• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية


علامة باركود

زوجي لا يعطيني حق الولد

زوجي لا يعطيني حق الولد
الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل


تاريخ الإضافة: 27/7/2021 ميلادي - 17/12/1442 هجري

الزيارات: 3788

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

زوجة تشكو زوجها الذي يعزل عنها ولا يعطيها حق الولد، وتسأل: هل يجوز الذهاب لبيت أهلها والمكوث فيه حتى يرتدع؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم.


زوجة تريد الحمل وزوجها لا يريد الآن، علمًا أنه ليس لهما أبناء، وقد حاولت إقناعه بأن يعطيَها حقها الشرعي بعدم العزل عنها، وحق الولد، ولكنه رفض، هل يحل للزوجة أن تخرج إلى بيت أهلها دون إذنه، وتمكث عندهم حتى يردها هو؟ علمًا بأنها لم تخرج إلا بعد أن جرَّبتْ كل السبل لإقناعه، والتوصل إلى حل يُرضي الله، ولكن دون جدوى، وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فقد قرأت مشكلتكِ، وملخصها في أمرين؛ هما:

1- زوجكِ لا يريدكِ أن تحمَلي ويعزل عنكِ.

 

2- وتسألين: هل يحق لكِ الذهاب عند أهلكِ، لعله أن يرتدع عن رفضه الحمل؟

 

فأقول مستعينًا بالله سبحانه:

أولًا: ليس لزوجكِ حقٌّ شرعًا في منعكِ من الإنجاب؛ لأن الإنجاب حق مشترك بين الزوجين، وليس لأحدهما أن يختص لنفسه بهذا الحق دون الآخر.

 

فإذا رغبت الزوجة في الإنجاب، فليس للزوج أن يمنعها منه؛ ولهذا قرر الفقهاء أن الزوج لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "أهل العلم يقولون: إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ أي: لا يعزل عن زوجته الحرَّة إلا بإذنها؛ لأن لها حقًّا في الأولاد، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصًا في استمتاعها، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال، وعلى هذا؛ ففي عدم استئذانها تفويتٌ لكمال استمتاعها، وتفويت لِما يكون من الأولاد؛ ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها"؛ [انتهى كلامه رحمه الله].

 

فينبغي أن يعرف زوجكِ أن هذا حق للزوجين، وأنه لا يجوز له أن يستعمل ما يمنع الحمل إلا برضاكِ.

 

ثانيًا: الأفضل إفهامه هذا الحق الشرعي، وعدم جواز منعه لكِ؛ فقد يكون يجهل ذلك.

 

ثالثًا: قبل أي حلول بشرية، الجئي للحلول الشرعية القوية جدًّا؛ ومنها:

1- الدعاء بتسخيره للموافقة على الحمل.

2- كثرة الاستغفار.

3- كثرة الاسترجاع.

4- الصدقة.

 

رابعًا: مناصحته من قِبل عقلاء العائلتين أو من خطيب الجامع.

 

خامسًا: لا أنصحكِ بالذهاب لأهلكِ، بل اصبري وحافظي على الأسباب الشرعية التي ذكرتها لكِ؛ وأيقني وثقي تمامًا بقوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: 2، 3]، وأدَّي حقوقَ زوجكِ كاملة محتسبة أجركِ عند الله سبحانه، موقنة بقرب فرج الله لكِ.

 

سادسًا: ينبغي أن يُفهَّم إن كان امتناعه عن الحمل خشية الفقر، أو عدم القدرة على الإنفاق على المولود - أن هذا سوءُ ظنٍّ منه بالله سبحانه الرزاق، ولا يجوز له ذلك.

 

حفظكِ الله، ووفق زوجكِ للتقوى، ورزقكم الذرية الصالحة.

 

وصلِّ اللهم على نبينا محمد ومن والاه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة