• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع الاستشارات / استشارات اجتماعية / استشارات أسرية / المشكلات بين الأقرباء


علامة باركود

هل أطيع زوجي في قطع أختي؟

أ. زينب مصطفى


تاريخ الإضافة: 25/3/2012 ميلادي - 2/5/1433 هجري

الزيارات: 22677

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم،,

زوجي يَمنعني من مواصلة أُختي حتى في مرَضها، وأنا غير راضية، عِلمًا بأنه ليس لديّ غير هذه الأُخت، فهل أُطيعه ولو كان على خطأ؟

 

أفيدوني أفادَكم الله، ولكم جزيلُ الأجر والثواب.

 

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

كنتُ أتمنَّى لو كتبتِ تفاصيلَ أكثر؛ فالموضوع لا يُحكم عليه هكذا، فلا بدَّ من معرفه الأسباب التي دَفَعت زوجَكِ إلى هذه الرغبة في أن تُقاطعي أُختك!

فبالتأكيد تَعلمين الأسباب، فلتَسعي لحلِّها وعلاج المشكلة التي أوْصَلته لذلك بالحِكمة والإقناع؛ فالتفاهُم مع الزوج وحلُّ المشكلة مع أُختك، هو سبيلُك، ولتَدعي الله - عزَّ وجلَّ - أن يُصلح الحال، ويُطَيِّب قلبَه عليها.

أمَّا إذا كان دون سببٍ أبدًا، فلتُخبريه أنَّ ذلك لا يجوز، وأنَّ الله قد نهى عن قطْع الأرحام، وأنَّ صلة الأرحام تَزيد من الرزق وسَعة العيش؛ كما قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن أحبَّ أن يُبسطَ له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليَصل رَحِمه)).

فأخْبِريه أنَّ الله - سبحانه وتعالى - أوجَب حقَّ الأقارب، ونَهى عن قطيعتهم، فقطيعة الرَّحم كبيرة من الكبائر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد: 22 - 23].
فلا يَجوز للزوج أن يَحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حقٍّ؛ لأنه بذلك يَحملها على المعصية، وعلى مقاطعة أرحامها، وفي ذلك من الإثم والمفاسد الشيءُ الكثير، وطاعة الزوج وطاعة كلِّ ذي حقٍّ إنما تَجب بالمعروف؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّما الطاعة في المعروف))، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق)).

فلا يجوز للزوج أن يمنعَ زوجته من صِلة أرحامها في حدود المشروع، وفي حدود المصلحة، بل عليه أن يُعينها على ذلك، وأن يُشجِّعها على ذلك؛ لأنَّ في هذا الخير الكثير لها وله.

 

وفَّقكما الله، وأصْلَح لكما الحال.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة