• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مكتبة الألوكة / مكتبة التصميمات / البطاقات الدعوية


علامة باركود

حديث: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد...

فريق (جناح دعوة ممتد)


تاريخ الإضافة: 7/1/2013 ميلادي - 24/2/1434 هجري

الزيارات: 122764

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: يُسلِّم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير

شرح سبعون حديثًا (28)

 

28- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يُسلِّم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير))؛ متفق عليه.

 

‏قال الحافظ في الفتح:

قد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء؛ فقال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير؛ لأنه أُمر بتوقيره والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حق الكثير؛ لأن حقهم أعظم، وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب؛ لئلا يتكبر بركوبه، فيرجع إلى التواضع، وقال ابن العربي: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأُ الفاضل، وقال المازري: أما أمر الراكب، فلأن له مزيةً على الماشي، فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام؛ احتياطًا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين، وأما الماشي، فلما يتوقع القاعد منه من الشر، ولا سيما إذا كان راكبًا، فإذا ابتدأ بالسلام، أمِن منه ذلك، وأنِس إليه، أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانًا، فصار للقاعد مزية، فأُمِر بالابتداء، أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم، فسقَطت البداءة عنه للمشقة بخلاف المار، فلا مشقَّة عليه، وأما القليل، فلفضيلة الجماعة، أو لأن الجماعة لو ابتدؤوا، لخِيف على الواحد الزهو، فاحتيط له، ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم، وكأنه لمراعاة السن، فإنه معتبر في أمور كثيرة في الشرع، فلو تعارَض الصغر المعنوي والحسي - كأن يكون الأصغر أعلم مثلاً - ففيه نظر ولم أرَ فيه نقلًا، والذي يظهر اعتبار السن؛ لأنه الظاهر؛ كما تُقدَّم الحقيقة على المجاز.

 

ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التَقيا، فإن كان أحدهما راكبًا والآخر ماشيًا، بدأ الراكب، وإن كانا راكبين أو ماشيين، بدأ الصغير.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • المكتبة المرئية
  • المكتبة المقروءة
  • المكتبة السمعية
  • مكتبة التصميمات
  • المكتبة الناطقة
  • كتب د. سعد الحميد
  • كتب د. خالد الجريسي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة