• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية


علامة باركود

حكم الزكاة في الأعيان

حكم الزكاة في الأعيان
الشيخ محمد طه شعبان


تاريخ الإضافة: 16/2/2021 ميلادي - 4/7/1442 هجري

الزيارات: 3972

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل يمتلك منزلًا لا يسكُنه ولم يؤجِّره، وهو خارج البلاد، ويسأل: هل في المنزل زكاة؟

 

♦ التفاصيل:

رجلٌ أعرفه لديه منزل، لم يسكنه، ولم يؤجره طوال السنوات الثماني الأخيرة، وقد انتقل خارج البلاد؛ السؤال: هل تجب الزكاة في هذا المنزل؟

 


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فهذه المنازل التي يسكن بها أصحابها، أو يؤجرونها لغيرهم، ليس عليها زكاة، ما داموا لم يَنُووا بَيْعَ العين نفسها للتجارة فيها، فهذه الأعيان سواء كانت منازلَ أو سياراتٍ أو أراضيَ أو غيرها من الأشياء - سوى الذهب والفضة والنقود - ليس عليها زكاة، إلا إذا نوى صاحبها بيع نفس العين للتجارة فيها، أما لو سكن هو المنزل أو أجَّره، أو استعمل السيارة أو أجرها، أو استعمل الأرض أو أجرها، فليست عليها زكاة، مهما كان ثمنها.

 

وعلى هذا، فليس على هذا المنزل زكاة، سواء أكان صاحبه موجودًا أم لا، إلا إذا نوى بيعه للتجارة فيه، سواء تولَّى هو بنفسه البيع وهو خارج البلاد، أو وكَّل مَن يبيعه عنه، فحينها تكون عليه الزكاة، بحيث يُقوَّم المنزل كل عام، ويُخرج من ثمنه 2,5%.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة