• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية


علامة باركود

متى تجب الزكاة؟

متى تجب الزكاة؟
الشيخ محمد طه شعبان


تاريخ الإضافة: 10/6/2021 ميلادي - 29/10/1442 هجري

الزيارات: 4315

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائلة تسأل عن أموال لها في البنك لم تكن تُخرِج زكاة عنها، ولا تُخرج عن ذهبها زكاة أيضًا، ثم أُثير في نفسها ذلك الأمرُ، وتخشى أن يكون عليها زكاة مستحقة، وتسأل: ما الحكم؟

 

♦ التفاصيل:

والدي وضع لي في البنك سنة 2005 عشرة آلاف جنيه، ولم نقربهم إلا في السنة الماضية، فقد سحبناهم من البنك، ولم أُخرِج زكاتهم، لم يكن هذا الأمر يشغل تفكيري، فأنا أضع أموالي في البنوك دون اعتبار لإخراج الزكاة عنها، وتتعدد المبالغ التي أضعها (10 أو 20 ألف مثلًا)، وفي سنة كان معي 40 ألف أخذهم زوجي، وذهبنا لأداء شعيرة الحج، كل تلك الأموال أحصل عليها من وظيفتي (أعمل من 2008 حتى 2017)، لكنني لم أخرج زكاة قطُّ عنها، إنما كنت أتصدق كثيرًا، وفي إحدى السنوات أخرجت مبلغًا كبيرًا بنية الزكاة إن كان ثمة زكاةٌ فيها، كما أنني كنت قد سمعتُ أن الذهب لو كان للزينة، فلا زكاة فيه، فلم أكن أخرج زكاة عنه، ولما سألت زوجي، قال لي بأنني لم أمتلك يومًا مبلغًا يجاوِز النِّصاب، كما أن ذهبكِ للزينة؛ فلا زكاة فيه، لكنني رأيت آراء أخرى تقول بأن المبلغ حتى ولو كان أقل من النصاب وحال عليه الحَوْلُ، فلا بد من إخراج الزكاة، أنا الآن أملك في البنك 20 ألف، وأشعر أن ثمة زكاة مستحقة عليَّ، وهذا الأمر يؤرقني، ولا أدري ما الحل، أخشى أن يكون عليَّ إثم كبير أُحاسب عليه يوم القيامة، أفيدوني، وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

فإن الزكاة لا تجب على المسلم إلا بشرطين:

الشرط الأول: بلوغ النصاب.

 

الشرط الثاني: حولان الحَوْل.

 

فأما النصاب؛ فهو 85 جرامًا من الذهب عيار 24، إن كنتِ تملكين ذهبًا فقط، أو كنتِ تملكين ذهبًا ونقودًا، وبلغت قيمتهما معًا ثمن 85 جرامًا عيار 24، أو أكثر.

 

وأما الحول؛ فهو أن يبقى هذا المبلغ الذي بلغ النصاب في ملكك عامًا هجريًّا كاملًا.

 

فإن كان الإنسان يمتلك مالًا وذهبًا معًا، أو يمتلك مالًا فقط، أو ذهبًا فقط، ولم تبلغ قيمة ذلك ثمن 85 جرامًا من الذهب عيار 24، فحينها لا تجب عليه الزكاة، ولو بقي معه المال مدة طويلة.

 

وكذلك لو امتلك الإنسان في وقتٍ ما مقدار النصاب، ولكنه لم يبقَ معه حولًا كاملًا - ويحسب هذا الحول من وقت اكتمال النصاب معه - أقول: لو لم يبقَ معه هذا المال حولًا كاملًا، بل جاء في نصف العام مثلًا، وأنفق المبلغ كله أو أنفق بعضه؛ بشراء بيت - مثلًا - للسكن، أو شراء سيارة، أو في نفقات المنزل، أو غير ذلك؛ فإذا أدَّت هذه النفقة إلى ذهاب جميع المبلغ، أو ذهاب بعضه، بحيث أصبح المبلغ لا يبلغ النصاب، فحينها لا تجب الزكاة أيضًا؛ لأن نصاب الزكاة لم يمكث عندك عامًا كاملًا.

 

وبالنسبة للمبالغ التي ذكرتِها، فهي لا تبلغ النصاب، إلا إن كان ما كنت تملكينه من ذهبٍ، يكمل النصاب مع هذا المال، فحينها يجب عليك إخراج الزكاة عن الأعوام الماضية كلها، فإن كانت هذه المبالغ مع الذهب لا تبلغ النصاب، فلا زكاة عليك.

 

ثانيًا: الصحيح أن الحلي تجب فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.

 

ثالثًا: من أخبرك بأن المال تجب فيه الزكاة ولو لم يبلغ النصاب، فهذا كلام غير صحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم.

 

رابعًا: إذا امتلكتِ مالًا فيما يأتي - وليس هذا الحكم فيما سبق - وبلغ هذا المال نصاب الفضة، وهو ما يعادل ثمن 595 جرامًا من الفضة الخالصة، فحينها يجب عليك إخراج الزكاة إذا بقي هذا المال عندك حولًا كاملًا؛ وذلك لأن إخراج الزكاة بنصاب الفضة هو الأحظ للفقير.

 

وإنما قلت: فيما سيأتي، وليس فيما مضى؛ لأن في المسألة خلافًا؛ فبعض العلماء قال: تُخرَج الزكاة بنصاب الفضة؛ لأنها الأحظ للفقير، وبعضهم قال: بل تُخرج بنصاب الذهب؛ لثبات سعره.

 

فلما كان في المسألة خلاف، فلا يجب عليك حسابه بالفضة فيما مضى، وإنما فيما هو آتٍ، والله أعلم.

 

والحمد لله رب العالمين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة