• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية


علامة باركود

ميراث ابنتي

ميراث ابنتي
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة


تاريخ الإضافة: 16/3/2021 ميلادي - 2/8/1442 هجري

الزيارات: 2855

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن فتوى لإرث بنته التي ماتت في حادثة.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم شيخنا الفاضل، توفيت ابنتي في حادث، وأخذنا الدِّيَة، واشتريت بقيمة الدية شقة، ونريد بيعها الآن، فكيف تتوزع قيمتها علينا بعد البيع، مع العلم أننا أبٌ وأمٌّ وبنتٌ وولدان؟ وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.

 

ثانيًا: من خلال رسالتك، يتبيَّن أن البنت المتوفاة تركت أمًّا وأبًا وثلاثة إخوة أشقاء: بنتًا وولدين، وعليه فتوزيع التركة يكون:

1- للأم السُّدُسُ، ونزل نصيب الأم من الثلث للسدس، لوجود إخوة أشقاء للمتوفاة، وإن كانوا محجوبين بالأب؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11].

 

2- وللأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألْحِقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولَى رجلٍ ذَكَرٍ))؛ [متفق عليه].

 

3- أما الإخوة والأخوات الأشقاء، فمحجوبون بالأب؛ لأنهما إنما يرثون إذا كان المتوفَّى كَلالَةً، وهو مَن لا والدَ له ولا ولدَ؛ قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]؛ قال ابن المنذر في الإجماع: "وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سَفَلَ، ولا مع الأب".

 

فتقسم التركة على ستة أسْهُمٍ:

للأم سدسها: سهم واحد، وللأب الباقي: خمسة أسهم.

 

هذا، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة