الألوكة / موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف / المسائل الفقهية


كيفية قسمة الربح في المضاربة الفاسدة

كيفية قسمة الربح في المضاربة الفاسدة
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

تاريخ الإضافة: 21/12/2014 ميلادي - 29/2/1436 هجري

الزيارات: 15906

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كيفية قسمة الربح في المضاربة الفاسدة [*]


إذا فسدت المضاربة فلا تخلو:

أن يكون الفساد قبل العمل، فيرجع رأس المال إلى صاحبه باتفاق العلماء [1].

 

أما إذا بدأ العامل في المضاربة فهو محل خلاف بين العلماء.

 

والفساد أنواع، قد يكون للجهالة أو لعدم الإذن أو غيره.

 

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن المضارب يستحق ما شرطه، والربح بينهما على ما شرطاه، وطرد ذلك في الفاسد من عقد المشاركة والمزارعة والمساقاة ومن ذلك الربح الحاصل من مضاربة فاسدة كمالٍ لم يأذن صاحبه بالتجارة فيه، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [2].

 

تحرير محل النزاع:

1. اتفق العلماء على أن الشركة إذا فسدت قبل العمل فإنها تنفسخ، ويرد المال لصاحبه.

2. ومحل الخلاف فيما إذا بدأ العمل في الشركة ثم فسدت.

 

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

أن للمضارب ونحوه الأقل من المسمى أو أجرة المثل. وهذا قول عند المالكية [3]، ورواية عن الإمام أحمد [4] ومثل المضاربة: الشركة، والمزارعة، والمساقاة.

 

القول الثاني:

أن الربح جميعه لرب المال، وللعامل أجرة مثله، سواءً ربحت المضاربة أو لم تربح.

 

وهذا مذهب أبي حنيفة [5]، ومشهور مذهب المالكية [6]، والشافعية [7]، والحنابلة [8].

 

وطرد هؤلاء قولهم هذا في الشركة والمساقاة والمزارعة [9]، وفي المشاركة الفاسدة يرجع كلٌ برأس ماله وله أجرة عمله.

 

القول الثالث:

أنهما يتصدقان به.

 

وهذا رواية عن الإمام أحمد.

 

وحجتهم: أنه كسب خبيث، والكسب الخبيث محرم [10]. وحملها بعضهم على الورع وترك الشبهات لا على التحريم.

 

القول الرابع:

أنه للعامل فقط؛ لأن عليه الضمان.

 

وقد ذكره ابن تيمية قولاً في المسألة، ولم أر من قال به [11].

 

القول الخامس:

أن الربح بينهما على ما شرطاه.

 

وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. اختاره بعض الأصحاب [12]، ورجحه ابن تيمية وابن القيم [13].

 

وقد طرد أصحاب هذا القول هذا المعنى في المشاركة والمزارعة والمساقاة الفاسدة.

 

أدلة القول الأول:

ودليلهم: أنه إذا كان الأقل ما شرط له فقد رضي به، فلا يستحق أكثر منه، كما لو تبرع بالعمل الزائد، وأما إن كان الأكثر ما شرط له ففاسد فلا يزيد عن أجر المثل، كما أنه لا ينقص عن أجر المثل؛ لأن المضاربة فاسدة [14].

 

أدلة القول الثاني:

1- أن الربح نماء ملك المالك فكان الربح كله له، وإنما لم يستحق العامل بالشرط؛ لأن الشرط قد فسد بفساد العقد، فلم يستحق شيئاً، وهو لم يرض بالعمل مجاناً فكان له أجر مثله [15].

 

2- القياس على الإجارة الفاسدة حيث يعطى أجر المثل [16].

 

أدلة القول الخامس:

1- أنه عقد يصح مع الجهالة، فيثبت المسمى في فاسده كالنكاح [17].

 

2- أن العوض في الفاسد من العقود له حكم الصحيح من العقود، وهذا يسلم به المخالفون في الضمان وما في معناه [18].

 

قال شيخ الإسلام:

والعوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفاً وعادة كما يجب في البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل وأجرة المثل، وفي الجعالة جعل المثل. ومعلوم أن الصحيح من هذه المشاركات إنما يجب فيه قسطه من الربح إن كان، لا أجرة مقدرة ا.هـ. [19].

 

3- وقال ابن تيمية في الاستدلال لذلك: وبهذا حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فيما أخذه بنوه من مال بيت المال فاتجروا فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة [20]، وعليه اعتمد الفقهاء في باب المضاربة ا.هـ.

 

4- واستدل أيضاً بأن الربح نماء حاصل من بدن هذا ومال هذا فكان بينهما كسائر النماء الحاصل من أصلين، ولأن الحق لهما لا يعدوهما، ولا وجه لتحريمه عليهما، ولا لتخصيص أحدهما به.

 

5- أن إيجاب قسط مثله من الربح أصح من قول من يوجب أجرة المثل؛ فإن المال قد لا يكون له ربح، وقد تكون أجرته أضعاف ربحه، وبالعكس. وليس المقصود من هذه المشاركات العمل حتى يستحق عليه أجرة، ولا هي عقد إجارة؛ وإنما هي أصل مستقل، وهي نوع من المشاركات لا من المؤاجرات حتى يبطل فيها ما يبطل فيها، فمن أوجب فيها ما لا يجب فيها فقد غلط، وإن جرى بين العامل والورثة من الكلام ما يقتضي في العرف أن يكون إبقاءً لعقد المضاربة استحق المسمى له من الربح، وكان ذلك مضاربة مستحقة، وإذا أقر بالربح لزمه ما أقر به فما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالفاسد، وما لم يضمن بالصحيح لم يضمن بالفاسد. [21].

 

6- أن العقود مبنية على التراضي، والعامل لم يرض بغير المسمى، ولا يحل مال المسلم إلا برضى منه.

 

7- أن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن ذلك عدلاً، بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فإن حصل ربح اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم، وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا. [22]

 

8- ومن الأدلة التي احتج بها ابن تيمية: إجماع الصحابة على معنى ذلك [23].

 

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الخامس:

1- لقوة أدلته ووجاهتها.

2- ضعف أدلة المخالفين.

3- موافقته للقواعد الشرعية المعتبرة في العقود كقاعدة أن الأصل في العقود التراضي والعدل بين الشركاء ونحو ذلك.

 

وسبب الخلاف ما أشار إليه ابن تيمية بقوله: وسبب الغلط ظنه أن هذا إجارة، فأعطاه في فاسدها عوض المثل كما يعطيه في المسمى الصحيح ا.هـ. [24] وبنحوه قال ابن القيم [25].

 

وثمرة الخلاف:

تظهر في أنواع الشركات المستحدثة المقيسة على المضاربة والشركة، مثل "رأس المال المخاطر" أو ما تسمى اختصاراً "رساميل المخاطرة" ونحوها من الشركات إذا فسدت [26].

 

وتظهر ثمرة الخلاف أيضاً: فيما إذا لم يظهر ربح، فعلى القول الخامس: لا شيء له وعلى القول الأول والثاني: له أجر. والله أعلم.



[*] في الخطة مسألة بعنوان: إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد فهل للشريك الأخذ من شريكه؟)، وبعد المراجعة تبين أنه لا ينطبق عليها ضابط منهج البحث، ومثلها مسألة: كيفية قسمة الربح إذا تعدى الشريك.

[1] انظر: بداية المجتهد: (2/ 183).

[2] انظر: مجموع الفتاوى: (30/ 91، 85-87، 139،323)، (29/ 84، 87، 102، 408)، (20/ 355-356، 509)، (25/ 60)، (28/ 84-85)، مختصر الفتاوى المصرية: (440)، إعلام الموقعين: (1/ 386)، الطرق الحكمية: (211)، الاختيارات: (147)، الإنصاف: (5/ 462، 429، 430)، حاشية ابن قاسم: (5/ 254، 258)، المستدرك: (4/ 41).

[3] انظر: بداية المجتهد: (2/ 183).

[4] انظر: الإنصاف: (5/ 430)، المبدع: (5/ 21).

[5] انظر: المبسوط: (20/ 19)، (22/ 22)، بدائع الصنائع: (6/ 80)، درر الحكام: (2/ 310)، مجمع الضمانات: (311)، مجمع الأنهر: (2/ 322)، حاشية ابن عابدين: (5/ 690)، تبيين الحقائق: (5/ 55)، شرح العناية: (8/ 450)، الجوهرة النيرة: (1/ 292).

[6] انظر: المدونة: (3/ 568، 630 - 633)، المنتقى: (5/ 112)، التاج والإكليل: (7/ 446)، مواهب الجليل: (5/ 360)، شرح الخرشي: (6/ 210)، الفواكه الدواني: (2/ 122)، حاشية الدسوقي: (3/ 519، 523)، حاشية الصاوي: (3/ 686)، منح الجليل: (7/ 327).

[7] انظر: الأم: (4/ 6)، أسنى المطالب: (2/ 384)، تحفة المحتاج: (6/ 92)، التجريد لنفع العبيد: (3/ 150)، مغني المحتاج: (2/ 424)، نهاية المحتاج: (5/ 231)، حاشية الجمل: (3/ 517)، تحفة الحبيب: (3/ 194).

[8] انظر: المغني: (7/ 180)، الفروع: (4/ 401، 404)، المبدع: (5/ 21)، الإنصاف: (5/ 430)، كشاف القناع: (3/ 508)، شرح المنتهى: (2/ 327)، مطالب أولي النهى: (3/ 515)، الروض المربع: (5/ 258).

[9] انظر: المبسوط: (11/ 216-220)، شرح فتح القدير: (6/ 192)، بدائع الصنائع: (6/ 63-64)، تبيين الحقائق: (5/ 284، 132)، التاج والإكليل: (7/ 517)، شرح الخرشي: (6/ 67)، المغني: (7/ 127)، الإنصاف (5/ 424-425)، مطالب أولي النهى: (3/ 511)، كشاف القناع: (3/ 511)، روضة الطالبين: (4/ 284)، تحفة المحتاج: (6/ 110)، أسنى المطالب: (2/ 400)، شرح البهجة: (3/ 309).

[10] انظر: مجموع الفتاوى: (30/ 87)، الفروع: (4/ 405)، الإنصاف: (5/ 430).

[11] انظر: مجموع الفتاوى: (30/ 87).

[12] انظر: المغني: (7/ 180)، المبدع: (5/ 21)، الإنصاف: (5/ 430).

[13] انظر: إعلام الموقعين: (1/ 386 - 387)، الطرق الحكمية: (211).

[14] انظر: المغني: (7/ 181).

[15] انظر: المغني: (7/ 180)، المبسوط: (22/ 22)، بدائع الصنائع: (6/ 80)، درر الحكام: (2/ 310)، مجمع الأنهر: (2/ 322)، أسنى المطالب: (2/ 384)، تحفة المحتاج: (6/ 92)، المبدع: (5/ 21).

[16] انظر: المبسوط: (20/ 19)، (22/ 22).

[17] انظر: المغني: (7/ 180-181).

[18] انظر: المغني: (7/ 181)،كشاف القناع: (3/ 505).

[19] مجموع الفتاوى: (30/ 87).

[20] القصة يأتي تخريجها قريباً.

[21] انظر: مجموع الفتاوى: (30/ 87-88)، قصة عمر مع ابنيه أخرجها مالك في الموطأ: (479)، كتاب القراض، باب ما جاء في القراض، برقم (1385)، رواية يحيى بن يحيى، وسندها صحيح.

[22] انظر: إعلام الموقعين: (1/ 386).

[23] انظر: مجموع الفتاوى: (25/ 60).

[24] مجموع الفتاوى: (20/ 509).

[25] انظر: إعلام الموقعين: (1/ 386).

[26] انظر: المصرفية الإسلامية ليوسف كمال: (77)، المصارف الإسلامية للهيتي: (470).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • السيرة الذاتية
  • المسائل الفقهية
  • موسوعة الإجماع
  • الدراسات العليا
  • تحقيق المخطوطات
  • علم التحليل الرقمي
  • المهارات الفقهية
  • الخرائط البحثية
  • الأدوات العلمية
  • طلاب الجامعة
  • أسئلة وأجوبة
  • مقالات
  • أبحاث علمية
  • التدريب
  • التأصيل العلمي
  • مناقشة الرسائل
  • تقنية
  • كتب
  • ملخصات الأبحاث ...
  • مشاريع نوعية
  • لقاءات صحفية
  • صوتيات
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1443هـ / 2022م لموقع الألوكة