• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية


علامة باركود

حكم الهبة

حكم الهبة
الشيخ محمد طه شعبان


تاريخ الإضافة: 20/2/2022 ميلادي - 18/7/1443 هجري

الزيارات: 4455

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

♦ الملخص:

سائلة تسأل عن حكم بيت وَهَبَتْهُ أختها لها، قبل وفاتها، والآن يُطالب الورثة من إخوتها وأخواتها بنصيبهم في الإرث، وتسأل: هل يجوز لهم ذلك؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

تربيت منذ صغري مع أختي وزوجها في بيتهما، وبعد وفاة زوجها رحمه الله أصبح البيت لأختي؛ لعدم وجود ورثة من زوجها، وأختي لا تملك أولادًا، وبعد سنوات كتبت لي وثيقة تنازل للبيت، وهي بكامل إرادتها وصحتها العقلية والجسدية، وهذه الوثيقة تمكنني من التصرف بالبيت كما شئت في حياتها وحتى بعد مماتها، وبعد وفاة أختي رحمها الله طالب إخوتي بحقهم في الإرث، علمًا بأن لديَّ اثنين من الإخوة، وثلاث أخوات، فهل يمكن اعتبار الوثيقة التي كتبتها لي أختي وصية؟ وما نصيبي من الإرث؟ جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

هذا البيت الذي تنازلت عنه أختكِ لكِ وهي في كامل صحتها العقلية والجسدية يُعَدُّ هِبةً لكِ، وليس وصية، والهبة في هذه الحالة جائزة، وليست محرمة، فلا يكون حينها لبقية الإخوة حق في هذا البيت، إلا أنْ تتنازلي أنتِ بحرِّيتك عن ملككِ في البيت.

 

فإنْ تنازلتِ لهم، وتم توزيع البيت على إخوتكِ كميراث عن الأخت المتوفاة، ولم يكن للمتوفاة بعد وفاة زوجها أبٌ أو أمٌّ أحياء، فتوَّزع التَّركة بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظِّ الأنثيين.

 

هذا، والله أعلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة