• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية


علامة باركود

حكم الزكاة في الألماس

حكم الزكاة في الألماس
الشيخ محمد طه شعبان


تاريخ الإضافة: 4/3/2021 ميلادي - 20/7/1442 هجري

الزيارات: 4922

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائلة تسأل عن حكم الزكاة في الألماس.

 

♦ التفاصيل:

هل الألماس يدخل ضمن الفئات التي تجب في الزكاة؟ وكم يبلغ نصابه؟

الجواب:

 

 

لا تجب الزكاة في الألماس واللؤلؤ والمرجان وغير ذلك من الأحجار الكريمة، إلا إذا كانت مُعدَّةً للتجارة، فإذا كانت معدة للتجارة، فتُقوَّم كل عام، ويُخرَج عنها اثنان ونصف في المائة، فلو قُدِّرت قيمتها بمائة ألف دولار مثلًا، فإنه يخرج عنها 2500 دولار.

 

وأما إذا كانت هذه الأحجار مُعَدَّةً للزينة أو للاستعمال الشخصي في أي شيء، أو للادخار، فلا زكاة فيها.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة