• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية


علامة باركود

من صور الربا

من صور الربا
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة


تاريخ الإضافة: 14/8/2021 ميلادي - 5/1/1443 هجري

الزيارات: 3845

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن حكم اشتراط الزيادة المالية على أصل المنحة الدراسية عند التأخير، وهل هذا من الربا؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله.


قد أُشكل عليَّ شرط في حضور الدروس، إن أخلَّ الطالب بهذا الشرط، فعليه أن يعيد المنحة في حدود زمن محدد، وإلا فسيزيدون عليه غرامة مالية على أصل المنحة، ما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين، مع ذكر الدليل.

 


الجواب:

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.

 

ثانيًا: اشتراط رد المبالغ المالية بالزيادة أو الغرامة عند التأخير من الربا المحرم، وما يسمى بغرامة التأخير عند التأخر في سداد المال، أو عند الإخلال بأي شرط من الشروط يعتبر ربًا لا يجوز بذلها، ولا الدخول في عقد تشترط فيه، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، المنعقد بمكة المكرمة: (1409) ما نصه: (إن الدائن، إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه).


وعليه، فلا يجوز لك أخذ هذه المنحة، إلا إذا تم إلغاء هذا الشرط الباطل، والله أعلم.

 

هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة