• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الاستنجاء والاستجمار

الاستنجاء والاستجمار
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

تاريخ الإضافة: 10/1/2017 ميلادي - 11/4/1438 هجري

الزيارات: 40382

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاستنجاء والاستجمار


من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى، والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماءٍ أو إزالة حكمه بحجر ونحوه.

ويسمى الثاني استجمارًا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة.

 

(يستحب عند دخول الخلاء) ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة.

(قولُ: بسم الله) لحديث علي: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله" رواه ابن ماجه والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي.

(أعوذ بالله من الخبث) بإسكان الباء، قال القاضي عياض، هو أكثر روايات الشيوخ.

وفسره بالشر (والخبائث) الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله وقال الخطابي: هو بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما.

لحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء قال "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" متفق عليه.

 

وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره "الرجس النجس الشيطان الرجيم".

لحديث أبي أمامة: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم" (و) يستحب أن يقول (عند الخروج منه) أي من الخلاء ونحوه (غفرانك) أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر.

لحديث أنس: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال "غفرانك") رواه الترمذي وحسنه.

 

وسن له أيضا أن يقول (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".

(و) يستحب له (تقديم رجله اليسرى دخولاً) أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى.

(و) يستحب له تقديم (يمنى) رجليه (خروجاً عكس مسجد) ومنزل (و) لبس (نعل) وخف.

فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى" وعلى قياسه القميص ونحوه.

 

(و) يستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة لما روي الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى).

(و) يستحب (بعده) إذا كان (في فضاء) حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام، رواه أبو داود، من حديث جابر.

(و) يستحب (استتاره) لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود (وارتياده لبوله مكانا رخوا) بتثليث الراء، لينا هشا.

لحديث: "إذا بال أحدكم فليرتد لبوله"، رواه أحمد وغيره وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول (و) يستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر، والإبهام فوقه، ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثا) لئلا يبقى من البول فيه شيء.

 

(و) يستحب (نتره) بالمثناة (ثلاثا) أي نتر ذكره ثلاثا، ليستخرج بقية البول منه لحديث: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا" رواه أحمد وغيره.

(و) يستحب (تحوله من موضعه ليستنجي) في غيره (إن خاف تلوثا) باستنجائه في مكانه، لئلا يتنجس ويبدأ ذكر وبكر بقبل، لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب (ويكره دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى).

غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة.

ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى (و) يكره استكمال (رفع ثوبه قبل دنوه) أي قربه (من الأرض) بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع (و) يكره (كلامه فيه) ولو برد سلام.

 

وإن عطس حمد بقلبه ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته (و) يكره (بوله في شق) بفتح الشين.

(ونحوه) كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحب غير مقير أو مبلط ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها (بيمينه).

 

(و) يكره (استنجاؤه واستجماره بها) أي بيمينه لحديث أبي قتادة "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" متفق عليه واستقبال النيرين أي الشمس والقمر، لما فيهما من نور الله تعالى.

(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال قضاء الحاجة (في غير بنيان) لخبر أبي أيوب مرفوعا "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا" متفق عليه.

ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة الرحل ولا يعتبر القرب من الحائل.

ويكره استقبالها حال الاستنجاء (و) يحرم (لبثه فوق حاجته) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء (و) يحرم (بوله) وتغوطه في طريق مسلوك (وظل نافع) ومثله متشمس بزمن الشتاء، ومتحدث الناس.

 

(وتحت شجرة عليها ثمرة) لأنه يقذرها وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا.

(ويستجمر) بحجر أو نحوه (ثم يستنجي بالماء) لفعله - صلى الله عليه وسلم - رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي فإن عكس كره ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء.

لكن الماء أفضل (إن لم يعد) أي يتجاوز (الخارج موضع العادة) مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل.

ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق.

(أن يكون) ما يستجمر به (طاهرا) مباحا (منقيا غير عظم وروث) ولو طاهرين.

(وطعام) ولو لبهيمة (ومحترم) ككتب علم (ومتصل بحيوان) كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب.

 

(ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاثة مسحات منقية فأكثر) إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، أجزأت إن أنقت وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ وهو أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء.

وبالماء عود خشونة المحل كما كان، مع السبع الغسلات ويكفي ظن الإنقاء ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل.

إذا أراد الصلاة ونحوها (إلا الريح) والطاهر وغير الملوث

(ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وضوء ولا تيمم) لحـديث المقداد المتـفق عـليه: "يغسل ذكره ثم يـتوضأ".

ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.

 

الشرح:

باب الاستنجاء

قوله: (ويستحب مسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا ونثره ثلاثًا):

قال في الفروع: إذا فرغ مسح بيساره ذكره من أصله وهو الدبر، أي: من حلقة الدبر إلى رأسه ثم ينثره ثلاثًا، نص على ذلك، وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثًا، وقاله الأصحاب، وذكر جماعة: ويتنحنح، زاد بعضهم: ويمشي خطوات، وعن أحمد - رضي الله عنه - نحو ذلك، وقال شيخنا: ذلك كله بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة.

قوله: (ويكره استقبال النيرين) أي: الشمس والقمر، قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب كراهة ذلك، وقيل: لا يكره، واختاره في الفائق.

 

وقال البخاري: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدارًا ونحوه، وذكر حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا"[1].

 

قوله: (ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرًا منقيًا):

قال في شرح الإقناع: الظاهر أن المتنجس من نحو حجر إذا استعمله لتخفيف النجاسة ليتبعه الماء لا يحرم وليس في كلامهم ما يشمله، وقال في الإنصاف: لو استجمر بما لا يجوز الاستجمار به ثم استنجى بعده بالماء أجزأ بلا نزاع، وإن استجمر بغير المنقي جاز الاستجمار بعده بمنق.



[1] أخرجه البخاري (144، 394)، ومسلم (264) في الطهارة من حديث أبي أيوب - رضي الله عنه -.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة