• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية


علامة باركود

خببت بينها وبين زوجها، فهل أتزوجها؟

خببت بينها وبين زوجها، فهل أتزوجها؟
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخليفة


تاريخ الإضافة: 3/6/2026 ميلادي - 17/12/1447 هجري

الزيارات: 183

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

♦ الملخص:

شابٌّ كان يُحب فتاة زميلة له في العمل، لكنها تزوجت من آخر على رغمها، ثم إنها أرادت خلع زوجها، فطلبت من هذا الشاب المساعدة فساعدها، وقد أكدت له رغبتها في الزواج منه، وهو يسأل: هل الزواج منها محرم؟


♦ التفاصيل:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

تعرفت على فتاة بحكم الشغل، وكانت بيننا علاقة، ثم تقدم شخص ثانٍ لخطبتها، فوافقت في البداية ثم رفضت بسببي، كونها تريد الزواج بي أنا، إلا أن أباها أصر على زواجها من ذلك الشخص، وقام بعقد قرانها دون موافقتها، وذلك بحسب زعمها، وبعد زواجها بثلاثة أشهر طلبت مني أن أستأجر لها شقة وأن أوجد لها محامية، لغرض القيام بإجراءات الخلع، كون زوجها رفض تطليقها، وهو بعيد عنها بحكم شغله، فوافقتُ على طلبها، وقد رحلت من بيتها الزوجي وباشرت إجراءات الخلع، وأصرت على عدم البقاء فيه، كونها واجهت باطلًا من البداية، والآن أحسست بالذنب على مساعدتها وبقائي على تواصل معها، وقد واجهتها وأكدت لي أنها تريدني ولا تريد غيري، ماذا أفعل الآن؟ هل أتزوجها أم أبتعد عنها؟ قد خفت من الله عز وجل وندمت على فعلتي، أطلب منكم إرشادي ونصحي، وشكرًا.


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

فبعد أن تأملت رسالتك التي تضمنت مشكلتك، أقول مستعينا بالله:

1) بالنسبة لإجبار الأب ابنته على الزواج من شخص لا ترغبه فذلك أمر لا يجوز؛ قال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله: "ليس للأب أن يرغم ابنته على شخص ولو كان تقيًّا، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، وعليها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الزوج صالحًا عليها أن تطيعه، وعليها أن تقدر عطفه وحنوه عليها وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته، إذا كان قلبها لا يرضى هذا الزوج ولا يميل إليه، وعليها أن تعتذر إلى أبيها، ولا يجوز لأبيها أن يرغمها".

 

2) إن كان لك دور في إفساد حياتها الزوجية، فاعلم أن تخبيب المرأة على زوجها (إفسادها عليه أو تحريضها للطلاق) محرم شرعًا، وهو من كبائر الذنوب وظلم عظيم يأثم فاعله، وتوعد فاعله بأنه "ليس منا" كما جاء في الحديث، والتخبيب يشمل القول (ذكر مساوئ الزوج) أو الفعل (الإفساد المباشر)، ويجب على المخبب التوبة وإصلاح ما أفسد، لا أن يتمادى في إبعادها عن زوجها وتسهيل الطرق لذلك.

 

3) إن لم يكن لك دخل في انفصالها وتم ذلك بدون تأثير منك، فلا مانع من الزواج بها إذا ثبت طلاقها وخرجت من العدة، أما إن كنت طرفًا في طلاقها فلا ننصحك بالزواج منها، وقد تحرم عليك بسبب تخبيبها على زوجها الأول، والواضح أن لك دورًا في ذلك، فتُب إلى الله.

 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة